Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أحكام قضائيةالقانون المدنيمحكمة النقض المصرية

محكمة النقض المصرية سقوط الدعوي بالتقادم الحولي

الطعن رقم 1769 لسنة 91 بتاريخ 04/10/2022
نص الحكم :
باسـم الشعــــــــب

محكمة النقـــض

الدائـرة العماليــة

في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثــــــــــــــاء 8 من ربيــــــــــع الأول سنة 1444هـــ الموافق 4 من أكتوبـــــــــــــر سنـــــة 2022 م.

أصدرت الحكم الآتي:

فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1769 لسنـة 81 القضائية.

المرفوع مــن

ــــــــــ السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لصندوق التأمين الاجتماعي الخاص البديل للعاملين

ببنك قناة السويس ش. م. م .

موطنه القانوني/ 7 شارع عبد القادر حمزة ــــــــــ قسم قصر النيل ــــــــــ محافظة القاهرة.

حضر الأستاذ/ … عن الأستاذ/ … عن الطاعن.

ضـــــد

1ــــــــــ السيد/ ….

المقيم/ … ـــــــــ محافظة بورسعيد.

2ــــــــــ السيد/ مدير بنك قناة السويس فرع بورسعيد بصفته.

موطنه القانوني/ شارع ممفيس والسلطان محمود ـــــــــ محافظة بورسعيد.

لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما.
الوقائع

في يوم 7/ 2/ 2011 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد الصادر بتاريخ 9/ 12/ 2010 في الاستئناف رقم 702 لسنة 51 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة.

وفي 20/ 2/ 2011 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 21/ 6/ 2022 عُرِضَ الطعـــن على المحكمـــة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 30/ 8/ 2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمــة

بعـــــــد الاطـــــــلاع على الأوراق وسمــــــاع التقرير الذي تــلاه السيــد القاضــــي المقــرر/ عمــــــــــــــــاد عبد الرحمـــــن نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن الواقعات ــــــــ على ما يبيـــن من الحكم المطعــــون فيه وأوراق الطعــــن ــــــــ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن (صندوق التأمين الاجتماعي الخاص للعاملين ببنك قناة السويس) والمطعون ضده الثاني (بنك قناة السويس) الدعوى رقم 300 لسنة ٢٠٠٨ عمال بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بتعديل معاشه المنصرف له بدءًا من شهر ديسمبر ١٩٩٩ بإضافة الزيادات المقررة بالقوانين أرقام ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤، ٢٤ لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة ۱۹۹7 و۹۱ لسنة ١٩٩٨ وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بيانًا لها: إنه كان من العاملين عند البنك (المطعون ضده الثاني) وانتهت خدمته بالاستقالة في 13/ ۱۱/ 1۹۹۹، وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة ٢٥ قضائية بزيادة المعاشات عن الأجر المتغير ورفض الطاعن طلب تعديل معاشه ومن ثم فقد أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بتعديل قيمة معاش المطعون ضده الأول بدءًا من ديسمبر ۱۹۹۹. استأنف الطـاعـن هـذا الحكــم بالاستئناف رقـم ۷۰۲ لسـنة 51 ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد ودفع بسقوط الدعوى بالتقادم المنصوص عليه في المادتين 71، 698 من القانون المدني، وبتاريخ ۹/ ۱۲/ ۲۰۱۰ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرِضَ الطعن على المحكمة ــــــــ في غرفـــة مشورة ــــــــ فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي عملًا بالمادة 698 من القانون المدني على الرغم من أنه أقام الدعــــــــــــوى فــــــــــي ١٤/ ٢/ ٢٠٠٨ أي بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء علاقة العمل في 13/ ۱۱/ ۱۹۹۹ وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ لما هو مقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــــ أن الميعاد المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني هو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول هي إلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بتعديل معاشه المنصرف له بدءًا من شهر ديسمبر وما يترتب على ذلك من آثار وكان مصدر هذا الحق هو عقد العمل ومن ثم فإنها بهذه المكانة تعد ناشئة عنه وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 المشار إليها، فضلًا عن أنه لما كان الصندوق الطاعن يقرر مزايا مالية للمنتفعين بأحكامه تفوق ما يقرره قانون التأمين الاجتماعي فيعمل بها وحدها وتخضع بالتالي لنص المادة 698 المشار إليها، ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن خدمة المطعون ضده الأول عند المطعون ضده الثاني انتهت بالاستقالـــــــــــة فــــــــي 13/ ١١/ ١٩٩٩ ولم يرفع دعواه إلا بتاريخ ١٤/ ٢/ ٢٠٠٨ أي بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقده ومن ثم فإن الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم الحولي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ٧٠٢ لسنة 51 ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بسقوط الدعوى بالتقادم الحولـي.

لـذلــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ۷۰۲ لسنة 51 ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي، وألزمت المطعون ضده الأول مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى