Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أحكام قضائيةالقانون المدنيمحكمة التمييز القطرية

حكم تمييز محكمة الموضوع سلطتها في تقدير زوال مبررات الحراسة القضائية

محكمة التمييز

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2021

الطعن رقم 597 لسنة 2021 تمييز مدني

(1-3) حراسة “الحراسة القضائية: أسباب زوالها”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير زوال مبررات الحراسة”. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، مخالفة الثابت بالأوراق”.

(1) الحراسة القضائية. ماهيتها. إجراء وقتي تدعو إليه الضرورة. انتهاؤهاباتفاق ذوي الشأن، أو بحكم القضاء، أو بانتهاء مدتها (م 762/1 مدني). فرضها تبعاً لنزاع قائم. أثره. زوالها بإصدار حكمٍ مُنْهٍ للنزاع، وزوال دواعي فرضها.

(2) تقدير زوال مبررات الحراسة. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة محكمة التمييز.شرطه. قيامه على أسباب سائغة.

(3) اعتبار الحكم المطعون فيه النزاع المبرر لفرض الحراسة القضائية على العقارات موضوع الدعوى مازال قائماً رغم حسم النزاع الموضوعي فيه بقضاء حاز قوة الأمر المقضي. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.

المحكمة

بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصّل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم …. لسنة 2021 [مدني كلي مستعجل]، بطلب الحكم بإنهاء الحراسة القضائية المقررة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة 2014 [مدني كلي]. على سند من القول: إن المطعون ضده سبق وأن أقام الدعوى …. لسنة 2014 [مدني كلي]، وتضمنت طلباته بها طلباً مستعجلاً على العقارات أرقام (….-….– ….) وعدد تسع مزارع كائنة (بمنطقة الشحانية). وقد صدر حكم المحكمة الابتدائية بفرض الحراسة على هذه العقارات، وندب خبير في خصوص باقي الطلبات، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت برفض الطلبات الموضوعية، وقد أضحى هذا الحكم باتاً بعد رفض الاستئناف، وعدم قبول الطعن بالتمييز، بما لازمه انتهاء موجب الحراسة. مما حدا به لإقامة الدعوى. حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 2021. وبتاريخ ../../2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة؛ فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن موجب الحراسة قد انتفى بانتهاء النزاع بشأن العقارات المفروض عليها الحراسة بصيرورة الحكم برفض الطلبات الموضوعية بشأنها باتاً بعد عدم قبول الطعن بالتمييز في الدعوى، وبالتالي لم يعد هناك مبررٌ لاستمرار الحراسة القضائية على العقارات والمزارع، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن النزاع الموضوعي مازال قائماً؛ بما يعيبه، ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة (762) على أن: ” تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء، كما تنتهي بانقضاء مدتها إذا كانت لها مدة محددة …”؛ يدل على أن الحراسة القضائية هي إجراء وقتي تدعو إليه الضرورة ويستمد وجوده منها، ومن ثم فإنها تدور مع علته وجوداً وعدماً، وينتهي موجب فرضها باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بانتهاء مهلتها في حالة تحديدها، أو بحكم من القضاء، فتزول الحراسة المفروضة تبعاً لنزاع قائم حول حقوق الطرفين أمام المحاكم فأُنهي بحكم يتعين أن يكون حاسماً للنزاع فاصلاً في موضوعه، فلا يعتبر الحكم الصادر بعدم الاختصاص أو بسقوط الخصومة أو تركها أو باعتبارها كأن لم تكن، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو غيرها حكما حاسماً للنزاع، كما تزول الحراسة إن قضي بها بصفة مستقلة دون دعوى مرددة في صدد النزاع ما دامت الدواعي التي دفعت فرضها قد زالت، أما إن كانت الحراسة قد تم فرضها لأسباب متعددة تعين أن تزول كلها، أو أن يتبقى منها ما لا يستأهل لتفاهتها استمرار الحراسة ولا يخشى في وجودها على حقوق الطرفين. ولئن كان تقدير زوال مبررات الحراسة من مسائل الواقع التي تقدرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أنه تم فرض الحراسة القضائية مؤقتاً بموجب الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى رقم …. لسنة 2014 [مدني كلي]، على العقارات أرقام (….، ….، ….) والمزارع التسع المبينة بصحيفتها، ثم حسمت تلك المحكمة موضوع النزاع في شأن هذه العقارات بحكمها الصادر بجلسة ../../2018 برفضه، وتأييد هذا الحكم في الاستئنافين رقمي (…، …) لسنة 2018، وقضت محكمة التمييز في الطعن رقم (…) لسنة 2019 بعدم قبول الطعن المقام عليه، ومن ثم فإن النزاع الموضوعي قد تمّ حسمه بقضاء حاز قوة الأمر المقضي، وقد زالت مبررات الحراسة القضائية المتعلقة بالعقارات آنفة البيان، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، واعتبر أن النزاع ما زال قائماً؛ فإنه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق؛ مما يوجب تمييزه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى