Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أحكام قضائيةالقانون المدنيمحكمة التمييز القطرية

حكم تمييز النعي الذي لا يتحقق به سوى مصلحة نظرية لا يصلح سبباً للطعن

محكمة التمييز القطرية – طعن رقم 356 لسنة 2021 تمييز مدني

جلسة 27 من سبتمبر سنة 2021

(1) تمييز ” المصلحة في الطعن. أسباب الطعن: السبب الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية “.

النعي الذي لا يتحقق به سوى مصلحة نظرية بحتة. لا يصلح سبباً لتمييز الحكم. غير مقبول.

(2) تزوير “الحكم في الادّعاء بالتزوير”. حكم ” عيوب التدليل: ما لا يعدّ كذلك “.

عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. م (257) [مرافعات].القضاء بعدم قبول الادّعاء بالتزوير لكونه غير منتج وفي الموضوع معاً جائز. علة ذلك. (مثال)

المحكمة

بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم …. لسنة 2019 [مدنى كلي]، قبل المطعون ضدها الثانية والطاعن، بطلب أصلي ومعدل بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغاً قدره …. ريال مع فائدة قانونية قدرها(5%) من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد. ومبلغ …. ريال قطري ، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية. وبجلسة ../../2020 حكمت المحكمة: بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضدها الأولى مبلغاً قدره …..ريالاً … دراهم ، لقاء المديونية المترصّدة بذمتهما مع مبلغ قدره…. ريال قطري ، تعويضاً جابراً للضرر. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم …. لسنة 2012 [مدني]، وبتاريخ ../../2021 قضت برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة-؛ حُدّدت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إنه نعى أمام محكمة الاستئناف على حكم أول درجة بأنه قضى في الطعن بالتزوير وموضوع الدعوى بحكم واحد بالمخالفة للمادة (257) من قانون المرافعات والتفتت عنه؛ مما يعيب حكمها، ويستوجب تميزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أنه من المقرّر- بقضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أيّ فائدة؛ فإن النعي يكون غير مقبول، وأنه ولئن كان من المقرّر وفقاً لصريح نصّ المادة (257) من قانون المرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر الذي أورده، وبسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى اعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد، هو أن لا يحرم الخصم الذي تمسّك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً؛ أخذاً بأن الادّعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، متى قضى بعدم قبول الادّعاء بالتزوير؛ لأنه غير منتج، إذ في هذه الحالة تفتقد الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير والحكم الموضوعي، طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية، فلا يكون ثمة داعٍ لأن يسبق الحكم بعدم قبول الادّعاء بالتزوير الحكم في الموضوع. لمّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الادّعاء بالتزوير غير منتج، ذلك لأن عقد الإيجار سند التداعي تحت أسفل كلمة المستأجر فيه يوجد توقيعان. أحدهما: “للطاعن”، والآخر: “للمطعون ضدها الثانية” بصفتها وكيلة عنه، ولم يطعن عليه بثمة مطعن والتوقيع الآخر، وهو محلّ الطعن بالتزوير، فلا جدوى من بحث الطعن على هذا التوقيع بالتزوير؛ إذ يكفي توقيع وكيله المستأجر عليه، ومن ثم فإن الادّعاء بالتزوير يكون غير منتج في النزاع؛ مما يكون معه هذا الادّعاء غير مقبول، ومن ثمّ فإنه لا تثريب عليها إن قضت بعدم قبول الادّعاء بالتزوير، وفي موضوع الاستئناف بحكم واحد، ويضحى الطعن برمته مرفوضاً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى