Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أحكام قضائيةالقانون المدنيمحكمة التمييز القطرية

حكم تمييز ناظر الوقف واجباته ومسئولياته

محكمة التمييز

جلسة 23 من نوفمبر سنة 2021

الطعن رقم 535 لسنة 2021 تمييز مدني

(1-3) وقف”ماهيته””نظارة الوقف”. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، مخالفة الثابت بالأوراق”.

(1) الوقف. ماهيته. حبس مالك مطلق التصرّف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرّف الواقف وغيره فـي رقبته بصرف ريعه إلى جهة برٍ تقرباً لله تعالى. م(2) ق (8) لسنة1996 بشأن الوقف. مؤداه. انقطاع تصرّف الواقف فـي رقبة المال الموقوف بأيّ نوع من أنواع التصرّف. أثره. عدم جواز الرجوع فـيه.

(2) ناظر الوقف. واجباته ومسئولياته. عدم اشتراط الواقف النظارة لنفسه أو وفاة الناظر المعين من قبله أو عزله. أثره. انتقال النظارة لوزارة الأوقاف وجوباً. مؤداه. عدم جواز عودتها لمن سقطت عنه ولو باتفاق الورثة.

(3) عزل ناظر الوقف السابق تعيينه من قبل الواقف وصدور حكم بإسناد نظارة الوقف لوزارة الأوقاف مؤداه. عدم جواز المطالبة بسحب النظارة منها. اعتبار الحكم المطعون فيه الوقف أهلياً وترتيبه على ذلك القضاء بإعادة نظارة الوقف لأحد الورثة. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.

المحكمة

بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصّل في أن المطعون ضدّهما الأول والسادس أقاما الدّعوى رقم …. لسنة 2019 قبل الطّاعن وبقية ورثة …..، بطلب الحكم باستعادة نظارة الوقف من الطّاعن إلى المطعون ضده الأول على المنزل رقم ….. الكائن بالدوحة تنفيذاً لتعليمات الواقف …..، على سند من القول: إنّ المورث أوقف المنزل رقم …. بموجب كتاب الوقف المؤرخ في ../../1987 على أن يصرف دخل هذا المنزل في الأعمال الخيرية والمساعدات للمحتاجين من الأبناء والبنات والعائلة لمن يستحق أو يحتاج، ووكّل ابنه …. لتنفيذ ذلك، إلا أن أحد الورثة أقام الدعوى رقم …. لسنة 2004 أمام محكمة التركات لعزل الناظر …. من نظارة الوقف بحسبانه أنه أخفى إحدى العقارات المملوكة لوالده أثناء تسوية التركة، وحضر ….. وتنازل عن النظارة (لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)، وصــدر الحكــم بتاريخ ../../2005 بأن تكون الوزارة ناظرة على الوقف إلا أنّها استأثرت بالنظارة ولـم تتعاون معه فتمّ مخاطبة الوزارة لإعادة النظارة واتفق الورثة بتكليف الوارث ….، فردّت بكتاب مؤرخ في ../../2019 بأنها ملتزمة بتنفيذ الوصية وعلى من يرى أنه مستفيد من ريع الوقف أن يقدم طلباته إلى الإدارة العامة للأوقاف، الأمر الذي أدّى إلى إقامة الدعوى بالطّلبات. حكمت المحكمة برفض الدّعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم برقم …. لسنة 2020، وبتاريخ ../../2021 حكمت محكمة الاستئناف، بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بإعادة نظارة الوقف الأهلي إلى الوارث …. على أن يتم صرف الريع وفقاً لشروط الواقف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز، وإذ عُرض الطّعن على هذه المحكمة –في غرفة المشورة-؛ فحدّدت جلسة لنظره.
وحيث إنّ الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطّاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إنّه تطبيقاً للمواد (3و9و 13و14) من القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الأوقاف؛ فإنّ لوزارة الأوقاف حقّ الإشراف العام على الأوقاف وتعود لها النظارة في صورة عدم تعيين الواقف ناظراً أو سبق عزله أو وفاته بعد تعيينه، ورغم الطّبيعة المشتركة للوقف محلّ التداعي ورغبة المستحقين في عزل الناظر المعيّن وقبوله بالتنازل عنها (لوزارة الأوقاف) وصدور حكم محكمة التركات رقم (16) لسنة 2004 في ذلك، فإنّ محكمة الحكم المطعون فيه أخذت باتفاق ورثة الواقف وسحبت النظارة من (وزارة الأوقاف) بالمخالفة لأحكام القانون السابق وللثابت بالأوراق؛ ممّا يعيبه، ويستوجب تمييزه.
وحيث إنّ هذا النعي في محلّه؛ ذلك أنّه من الراجح فـي المذهب الحنبلي: “أن الوقف هو حبس مالك مطلق التصرّف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرّف الواقف وغيره فـي رقبته بصرف ريعه إلى جهة بِرٍّ تقرباً إلى الله تعالى”، أي أن المال الموقوف ينقطع تصرّف الواقف فـي رقبته بأي نوع من أنواع التصرف؛ لأنه أخرجه عن ملكه فـيصبح كالهبة أو العطية لا علاقة له به، وعلى ذلك فلا يجوز له الرجوع فـيه، وإذا مات الواقف فلا ينتقل الموقوف إلى ورثته، بل تصرف غلته ومنفعته إلى مستحقيه، وهو ما نظَّمه القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، إذ نصّ فـي مادته الثانية على أن: “الوقف هو حبس مال معين يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح شرعاً”، وحــــدّدت أحــــكامـــــه طــــــريقة إدارته واستغلالـه، وكــــــانت المــــــادة (13) مــــــنه المعدّلة بالـــقــانونين رقــــمي (38/2004) و(6/2015) على أنّه: “يجوز أن يجعل الــواقف النظارة لنفسه أو لغيره، فــإن لــم يشترط الــواقف النظــارة لأحد، أو تُوفي الناظر المعيّن من قبله، أو تُوفي الموصى بوقف أو بأعمال البر والخير، دون أن يشترط من يتولى الوصية، أو تُوفي الوصي المعين من قبله، أو ثبت أن الوقف أو الوصية متنازع عليهما، فتكون النظارة أو الوصاية (لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)” والنصّ بالمادة (14) المعدّلة بالقانونين رقم (35) لسنة 2006 و(6) لسنة 2015 على أنّ:”لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حق النظارة العامة على جميع الأوقاف، والإشراف العام على الوصايا بوقف أو بأعمال البر والخير، وعلى أعمال الناظر أو الوصي المعين، ولها أن تعترض على ما لا يسوغ من أعماله، ولها أن تعرض أمره على المحكمة المختصة إذا تبين أنه يأتي من الأعمال المضرة بمال الوقف أو الوصية ما يوجب ضم أمين إليه أو عزله”؛ يدلّ على أنّ من يتولّى حفظ الأعيان الموقوفة وإدارة شؤونها واستغلالها وعمارتها وصرف غلالها إلى المستحقين هو الناظر، وهو الممثّل الشرعي له أمام الغير، وإذا لم يشترط الواقف النظارة لنفسه أو توفي الناظر المعيّن من قبل الواقف؛ فإنّ النظارة تكون لوزارة الأوقاف، بمعنى أنّ نظارة الوقف تعود وجوباً لوزارة الأوقاف إذا لم يسبق للواقف تعيين ناظر أو كلّفه، ولكن سبق عزله أو وفاته، والمؤدّى في ذلك أنّ الواقف أو من عيّنه إذا أسقط حقّه في النظارة، فإنها تكون لوزارة الأوقاف ولا تعود إليه؛ لأنّ الساقط لا يعود؛ إذ إنّ الوزارة لها حق النظارة العامة على جميع الأوقاف، وليس للورثة حق الاتفاق على استرجاع النظارة بعد أن آلت إليها. لمّا كان ذلك، وكان الثابت بأوراق الدّعوى أنّ وصيّة الواقف قد تضمّنت نصّاً صريحاً في البند (1) على: “أن يصرف الوقف في الأعمال الخيرية والمساعدات للمحتاجين من الأبناء والبنات والعائلة لمن يستحق أو يحتاج”؛ بما يجعل الوقف من قبيل الوقف المشترك وحكمه: “ما خصصت منافعه لجهة خيرية وجهة أهلية معاً”؛ وفقاً للمادة الثالثة من القانون سابق الذكر، وكان الواقف وكّل ابنه ….. بتنفيذ رغبته، ثمّ أقيمت الدعوى رقم …. لسنة 2004 لعزله بسبب نزاع بين ورثة الواقف، فتنازل عنها لوزارة الأوقاف وصدر الحكم بتاريخ ../../2005 بإسناد النظارة على الوقف إلى (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)، فليس من الجائز قانوناً بعد ذلك إقامة الدّعوى لسحب النظارة من الوزارة صاحبة الاختصاص. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر الوقف من قبيل الوقف الأهلي خلافاً للثابت بالأوراق، وقضى بإعـــــادة نظارة الوقف إلى أحـــد الورثة بالمخالفة لنصّ وصــية الواقف ولأحكام القانون رقم (8) لسنة 1996؛ فإنّه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق؛ بما يوجب تمييزه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى