الرد على الدفع بالصورية فى دعوى طرد للغصب لانتهاء مدة الاستضافة
اولا : انتفاء السند القانوني لوضع يد المدعي عليها الثانية علي الشقة عين النزاع وبالتالي احقية المدعية اصليا فى طردها وقدمت تدليلا على ذلك ما يلي :
- التوكيل الرسمي رقم ع /ب لسنه ٢٠١٨ عام للمستأنفة لاداره الشقه والتصرف فيها بكافه التصرفات الناقله للملكيه بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠١٨ وهو تاريخ ثابت بوجه رسمي وهو تاريخ يسبق قرار التمكين بالمحضر رقم غ لسنه ٢٠١٨ بتاريخ ٢٢/١١/٢٠١٨ مع ثبوت تنفيذ قرار التمكين حيث تم تمكينها من الشقة بموجب محضر جرد وتسليم وتمكين للشقة مؤرخ فى 6/2/2019
مقدم صورة طبق الاصل من محضر تمكين المدعية من الشقة محل الدعوي بتاريخ 22/11/ 2018 بحافظة مستندات المدعي عليها الثانية بجلسة 27/10/2020
مقدم صورة طبق الاصل من قرار الحيازة بتاريخ 2/1/2019 الصادر فى محضر استيفاء النيابة رقم ع لسنة 2018 اداري قسم د والمقيد برقم ه لسنة 2018 بحافظة مستندات المدعي عليها الثانية بجلسة 22/01/2019
مقدم صورة من محضر فتح وجرد وتسليم وتمكين ومنع تعرض بتاريخ 6/2/2019 لتمكينها من مسكن الزوجية والثابت فيها المعاينة التي تمت وموضح فيها مكان الشقة ومكوناتها وهي المعاينة التي كانت ستتم من قبل الخبير المنتدب وهي كافية لتطمئن اليها المحكمة بحافظة مستندات المدعية بجلسة 13/10/2020
- تحصل المدعي عليها الثانية علي نفقة شاملة متضمنة اجر مسكن للصغيرة وذلك من مطلقها المدعي عليه الاول بحكم نهائي وبات بدولة قطر تم تقديمه بجلسة 15/3/2021 وتدليلا على ذلك:
- صورة من الاستئناف رقم 276 + 293 س س ك /2020 الصادر بتاريخ 17/02/2020 والذي يفيد نهائية الحكم الصادر فى الدعوي رقم 99999– ا س ك – 2019 الصادر بتاريخ 26/11/2020 والذي يؤكد تحصل المدعي عليها الثانية على نفقة شاملة بما يتضمنها اجر مسكن للصغيرة وهذا الحكم مستوفي لكافة الاجراءات والشروط وموثقة بسفارة جمهورية مصر العربية بدولة قطر و تم التصديق عليها بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين التابعين لوزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية ووزارة الخارجية بدولة قطر.
مقدم صورة من الاستئناف بتاريخ 17/02/2020 يؤكد تحصل المدعي عليها الثانية على نفقة شاملة بما يتضمنها اجر مسكن للصغيرة بحافظة مستندات المدعي عليه الاول بجلسة 15/03/2021
- وكيل المدعي عليها الثانية لم يرشد عن عين النزاع وطلب انهاء مباشرة المأمورية للسيد الخبيرولم يقدم للسيد الخبير ما يفيد تنفيذه لقرار التمكين رغم تنفيذ المدعي عليها الثانية لقرار التمكين بتاريخ سابق لجلسة الخبير مما يؤكد بالدليل القاطع انتفاء السبب القانوني لبقاء المدعي عليها الثانية في عين التداعي.
ثابت ذلك بتقرير السيد الخبير
تم تقديم صورة من محضر فتح وجرد وتسليم وتمكين ومنع تعرض بتاريخ 6/2/2019 لتمكينها من مسكن الزوجية والثابت فيها اقرار المدعية عليها الثانية بتنفيذ قرار التمكين وذلك بحافظة مستندات المدعية بجلسة 13/10/2020
- تثبت المحكمة من ان يد المدعي عليها الثانية بلا سند من القانون فقامت برفض الطلب العارض الاول من المدعية فرعيا موضوعا ” بطلب ثبوت ملكيتها لحصة قدرها 12 قيـراط من 24 قيـراط على المشاع من مباني الشقة ” ورفض الطلب العارض الثاني من المدعية فرعيا شكلا ” طلب ثبوت واستمرار العلاقة الايجارية بينها وبين المدعي عليه الثالث فرعيا “
وحيث استقرت احكام محكمة النقض على أن ” البينة على من يدعى خلاف الأصل . بمعنى أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته وإنما يقع على عاتق من يدعى بخلاف هذا الأصل عبء إثبات ما يدعيه باعتبار أنه يستحدث جديداً لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله ، ولما كان الأصل هو خلوص المكان لمالكه ، ومن يخلفه فيكفى المالك إثباتاً لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان أن يقيم الدليل على ملكيته للعقار فينتقل بذلك عبء الإثبات إلى المدعى عليه بوصفه مدعياً خلاف الأصل ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء .
الطعن رقم ٧٤٢٤ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥
لما كان ذلك ، وكانت المدعية اصليا قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بانتقال ملكية الشقة لها بموجب العقد الابتدائي المؤرخ في 1/10/2018 ولو لم يكن مشهرا ينقل الي المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالبيع كما ينقل له الحيازه القانونية للعين المباعة والدعاوي المرتبطة ومنها الحق فى تسلم المبيع وطرد الغاصب بالاضافه الي التوكيل الرسمي رقم غ /ب لسنه ٢٠١٨ عام للمستأنفة لاداره الشقه والتصرف فيها بكافه التصرفات الناقله للملكيه كما ان المدعي عليه اصليا وبجلسة 22/2/2021 حضر وكيله الخاص واثبت انه سلم للمدعية اصليا بالطلبات ويقر لها بالحق واصله
ثابت ذلك بمحضر جلسة 22/2/2021 حيث سلم وكيل المدعي عليه الاول للمدعية الاصلية بالطلبات بموجب توكيل خاص بتاريخ 1/11/2020 تم تسليمه بالجلسه
لذا ولما كان ما تقدم وكانت المدعية هي صاحبة الحق والمركز القانوني المستقر والجدير بالحماية القانونية بموجب عقد البيع باعتبار ان الفصل في ذلك اصل الحق وهو الأمر الذي يستتبع ان يسقط عن قرار التمكين الحجة والقوة وبالتالي انتفاء السند القانوني لوضع يد المدعي عليها الثانية على الشقة عين النزاع .
ثانيا: ادعاء المدعي عليها الثانية ان ارض العقار الكائن بها عين التداعي ملك لهيئة الاوقاف المصرية وهذا الادعاء غير صحيح وتدليلا على ذلك قدمت المدعية بحوافظ مستندات الدعوي :
- الثابت من الاوراق ان الملكية انتقلت الي مورث المدعية والمدعي عليه الاول بدلاله عقد شرائه المؤرخ 11 / 12 / 1983 والمقضى بصحته ونفاذه فى الدعوى ن لسنة 1984 مدني كلي د والذي حاز قوة الامر المقضي والثابت من مدوناته ان الملكية انتقلت الي البائعين اليه بموجب عقد شهر ارث رقم س /1975 دليلا قاطعا علي انتفاء ملكية ارض العقار الكائن به عين التداعي لهيئة الاوقاف المصرية
مقدم صورة رسمية طبق الاصل من عقد شهرارث رقم 720/1975 بحافظة مستندات المدعية بجلسة 16/10/2021
وذلك لأن شهر هذا الحق يقتضي من جانب مكاتب الشهر ومأمورياتها فحص أساس الملكية من الناحيتين القانونية والهندسية ، وتسليم ذوي الشأن عقب إجراء الشهر مستندات كفيلة ببيان حقيقة حقوقهم وصحة حدود ومسطحات العقارات التي آلت إليهم ، مما ييسر عليهم الوقوف على بيان المقادير المضبوطة لهذه العقارات وإجراء أي تصرف لاحق دون حاجة إلى فحص جديد . ويزيد من أهمية هذا الإجراء أن مأموريات الشهر العقاري وأقلامها الهندسية تقوم بضبط ملكية العقارات وحقيقة مسطحها وبيان موقعها على الطبيعة وفي الخرائط وتحديها تحديداً لا يقبل الشك بوضع حدائد عليها عند الاقتضاء ، مما يجعل الورثة على بينة من كافة عقارات التركة ويغنيهم عن القيام بهذه البحوث على حسابهم الخاص ، فيحقق لهم بذلك توفير كثير من الجهد والمال ، بينما يتحقق غرض المشرع في ضبط جميع تطورات الملكية توطئة لتنفيذ نظام السجل العيني
المصدر محمود شوقي في الشهر العقاري علماً وعملاً ص 402 – ص 403
- خلو الاوراق من اي دليل على حدوث منازعة من الهيئة العامة للاوقاف على ملكية ارض العقار الكائن به عين التداعي بالرغم من اختصام المدعي عليها الثانية فرعيا للهيئة.
- هذا الادعاء بعيد كل البعد عن وقائع الدعوي المطروحة والمواد المنطبقة عليها فهي دعوي تسليم اصلية لشقة سكنية.
ثالثا: ادعاء المدعي عليها الثانية بصورية عقد البيع من المدعي عليه الاول للمدعية وقدمت المدعية ما يلي تدليلا على اسباب انتفاء الصورية عن عقد البيع سند الدعوي :
- الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها ، وبما لا خلاف عليه بين الخصوم ــ أن البيع تم للشقة السكنية الكائنة بالدور الثالث بالعقار رقم 2 مساحتها 135 متر باتفاق المدعية والمدعي عليه الاول حيث ان المدعي عليه الاول صاحب الشأن وقد مثل بالدعوى ولم يبد اعتراضاً على هذا التسليم حيث ان المدعي عليه الاول وبجلسة 22/02/2021 حضر وكيله الخاص واثبت انه سلم للمدعية اصليا بالطلبات ويقر لها بالحق واصله ومن ثم فإن محل الالتزام كان قابلاً للتعيين ومعروفاً لطرفيه ويمكن استخلاصه من النية المشتركة للمتعاقدين وبذلك فقد تحدد المبيع فى العقد فيه المبيع تحديداً نافياً للجهالة والثمن المقابل له ، ومن ثم فقد اكتملت له أركان انعقاده من رضاء ومبيع وثمن نقدى جدى تحدد بالعقد.
- المدعي عليها الثانية ابدت اعتراضها على هذا التسليم والمبيع وذلك علي تأسيسا على دفعها بصورية عقد البيع و على انها قد تحصلت فى المحضر رقم ع لسنة 2018 اداري قسم د على قرار بتمكينها وزوجها المدعي عليه الاول من مسكن الزوجية وهذا القرار الصادر من النيابة العامة مثبت به الحدود والمعالم ونفس بيانات لشقة السكنية عين التداعي وانها تم تمكينها من الشقة منفرده بموجب محضر جرد وتسليم وتمكين للشقة مؤرخ فى 6/2/ 2019 اي ان تنفيذها لقرار التمكين فى تاريخ لاحق لعقد البيع.
- عقد البيع الابتدائي المؤرخ فى 1/10/2018 و التوكيل الرسمي رقم غ/ب لسنه ٢٠١٨ عام ر للمستأنفة لاداره الشقه والتصرف فيها بكافه التصرفات الناقله للملكيه بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠١٨ وهو تاريخ ثابت بوجه رسمي وهو تاريخ يسبق قرار التمكين بالمحضر رقم ع لسنه ٢٠١٨ بتاريخ ٢٢/١١/٢٠١٨.
و بالعودة إلى الرد على صوريه عقد البيع فقد نصت المادة (244) من القانون المدني تنص ” إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين والخلف الخاص ، متى كانوا حسني النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع اللوسائل صورية العقد الذي أضر بهم وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين ونصت الماده 245 من ذات القانون على ان” إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي”
و وحيث استقرت احكام محكمة النقض على انه الطعن على العقود بالصورية الذي يجب على محكمة الموضوع بحثه والبت فيه يجب أن يكون صريحاً في هذا المعنى ولا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ لاختلاف الأمر مدلولاً وحكماً لأن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه أما التواطؤ بين المتعاقدين فإنه غير مانع بذاته من جدية العقد ومن رغبتهما إحداث آثار قانونية له.
الطعن رقم 91 لسنة 24 – تاريخ جلسة 03/04/ 1985 مكتب فني 9 صفحة رقم 330
لما كان ما تقدم فان الصورية المدعي بها لا تتحقق الا فى حالة توافر شروط محددة خلت الدعوي منها اذ ان الطعن على العقد بالصورية يجب ان صريحا في هذا المعني ولا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ لاختلاف الامرين مدلولا وحكما وحيث ان الثابت من الاوراق ان المدعي عليها الثانية لم تقر بوجود عقد أخر او موقف أخر بين طرفي العقد ولا هي حددت ذلك التصرف او الاتفاق المستتر الذي قصد المتعاقدان بالعقد الطعين اخفائه كما ان اوراق الدعوي قد جاءت خالية من اي عقود اخري مضاده للعقد محل الطعن مما يؤكد بشكل قاطع انتفاء الصورية عن عقد البيع سند التداعي مما يضحي به هذا النعي علي غير اساس.
بناء على جميع ما سبق وهديا به
و بالعودة إلى الحكم المستأنف عليه ، فالأمر البارز فيه – ان المدعية قدمت للمحكمة صورة رسمية من محضر جرد وتمكين للمدعي عليهما لعين التداعي تم تنفيذه فى تاريخ لاحق لتحرير عقد البيع الصادر لها من المدعي عليه الاول
صورة من محضر فتح وجرد وتسليم وتمكين ومنع تعرض بتاريخ 6/2/2019 لتمكينها من مسكن الزوجية والثابت فيها المعاينة التي تمت وموضح فيها مكان الشقة ومكوناتها وهي المعاينة التي كانت ستتم من قبل الخبير المنتدب وهي كافية لتطمئن اليها المحكمة مقدمه بحافظة مستندات المدعية بجلسة 13/10/2020
مما يستخلص منه ان تلك العين شقة النزاع تحت يد المدعي عليهما وفي حيازتهما بالاضافة الي ذلك ان الحكم المستأنف عليه قد قام ببحث ما إذا كان هناك مالكاً للعين أو له حق عليها يمتنع معه القضاء بتسليم المدعى عين التداعى على أساس أن ذلك مدار البحث فى الدعوى فقام برفض الطلب العارض الاول من المدعية فرعيا موضوعا ورفض الطلب العارض الثاني من المدعية فرعيا شكلا بالاضافة الي ذلك ان المدعي عليه اصليا الاول وبجلسة 22/02/2021 حضر وكيله الخاص واثبت انه سلم للمدعية اصليا بالطلبات ويقر لها بالحق واصله , وبالرغم من ان زوجة المدعي عليه الاول يدها علي شقة النزاع بلا سند من القانون فالثابت بالاوراق انها قامت باستيفاء حقها من السكن مرتين ( مرة لتحصلها علي حكم نفقة شاملة لبدل السكن ضد زوجها ومرة ثانية بتمكينها من الشقة عين التداعي منفردة) الا اننا نجد الحكم المستأنف عليه لا ينظر لصاحبة الحق وهي المدعية اصليا والتـي هي مالكة الشقة ومشتريها ودافع ثمنها وما لها من حقوق اوجبها لها القانون المدني متمثلة في حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى ويتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به ومشروعيته ودون أن يبين بسبب سائغ السند القانوني لوضع يد المدعي عليهم على عين النـزاع ويبحث مدى أحقية المدعية فى طلب طردهما ففهم وتفسير وتطبيق القانون يخضع لضوابط عدالة واجبة، معايير دنيا للإنصاف، يتعين بالضرورة أخذها في الحسبان فالقانون ليس بعيداً عن العدالة ولا العدالة منقطعة عن القانون فالبحث عن الحقيقة في القانون يعني البحث عن العدل لأن العدل هو الذي يمثل حقيقة القانون وجوهره، وعليه فإن تطبيق القاعدة القانونية أو فهمها وتفسيرها، على الواقع العملي، يلزم أن يكون ممزوجاً بموجبات عدالة محل اعتبار دائم.
وقد نصت المادة 805 من القانون المدني علي انه ” لا يحرم احد من ملكه الا فى الاحوال التي يقررها القانون وبالطريقه التي يرسمها ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل “
ومن المستقر عليه بقضاء المحكمة الدستورية العليا ان الحماية التي يكفلها الدستور للملكية الخاصة – وبوصفها إحدى القيم الجوهرية التي يرعاها – لا تقتصر على ما هو قائم فعلاً من مصادرها التي استقام بها الحق في الملكية صحيحاً وفق أحكام الدستور، ولكنها تمتد بداهة إلى ما هو مشروع من صور كسبها التي تعد سبباً لتلقيها أو لانتقالها من يد أصحابها إلى آخرين، فلا يكون تقييد دائرتها جائزاً. فالأموال التي نملكها، وكذلك ما يؤول إلى أغيار من عناصرها، هي التي قصد الدستور إلى صونها، ولم يجز المساس بها إلا استثناء، وبمراعاة الوسائل القانونية السليمة التي تقارن حق إنشائها وتغيير سندها. وينبغي بالتالي النظر إلى الحماية التي تشملها بما يقيمها وفق مفاهيم الحرية التي يمارسها الأفراد تعبيراً عن ذواتهم، وتوكيداً لحدود مسئوليتهم عن صور نشاطهم على اختلافها ، فلا يكون صون الملكية إلا ضماناً ذاتياً لأصحابها، يرد عن ملكيتهم كل عدوان ينال من عناصرها.
الطعن رقم 56 لسنة 18 – جلسة 1997/11/ 15 – مكتب فني 8 رقم الجزء 1 ص 928
بنـــــاء عليــــــه
نلتمس من عدالة محكمة الاستئناف الموقرة
فى الاستئناف رقم 16 / 2021
اولا : فى الشكل
قبول الاستئناف شكلا لقيده فى المواعيد القانونية.
ثانيا : الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا
طرد المدعي عليهم من الشقة السكنية بالدور الثالث بالعقار رقم 2 وتسليمها للمستأنفة خالية من الاشخاص والشواغر مع امرهم بعدم التعرض لها فى ملكيتها للشقة سالف البيان مع الزامهم بالرسوم والمصاريف عن درجتـي التقاضي