Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أحكام قضائيةالقانون المدنيمحكمة التمييز القطرية

حكم تمييز عقد الصلح شروط اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي

محكمة التمييز

جلسة 25 من مايو سنة 2021

الطعن رقم 176 لسنة 2021 تمييز مدني

(1 ،2) صلح “عقد الصلح”. عقد “عقد الصلح”. قوة الأمر المقضي “شروط اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي”. حكم “عيوب التدليل: ما لا يعد كذلك”” حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية”.

(1) صلح. ماهيته. عدم التوسّع في تفسيره. تحديد نطاق النزاع الذي انحسم بالصلح. استخلاص النتائج المبتغاة منه. سلطة قاضي الموضوع في ذلك. استخلاص الحكم المطعون فيه أن تنازل المطعون ضده الأول يتعلق بالدعوى الجنائية فقط دون أن يحتمل تنازله عن الحق المدني. صحيح. النعي عليه لا أساس له.

(2) الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرطه. أن يكون الحكم فاصلاً في موضوع الدعوى مطبقاً قواعد موضوعية قاضياً بالإدانة أو البراءة. مؤداه. الحكم المطبق لقواعد إجرائية على مشكلة أثارتها إجراءات الدعوى لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه. مثال ذلك. الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. اقتصار أثره على حسم نزاع قائم أو محتمل بين طرفين مقابل نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه دون اعتراف بصحة ما يدعيه الآخر. أثر ذلك. عدم اعتباره قضاء في موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة يحوز حجية الشيء المحكوم فيه. لا أثر له في إثبات وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية ونسبته لفاعله.

المحكمة

بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم …. لسنة 2018 [مدني كلي]، على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم، بطلب الحكم. أولاً: بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ ….. ريال قيمة المديونية متضمناً الفوائد التعويضية حتى تاريخ ../../2018. ثانياً إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له فوائد تأخيرية وفقاً لما هو متفق عليه. ثالثاً: إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له الرسوم المترتبة على عقد القرض حتى تاريخ السداد. وقال بياناً لها: إنه بموجب عقد القرض المؤرخ ../../2015 وقعت المطعون ضدهما الثانية والثالثة عقد تسهيلات ائتمانية على عدة أنواع في الحساب المفتوح بكفالة تضامنية من الطاعنين والمطعون ضده الرابع، وإذ تعذر السداد، فقد أقام الدعوى.
ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره. حكمت أولاً: بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للبنك المطعون ضده الأول مبلغ ….. ريال. ثانياً: إلزام الطاعنين والمطعون ضده الرابع بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بأن يؤدوا المبلغ المقضي به أولاً في حدود مبلغ قدره …. ريال. ثالثاً: إلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الثانية للأخير بأن يؤدوا للبنك المطعون ضده الأول مبلغ ….. ريال تعويضاً.
استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 2020، وبتاريخ ../../2021 قضت المحكمة برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة –؛ حُدّدت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالوجهين الأولين منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان: إنهما تمسّكا أمام محكمة الاستئناف بأن البنك المطعون ضده الأول قد تصالح مع المطعون ضدها الثانية – تسوية – بموجب صلح مؤرخ ../../2017، قُدّم في البلاغ الجنائي رقم …. لسنة 2016، والذي قيد برقم …. لسنة 2016 [جنح]، وهو إبراء من المديونية تنقضي معه بالتبعية كفالتهما للدين المكفول، إلا أن الحكم ردّ على ذلك الدفاع بقالة: إن ذلك الصلح لم يبين كيفية التسوية بما لا يكون له حجية على البنك المطعون ضده الأول، بل هو انقضاء للدعوى الجنائية فقط، وكان ذلك من الحكم خطأ في تطبيق القانون، بما لا يعتبر رداً يواجه دفاعهما؛ مما يعيبه، ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محلّه؛ ذلك أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة، ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله، وأن يُقصر تفسيره على موضوع النزاع، على أن ذلك لا يحول بين قاضي الموضوع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه – شأنه في ذلك شأن باقي العقود –؛ إذ إن ذلك من سلطته ولا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها. لمّا كان ذلك، وكانت عبارات محضر الصلح المقدم في الدعوى الجنائية المشار إليها بسبب النعي لا تحمل على استخلاص تنازل البنك المطعون ضده الأول – مقدم البلاغ الجنائي – عن دعواه المدنية وحقوقه فيها قبل الطاعنين، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن هذا الصلح يتعلّق بانقضاء الدعوى الجنائية فقط دون الحق المدني للبنك المطعون ضده الأول، فإنه يكون قد اقترن بالصواب، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجهين الثانيين من كلا السببين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان: إنهما تمسّكا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله حجية الحكم الجنائي رقم …. لسنة 2016، القاضي بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح أمام القاضي المدني بما يمنعه من إعادة نظرها لسابقة الفصل فيها، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهري – لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى –؛ مما يعيبه، ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محلّه؛ ذلك أن المستقر عليه أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى، أي أن يكون حكماً فاصلاً في الموضوع وهـــو الـحــكــم الـذي يطبق قواعد قانونية موضوعية على أصـل النزاع فيحسمه ويحــدد تكييفه ويـقضـي بالبراءة أو الإدانة، أما الحكم غير الفاصل في الموضوع فهو يطبق قواعد قانونية إجرائية على مشكلة أثارتها إجراءات الدعوى، أو ليقرر الإجراءات التي يتعيّن اتخاذها لتحقيق هذه القواعد، والقاعدة أن الحكم الفاصل في الموضوع هو وحده الذي يحوز قوة إنهاء أصل النزاع وينهي الخصومة ويحسم الطلبات والدفوع المطروحة على القاضي، أما الحكم غير الفاصل في الموضوع فهو لا يحسم أصل النزاع ولا يعدو أن يكون منظماً لإجراءات النظر فيه؛ فإنه لا يحوز حجية الشيء المقضي به، ومن بين ذلك الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، ذلك بأن التصالح يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً – في الحالات التي يجيزها القانون – أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادّعائه، ولا يعني في المطلق اعترافاً من طالبه بصِحة ما يدّعيه خصمه، ومن ثم فهو لم يفصل في أصل النزاع مما لا يعتبر قضاء في موضوع التهمة بالبراءة أو الإدانة يحوز حجية الشيء المحكوم فيه من وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأنه إذ كان ما يتمسّك به من دفاع أمام محكمة الموضوع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، فإن إغفال الرد عليه لا يعتبر قصوراً يبطله. لمّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن الرد على هذا الدفاع الذي أورده الطاعنان بسبب النعي؛ فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه؛ مما لا يشوبه قصور يبطله، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى