Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
القانون المدنيدفوع دعاوي التذييل

مذكره باهم الدفوع للرد على دعوي تذييل حكم اجنبي بالصيغة التنفيذيه

تتلخص الوقائع في كون المدعية تطلب الحصول على تذيل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية والنفاذ المعجل رغم كون الحكم حاصل على الصيغة التنفيذية من محكمة الإصدار بالدولة الاجنبية ويتم تنفيذه طبقا للمستندات المقدمة و كانت المدعية اصلياً تحصلت على الحكم الحكم الاجنبي رقم ( 5555– أ س ك – 2019 ) الصادر بجلسة 26/11/2020 المطلوب تنفيذه بالصيغة التنفيذيه الذي فحواه كالتالي :-

اولاً :- بفسخ عقد نكاح المدعيه / ر.ح من المدعى عليه / ح.ح و التفريق بينهما فرقع بايئه بينونه صغرى للشقاق و على المدعيه لإحصاء عدتها من تاريخ صيروره هذا الحكم نهائياً .

ثانياً :- بإسناد حضانة البنت ( ر) للمدعيه .

ثالثاً :- بإلزام المدعى عليه بان يؤدى نفقه شهريه للبنت ( ر) مبلع ( 1000 ) ريال نفقه شامله من تاريخ رفع الدعوى .

رابعاً :- يؤدى المدعى عليه أجرة الحضانه مبلغ 350 ريال من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً .

خامساً :- الزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعيه مبلغ 10000 ريال عباره عن نفقه زوجيه من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ الحكم .

سادساً :- إلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعيه مبلع 3000 ريال نفقة عدة مره واحده.

سابعاً :- رفض طلب المدعيه فيما يتعلق بمؤخر الصداق بحالته.

ثامناً : الزام المدعى عليه بالمصاريف.

الا انها قامت بقصر الخصومة والاقرار بالتنفيذ وطلبت تذييل وثيقة الطلاق فقط دون باقي الحكم الا انه هناك العديد من الدفوع الخاصة بالدعوي التي نقسمها الي الانواع الثلاثة الاتية:

أولا: الدفوع المتعلقة بالنظام العام المصري.

ثانيا: الدفوع المتعلقة بالإجراءات الشكلية للدعوي.

ثالثا: الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوي.

أولا: الدفوع المتعلقة بالنظام العام المصري.

الدفع الاول: رفض دعوي التذييل الماثلة لعدم انطباق شروط المادة 298 مرافعات على الحكم سند التداعي لمخالفة الحكم سند التداعي للنظام العام من عدة نواحي وهم:

  1. مخالفة الدعوي لنص المادة 14 المشار إليها بالدفع حيث انه نص آمر متعلق بالنظام العام.
  2. حجب القانون المصري بالحكم رغم تمسك المدعي عليه باختصاص القانون المصري والمحاكم المصرية الا ان تمسك المدعية بتطبيق القانون القطري والمحاكم القطرية جعلت المحاكم القطرية تطبق القانون القطري وسيادته ورفضت القانون المصري.
  3. تذييل ذلك الحكم سيؤدي الي سيادة القانون القطري على القانون المصري وهو ما يخالف سيادة الدولة المصرية ونظامها العام.

النص فى المادة 13 من القانون المدنى على أن – يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من أثر بالنسبة إلى المال . أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى – وفى المادة 14 على أنه – فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذ كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج ، يسرى القانون المصرى وحده ، فيما عدا الشروط الأهلية للزواج – . مفاده أنه متى كان الزوج مصرياً وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانون المصرى ، وكان من المقرر أن نص المادة 14 المشار إليها نص آمر متعلق بالنظام العام 

( الطعنان رقما 62 لسنة 61 ق ، 106 لسنة 62 ق – أحوال شخصية -جلسة 25/5/1993 س 44  ص 528 )

 وان الحضانة باعتبارها من الآثار المترتبة على الزواج يسري عليها القانون المصري وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده

( الطعن رقم 75 لسنة 53 القضائية – أحوال شخصية –  جلسة 19 /03/ 1985 س 36 ص422 )

 كما نصت المادة  15 على أن – يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها مفاده أنه متى كان الاب مصرياً المطالب بالنفقة عند نشوء هذا الالتزام خضع التزام النفقة للقانون المصرى.

كما نصت المادة  10 على أن – القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

( المواد 2 , 10 , 13 , 14 ,  15 مدنى و 296 ، 297 ، 298 مرافعات )

كما قضت محكمة النقض ان ” نص المادة 14 من القانون المدني نص آمر متعلق بالنظام العام يسري بأثر فوري ” وان ” نص المادة 14 صريح في انه يكفي ان يكون أحد الزوجين مصريا وقت الزواج ليكون القانون المصري وحده هو الواجب التطبيق “

( طعن رقم 17 لسنة 28 ق جلسة 17/11/1960 مشار اليه فى موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في القانون المدني الجديد – المجلد الأول للمستشار محمد عزمي بكري ص324 ,  ص 325 )

لذا ولما كان ما تقدم، وكان طرفا الدعوي قد أبرما زواجهما بجمهورية مصر العربية , وكان طرفا الخصومة يتمتعون بالجنسية المصرية و كانت وقائع النزاع التي كانت مطروحة على الحكم المراد تذييله تتعلق :

  1. بالتطليق والانفصال.
  2.  بطلب حضانة الصغار.
  3. طلب نفقة.

وعليه فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون الزوج وقت انعقد الزواج لذلك فان أحكام القانون المصري وحدها هي الواجبة التطبيق على هذه الوقائع.

وحيث ان الثابت من مدونات الحكم المراد تذييله ص 5/12 هو تمسك المدعي عليه باختصاص محكمة الاسرة بمصر بنظر النزاع وبتطبيق احكام القانون المصري حيث تمسك المدعي عليه في إطار القانون الدولي الخـاص بقاعدة الإسناد التي تحيل إلى تطبيق القانون المصري ما دام أن الزوجين يتمتعون بالجنسية المصرية وأبرما عقد زواجهما بجمهورية مصر العربية  الا ان القضاء القطري اصدر الحكم بما يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضي المصري الأمر بتنفيذه .

الرجاء مراجعة حافظة المستندات الخاصة بالمدعية حافظة رقم “1” وهي أصل الصيغة التنفيذية من الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذيه صفحة رقم 5 وسنجد ما نصه ” ثم يكون القانون الواجب التطبيق بشأنها – والحال هكذا – هو قانون الاسرة القطري رقم “22” لسنة 2006

مستند 5: صحيفة استئناف المدعي عليه فى الحكم المرد تذييله بالصيغة التنفيذيه وفيها تمسك المدعي عليه بتطبيق احكام القانون المصري علي وقائع النزاع

وتعد التشريعات المتعلقة بالاسرة أكثر القوانين ارتباطا بفكرة النظام العام كالزواج والطلاق والحضانة والتي تعتبرمن صميم النظام العام المصري قواعدها آمرة ولا يجوز الاتفاق على مخالفاتها خاصة وأن الاسرة وثيقة الصلة بهوية الفرد وثقافته فإن النظام العام الاسري يؤطره الدين بالدرجة الاساسية ،وللشخص داخل أسرته حقوق وواجبات تحكمها نصوص متعلقة بالنظام العام تستمد من نصوص قانون الاسرة المصري.

ثانياً: الدفوع المتعلقة بالإجراءات الشكلية للدعوي

الدفع الثاني: رفض دعوي التذييل الماثلة لعدم انطباق شروط المادة 298 مرافعات على الحكم سند التداعي لخلو اوراق الدعوي مما يفيد ان الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً للقانون المحكمة التى أصدرته (القانون القطري)

خلو الاوراق مما يشير الي نهائية الحكم المراد تذييله وذلك بفوات مواعيد التظلم فيه او بالتظلم فيه بالميعاد عن طريق الطعن على الحكم المؤيد بالاستئناف وذلك بالتمييز وذلك طبقا لقانون المحاكم القطرية التي اصدرته

حيث أصدر المشرع قانون السلطة القضائية بالقانون القطري رقم (10) لسنة 2003 الذي عمل به اعتباراً من الثاني من شهر أكتوبر لسنة 2004 ، وقد وحّد القانون جهتىْ القضاء العدلي والشرعي في جهة واحدة أسماها المحاكم ، وهي محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ، لتختص كل منها بالفصل في المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون وتختص محكمة التمييز بنظر الطعون بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في المواد المدنية والتجارية ومنازعات الأسرة وسائر منازعات الأحوال الشخصية .

مما يستوجب رفض الدعوي لخلو الاوراق من شهادة تفيد بان الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي حتي يمكن للمحكمة ان تطلع على انقضاء اجل الطعن مما يكون معه حكم الطلاق والحضانة والنفقة الاجنبي المطلوب تذييله غير مكتسب لصفة نهائية وبالتالي يتعين رفض الدعوي.

الدفع الثالث: رفض دعوي التذييل الماثلة لمخالفة شروط واحكام اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بالقانون رقم 29 لسنة 1954

النص في المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول في هذا الشأن، مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه.

لما كان ذلك فان دعوي التذييل الماثلة قد خالفت شروط واحكام هذه المعاهدات للاسباب التالية :

  1. مخالفة شروط المادة 5 – 2 , 5 – 3 , 5 – 4 من اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بالقانون رقم 29 لسنة 1954 للأسباب التاليه:

لما كانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٤ على اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٩٥٤ فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى وكانت توجب المادة 5 – 2 , 5 – 3 , 5 – 4  من الاتفاقية سالفة  الذكر انه يجب ان ترفق بطلب التنفيذ المستندات التاليه :

  • أصل اعلان الحكم المطلوب تنفيذه او شهادة رسمية دالة على ان الحكم تم اعلانه على الوجه الصحيح.
  • شهادة من الجهات المختصة دالة على ان الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ.
  • شهادة دالة على ان الخصوم أعلنوا بالحضور امام الجهات المختصة او امام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكم او قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا.

وستنتج من المادة سالفة الذكر انه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها التأكد من وجود شهادة رسمية ان الحكم تم اعلانه على الوجه الصحيح وشهادة بان الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي وشهادة بان الخصوم اعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح

مما يستوجب رفض الدعوي لخلو الاوراق من 1- شهادة رسمية ان الحكم تم اعلانه على الوجه الصحيح 2- وشهادة بان الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي 3- وشهادة بان الخصوم اعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.

2.مخالفة شروط المادة 34 –ب من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي على الحكم سند التداعي وذلك لعدم تقديم شهادة بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي به للأسباب التاليه:

لما كان من صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 278 الصادر بتاريخ 19/8/2014 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 49 بتاريخ 4 / 12 / 2014 الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، الموقعة بتاريخ 6/4/1983 ……” فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى وكانت المادة 34 – ب  من تلك الاتفاقية توجب في فقرتها حيث نصت المادة 34 من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي انه يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم لدى أي من الأطراف المتعاقد الأخرى تقديم ما يلي:

  ب- شهادة بأن الحكم أصبح ­نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته.

وستنتج من المادة سالفة الذكر انه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها التأكد من وجود شهادة تفيد بان الحكم حائز قوة الامر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته

مما يستوجب رفض الدعوي لخلو الاوراق من شهادة تفيد بان الحكم حائز قوة الامر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته

الدفع الرابع: رفض دعوي التذييل الماثلة لعدم انطباق شروط قيد الدعوي لوجود تناقض في عنوان المدعي عليه بين اخر اعلان بقصر الخصومة وصحيفة الدعوي المرفوعة ابتداءا

مما سيتوجب تعديل شكل الدعوي وهو ما لم يتم طلبه من المدعية. وكون المدعية زوجة سابقة للمدعي عليه حاصلة على قرار تمكين بالعنوان الموجود بصدر اعلان القصور في الخصومة يجعل من وجود الغش والتدليس وسوء النية سببا كافيا لرفض الدعوي.

حيث نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على خطوات إقامة الدعوى القضائية، والبيانات التى يجب أن تشملها صحيفة الدعوى.

ونصت المادة ( 63 ) من القانون على: “ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

– اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.

– اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له.

– تاريخ تقديم الصحيفة.

– المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

– بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.

– وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.

كما انه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عمومًا صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم استيفائها ظاهريًا لأوامر القانون حتـى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد و إن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات.

الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/٠٤/١٨ مكتب فنـى (سنة ٥٧ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٣٧٥)

مما يستوجب رفض الدعوي للخطاء في العنوان وموطن المدعي عليه والتناقض بين العناوين بين صحيفة الدعوي والاعلان بقصر الخصومة ومع علم المدعية ووكيلها بالعنوان الصحيح وتعديله يجعلنا نتمسك بقاعدة الغش والتدليس التي تبطلان الفعل المقام على اساسهما وبالتالي يتعين رفض الدعوي.

ثالثاً: الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوي.

الدفع الخامس : رفض دعوي التذييل الماثلة لعدم انطباق شروط المادة 298 مرافعات على الحكم سند لتعارضه مع أمر سابق صدوره من محاكم الجمهورية.

فرغم تنفيذ المدعية للحكم سند التداعي بدولة قطر والثابت من بنوده تحصلها على نفقة شاملة لأجر مسكن بالاشارة الي منطوق الحكم المراد تذييله صفحة  11/12 وتفسير البند الثالث من الحكم الخاص بالنفقة الشاملة بالصفحة رقم 10/12 ,  فأنها قد تحصلت في المحضر رقم ع لسنة 2018 اداري قسم د على قرار بتمكينها من مسكن الزوجية تم تمكينها من الشقة منفرده بموجب محضر جرد وتسليم وتمكين للشقة مؤرخ فى 6/2/2019 وذلك بتاريخ سابق للحكم المراد تذييله  فاذا استجابت المحكمة الموقرة لطلباتها فانها بذلك ستكون قامت باستيفاء حقها من اجر المسكن 3 مرات ( مرة لتنفيذها النفقة الشاملة بدولة قطر ومرة بتمكينها من الشقة منفردة ومرة ثالثة فى حالة تذييل الحكم سند التداعي)

(حافظة المستندات رقم 1 , 2 , 4)

مستند 1: شهادة صادرة من المجلس الأعلى للقضاء ادارة التنفيذ بدولة قطر مفادها ان المدعية قامت بتنفيذ الحكم رقم هـ /2019 بدولة قطر و ما زالت وحتـي تاريخ صدور الشهادة 5/12/2021 اي بتاريخ تالي لرفع الدعوي المنظورة ب شهرين مستمرة في تنفيذ ويتم تحويل لها شهريا مبلغ 2465 قطري ريال شهريا تنفيذا للحكم سند التداعي

مستند 2: صورة من قرار الحيازة بتاريخ 2/1/2019 الصادر فى محضر استيفاء النيابة رقم ع لسنة 2018 اداري قسم والمقيد برقم س لسنة 2018

مستند 4: صورة من محضر فتح وجرد وتسليم وتمكين ومنع تعرض بتاريخ 6/2/2019 لتمكينها من مسكن الزوجية

لذا ولما كان ما تقدم، مما يؤكد للمحكمة الموقرة التعارض بين الحكم المراد تذييله وتنفيذ الامر بالتمكين من مسكن الزوجية بتاريخ سابق لهذا الحكم.

الدفع السادس: بطلان اجراءات استخراج الصيغة التنفيذية الثانية للحكم سند التداعي لاستيفاء الحكم بتنفيذ سابق واستمرار المدعية أصليا في تنفيذه.

من المقرر في قضاء محكمة النقض “أن مؤدى ما نصت عليه المادتان ٢٨٠ ، ٢٨١ من قانون المرافعات وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه يجب أن يكون الحق
الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ، وأن يكون السند التنفيذى دال بذاته على توافر هذه الشروط فيه ، فإذا تخلف فى الحق أحد هذه الشروط فإنه لا يجوز التنفيذ لاقتضائه ، وكل إجراء يتخذ فى سبيل التنفيذ يكون باطلاً.

 ( الطعن رقم ٥٩٥٥ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 09/١٢/2006 )

و نصت المادة 130 من القانون المدني القطري وما يقابلها من المادة 183 من القانون المدني المصري ان –  لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى. ويرفع طلب تسليم الصورة الثانية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، بصحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر ونصت المادة 280 من ذات القانون ان – لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.

لذا ولما كان ما تقدم , فان اغفال السند التنفيذي لاحد هذه الشروط يؤدي الي عدم صلاحيته كسند تنفيذي وذلك بغض النظر عن الوجود الفعلي له وبذلك فان  قيام المدعية بتنفيذ سابق للحكم سند التداعي رقم 55555-ا س ك – 2019 المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية وذلك بالدولة الاجنبية (دولة قطر ) و ما زالت وحتـي تاريخ 5/12/2021 اي بتاريخ تالي لرفع الدعوي المنظورة ب شهرين مستمرة في التنفيذ دون توقف ويتم تحويل لها شهريا مبلغ 2465 قطري ريال شهريا تنفيذا للحكم سند التداعي فان ذلك يؤكد تسليمها صورة تنفيذية ثانية لحق غير محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء مما يترتب عليه بطلان اجراءات استخراج هذه الصورة التنفيذيه ورفض دعوي التذييل الماثلة .

] مستند: 1 شهادة صادرة من المجلس الأعلى للقضاء ادارة التنفيذ بدولة قطر مفادها ان المدعية قامت بتنفيذ الحكم رقم ت /2019 بدولة قطر و ما زالت وحتـي تاريخ صدور الشهادة 5/12/2021 اي بتاريخ تالي لرفع الدعوي المنظورة ب شهرين مستمرة في تنفيذ ويتم تحويل لها شهريا مبلغ 2500 قطري ريال شهريا تنفيذا للحكم سند التداعي [

مما يستوجب رفض الدعوي وحفظ حق المدعي عليه في كف يد المدعية عن الاحتجاج بالصيغة التنفيذية امامه طالما هناك تنفيذ قائم في نفس الوقت بدولة اخري.

الدفع السابع: رفض دعوي التذييل الماثلة لثبوت غش المدعية وبطلان صحيفة الدعوي

اولا  :  قد قامت المدعية بإخفاء انها قامت بتنفيذ سابق للحكم سند التداعي ومستمرة فى تنفيذه لخداع للمحكمة والتأثير في اعتقادها وانها في حاجة للنفاذ المعجل لحكم النفقة فاذا استجابت المحكمة الموقرة لطلباتها فأنها بذلك ستكون قامت باستيفاء حقها من النفقة مرتين ( مرة لتنفيذها النفقة الشاملة بدولة قطر ومرة ثانية في حالة تذييل الحكم سند التداعي) وقدم المدعي عليه أصليا ما يلي تدليلا على ذلك:

 شهادة صادرة من المجلس الأعلى للقضاء ادارة التنفيذ بدولة قطر مفادها ان المدعية قامت بتنفيذ الحكم رقم ت/2019 بدولة قطر و ما زالت وحتـي تاريخ 5/12/2021 اي بتاريخ تالي لرفع الدعوي المنظورة ب شهرين مستمرة فى تنفيذ ويتم تحويل لها شهريا مبلغ 2465 قطري ريال شهريا تنفيذا للحكم سند التداعي وهذه الشهادة مستوفيه لكافة الاجراءات والشروط وموثقة بسفارة جمهورية مصر العربية بدولة قطر و تم التصديق عليها بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين التابعين لوزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية ووزارة الخارجية بدولة قطر)

(حافظة المستندات رقم 1)

ثانيا : المدعية اصليا قامت باقتضاء حقها فى اجر المسكن مرتين كسابقة توضح تعمد المدعية الغش

فرغم تنفيذها للحكم سند التداعي بدولة قطر والثابت من بنوده تحصلها على نفقة شاملة لأجر مسكن ,  فأنها قد تحصلت في المحضر رقم ع لسنة 2018 اداري قسم د على قرار بتمكينها من مسكن الزوجية تم تمكينها من الشقة منفرده بموجب محضر جرد وتسليم وتمكين للشقة مؤرخ فى 6/2/2019 فاذا استجابت المحكمة الموقرة لطلباتها فانها بذلك ستكون قامت باستيفاء حقها من اجر المسكن 3 مرات ( مرة لتنفيذها النفقة الشاملة بدولة قطر ومرة بتمكينها من الشقة منفردة ومرة ثالثة فى حالة تذييل الحكم سند التداعي)

(حافظة المستندات رقم 2 و4)

ثالثا : قامت المدعية بما يلي لإخفاء وجود الخصومة للحيلولة دون مثوله فى الدعوي وابداء دفاعه فيها للإضرار والنكاية له وقدم المدعي عليه أصليا ما يلي تدليلا على ذلك:

  1. وأن المدعية اصليا قد تعمدت إعلان المدعي عليه بكافة إعلانات الدعوى منذ بدء التقاضى  بصحيفة افتتاح الدعوى بتاريخ 7 / 12 / 2021 وبإعادة الإعلان فى 8 / 1 / 2021  علي العنوان المذكور بصحيفة  الدعوي هو ” ملك ناحية منطقة د بجوار مستشفي ص ” هو عنوان يتصف بالجهالة الفاحشة فملك ناحية هي كلمه عامه تتسم بالجهالة الفاحشة وقد ارتدت هذه الاعلانات جميعا بتأشيرة ان المذكور المراد اعلانه خارج الجمهورية ليس له سكن حاليا  مما مفاده عدم تمام إعلان الطاعن وعدم اتصاله بالخصومة ومن ثم فإن المدعي عليه لم يعلن اعلاناَ قانوناَ صحيحاَ حسبما هو مقرر بنص الفقرة التاسعة من المادة 13 من قانون المرافعات  أنه فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم صورة الإعلان للنيابة العامة، وعلى النيابة أرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجوز أيضاَ في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية التي يقع بها موطن المواد إعلانه كى تتولى مهمة توصيلها إليه.  وحيث ان المدعية في صحيفة الإعلان عن قصر الخصومة بتاريخ 19/3/2022 قامت بالتعديل علي العنوان بجعله صحيحا حيث ذكرت العنوان “العقار رقم 2 – قسم خامس ” وبذلك التعديل يكون بمثابة إقرار يستوجب معه الحكم برفض الدعوي للغش والتدليس.
  2. خطاب صادر من المجلس الأعلى للقضاء ادارة التنفيذ بدولة قطر يفيد مخاطبه الشركة التي يعمل بها المدعي عليه لايقاع الحجز التنفيذي على مبلغ النفقة وباقي ربع الراتب حتي اشعار أخر مفاده ان المدعيه كانت على علم انه خارج البلاد وتعلم مكان الشركة التي يعمل بها وموطن المدعي عليه بالخارج (حافظة المستندات رقم 1)

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عمومًا صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم استيفائها ظاهريًا لأوامر القانون حتـى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد و إن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات.

الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/٠٤/١٨ مكتب فنـى (سنة ٥٧ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٣٧٥)

و أن المقصود بالغش أو التدليس هو ذات المعنـى المقصود به كسبب لإبطال العقود، فهو كل أعمال التدليس والمفاجآت الكاذبة التى يعمد إليها الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في اعتقادها فتتصور الباطل صحيحاً وتحكم بناء على هذا التصور لصالح من ارتكب الغش 

(الطعن رقم ٢٠٨٠٥ لسنة ٨٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة 19/٠٣/ 2016 )

الطلبات

اصليا :

  1. رفض دعوي التذييل الماثلة لكافة الدفوع والأسباب سالفة الذكر.
  2. كف يد المدعية بالاحتجاج بالحكم وكذلك أصل الصيغة التنفيذية المتحصل عليه من دولة قطر طالما ان التنفيذ مستمر وغير متوقف حيث كون التنفيذ قائم ومستمر بإقرار المدعية مما يستوجب الحفاظ علي حق المدعي عليه في عدم اقتضاء الحق مرتين دون والحيلولة دون إعادة رفع ذات الدعوي دون علمه.

وعلي سبيل الاحتياط :

  1. تذييل وثيقة الطلاق فقط بالصيغة التنفيذية (البند الثالث من طلبات المدعية) ورفض ما عدا ذلك من طلبات من الاحتفاظ بحقه مستقبلا في تحقق البند الأول كونه امر فضفاض والتفاف علي عدالة المحكمة بقصد الاضرار بالمدعي عليه.

ملحوظة: هذا الدفاع يصلح لجميع الدعاوي الخاصة بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذيه بمصر والصادرة من الدول التالية

دُول قارة آسيا، وهي اثنتا عشرة دولة: فلسطين، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والكويت، وقطر، والإمارات، والبحرين، وعمان، واليمن، والسعودية. دُول قارة أفريقيا، وهي عشر دول: مصر، وليبا، والسودان، والجزائر، وتونس، والمغرب، وموريتانيا، وجيبوتي، والصومال، وجزر القمر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى