Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أحكام قضائيةالقانون المدنيمحكمة التمييز القطرية

حكم تمييز التقادم المسقط: تقادم الضريبة

محكمة التمييز

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2021

الطعن رقم 576 لسنة 2021 تمييز مدني

(1 ،2) تقادم “التقادم المسقط: تقادم الضريبة””الدفع بالتقادم”. دفوع “الدفوع الموضوعية: الدفع بالتقادم”. ضرائب “تقادم الضريبة”. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون”.

(1) الدفع بالتقـادم. وجــوب بحث محكمة الموضوع لشـرائـطه القانونيـة ومنها الواقعة المنشئة لبدئه.

(2) تقادم المستحقات الضريبية. تحقّقه بانقضاء خمس سنوات تالية للسنة المقدّم عنها الإقرار الضريبي. (م57 من ق 21 لسنة 2009). تقديم الإقرار خلال أربعة أشهر من فترة انتهاء فترة المحاسبة. مفاده. بدء حساب مدة التقادم من نهاية الأربعة أشهر. علّة ذلك. مطالبة إدارة الضرائب بفروق ضريبية وجزاءات مالية عن السنة المالية 2013 بعد فوات المدة المقرّرة للانقضاء بالتقادم بموجب قرار الربط الضريبي الحاصل في 1/9/2019. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار لجنة التظلّم الضريبي، وتأييد قرار إلزام الشركة –الطاعنة- بفروق ضريبية وجزاءات مالية باعتبار أن مدة التقادم الخمسي لم تكتمل. خطأ.

المحكمة

بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصّل في أن الشركة –الطاعنة- أقامت على المطعون ضده بصفته (رئيس الهيئة العامة للضرائب) التظلّم من قرار هيئة الضرائب، الصادر بتاريخ ../../2019، بإلزامها بمبلغ …. ريال فروق ضريبية وجزاءات مالية معاً للتأخير في السداد عن السنة المالية 2013، وقد قرّرت اللجنة قبول التظلّم شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المتظلّم منه، وكل ما يترتّب عليه من آثار للسنة الضريبية 2013 للتقادم الخمسي. طعن عليه المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم …. لسنة 2021، وبتاريخ ../../2021 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض التظلمّ، وتأييد القرار المتظلّم ضده بشأن المبلغ المعدل وقدره …. ريال. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وعُرض الطعن على المحكمة – في غرفة المشورة -؛ فحدّدت جلسة اليوم لنظره.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم اتخذ من تقديم الإقرار الضريبي بتاريخ ../../2014 دليلاً على بداية التقادم، واعتدّ به في بدء حساب مدة التقادم الخمسي، حال أن ما استدلّ به الحكم يخالف ما ورد بالمادة (12) من القانون رقم (21) لسنة 2009 من حالات قطع التقادم بشأن الضريبة؛ بما يعيب الحكم، ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه لمّا كان المقرّر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه بحسب محكمة الموضوع أن يُدفع أمامها بالتقادم حتى يتعيّن عليها أن تبحث شرائطه، ومنها الواقعة المنشئة لبدء التقادم، وكان النصّ في المادة (57) من القانون رقم (21) لسنة 2009 على أن: “ينقضي حق الإدارة في ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلّقة بها عن سنة ضريبية معينة، بانقضاء خمس سنوات تالية للسنة التي قدم فيها المكلّف الإقرار. وفي حالة عدم قيام المكلّف بتقديم الإقرار، ينقضي حق الإدارة في ربط الضريبة بمضي عشر سنوات تالية للسنة الضريبية التي يقدم المكلّف عنها الإقرار. وفي حالة عدم قيام المكلّف بالتسجيل بالإدارة، وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون، تبدأ الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من تاريخ اكتشاف الإدارة لأنشطة المكلف. وبالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، تنقطع المدد المشار إليها في الفقرات السابقة، بموجب إخطار المكلف بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، بأحد الأمور الآتية: أ- قرار ربط الضريبة وفقاً لأحكام المواد من (22) إلى (26) من هذا القانون. ب- أداء الضريبة أو الجزاءات المالية المستحقة. ج- إحالة النزاع إلى لجنة التظلّم الضريبي.”، وفي المادة (14) من ذات القانون على أن: “1- يلتزم المكلّف، الذي يزاول نشاطاً، بتقديم إقرار للإدارة على النموذج المعدّ لهذا الغرض، خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية، يبين فيه الدخل الخاضع للضريبة، ومقدار الضريبة المستحقة عليه؛ مما مفاده أن بدء سريان التقادم الخمسي يكون من اليوم التالي للتاريخ الذي أوجب فيه المشرّع على الممول تقديم بيانٍ لضريبة الدخل المستحقة عليه لإدارة الضرائب، والذي يجب أن يقدم خلال أربعة أشهر من انتهاء الفترة المحاسبية، وهذه المدة (مدة الأربعة أشهر) وإن كانت تدخل لزاماً في السنة الضريبية التالية إلا أنها تخصّ الفترة المحاسبية السابقة، فإذا ما تأخّرت الإدارة في ربط الضريبة على سنة ضريبية معينة؛ فإن حساب ميعاد التقادم الخمسي يبدأ من هذه السنة باعتبارها سنة الفترة المحاسبية المطلوبة والتي كان يجب على الإدارة المبادرة إلى ربط الضريبة وفرض الجزاءات المالية المتعلّقة بها خلال هذه المدة. لمّا كان ذلك، وكانت إدارة الضرائب لم تتمسّك بحقها في الضريبة عن السنة الضريبية المنتهية في نهاية 2013 إلا بقرار الربط الصادر من الهيئة بتاريخ 1/9/2019، وبالتالي فإن الضريبة عن عام 2013 الصادر بها قرار الهيئة بتاريخ 1/9/2019، بإلزامها بمبلغ ….. ريال فروق ضريبية وجزاءات مالية معاً للتأخير في السداد عن السنة المالية 2013 تكون قد سقطت بالتقادم الخمسي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء قرار لجنة التظلّم الضريبي، وتأييد قرار الهيئة بإلزام الشركة –الطاعنة- بفروقات ضريبية وجزاءات مالية، باعتبار أن مدة التقادم الخمسي لم تكتمل؛ فإنه يكون معيباً؛ مما يوجب تمييزه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى