Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أحكام قضائيةالقانون المدنياهم الاخبارمحكمة التمييز القطرية

محكمة التمييز الأصل في التشريعات انتظامها وفقاً لتدرج هرمي

محكمة التمييز

جلسة 3 من يونيو سنة 2021

الطعن رقم 165 لسنة 2021 تمييز مدني

(1 – 3) إسكان. قانون “ماهيته” ” تطبيقه” ” تفسيره”. حكم ” عيوب التدليل: ما لا يعد كذلك”.

(1) الأصل في التشريعات. انتظامها وفقاً لتدرج هرمي. أعلاها الدستور ويليه التشريعات العادية ثم التشريعات الفرعية. ماهية كلٍ منهم. الالتزام بتطبيق كل منهم ما لم يلغ أو يقضى بعدم دستوريته.

(2) النص القانوني. لا محل للاستهداء بالحكمة التي أملته متى كان واضحاً جلياً.

(3) إصدار مجلس الوزراء القرارين رقمي (17) لسنة 2007، (3) لسنة 2008 بشأن تحديد ضوابط انتفاع القطريين المتجنسين بنظام الإسكان. سنده ما نصّ عليه القانون رقم (2) لسنة 2007، وفي نطاق اختصاصه بإصدار اللوائح التنفيذية ودون أن يجاوز ما قرره القانون من ضوابط. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح.

المحكمة

بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصّل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم …. لسنة 2019 [إداري]، على المطعون ضدهما بصفتهما، طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المطعون ضده الثاني بصفته فيما تضمنه من حرمانه من قطعة الأرض مع ما يترتّب على ذلك من آثار قانونية أخصها الموافقة على تخصيص قطعة أرض له، وذلك قولاً منه: إنه تقدّم بتاريخ ../../2019 إلى إدارة الإسكان (بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية) بطلب الموافقة على تخصيص قطعة أرض وقيمة القرض المقرّرة للمواطنين بالقانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان، وقد ردّت جهة الإدارة على طلبه بالموافقة على قيمة القرض دون تخصيص قطعة أرض؛ مستندةً في ذلك على المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2008 بتحديد شروط وضوابط انتفاع القطريين المتجنسين بنظام الإسكان الذي ينصّ على أن: “القطري المتجنّس الذي مضى على اكتسابه الجنسية (15) سنة على الأقل يُمنح له مبلغ قرض سكن أو وحدة سكنية”، بالمخالفة للقانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان الذي خلا من هذا الشرط، ومن ثم فقد أقام الدعوى. قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المطعون ضده الثاني فيما تضمنه من عدم تخصيص قطعة أرض للمدعي مع ما يترتّب على ذلك من آثار قانونية. استأنف المطعون ضدهما بصفتهما هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 2020. وبتاريخ ../../2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة؛ حُدّدت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ استند في قضائه برفض الدعوى إلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2008 بتحديد شروط وضوابط انتفاع القطريين المتجنّسين بنظام الإسكان الذي حال بينه وبين الانتفاع بالأرض، وهو الحق المقرّر له بموجب القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان؛ متجاوزاً بذلك التفويض الممنوح له؛ بما يعيب الحكم، ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أنه لمّا كان المقرّر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في التشريعات أنه ينتظمها تدرّجٌ هرميٌ تبعاً للسلطات التي تملك سنّها فيعلوها التشريع الأساسي أو الدستور ويملك سنه السلطة التأسيسية، ويليه التشريعات الرئيسية أو العادية التي تسنها السلطة التشريعية بالاشتراك مع رئيس الدولة ومراقبته لها عن طريق حق التصديق، ويتوازى معها في ذات الدرجة التشريعات التي يصدرها (الأمير) بمرسوم؛ تمييزاً لها عن تلك التي تصدر من السلطة التشريعية، وأنه ولئن كانت السلطة التنفيذية لا تتولى إصدار التشريعات، وإنما يقوم اختصاصها أساساً على تنفيذ القوانين وإعمال أحكامها، غير أنه استثناءً من هذا الأصل وتحقيقاً لتعاون السلطات وتساندها فقد عهد الدستور الدائم (لدولة قطر) إليها في المادة (121) منه في حالات محددة أعمالاً تدخل في نطاق الأعمال التشريعية، ومنها إصدار التشريعات الفرعية عن طريق اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وإذا كانت أغلب الدساتير قد أناطت بالسلطة التنفيذية اختصاص إصدار اللوائح التنفيذية للأسباب السابقة إلا أنه قد جرت العادة على قيام المشرّع القانوني بتكليف السلطة التنفيذية بإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، وهذا التكليف لا يُمثّل اختصاصاً جديداً للسلطة التنفيذية، فلا تُعد اللائحة الصادرة بِناءً عليه من اللوائح التفويضية فتبقى محتفظة بطابعها التنفيذي رغم دعوة المشرّع لتلك السلطة بإصدارها، وكان الأصل العام هو الالتزام بتطبيق نصّ القانون على ما هو عليه، طالما لم تقضِ المحكمة الدستورية بعدم دستوريته أو تقرّر السلطة التشريعية إلغاءه أو تعديله، وأنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية؛ فالبحث في حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل. ولمّا كان النصّ في المادة الثانية من القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن نظام الإسكان على أن: “يهدف نظام الإسكان؛ وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الإسهام في توفير السكن الملائم للمواطنين، وذلك من خلال ما يأتي: 1- منح المنتفع مبلغاً نقدياً يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير، وذلك لشراء الأرض اللازمة لبناء السكن…… 2- منح قرض إسكان مقداره (600000) ستمائة ألف ريال ….. 3- توفير وحدات سكنية عن طريق الشراء أو التأجير”.، وفي المادة السادسة منه على أن: “يشترط فيمن ينتفع بهذا النظام، ما يلى: 1- أن يكون قطري الجنسية، 2- ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين سنة. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بأولويات وضوابط الانتفاع بهذا النظام وبتحديد شروط وضوابط انتفاع المتجنّسين به، وذلك بِناءً على اقتراح الوزير.”؛ وهو ما يدلّ على أنه رغبة من المشرّع في توفير السكن الملائم للمواطنين فقد كفل لكل منهم الحق في توفير السكن الملائم من خلال عدة بدائل، كما أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (17) لسنة 2007 بشأن أولويات وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان والذي نصّ في مادته الثامنة على أن: “يُمنح القطري المتجنّس الذي مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، مبلغ القرض المشار إليه في المادة (2/2) من القانون رقم (2) لسنة 2007، أو وحدة سكنية مناسبة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بِناءً على اقتراح الوزير”. كما صدر القرار رقم (3) لسنة 2008 بشأن تحديد شروط وضوابط انتفاع القطريين المتجنّسين بنظام الإسكان نُصّ في المادة الأولى منه على أن: “يكون منح القطري المتجنس، ذكراً أو أنثى، الذي مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، مبلغ قرض الإسكان المحدد في المادة (2) بند (2) من القانون رقم (2) لسنة 2007 المشار إليه، أو وحدة سكنية مناسبة، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار”. لمّا كان ذلك، وكان إصدار مجلس الوزراء لهذين القرارين استناداً إلى ما نصّ عليه القانون رقم (2) لسنة 2007 الذي حدد بدائل توفير السكن الملائم للمواطن القطري، وذلك في نطاق اختصاصه بإصدار اللوائح التنفيذية، ودون أن يتخطّى ما قرره القانون، أو يجاوز مداه وضوابطه، ولم يغاير إرادة المشرّع الأعلى بدعوى تنظيم استحقاق السكن الملائم، بما قد ينال من ذلك الحق، فيؤثر في محتواه، ويعدّ مصادراً له، أو مقيداً لأبعاده بما يفـضي إلى الانتقـاص منه، وصدر القرار المطعون عليه في إطار هذه التشريعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر؛ فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى