Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
القانون المدنيدفوع المطالبات التجارية

مذكره للتعقيب على تقرير الخبرة بعد إعادة المأمورية

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ ” صدق الله العظيم سورة المائدة الآية 1 لقد تمسكت المستأنفة  منذ فجر الدعوي امام محكمة اول درجة الموقرة والسيد الخبيـر بشكل صريح وجازم  بدفاع جوهري بشأن حقها فى حبس الالتـزام الشهري ( باقي ثمن خدمات التـرويج والتسويق) لان المستأنف ضدها لم تقم بتنفيذ التزاماتها كليا و المنصوص عليها بعقد الاتفاق سند الدعوى ومذكورة بالبنود ( 4-1  و 4-2 و 4-3 و 4-4 و 4-5 و 4-6 ) و بالبند السادس فقرة 1 ” يلتزم شريك التسويق , مقابل منح حقوق شراكة التسويق بان يدفع لشكة راء مبلغ 6000 ريال قطري عند توقيع هذه الاتفاقية ….شريطة استلام الفاتورة الاصلية ” والملحق ط الخاص بتفاصيل حقوق شريك التسويق أو تنفيذها حتي للغرض الاساسي من التعاقد وهو طباعة علامتها التجارية  على رخص القيادة التـي يتم توزيعها للاطفال  والبدء فى ذلك بمجرد توقيع العقد وباقي الالتزامات الواردة في العقد  ودللت علي ذلك :

  1. بالمراسلات التـي تقر فيها المستأنف ضدها بعدم تنفيذ التزاماتها وهي المراسلات التـي لم تنكرها ولم تطعن فيها بثمة مطعن

بالاشارة الى الإيميلات المقدمة من المستأنفة بحافظة المستندات بجلسة 17/11/2020 والمثبته فى تقرير الخبير الاول في بيان راي الخبرة الحسابية فى بيان مدي التزام كل طرف بالتزامه الصفحة رقم 7 و 8 البند 2 و 3 و 4 و5

  • خلو الاوارق وحوافظ المستندات المقدمة من المستأنف ضدها وتقرير الخبـرة الاول والثاني من اي دليل او قرينة على تنفيذ المستأنف ضدها لالتزاماتها المنصوص عليها بالاتفاقية سند التداعي ومذكورة بالبند الرابع جميع فقراته وبالبند السادس فقرة 1 والملحق ط والعرض الفني المقدم من المستأنف ضدها للمستأنفة والمحدد به حقوق شراكة التسويق.

بالاشارة الى الاتفاقية سند التداعي جميع فقرات البند الرابع ومقدمة بمرفق رقم 6 بتقرير الخبرة الثاني مستند 6 وبالاشارة الي الاتفاقية سند التداعي البند 6 فقرة 1 وملحق ط وبمرفق رقم 6 بتقرير الخبرة الثاني مستند 3 الخاصة بالتزامات المستأنف ضدها بمنح حقوق شراكة التسويق طبقا للعرض الفني المقدم منها للمستأنفة

  • خلو الفواتير المقدمة في الدعوي من سمة توقيعات منسوبة للمستأنفة او اثبات لارسال الفواتير في مواعيدها من جانب المستأنف ضدها وبالتالي لم تتوافر بها جميع المقومات الحسابية لاعتمادها فهـي لا تعتبـر حجة لاثبات المديونية او الالتـزام وبالتالي تكون هذه الفواتير مجافيه لقواعد الاثبات فى مثل هذه المعاملات.

بالاشارة الى بيان راي الخبـرة الحسابية في تقرير الخبير المبدأي صفحة رقم 9 البند 1 الي ان جميع الفواتير المقدمة من المستأنف ضدها غير موقعه من المستأنفة فمن المقرر في المعاملات التجارية ان الفاتورة المقبولة والموقعة فى المعاملات التجارية قرينة على صحة موؤنتها ومنبئة بذاتها من كون المبلغ المضمن بها لقاء الخدمة المسداة

  • عدم مطالبة المستأنف ضدها بالوفاء بالاقساط المتبقية اثناء التعاقد، مما يدل على المستأنفة لم تخل بالتزاماتها، وان المستأنف ضدها لم تكن قد قامت بتنفيذ الخدمات المتفق عليها.
  • إنقطاع الاتصالات بين المستأنفة والمستأنف ضدها من إيميلات ومراسلات من تاريخ 1/7/2017 وحتـى تاريخ انتهاء التعاقد  كما  ان استمر انقطاع الاتصال حتي تقديم انذار بالمطالبة  ورفع الدعوي  19/ 8 /2020 لمدة تتجاوز 3 سنوات مما يؤكد ان المستأنف ضدها لم تقدم اي دلائل او ضمانات توضح قيامها بالتزاماتها التعاقدية طوال فتـرة التعاقد وما بعدها فكيف تقوم بالمطالبة بأموال بدون وجه حق وحيث ان انقطاع الاتصال بين طرفي العقد مثبت في تقرير الخبير الأول والثاني هو يعتبر موافقة من قبل الطرفين علي فسخ العقد بينهم وذلك لان بثبوت انقطاع الاتصال لمدة اكثر من 3 سنوات والمثبت في تقرير الخبير الأول والثاني يعني حتما انقطاع الالتزام بين الطرفين طوال هذه المدة وبالتالي نخلص لنتيجة ثابته وقد اكدها تقرير الخبير الثاني هو عدم استحقاق المستئناف ضده علي أي أموال اخري.

وذلك ما نص عليه القانون المدني المادة 184″ يجوز الاتفاق على أن يعتب العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الي حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه”.

] بالاشارة الى بيان راي الخبـرة الحسابية في تقرير الخبير الاول صفحة رقم 8 البند 8  وكذلك تقرير الخبير الثاني صفحة رقم 7 السطور الاولي[

  • قيام الشركة المستأنف ضدها بإرسال انذارها الشكلي للمطالبة بالسداد وذلك لأول مرة بتاريخ 19/8/2020 اي بعد مرور ثلاثة أعوام من انقطاع التواصل بين الطرفين وهو ما اثبته الخبير في التقرير الأول والثاني بان المراسلات البريدية بين الطرفين كانت لأنهاء العلاقة التعاقدية وعدم تنفيذ الالتزامات وكان اخر تواصل بين الطرفين بتاريخ 1/7/2019  فلو انها كانت قد قامت بتنفيذ التزاماتها لكانت انذرت المستأنفة اثناء فتـرة التعاقد او حتي بعد انتهاء العقد بفترة معقولة بوجوب سداد الاقساط الشهرية لانها قامت بتنفيذ الخدمات المتفق عليها بحيث تضعها في موضع المتأخر فى تنفيذ التزامه ولكن الاوراق خلت من اي دليل على ذلك. ومع ذلك هناك انذارات من قبلنا ضد المستأنف ضدها ننذرها بعدم قيامها بالتزاماتها التعاقدية وكانت الردود من قبلها بمماطلة حتى انقطعت الاتصالات ولم تنفذ التزاماتها  وأصبحنا نحن المضرورين وهو ما اثبته تقرير الخبير الثاني.

  إلا ان الخبيـر ومن بعده محكمة اول درجة لم يبحثا دلاله هذه المستندات أو بنود العقد المذكور فيها التزامات المستأنف ضدها وانساق الحكم وراء تقريرات وابحاث غيـر مجدية أجراها الخبيـر واسس عليها قناعاته أخذاً بتقريره الذى اقتصر بحثه على الناحية الحسابية التـى لا خلاف عليها بين الطرفين، ودون أن يعنى ببحث هذا الدفاع أو يقسطه حقه. ومن مقتضي هذا الدفاع بحث الاعمال التـي قامت المستأنف ضدها بتنفيذها او الفتـرة التـي تم تنفيذ فيها بنود هذا العقد وبناء عليه طلبت المستأنفة إعادة المأمورية لخبيـر الدعوى لبحث هذه الاعمال والفتـرة التـي تم تنفيذ العقد فيها وهو دفاع من شأنه لو صح تغير به وجه الرأي فى الدعوي .

وكان الحكم التمهيدي لمحكمة الاستئناف الموقرة قد أعاد المأمورية لخبيـر الدعوي للبحث والتحقيق فى اعتراضات المستأنفتين  والتحقيق فى كل المذكرات التـي قدمت بعد ايداع تقرير الخبيـر وتصفية الحساب بين الطرفين.

بالعودة إلى تقرير السيد الخبيـر بعد اعادة المأمورية ، فالأمر البارز فيه –يقفز إلى العين- يتمثل في الرأي الثاني من تقرير الخبـرة عند تصفية الحساب بين الطرفين حيث قام السيد الخبيـر بتحقيق الواقع في الدعوى وأبدي رأيه في مسألة  فنية وهي اثبات عدم تنفيذ المستأنف ضدها لالتزامتها التعاقدية المنصوص عليها بالاتفاقية أو تحقيق الغرض الاساسي من التعاقد و هي طباعة علامة المستأنفة التجارية  على رخص القيادة التـي يتم توزيعها للاطفال  وما يتبعها من التزامات بمضمون بنود العقد وقد أشار لها تقرير الخبير الثاني انها لما تنفذ وان العقد لم ينفذ كليا في اي فتـرة من فتراته وان المستأنف ضدها لا تستحق اي مبالغ عن باقي قيمة العقد .

والأمر الذي يستوقف النظر بشكل لافت يتمثل في الرأي الاول من تقرير الخبـرة بعد اعادة المأمورية عند تصفية الحساب بين الطرفين والذي أخذت به محكمة أول درجة حيث  ذكر في سياق تقريره ان مدة الاتفاقية 12 شهر باجمالي 72000 الف ريال تم سداد 24000 الف فان المتبقي 480000 الف ريال مقتصرا بحثه علـي نواحي حسابية معتمدة علي تفسيره لبنود العقد الخاصة بفسـخ العقد او انهائه رغم أنها مسائل قانونية دون أن يُعنـى ببحث – بأي طريق من طرق الإثبات اذا كانت المستأنف ضدها قد قامت بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية المتفق عليها بالعقد سند التداعي والذي يترتب عليه احقيتها او عدم احقيتها فى المبالغ المطالب بها..

وحيث  ان الراي الأول يخالف القانون من عده نواحي :

حيث نصت المادة 184 من القانون المدني:

  1. يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الي حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه.
  2. لا يعمل بذلك الشرط ولا بالاتفاق علي تقيد سلطة القاضي إزاء الفسخ الا اذا كانت عبارة العقد صريحة في الدلالة علي انصراف إرادة المتعاقدين الي ذلك
  3. ولا يعفي شرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه في غير المواد التجارية من الاعذار ولا يعتد باتفاق الطرفين علي غير ذلك.”.

كما انه من المستقر محكمة التميز ان استخلاص خطا المتعاقد المتمثل في اخلاله بالتزاماته الموجب

لمسئوليته العقدية. واقع استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه. ان يكون استخلاصه سائغا ومؤديا الي النتيجة التي انتهت اليها وبالتالي يتبين لعدالة المحكمة ان الراي الأول للخبير هو مخالف لصريح القانون وما استقرت عليه محكمة التميز وان مجرد عرضه لذلك الراي ما هو الا تمسك ببند العقد الخاص بالفسخ متجاهلا بنود الالتزام وما استقرت عليه محكمة التميز ان بحث خطا المتعاقد في اخلاله بالتزاماته التعاقدية لا يمنعه أي بنود تعاقدية حيث انها من مقتضيات العدالة  وهو ما اقرته مواد القانون المدني القطري حيث نصت المادة 172 :

  1. يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
  2. ولا يقتصر العقد علي الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يناول أيضا ما هو من مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

   ومن القواعد الراسـخة، إنه لا يسمح لأي خبيـر أن يعطي رأيه في استنتاجات قانونية أو أن يحدد قانون الدعوى، فإنه ليس من العسير على محكمة الاستئناف الموقرة إدراك أن تحديد قيمة المطالبة جوهر النـزاع فى الدعوي قد أُقيم في الرأي الاول وترتب على أساس فاسد، كانت قد استمدته محكمة اول درجة فى حكمها من تقرير خبـرة حسابية ارتكزت في تحصيل نتائجها على معلومات وبيانات ورقية مُقدمة إليها من جانب المستأنف ضدها فواتير بغيـر جذور، منفصلة عن الواقع والقانون. مجرد حسابات مبنية على قوالب نظرية وأرقام تولدت عن افتراضات ومُقدمات غيـر صحيحة معتمدة على تقرير الخبيـر الاول الذى لا يجوز ندبه لمسألة قانونية كتفسير العقود في حين يؤكد الرأي الثاني من تقرير الخبـرة نفسه بعد اعادة المأمورية عند تصفية الحساب بين الطرفيًن ، في أسبابه وتحليلاته معتمدا على تحقيق الواقع فى الدعوي التـى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية و الوقائع المادية، أن المستأنف ضدها لم تقم بتنفيذ التزاماتها طبقاً للاسس المتفق عليها بين الطرفين ببنود العقد وانها لا تستحق اي مبالغ عن باقي قيمة العقد ، وان المستأنفة قامت بسداد 25 % من التزاماتها بدفعها الاربعة فواتير الاولي دون ان يقابل ذلك اي خدمات مقابلة لذلك او تنفيذ للعقد في اي فتـرة من فتراته وقد طالب الخبير في تقريره الأول والثاني  المستأنف ضده بتقديم مستندات او أي اثبات بان شركة راء قد قامت بالتزاماتها التعاقدية الا انها لما تقدم أي من المستندات او ادلة الاثبات بل قدمنا نحن شركة دالة المستأنفة ما يفيد عدم قيامهم بالالتزامات الواردة في بنود العقد وقدمنا ما يفيد اعترافهم بالتقصير وانهم قاموا بتغير في الإدارة ووعدوا بالالتزام الا انه لم يحدث حتي يومنا هذا فكيف يستحقوا أموال بعد كل هذا؟ !!! . بل قدمنا ما يفيد انهم قاموا في نفس توقيت سريان العقد بإبرام اتفاقية مشابه لذات الالتزام المناط الالتزام به مع شركة اخري مما يعتبر تعمد الاضرار بنا

الرجاء مراجعة بيان راي الخبـرة الحسابية في تقرير الخبير صفحة رقم 11 البند 1 وجد ما نصه ” وفقا للعقد البند رقم 4-3 و 4-4 الالتزمات الوارد علي شركة راء (طباعة العلامة التجارية …………………..االي اخره) ويستكم الخبير قائلا وقد طلبنا من شركة راء للخدمات الترفيهية تزويدنا باي مستندات تبين قيامها الالتزامات التي تقع علي عاتقها بموجب بنود العقد او أي مستندات تبين طبعاتها لشعار الشركة دالة او الفترة التي تم تنفيذ العقد بها ، ولم تزودنا باي مستندات حتي تاريخ اعداد التقرير  

وطبقا لما هو مقرر طبقاً لنص المادة 191 من القانون المدني القطري “في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التـزم به ” 

وبتطبيق هذه القاعدة القانونية على وقائع النـزاع فان عدم وفاء المستأنفة بباقي ثمن خدمات التـرويج والتسويق كان بسبب عدم وفاء المستأنف ضدها شركة راء بالتزماتها التعاقدية وهو ما أثبته الخبير في تقريره الأول وفي تقريره الثاني ص 11 سطر 12 الي سطر 16 في ذات الصفحة وكذلك ما قمنا بإثباته من خلال تقديم حوافظ مستندات خاصة بنا وخطابات المراسلة البريدية الالكترونية بين طرفي العقد.

وهو دفع بعدم التنفيذ حيث كانت المستأنف ضدها ملتزمة بتقديم خدمات التسويق والتـرويج للمستأنفة ولم تفعل ذلك واخلت بالتزاماتها فانه يحق للمستأنفة الامتناع عن الوفاء بالاقساط المتبقية من مبلغ التعاقد والذي اتفق الطرفان علي تقسيط الوفاء بثمنه علي دفعات  ولاسيما ان المستأنفة قد قامت بالوفاء باربعة اقساط بما يعادل 25 % من قيمة التعاقد دون ان يقابل ذلك اي انجاز من المستأنف ضدها يتمثل في  تقديم خدمات التسويق والتـرويج للعلامة التجارية للمستأنفة فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائى بل هو ذو طابع وقائى يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمنـى بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذى ليس إلا الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين.

ويعد عقد التسويق عقد ملزم للجانبين لانه يلزم التزامات متقابلة فى ذمه عاقديه فالطرف المنفذ ملزم بتسويق وترويج العلامة التجارية ومنتجات الطرف الأخر بغرض زيادة مبيعاته طبقا للاسس المتفق عليها بين الطرفين وذلك بمقابل مالي شهري وكذلك هو ملتـزم بالتنفيذ بمجرد توقيع العقد فهو من العقود الزمنية حيث يتولد عنه التزامات يستلزم لتنفيذها فتـرة من الزمن , فالزمن يحدد مقدار الالتزامات المترتبة على العقد وهو العقد الذي يندمج فيه الزمن بشكل لا يتصور قيام العقد منفصلا عنه , ويكون هو المعيار الذي يقدر به العقد فينفذ فيه الالتـزام بأداءات مستمرة قد يتكرر هذا التنفيذ يوميا ولا يمكن تنفيذ الالتـزام  مرة واحدة او دفعة واحدة .فان عدم تنفيذ الشركة المستأنف ضدها لالتزامها الجوهري في عقد زمنـي محدد المدة يتطلب خصم المبالغ المطالب بها بهذا المقدار الزمنـي من عدم التنفيذ وذلك لانها حرمت الشركة المستأنفة من الانتفاع فى هذه المدة وحرمتها من الغرض الاساسي من توقيع العقد بحيث تكون مهمتها الاساسية هو ترويج العلامة التجارية بطباعة العلامة التجارية للمستأنفة على رخص القيادة التـي يتم توزيعها للاطفال والبدء في ذلك بمجرد توقيع العقد وبشكل يومي وهو ما يوجبه العقد بينهما فعدم توزيع هذه الرخصة المطبوع عليها علامتها التجارية او تنفيذ التزاماتها التعاقدية الأخري لفتـرة من الزمن يحرم الشركة المستأنفة من المنفعة الاساسية فى العقد وهو ترويج علامتها التجارية فكلما زادت المدة التـي لا يتم فيها ترويج العلامة التجارية للمستأنف كلما حرمت من المنفعة في هذه المدة .

وليس هناك ما يمنع من التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد في العقود الزمنية . فيجوز للمستأجر أن يمتنع عن دفع الأجرة عن المدة التـي حرم فيها الانتفاع بالعين المؤجرة……..فينقص التزامه بهذا المقدار ، ولا يمتد عقد الإيجار مدة تقابل المدة التـي وقف فيها المؤجر تنفيذ العقد

] المصدر: الوسيط فى شرح القانون المدني للدكتور / عبد الرزاق السنهوري الجزء الاول مصادر الالتزام ص 501 [

ان البحث عن الحقيقة في القانون يعنـي البحث عن العدل لأن العدل هو الذي يمثل حقيقة القانون وجوهره، وعليه فإن تطبيق القاعدة القانونية أو فهمها وتفسيرها، على الواقع العملي، يلزم أن يكون ممزوجاً بموجبات عدالة محل اعتبار دائم. بحسب منطق الواقع المطروح وقوة الظروف المُحيطة والكاشفة، وموجبات الإنصاف –  فعلى الرغم من المحاولات الدائبة التي سعت إليها المستأنفة من أجل حمل المستأنف ضدها علي البدء في تنفيذ التزاماتها  الموعوده فقد انتهي العقد دون تنفيذ

بالاشارة الى الإيميلات المقدمة من المستأنفة بحافظة المستندات بجلسة 17/11/2020 والمثبته فى تقرير الخبير الاول في بيان راي الخبرة الحسابية فى بيان مدي التزام كل طرف بالتزامه الصفحة رقم 7 و 8 البند 2 و 3 و 4 و5  اي انها وضعت المستأنف ضدها فى موضع المتأخر فى تنفيذ التزامه لاخلالها بتنفيذ هذه الالتزامات كليا وذلك عن طريق الايميلات طبقا للعرف المتبع فى المسائل التجارية

 فبقوة شواهد الواقع والمقاييس العقلية ، فهناك دائما سببا  لعدم تنفيذ المستأنفة لالتزامتها يفرضه حقيقة الاشياء ومن الإشارات المتوفرة في هذه الدعوي والتي تكشف عن نفسها و هو السبب من عدم قيام المستأنفة بتنفيذ التزامتها وهو قيامها بالتعاقد مع شركة أخري بتاريخ سابق للتعاقد مع المستأنفة على نفس الاعمال وفي نفس الفترة الزمنية وهي شركة سيب للتأمين واعادة التأمين

مستند 1: صورة من خبر تم نشره بجريدة العرب بتاريخ 1 ديسمبر 2016 بعنوان شركة راء تبرم شراكة مع «س» للتأمين‎‎ اي بتاريخ سابق لتاريخ الاتفاقية مع اكاديمية دال المؤرخة في 18/1/2017 وذلك على نفس الاعمال في نفس الفترة الزمنية التي تبدأ من تاريخ افتتاح شركة راء للجمهور بتاريخ 2/2017   

وتأكيدا لما سبق ذكره وهو رد المستأنف ضدها بتاريخ 1/4/2017 اي بعد 4 شهور من تاريخ توقيع الاتفاقية نصه  ” سنقوم بتغيير البرنامج لادراج شعار دال على رخص القيادة ” وذلك  على انذار المستأنفة فى نفس التاريخ الذي تخطرها فيه بأنها لم تلتزم ببنود الإتفاقيه ولم تقم بتنفيذ إلتزامتها وذلك في تعبير صريحا عن الارادة لا يدع لظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود منه وهو انها قامت بعمل برنامج تسويق أخر لشركة أخري فى نفس الفترة الزمنية للعقد بادراج شعارها على رخص القيادة وانها ستقوم بتغييره بالاضافة الي ذلك فقد احتوي الانذار الموجه من المستأنفة للمستأنف ضدها بتاريخ 1/7/2017 على صورة فوتوغرافية ملونة تثبت قيام الشركة المستأنف ضدها بطباعة نفس رخص القيادة في المدة الزمنية المتفق عليها خلال فترة التعاقد (عام واحد)  ولكن تحمل شعار شركة اخري وهي شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين وحيث ان العقد حسب تقرير الخبرة هو من بداية افتتاح المستأنف ضدها ابوابها للجمهور ( تاريخ الافتتاح في 2/2017 وحتـي نهاية الاتفاقية في 1/2018 )  اي ان المستأنف ضدها قد اعادت بيع نفس الاعمال المتفق عليها لشركة أخري فى نفس الفترة الزمنية وقامت بالفعل بتنفيذ الالتزام لها مما يستحيل معه تنفيذ نفس الالتزام للمستأنفة مما يؤكد يقينا ان عدم تنفيذها لالتزاماتها كان بسبب خطأ منها يستحيل معه تنفيذ التزاماتها.

بالاشارة الى الإيميلات المقدمة من المستأنفة بحافظة المستندات بجلسة 17/11/2020 والمثبته فى تقرير الخبير الاول في بيان راي الخبرة الحسابية فى بيان مدي التزام كل طرف بالتزامه الصفحة رقم 7 و 8 البند 2 و 3 و 4 و5

مستند 2: عدد 2 صورة فوتوغرافية ملونة تثبت قيام شركة راء بطباعة نفس الكروت “رخص القيادة التي يتم توزيعها للاطفال ” المتفق عليها في العقد ولكن لشركة اخري وهي احد المرفقات بالإيميلات المقدمة من المستأنفة بحافظة المستندات بجلسة 17/11/2020 وتحديدا الايميل المرسل بتاريخ 1/7/2017 تم الحصول عليها من مواقع التواصل للاجتماعي للمستأنف ضدها ومقدمة بمرفق رقم 6 بتقرير الخبرة الثاني مستند 4  

وقد نصت المادة 262 من القانون القطري لا ضرورة للإعذار في الحالات التالية: 2- إذا أصبح تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.

وحيث ان تنفيذ التزامات الشركة المستأنفة اصبح غير ممكن لطباعة العلامة التجارية لشركة أخري فى نفس المدة الزمنية المتفق عليها خلال فترة التعاقد ( تاريخ الافتتاح في 2/2017 وحتـي نهاية الاتفاقية في 1/2018 ) كما انه اصبح غير مجد فى الفترات التي لم يتم التنفيذ فيها لانعدام المحل وهو الزمن لذلك فلا ضرورة  لاعذار المستأنف ضدها وبالتالي ينتفي الخطأ العقدي فى جانب المستأنفة لعدم اعذارها المستأنف ضدها.

وفي ذلك نص القانون المدني المادة 220 ” كل شخص ولو غير مميز، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص اخر، يلتزم في حدود ما اثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة. ويبقي الالتزام قائم ولو زال الاثراء فيما بعد”.

هذه الأمور الواقعية السابق ذكرها، المُوحية بصورة لافتة قوية ان مسئولية شركة التسويق وإن كانت لا تقوم في الأصل على أنها ملتزمه بتحقيق غاية هي زيادة مبيعات الشركة التـي تروج لها إلا أنها تلتـزم ببذل العناية الصادقة في هذا السبيل ولما كان الواجب في بذل هذه العناية ما تقدمه الشركة المنفذه لخدمات التسويق في الظروف المحيطة بها أثناء ممارستها لعملها مع مراعاة تقاليد المهنة وأصولها الثابتة ، وكان إنحراف الشركة عن أداء واجبها وعدم تنفيذها لالتزاماتها المنصوص عليها بالتعاقد بتـرويج العلامة التجارية للمستأنف ضدها وفقا لاصول وتقاليد مهنة التسويق اثناء فترة التعاقد وذلك طبقاً للاسس المتفق عليها بين الطرفين يفوت الغرض المقصود منه حيث ان الزمن يعتبـر فى هذا الالتـزام عنصرا جوهريا و وتجدر الإشارة هنا الي ان تنفيذ شركة التسويق لنفس الاعمال فى نفس الفترة الزمنية لشركة أخري خطأ ترتب عليه استحالة تنفيذها لالتزامتها التعاقدية وقد قدمت المستأنفة قرائن عديدة واثبتت واقعة تؤكد ثبوت الخطأ العقدي لديها بالاضافة الي الرأي الثاني من تقرير الخبرة كعنصر من عناصر الاثبات فى الدعوي يؤكد يقينا عدم تنفيذ المستأنف ضدها بالتزامتها حتي انتهي التعاقد دون تنفيذ.

 والمواد القانونية المؤيدة المادة 172 حيث انها تلخيص لراي الخبير الثاني في تقريره الثاني ” بعدم احقية الشركة راء في أي أموال اخري لدي المستائنفة:

  • يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
  • ولا يقتصر العقد علي الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يناول أيضا ما هو من مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

وهنا وجب التساؤل هل هناك حسن نية او عدالة او عرف يقول استحقاق شركة راء أموالا مع وجود ادلة اثبات بانقطاع التواصل بينهم مدة تكثر عن 3 سنوات وادلة اثبات اخري بعدم قيامها بالتزاماتها التعاقدية وادلة اثبات ثالثة بقيامها بنفس ذات الالتزامات في نفس ذات التوقيت الزمني للتعاقد لشركة اخري وكل ذلك مثبت بتقرير الخبير ومثبت بحوافظ المستندات ولم يقدم المستأنف ضده أي ادلة اثبات ويكتفي فقط بان العقد لم يفسخ متجاهلا ان اركان العقد قد شابها البطلان من جراء عدم الالتزام ببنوده.؟!!!!!!!!!!!

لذا ولما كان ما تقدم , وكان الرأي الثاني من تقرير الخبـرة الحسابية يؤكد عدم تنفيذ المستأنف ضدها لالتزامتها التعاقدية المنصوص عليها فى الاتفاقية كليا وعدم توزيعها رخص القيادة على الاطفال مطبوع عليها علامتها التجارية او تنفيذ بنود العقد في اي فتـرة من فتـرات التعاقد فانه يحق للمستأنفه انقاص التزامها بهذا المقدار  التـي حرمت فيها من المنفعة ولا يمتد العقد مدة تقابل المدة التـي وقفت فيها المستأنف ضدها تنفيذ العقد وبناء عليه فان الرأي الثاني من تقرير الخبـرة عند تصفية الحساب بين الطرفين الذي يؤكد ان المستأنف ضدها لا تستحق اي مبالغ عن باقي قيمة العقد قد صادف صحيح القانون حيث ان من المستقر محكمة التميز ان استخلاص خطا المتعاقد المتمثل في اخلاله بالتزاماته الموجب لمسئوليته العقدية. واقع استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه. ان يكون استخلاصه سائغا ومؤديا الي النتيجة التي انتهت اليها كما انه من المستقر أيضا في محكمة التميز بان فسخ العقد في العقود الملزمة للطرفين لا يكون الا باتفاق المتعاقدين او صدور حكم به فأننا نطلب من عدالة المحكمة بحث فسخ وبطلان عقد الاتفاق للأسباب سالفة الذكر وبالتالي فان دعوي المستأنف ضدها لا تقوم على اساس قانوني سليم مما يتعين رفضها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى