Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
القانون المدنيدفوع المطالبات التجارية

مذكره دفاع للطعن علي تقرير خبير حسابي

أولاً: وقائع التداعي

منعاً للإطالة والتكرار نحيل فى بياناتها إلى المذكرات المقدمة لعدالتكم بجلسة بالجلسات السابقة ونتمسك بكل ما ورد فيها من وقائع ومن أوجه دفاع وما تم تقديمة من مستندات حفاظاً على جهد ووقت عدالة المحكمة .

ثانياً: فى التعقيب على تقرير الخبير الحسابى.

1-مخالفه السيد الخبير للثابت بالاوراق

  • بعد إجتماع السيد الخبير مع طرفى التداعى توصل فى نتيجته النهائية إلى أن المدعية يستحق لها فى ذمة المدعى عليها قيمة المبلغ المتبقى من الإتفاقيه وقدرة 48.000 ريال وهذه النتيجة جاءت مخالفة لما نص عليه القانون ومخالفة للواقع ولما نصت علية الإتفاقيه المبرمة بين طرفى النزاع سند الدعوى ونوجز مناحى التعقيب على التقرير فى النقاط الآتيه.   
  1. توصل السيد الخبير بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ 24.000 ريال من قيمة الإتفاقية عن قيمة الأربع أشهر الأولى وإستند في ذلك بتسليم المدعيه للمدعى عليها أصول الفواتير الخاصة بهذه الأشهر وذلك طبقاً لما نصت عليه الإتفاقيه في البند السادس منها وبذلك يكون السيد الخبير قد صح في توصله لهذه الجزئية لأنها مطابقة لما نصت عليه الإتفاقيه .
  2. توصل السيد الخبير الى أن الاتفاقية لم تجدد لمدة أخرى وأن مدة التعاقد هى سنة واحدة وافاد بأن الإتفاقيه لم تنتهى قبل هذه المدة وسندة في ذلك خلو الاوراق من مستند خطى يفيد انهاء التعاقد صراحاً وهذه الجزئية أخطأ السيد الخبير في تقديرة للمستندات المقدمة من جانب المدعي عليها والتى تفيد أن الاتفاقيه تم إنهائيها بعد مرورو أربعه أشهر من إبرامها ولتوضيح لعدالة المحكمة بأن الاتفاقيه تم إنهائها بعد مرور أربعه أشهر من تاريخ إبرامها نوضح ذلك في النقاط التاليه :-
  • أولاً عدم تسليم المدعيه فواتير للمدعيه عليها لباقى أشهر مدة التعاقد كما أثبت ذلك السيد الخبير دليل قاطع على فسخ التعاقد قبل إنتهاء مدته .
  • ثانياً إنقطاع الاتصالات بين طرفى التداعى من إيملات ومراسلات من تاريخ 1/7/2017 وحتى تاريخ إنتهاء التعاقد يثبت بأن العقد تم فسخة وانتهاءه من قبل ذلك التاريخ السابق ذكره .
  • ثالثاً إرسال المدعى عليها للمدعية إيميل بتاريخ 1/4/2017 تخطرها بأنها لم تلتزم ببنود الإتفاقيه ولم تقم بتنفيذ إلتزامتها ثم قامت المدعيه بالرد على الإيميل السابق ذكره بتاريخ 22/5/2017 تقر بأنها لم تقم بتنفيذ إلتزامها وذلك بردها ” سوف نجرى عملية إستخراجها ” وهى رخص القيادة المتفق عليها.
  • رابعاً قامت المدعى عليها بإرسال ايميل للمدعية بتاريخ 1/7/2017 تخطرها بأنه مر سته اشهر على إبرام الإتفاقيه وأنها لم تلتزم ببنود الإتفاقيه ولم تقم بتنفيذ إلتزامتها حتى تاريخة ثم قامت المدعية بالرد على هذا الايميل بذات التاريخ بدايته بأن المدير العام السيد / بركات تم تغييره بالسيدة/ إيمان أبو الهوى كمدير عام جديد ، وتقر بأنها لم تقم بتنفيذ إلتزامها وذلك بردها ” بان الدفعه الجديدة من رخص القيادة التى تحمل شعار دله قيد استخراجها خلال الأيام القادمة أى أنه مر سبعة اشهر على إبرام الإتفاقيه ولم تقم المدعية بتنفيذ إلتزامتها وهذا مثبت لعدالتكم بالايميلات المرسلة من المدعيه والمثبت بها إعترافها بأنها لم تقم بتنفيذ إلتزامتها وان الأعمال المتفق عليها والتى منها إستخراج رخص قيادة تحمل شعار دلة ما زالت قيد الإستخراج ومرفق صور ضوئية من هذه الإيملات مترجمة للغة العربية بحافظة المستندات المقدمة من جانبنا بجلسة 17/11/2020 .
  • خامساً: بالرجوع إلى الإيميلات السابق ذكرها والمرسله من المدعيه بتواريخ 22/5/2017 و1/7/2017 نجد إعتراف المدعيه بعدم تنفيذ إلتزامتها حتى تاريخه وانها تتوعد بأنها ستقوم بالتنفيذ خلال الفترات القادمة وهو ما يترتب عليه أحقية المدعى عليها فى فسخ العقد محل التعاقد بناء عى البند 19 بالإتفاقيه محل التعاقد والخاص بالفسخ والذى نص على “…. يجوز لأى طرف فسخ هذه الإتفاقيه بدون إلتزام حيال الطرف الآخر فى حال إخلال أى طرف لإلتزام جوهري من إلتزامتها الناشئة عنها .

حيث نصت المادة 191 من القانون المدنى على :

” في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التـزم به. وذلك ما لم يتفق على خلافه أو يقض العرف بغيـره “

وهدياً على ما تقدم منذ ذلك التاريخ والإتفاقيه محل التعاقد سند الدعوى مفسوخه بناء على ما تم الإتفاق عليه وما نص عليه القانون وتأكيداً لذلك رد المدعيه بان العقد لم يجدد نتيجة فسخة وهذا الرد كان على الايميل المرسل من المدعي عليها بعد حوالى عامين من الفسخ والتى تطالبها فيه بمدفوعات بدون وجه حق والتى فسرت المدعيه هذا الرد لصالحها لتضليل عدالة المحكمة للحكم لها بطلبتها كما تم بيانه لعدالكم في المذكرات المقدمة سلفاً .

  • توصل السيد الخبير إلا أن الفواتير المقدمة من المدعيه مختلفة عن  الأربع فواتير المسلم أصولهم للمدعى عليها للأشهر الأربعة الأولى من حيث التورايخ وكذلك باقى الفواتير تم طباعتها جميعا في ذات التاريخ وذات الوقت وجميع الفواتير موقعه من المدير نبيل بركات بتاريخ 10/4/2018 بالرغم من افادة المدعية انه تم تغيير الادارة للسيدة إيمان أبو الهوى قبل هذا التاريخ وقد ردت المدعية على هذا التزوير البين في الفواتير بأن الأربع فواتير المختلفين عن الفواتير المقدمة بالدعوى هى تخص أتفاقيه أخرى وهذا الرد غير حقيقى وإثباتاَ لذلك عجزت عن تقديم إتفاقيه أخرى للسيد الخبير وقد تبين للسيد الخبير بأن الفواتير الخاصه بالأربع أشهر الاولى اللذين تم سدادهم من قبل المدعى عليها مثبت بها نفس الاعمال ونفس المدة الزمنية ونفس المبلغ المتفق عليه في الاتفاقيه سند الدعوى .

وهذا دليل قاطع بأن المدعية إستندت في دعوها على فواتير مزورة وهذا ما أثبته السيد الخبير في تقريره بأن الفواتير المقدمة في الدعوى مختلفة عن الفواتير المسلمة للمدعى عليها عن الاشهر الاربعه الاولى من حيث التاريخ والتواقيع مما يثبت تزويرها والتلاعب فيها .

  • وإثباتاً لعدالة المحكمة الموقرة بأن المدعيه أقامت دعواها دون سند ودون وجه حق وانها لا تستحق اى مبالغ من المدعى عليها ، المدعيه لم تقدم ثمة دليل أو مستند يفيد قيامها بالمهام المكلفه بها بل خلت الدعوى من ذلك وإعتراف المدعيه بأنها سوف تقوم بالتنفيذ لاحقاً خير دليل على عدم التنفيذ من جانبها بل إكتفت بالتلاعب في الفواتير المقدمة منها للحكم لها بطباتها.
  • مما يبين لعدالة المحكمة الموقرة عدم صحة إدعائات المدعيه في طلباتها في كونها مصطنعة أدلة لنفسها تطالب بها المدعي عليها

2- مخالفة السيد الخبير لقواعد الاثبات

ومن المقرر فى قضاء محكمة التمييز ” إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينشئ التزامات متقابلة في ذمة المتعاقدين، فإنه يقع على عاتق كل من التـزم بالتزام بمقتضى هذا العقد عبء إثبات قيامه بما تعهد به”

      الطعن رقم 7 لسنة 2010 تمييز مدني جلسة 16-03-2010

مما يعني ان المتعاقد لا يبتغي من التعاقد ان يلتزم المتعاقد الأخر وكفي وانما يريد ايضا ان ينفذ هذا الاخير التزامه

وكان مما لا خلاف عليه بتقرير الخبرة الاول قيام المدعي عليها بدفع قيمة الاربعة شهور الاولي وانها قدمت المستندات الداله علي عدم حصولها على اي خدمات ومن ثم فإن استلام المدعيه لهذه المبالغ يثبت تنفيذ المدعي عليها لالتزامها فى المواعيد المحددة ويقع على المدعيه عبء اثبات تنفيذها للخدمات المتفق عليها للطاعنة ولادعائها خلاف الثابت ببراءة ذمتها منها ولكن تقرير الخبرة لم يُعنـى ببحث – بأي طريق من طرق الإثبات اذا كانت الشركة المدعيه قد قامت بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية المتفق عليها بالعقد سند التداعي والذي يترتب عليه احقيتها او عدم احقيتها فى المبالغ المطالب بها فى مخالفة صريحة وواضحة لقواعد الاثبات وبالتالي فإن تحديد قيمة المطالبة جوهر النـزاع فى الدعوي قد أُقيم في التقرير الاول وترتب على أساس فاسد إذ يعتبـر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية

مما يكون معه والحال كذلك رفض الدعوى الماثلة لعدم الصحة والثبوت وإنفساخ العقد محل التداعي لاخلال المدعية ببنودة وعدم تقديم ثمة خدمات للمدعي عليها من استخدام العلامة التجاريها الخاصة بها في الترويج وإقرار المدعيه بذلك فكيف تأخذ المدعية مبالغ دون تقديم خدمة وكيف تطالب بمبالغ رغم اقرارها بعدم تقديم خدمة .

وبنــــاءً عليـــه :

الطلبات

لما تقدم ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أفضل وأقوم تلمتس المدعي عليها القضاء:

 أولاً أصلياً:- رفض الدعوى لعدم الصحه والثبوت

ثانياً إحتياطياً : التأجيل لجلسة قادمة مع التصريح لنا بإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على الفواتير المقدمة من المدعيه والتى تختلف عن الفواتير التى تسلمتها المدعي عليها عند بداية التعاقد وذلك كما سبق بيانه .

ثالثاً :  إلزام المدعيه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى