Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أحكام قضائيةالقانون المدنيمحكمة التمييز القطرية

محكمة التمييز إختصاص الجمعية العامة لشركة المساهمة

محكمة التمييز

جلسة 6 من يوليو سنة 2021

الطعن رقم 334 لسنة 2021 تمييز مدني

(1-4) شركات “الشركات المساهمة: الجمعية العامة للشركة، مجلس إدارة الشركة”. دعوى “من شروط قبولها: المصلحة”. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، ما لا يعد كذلك”.

(1) المصلحة. مناط قبول الخصومة أمام القضاء. م (1) [مرافعات].

(2) الجمعية العامة لشركة المساهمة. اختصاصها حصراً بتعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة حال شغور أحد المقاعد.

(3) تعيين الطاعن الثاني عضواً بمجلس إدارة الطاعنة الأولى من مجلس إدارتها دون جمعيتها العمومية. ثبوت صفة ومصلحة المطعون ضدها في طلب إبطال عضويته باعتبارها أحد المساهمين في الطاعنة الأولى. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح.

(4) انعقاد مجلس إدارة الشركة المساهمة بعدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء. صحيح. شرطه. ألا يكون النظام الأساسي للشركة يشترط عدد أكبر. (م 104 من ق الشركات التجارية). قضاء الحكم المطعون فيه بإبطال قرارات مجلس إدارة الطاعنة لانعقاده بعدد يقلّ عن خمسة أعضاء. دون بحث حضور أربعة أعضاء، كما تطلبت المادة (39) من النظام الأساسي للطاعنة. خطأ.

المحكمة

بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصّل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم …. لسنة 2019 [مدني كلّي]، بطلب الحكم ببطلان تعيين الطاعن الثاني في مجلس إدارة الطاعنة الأولى ومحو قيد اسمه من سجلها التجاري وببطلان كافة اجتماعات وقرارات ذلك المجلس ابتداءً من تاريخ ../../2019 ، وقالت شرحاً لدعواها: إن الجمعية العامة للطاعنة الأولى عقدت اجتماعاً بتاريخ ../../2016 تمّ خلاله انتخاب خمسة أعضاء لمجلس إدارتها لمدة ثلاث سنوات، وكان من بين الأعضاء المنتخبين المدعو …. الذي صدر في شأنه بتاريخ ../../2017 حكم باتٌّ يقضي ببطلان قرار الجمعية العامة بتعيينه كعضو مستقلّ بالمجلس، ولم يدع مجلس إدارة الطاعنة الأولى الجمعية العامة للانعقاد لانتخاب عضو بديل بعد انخفاض عدد أعضائه إلى أقل من خمسة، ممّا يعتبر معه منحلاً وأبقى عــلى العضو المقضي ببطلان عضويته بالسجل التجاري للطاعنة، وتولّـى تعيين الطاعن الثاني دون انتخابه من الجمعية العامة، ممّا حدا بالمطعون ضدها إلى إقامة الدعوى. حكمت المحكمة بتاريخ ../../2020. أولاً: بعدم قبول طلب بطلان تعيين الطاعن الثاني في مجلس إدارة الطاعنة الأولى ومحو اسمه من سجلها التجاري لانتفاء المصلحة. ثانياً: رفض طلب بطلان كافة اجتماعات وقرارات مجلس إدارة الطاعنة الأولى. استأنفت المطعون ضدها ذلك الحكم برقم …. لسنة 2020، وبتاريخ ../../2021 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان تعيين الطاعن الثاني في مجلس إدارة الطاعنة الأولى، وبمحو قيد اسمه في سجلها التجاري، وببطلان كافة قرارات مجلس الإدارة ابتداء من تاريخ ../../2019. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة -؛ حُدّدت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد من وجهين، ينعى الطاعنان بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فيما انتهت إليه المحكمة من رفض دفعهما بعدم قبول الدعوى لانتفاء وزوال المصلحة، وفي بيان ذلك يقولان: إن الطاعنة الأولى عقدت جمعيتها العامة العادية بتاريخ ../../2020، وتمّ انتخاب مجلس إدارة جديد، وبالتالي لم يعد مجلس الإدارة المطلوب الحكم ببطلان قراراته واجتماعاته، وبطلان تعيين الطاعن الثاني فيه قائماً، ممّا لا تكون هناك مصلحة في قبول الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر؛ فإنه يكون معيباً؛ ممّا يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرّر أن المناط في قبول الخصومة أمام القضاء أن تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعى عليه بالطلب المطروح في الدعوى، وهو ما وصفته المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية، بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون وقت رفع الدعوى، وحالة ومستمرة وقت التقاضي حتى يُقضَى في الدعوى نهائياً، وكان المقرّر – في قضاء هذه المحكمة – أن الجمعية العامة في شركة المساهمة هي صاحبة الاختصاص الحصري في تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في حالة شغور أحد مقاعده. لمّا كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن مجلس إدارة الطاعنة الأولى قد أصدر قراره بتاريخ ../../2019 بتعيين الطاعن الثاني كعضو خامس في مجلس إدارتها دون اتّباع الإجراءات التي يتطلّبها القانون من ضرورة انتخابه من الجمعية العمومية، وإلاّ كان تعيينه من المجلس باطلاً مع ما قد يترتّب عنه من صدور قرارات معيبة كأثر لهذا البطلان، وبالتالي فإن ثمة منفعة تعود على المطعون ضدها – بوصفها أحد المساهمين في الطاعنة الأولى – من اللجوء إلى القضاء بطلباتها في الدعوى محلّ الطعن الماثل، وهو ما يُعَبَّر عنه بالمصلحة القائمة التي يقررها القانون، ومن ثمّ تتوافر لها الصفة والمصلحة في التقاضي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر؛ فإنه يكون قد طبّق صحيح القانون، ومن ثمّ يكون النعي عليه بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من سبب النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان: إن المادتين رقمي (101)،(104) من القانون رقم (11) لسنة 2005 بشأن إصدار قانون الشركات التجارية أجازتا صحة اجتماع المجلس بحضور نصف أعضائه على الأقل على ألا يقلّ عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء، ولم ترتّب على النقص في العدد الأدنى لأعضائه انحلال المجلس، بل يظل قائماً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرارات المجلس ابتداءً من تاريخ ../../2019، على سندٍ من نقص عدد أعضائه إلى ما دون الخمسة، فإنه يكون معيباً؛ بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محلّه؛ ذلك أن النصّ في المادة (101) من القانون رقم (11) لسنة (2015) بشأن إصدار قانون الشركات التجارية على أنه: ” إذا خلا مقعد عضو مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، فإذا قام به مانع شغله من كان يليه في الترتيب، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط، وفي حالة عدم وجود من يشغل المقعد الشاغر، يستمر المجلس بالعدد المتبقي من الأعضاء ما لم يقلّ هذا العدد عن خمسة أعضاء. أما إذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة ربع عدد مقاعد المجلس، أو قلّ عدد الأعضاء المتبقين عن خمسة أعضاء، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال شهرين من تاريخ خلو المقاعد أو انخفاض عــدد المتبقي مــنها عن خمسة، لانتخاب من يشغل المقاعد الشاغرة…”، والنصّ في المادة (104) من ذات القانون على أنه: ” يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، ووفقاً لما ينصّ عليه النظام الأساسي للشركة … ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ما لم ينصّ النظام الأساسي للشركة على عدد أو نسبة أكبر…”؛ يدلّ على أن المشرّع، وإن أوجب ألا يقلّ عدد أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة العامة عن الخمسة، إلا أنه لم يرتّب على الانخفاض الحاصل في أعضائه إلى ما دون ذلك العدد زوال المجلس أو تعطيل سير عمله، وهو ما أفصح عنه في نصّ المادة (104) السابق الإشارة إليها بإجازة صحة اجتماعات مجلس الإدارة بحضور عدد ثلاثة من الأعضاء على الأقل ما لم ينصّ النظام الأساسي للشركة على عدد أو نسبة أكبر، وهو بهذه الإجازة في عدد الحاضرين المشروطة بعدم النصّ في النظام الأساسي للشركة على عدد أو نسبة أكبر من ذلك قد نأى بقرارات المجلس حال صدورها عن عدد أقل من خمسة أعضاء عن البطلان، وإذ كانت المادة (39) من النظام الأساسي للشركة –الطاعنة- تنصّ على ألا يقلّ عدد الحاضرين في اجتماعات مجلس الإدارة عن أربعة أعضاء، ومن ثمّ فإن انعقاد اجتماعات مجلس إدارتها بهذا العدد الأخير وما يستتبعه من أثر له من صدور قرارات في تلك الاجتماعات يكون صحيحاً متفقاً مع القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرارات مجلس إدارة الطاعنة، على سند أن وقت صدورها كان عدد أعضاء المجلس أقلّ من خمسة، ودون أن يقوم الدليل على عدم حضور الحدّ الأدنى المشترط بالمادة (39) المشار إليها من الأعضاء المنتخبين – وفق الإجراءات القانونية – من الجمعية العمومية؛ فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه؛ بما يعيبه، ويوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى