Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أحكام قضائيةالقانون المدنيمحكمة التمييز القطرية

حكم تمييز شرطا كتابة عقد الشركة وتوثيقه

محكمة التمييز

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2021

الطعن رقم 542 لسنة 2021 تمييز مدني

تسجيل “تسجيل عقد الشركة”. شركات “عقد الشركة”. عقد “عقد الشركة”. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون”.

شرطا كتابة عقد الشركة وتوثيقه لاكتسابها الشخصية المعنوية وإمكان الاحتجاج بها أمام الغير. تطلبهما فقط عند تأسيس الشركة ابتداءً أو إجراء تعديل على عقد التأسيس. أثره. عدم انسحاب هذين الشرطين على عقد بيع الشركة القائمة. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر، وقضاؤه ببطلان عقد بيع الشركات موضوع الدعوى بحجة عدم توثيقه، رغم أن الشركات قائمة بالفعل. خطأ.

محكمة

بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ّوبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصّل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم … لسنة 2020 [مدني كلي]، بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ../../2020، ونقل ملكية الشركات الثلاث المباعة إلى المطعون ضده. على سند من أنه بموجب هذا العقد باع للمطعون ضده الشركات الثلاث وهي:1- شركة …. …… ….. والخدمات الأمنية، 2- وشركة …. للتحكم الجوي، 3- وشركة ….للمفاتيح الكهربائية وفروعها، وذلك بكامل أصولها والتزاماتها ومديونيات (البنك التجاري والأهلي والتنمية) مقابل ثمن أجمالي مقداره …. ريال، وعلى أن يدفع الطاعن بعد موافقة (البنك التجاري) على تحويل المديونية للمطعون ضده خمسة ملايين ريال كتعويض عن أي مطالبات قانونية أو قضايا مقامة ضد أي من الشركات محل عقد البيع، إلا أن المطعون ضده امتنع عن التوقيع على عقود البيع أمام الجهات المختصة مما حدا به لإقامة الدعوى. وحيث إن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم …. لسنة 2020 [مدني كلي]، بطلب بطلان العقد المؤرخ ../../2020 وإلزام الطاعن برد مبلغ مائة وخمسين مليون ريال، وكافة الشيكات المحرّرة بمناسبة العقد، فضلاً عن التعويض على سند من أن الطاعن قد أخفى حقيقة الوضع المالي للشركات والمديونيات المترتبة عليها مما أوقعه في غلط وتدليس وغبن. ضمّت محكمة أول درجة الدعويين، وحكمت في الدعوى الأخيرة ببطلان العقد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى الأولى برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 2021، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم … لسنة 2021. وبتاريخ ../../2021 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن برد الثمن ومقداره …. ريال وتأييده فيما عدا ذلك، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة؛ فحددت جلسة اليوم لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ ذلك أنه خلط بين الرسمية والشكلية، فاعتبر أن توثيق عقد بيع الشركة شرطاً لقيام العقد، ورتب على عدم توثيقه القضاء ببطلان العقد، وإلزام الطاعن برد مبلغ مقداره مائة وخمسون مليون ريال، رغم أن عقد بيع الشركة لم يستلزم المشرع توثيقه؛ بما يعيبه، ويوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد؛ ذلك أن النص في المادة (1) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 على أن: ” في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: … عقد الشركة: عقد تأسيس الشركة… “، والفقرة الأولى من المادة (6) منه على أن: ” فيما عدا شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه، مكتوباً باللغة العربية وموثقاً، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً… “،والمادة (8) من القانون ذاته على أن: ” فيما عدا شركة المحاصة، لا تكون للشركة شخصية معنوية إلا بعد شهرها وفقاً لأحكام هذا القانون … “؛ يدلّ على أن عقد الشركة هو من العقود الشكلية الواجب تدوينها بالكتابة، ولئن كان المشرّع قد أورد بالمادة (514) من القانون المدني، قاعدة عامة باكتساب الشركة الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها بعقد مكتوب، في حين أن استيفاء إجراءات الشهر يترتب عليه إمكان الاحتجاج بهذه الشخصية أمام الغير، إلا أن المشرع قد خرج عن هذه القاعدة بقانون الشركات، فعلق ميلاد الشخصية المعنوية للشركة – فيما عدا شركة المحاصة- على إتمام إجراءات شهرها، إلا أنه مع ذلك يظل الشهر أو التوثيق إجراء منفصلاً عن تدوين عقد الشركة، وقد استوجب المشرع توافر هذين الشرطين فقط عند تأسيس الشركة ابتداءً، أو عند إجراء أي تعديل على عقد التأسيس لاحقاً، أما عقد بيع الشركة بعد تأسيسها وقيام الشخصية المعنوية لها وفق الاشتراطات التي تطلبها القانون، فهو أمر منبت الصلة عن التأسيس، وقد عمد المشرع بيان ذلك بجلاء، بما أورده صراحة بنص المادة (1) من القانون بتعريف عبارة ” عقد الشركة” التي ترد بنصوص قانون الشركات، بأن المقصود منها هو عقد تأسيس الشركة، وليس أي عقود أخرى حتى لو كان عقد بيع الشركة نفسها. والذي لا يختلف في شروطه، أو متطلباته أو صحته أو بطلانه إلا قاعدة سلطان الإرادة والقواعد العامة التي حددها المشرع لعقد البيع عموماً بالقانون المدني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى في الدعوى المقامة من المطعون ضده ببطلان عقد بيع الشركة موضوع الدعويين والمبرم مع الطاعن بحجة عدم توثيقه – على خلاف الأساس القانوني الذي أقام المطعون ضده دعواه عليه-، بعد أن سحب اشتراطات تأسيس الشركة على بيعها، رغم أن هذا العقد لا علاقة له بتأسيس الشركات الثلاثة موضوع عقد البيع، وأن تلك الشركات سبق تأسيسها وقائمة بالفعل ولها سجل تجاري أفصحت عنه أوراق الدعوى، وجره ذلك إلى القضاء برفض دعوى الطاعن على ذات الأسس، فوقع في حومة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وحجبه ذلك عن بحث وتمحيص موضوع الدعويين المطروحين عليه من الخصوم. وأساسهما القانوني المدعى به؛ مما يوجب تمييزه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى