Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
نماذج لصحيفة دعوى

صحيفة استئناف لزيادة قيمة مبلغ التعويض

انه في يوم                        الموافق      /     / 2022 الساعة

بناحية

بناء على طلب السيد / م.ش المقيم بمنشأة ع مركز أ

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ع.ع المحامي

انا                                 محضر محكمة                   انتقلت

وأعلنت

السيد /                             المقيم بقرية أ.د

مخاطبا مع /

وأعلنتـــــه بالأتــــي

استئناف الجكم الصادر من محكمة أ الكلية فى الدعوي رقم 50 لسنة 2020 الصادر بجلسة يوم الخميس 2/12/2021 والقاضي منطوقه (حكمة المحكمة بإلزام المدعي عليه مبلغ مائتان الف جنيه مع إلزامه بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماه )

الـــــــــوقائــــــــــع

أقام المستأنف دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أ الكلية واعلنت قانونا للمستأنف ضده وطل ختامها الحكم بإلزام المستأنف ضده ان يؤدي مبلغ خمسمائة الف جنيه تعويضا للمدعي عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مع إلزام المستأنف ضده بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة )

  • علي سند القول بأنه بتاريخ 20/7/2020 قضت محكمة جنح أ على المستأنف ضده في الدعوي رقم 2000 لسنة 2019 والمستأنفة بالرقم 50 لسنة 2020 جنح مستأنف أ ( بالحبس لمدة سنة مع الشغل وألزمته المصاريف الجنائية ).
  • وقدم المستأنف سندا لدعواه صورة رسمية من القضية رقم 2000 لسنة 2019 والمستأنفة برقم 50 لسنة 2020 جنح مستانف أ وصورة رسمية من الأحكام الصادرة فيها , وصورة ضوئية من الإفراج الجمركي للجرار موضوع الجريمة .
  • تداولت الدعوي بالجلسات وأثناء تداولها حكمت المحكمة بجلسة 20/8/2021 بوقف الدعوي وجوبا لحين صيرورة الحكم الصادر ى الجنحة رقم 2000 لسنة 2019 جنح أ نهائيا وأبقت الفصل فى المصروفات .
  • وبموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة من وكيل المدعي عجلت الدعوي من الوقف وحدد لها جلسة يوم الاحد الموافق 30/12/2021 وبهذه الجلسة قررت عدالة المحكمة الموقرة حجز الدعوي للحكم لجلسة 30/3/2022 وأصدرت حكمه المشار بعاليه

وحيث أن هذا الحكم قد صدر مجحقا ومبخسا لحق المستأنف فضلا عن إخلاله حق الدفاع وفساده فى الاستدلال وتناقض أسبابه أنه يطعن عليه بالاستئناف وذلك للأسباب الأتية :

السبب الأول : ضآله المبلغ المقضي به كتعويض نظير الأضرار المادية والادبية

  • لما كان مقرر قانونا طبقا لنص المادة رقم 170 من القانون المدني التي نصت علي أن ( يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور طبقا لأحكام المادتين 221 – 222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعينا نهائيا فعليه ان يحتفظ للمضرور بالحق فى ان يطالب خلال مدة معينة إعادة النظر فى التقدير )
  • وتنص المادة 221 من القانون المدنى علي أن ( اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون فالقاضى هو الذى يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخير في الوفاء به ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوفاه ببذل جهد معقول )
  • وتنص المادة 222 من ذات القانون على ان ( يشمل التعويض الضرر الأدبي ايضا ولكن لا يجوز فى هذه الحالة ان ينتقل الي الغير إلا اذا تحدد بمقتضي اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء )

ولما كان المقرر نقضا في هذا الصدد ( أن التعويض فى المسؤولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا أو غير متوقعا وأن الضرر بدوره يقوم على عنصرين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته )

الطعن رقم 17459 لسنة 76 قضائية جلسة 1/1/2008

وقضت فى حكم أخر لها بأن ( التعويض كما يكون عن ضرر حال فإنه يكون عن ضرر مستقلي متي كان محقق الوقوع )

جلسة 8/2/1977 مجموعة أحكام النقض السنة 28 ص 395

وقضت فى حكم أخر لها بأن ( التعويض فى المسئولية التقصيرية يكون عن أي ضرر مباشر كان متوقعا او غير متوقع )

الطعن رم 123 سنة 30 قضائية س 16 ص 1009 جلسة 11/11/1956

وقضت فى حكم أخر لها ( ويدخل فى الاعتبار حالة المضرور المهنية فالحريق الذي يصيب بناء يحدث ضررا أشد مما يصيب شخصا اتخذ هذا البناء مسكن له ويختلف الضرر باختلاف المهنة فمرسم المهندس غير عيادة الطبيب وغير مكتبة المحامي )

إستئناف مختلط فى 30 مارس سنة 1904 م 16 ص 180

وقد ذهب الفقه تعليقا على المادة 170 السابق الاستدلال حكمها بأن ( ويقصد بالظروف الملابسة هنا الظروف التي تلابس المضرور لا الظروف التي تلابس المسؤول فالظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور وما قد أفاده بسبب التعويض كل هذا يدخل فى حساب القاضي عند تقديره للتعويض , أما الظروف الشخصية التي تحيط بالمسؤول وجسامة الخطأ الذي صدر منه فلا يدخل في الحساب على خلاف فى الرأي بالنسبة الي جسامة الخطأ )

الوسيط فى القانون المدنى – للدكتور عبد الرزاق السنهوري – مصادر الالتزام وما بعدها صفحة 898 وما بعدها

وإعمالا لما تقدم من النصوص والمبادئ القانونية وهديا بهما يتضح بأن الحكم المستأنف لم يراعي حقيقة الأضرار المادية والأدبية المتوقعة والغير متوقعة كون أننا بصدد مسئولية تقصيرية وليست عقدية وجاء الحكم بمبلغ بخس لا يرقي ان يكون جابرا للاضرار التي لحقت بالمستأنف بايه حال من الأحوال.فالجرار موضوع الجنحة التي صدر فيها حكما باتا بادانة المستأنف ضده كان ماركة نيوهلون إيطالي الصنع , وكان قد إشتراه المستأنف فى غضون عام 2019 وهو العام الذي سرق فيه وكان هذا الجرار بحالة جيدة للغاية , وكان المستأنف اشتراه بمبلغ مائتان الف جنيه من معرض متخصص في بيع المعدات الزراعية بمدنية أ واستخدمه المستأنف عقب شراءه فى تجارة قش الأرز وقش القمح وتعاقد مع وزارة البيئة في توريد قش لها فى موسمي الارز والقمح وعقد سرقته ى شهر  فى عام 2019 , إضطر المستأنف لإيجار جرار أخر يقوم مقام الجرار الذي سرق وتعاقد مع الجرار الأخر بمبلغ عشرة ألاف جنيه شهريا وظل يعاني من هذا الأمر كل موسم حصاد حتي تاريخه , وقد إضطر الي شراء جرار أخر يحل محل الجرار المسروق من المستأنف ضده , إلا أنه فوجئ بأن سعره قد ارتفع إلي ثلاثمائة ألف جنيه وأكثر فضلا عن أن المستأنف يمتلك أرض زراعية وكان يستخدم هذا الجرار في حرثها وتسويتها , وعقب سرقته إضطر الي تأجير جرارات أخري لتؤدي نفس الغرض فضلا عن انه كان يقوم تشغله وتأجيره الي مزارعين وسائقين فى غير مواسم الحصاد بأجرة شهرية تقدر قيمتاه بمبلغ تسعة ألاف جنيه.

جانبا الي ذلك بخصوص الأضرار المادية مصاريف التقاضي فى الجنحة التي صدر فيها الحبس للمستأنف ضده عن درجتي تقاضي وأتعاب المحامي الذي حرر له وكالة قانونية صحيحة من قبل المستأنف ليتولي أمانة الدفاع عن حقه , وما استلزمه من نفقات شخصية وإهدار في وقته , فقد أتي من محافظة د الي محاظة ب لتحرير محضر الواقعة كون ان الجريمة تمتد فى نطاق محافظة ب , واستلزم الأمر حضوره بشخصه إبان المحاكمات الجنائية في بعض الجلسات ومتابعة كل جلساتها ومتابعة تنفيذ الحكم الجنائي فيها الصادر ضد المستأنف ضده حتي صار باتا وهي نفقات مرهقة للغاية لم تضعها المحكمة فى اعتباراها ابان تقديرها مبلغ التعويض .

جانبا الي ذلك فنفقات ورسوم الدعوي القائمة موضوع الاستئناف , وما أنفقه من أتعاب للمحامي الذي وكل يها منذ إعدادها ورفعها أمام محكمة أول درجة واستئنافها ومتابعة جلساتها امام محكمة الاستئناف العالي , والطعن بالنقض فيها اذا لزم الأمر , ثم ستأتي مرحلة التنفيذ مع المحضر المختص تحت إشراف قاضي التنفيذ وغيرها من النفقات الكثيرة التي لا بد منها لاتمام الوصول  الي حقه الذي استحله المستأنف ضده ويأمل ان ينصف بحكما عادلا جابرا لما أصابه .

كل هذه الأضرار لم يراعيها الحكم المستأنف ولم يضعها نصب عينيه فى تحديد مقدار التعويض وقررت المحكمة بتعويضه بمبلغ ثمانون ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية وهو مبلغ بخس غير جابر للضرر المادي الذي لحق بالمستأنف

وعن الضرر الأدبي فالحكم المستأنف لم يراعي حقيقة الأسي والحزن ومكانة المستأنف بين أفراد بلدته وحكم له بمبلغ بخس لا يصلح أن يكون تعويضا جابرا للضرر ولو بجزء بسيط عن الضرر الأدي الذي لحقه

فالمستأنف ميسور الحال ماديا وله وضع إجتماعي مرموق فى البلدة التي يقيم بها فإحساسه وحزنه بالظلم والأسي حينما سرق مه ماله وحزنه على مافاته من كسب واحساسه بالدونية أمام أهل بلدته حينما سرق علنا جهارا نهارا فى تحدي واضح وصريح من المستأنف ضده , واحساسه بخيانة المعلن اليه ذاك الذي ائتمنه على ماله وارسله لاصطحاب الجرار الا انه لم يكن قدرا لهذه الامانة ولا محلا لهذه الثقة فاختلسه لنفسه إضرارا بمالكه وظل علي عناده ورا شيطانه حتي حكم عليه بالحبس.

وطبيعي ان هذه الأضرار لا تقبل التعويض وان تقدير التعويض فيها مستعصي اذ لا يقصد بتعويض الضرر محوه وإزالته من الوجود إلا الضرر الأدبي لا يمحي ولا يزال بتعويض مادي ولكن يقصد ان يستحسن المضرور لنفسه بديلا عما أصابه من الضرر الأدب فالخسارة لا تزول ولكن يقوم جانبها كسب يعوض عنه , وعلي هذا المعني فمن أصيب فى شرفه واعتباره جاز ان يعوض عن ذلك بما يرد اعتباره بين الناس ومن أصيب فى عاطفته ومشاعره اذا حصل على تعويض مادي يفتح له أبواب المواساة فيكفف من شجنه والألم الذي يصيب النفس يسكن من اوجاعه ما ينال به المضرور اي يرفه عن نفسه

الوسيط – الدكتور السنهوري س 835 وما بعدها

السبب الثاني : اخلال محكمة اول درجة بحق الدفاع وعدم استجابتها لطلب المدعي بإحالة الدعوي للتحقيق

فالمدعي هو المكلف قانونا باثبات دعواه حسبما هو مسلم به فى القواعد والمبادئ القانونية التي أرستها محكمة النقض وحق الدفاع مكفول أصالة أو بالوكالة حسبما هو مقرر قانونا

وحيث أن نص المادة 1 من قانون الاثبات قد جري على ان ( على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه )

وإعمالا لما تقدم وكان الثابت من خلال الأوراق وتحديدا محاضر الجلسات والحكم الذي صدر بوقف الدعوي وجوبيا لحين الفصل فى الجنحة رقم 2000 لسنة 2019 جنح أ بحكما باتا أن وكيل المستأنف حضر وطلب إحالة الدعوي الي التحقيق لاثبات قيمة الاضرار التي لحقت به وهو طلب جوهريا كان يتحتم على المحكمة ان تجيب المدعي اليه وتمكنه من اثبات دعواه إلا انها التفتت عنه ولم تعيره اهتماما ولم ترد على طلبه ردا سائغا رغم انه من الأهمية بمكان , وكانت النتيجة أن الحكم صدر بمبلغ تعويض مجحفا للمستأنف لا يرقي ان يكون تعويضا جابرا لكل الأضرار التي أصابته

ولما كان المقرر نقضا بأن ( المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان طلب الخصم تمكينه من إثبات او ني دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو جق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته اليه مت كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخري ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه )

الطعن رقم 822 لسنة 59 قضائية جلسة 5/12/1993

ولما كان المقرر نقضا أيضا (أنه وان كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلي طلب إحالة الدعوي للتحقيق لاثبات ما يجوز اثباته بشهادة الشهود باعتبار ان ذلك من الرخص المخول اليها إلا انها اذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه  )

الطعن رقم 20622 لسنة 84 قضائية جلسة 24/11/2015

السبب الثالث : فساد الحكم المستأنف فى الاستدلال والقصور فى التسبيب يقصد بهذا

ألا يكون استدلال الحكم بالأدلة التي استند اليها مؤديا الي النتيجة التي استخلص منها , اذ لا يكفي أن تكون الأدلة التي يستند اليها الحكم مما يجوز الاستناد اليه قانونا , وانما يتعين فوق ذلك أن يكون استدلاله بها مؤديا للنتيجة التي استخلص منها , وهذا الاستخلاص يخضع لعملية عقلية يقوم بها القاضي مستخدما علمه وذكاءه معا فاذا لم يقم بها القاضي المعتاد فخالف تقديره المنطق العادي كان تقديرا غير سائغ بما يتحقق معه عيب الفساد فى الاستدلال .

محمد كمال محمد – تقنين المرافعات ص 1088

وقد عرفت محكمة النقض الفساد فى الاستدلال بقولها (من المقرر فى قضاء محكمة النقض ان اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة فى اقناعها الي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقناع بها او الي فهم العناصر الواقعية التي نسبت اليها )

جلسة 25/6/1981 طعن رقم 705 لسنة 46 قضائية

وينطبق هذا النعي على الحكم المستانف عليه حيث جاء بالحكم وتحديدا بالصفحة الثالثة الفقرة الأخيرة نصا ( ولما كان ما تقدم وكان الواقر فى ضمير المحكمة ان المدعي قد أصابه أضرار مادية من جراء فعل المدعي عليه بسرقة الجرار الزراعي تمثلت فى ثمن شراءه بمبلغ 200000 جنيه ( مائتي الف جنيه ) منذ عام 2019 وأصبح الأن سعره يعادل ضعف هذا المبلغ , فضلا عن انفاق المدعي عليه الكثير من الاموال فى تأجير جرار زراعي بديل عن الجرار الذي تم سرقته من قبل المدعي عليه بالاضافة الي الاموال التي انفقها فى سبيل الحصول على حقه المشروع داخل محراب العدالة الامر الذي تقدر معه المحكمة قيمة التعويض المادي الجابر لما اصابه من ضرر بمبلغ 80000 ( ثمانون الف جنيه ) وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق

وهذه الفقرة تحديدا فى الحكم المستأنف عليه تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك ان الحكم قد اعتراه فساد فى الاستدلال وتناقض فى الاسباب فكيف وقر فى يقين المحكمة ان ثمن الجرار مائتي الف جنيه وان سعره وقت رفع الدعوي يعادل ضعف المبلغ , وان المدعي انفق اموالا كثيرة فى تأجير جرار زراعي بديل عن الجرار الذي سرق وانه انفق اموال كثيرة داخل محراب العدالة ثم تحكم بملغ ثمانون الف جنيه تعويضا عن الاضرار المادية فكان يتحتم عليها الا يقل مبلغ التعويض عن الضرر المادي الذي اشار اليها ووقر فى يقينها انها تحققت فعيا عن خمسمائة الف جنيه والادبي بمبلغ مائتان الف جنيه كأقل تقدير

فلهذه الاسباب جميعها واللاسباب الاخري التي سيقدمها المدعي في مذكراته التحريريه ومرافعاته الشفويه ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من اسباب اخري

اقوم وارشد كان هذا الاستئناف

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر انتقلت الي حيث اقامه المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة استئناف عالي وذلك لسماع الحكم

اولا : باحالة الدعوي للتحقيق لاثبات وبكافة الطرق القانونية بما فيها البينة والقرائن الاضرار الحقيقيه التي لحقت بالمستأنف بما فيها سعر الجرار موضوع الجريمة وان المستأنف لم يتسلمه حتي تاريخه من المستأنف ضده

ثانيا : تعديل الحكم المستانف فيما قضي به والزام المستأنف ضده أن يؤدي للمستأنف ملغ وقدره سبعمائة الف جنيه مصريا لا غير تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي أصابته مع الزام المستانف ضده المصاريف القضائية ومقابل اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي

ولاجل العلم

هذا نموذج صحيفة استئناف لزيادة قيمة مبلغ التعويض يمكن استخدامه فى الدول العربية التالية الكويت، السعودية، اليمن، قطر، عمان. الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، العراق. مصر، المغرب، ليبيا، تونس، الجزائر، السودان.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى