القانون المدنيتسليم أصلية

صحيفة استئناف طعنا على حكم الصادر فى دعوي تسليم أصليه

وقائع التداعي

نحيل بشأنها ما اورده الحكم محل الاسئناف الماثل وما حوله من اوجه دفاع والي المذكرات المقدمة لعدالتكم بالجلسات امام محكمة الموضوع والي صحيفة الاستئناف المقدمة ونتمسك بكل ما ورد فيها من وقائع ومن اوجه دفاع وما تم تقديمه من مستندات , حفاظا على جهد ووقت عدالة المحكمة  ونضيف عليه ونوجز بالقدر اللازم والمكمل للوقائع.

من ان الزوج المدعي عليه قام ببيع شقته السكنية للمدعية ودور الزوجه كان الاختفاء من المشهد تماما حتي تمام البيع وبالتزامن كانت الزوجة تقوم باجراءات التمكين من مسكن الزوجية المبيع يعني ذات الشقة علي فرض انها كانت تزعم انها فى خلاف مع زوجها , ثم ظهرت الزوجة بالتنفيذ بالقوة الجبرية لقرار التمكين ورفض التسليم للعين المباعة , واثناء اجراءات التقاضي قامت الزوجة برفع قضية على زوجها وتحصلت على حكم نهائي وبات بنفقة شاملة بما يتضمنها اجر مسكن للصغيرة وبذلك اصبحت تقتضي حقها فى مسكن الزوجية مرتين.

في بيان اسباب الاستئناف

اولا : الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والفهم الخاطئ لواقع الدعوي.

الثابت من الاوراق والمستندات المقدمة ان المدعية اقامت دعواها امام محكمة اول درجة واختصمت فيها البائع لها وكذا الحائزين للعين المراد تسليمها وان اختصام اصحاب الحقوق هو اجراء اقوي من الاخطار بالدعوي حتي تتم المواجهه بين الخصوم لابداء دفاعهم فيها و بإستقراء نصوص قانون المرافعات نجد أن المشرع يلجأ الى استخدام الإخطار لمجرد العلم أما الإختصام فهو الولوغ فى الدعوى المرفوعه و الوقوف على أدق تفصيلاتها بل و اعطائه كافه حقوق الخصم فى الدعوى و أن القيام بالاختصام لا شك أنه أقوى من مجرد الاخطار فضلا عن ان محكمة اول درجة لم تبين من هم زوو الشأن المطلوب اخطارهم ولم يدع احدا خارج الخصومة ان له حقوقا على العين المراد تسليمها ولم يلتزم الحكم المستأنف عليه هذا النظر وقضي برفض الدعوي بمقوله ان المستأنفة لم تقدم بالدعوي ما يفيد قيامها باتخاذ اجراءات النشر واللصق المنصوص عليها بالمادة 43 فإنه وبذلك قد شاب هذا الإجراء – إخطار ذوى الشأن – عيب أو لم يتم الإخطار به على الوجه الذى حدده المشرع وفقاً للمادة ٤٣ من قانون المرافعات وبالتالي فانه حصل الواقع تحصيلا يناقضه مخطئا فى فهمه  اذ اعتبر الحكم المستأنف عليه ان النزاع المطروح هو نزاع على عقار متعدد الشاغلينوالمالكين والمنتفعين دون أن يُعنـى ببحث المستندات المقدمة اليه والتي تؤكد انها دعوي طرد من شقة او وحدة سكنية بالاضافه الي ذلك قام بتأسيس حكمه على حكم محكمة النقض       ] الطعن رقم 3365 – لسنة 80 ق – تاريخ الجلسة 22/1/2012 – مكتب فني 63 ص 184 [وبالاطلاع على الحكم المذكور نجد ان وقائع الدعوي هي دعوي تسليم لعقار سكني كامل ” عمارة سكنية ”  متعدد الشاغلين والمالكين والمنتفعين اما اوراق الدعوي الماثلة وظروفها وملابساتها تؤكد انها ليست لعقار سكني وانما شقة سكنية واحدة محددة الحدود والمعالم وان الملاك واصحاب الحقوق والشاغلين على هذه الشقة هم فقط المدعية والمدعي عليه الاول والثاني يضاف الي ذلك ما وقع فيه الحكم المستأنف عليه من تناقض بين ما اورده باسبابه ومنطوقه بالدعوي الفرعية  من رفض الطلب العارض الاول من المدعية فرعيا موضوعا ” بطلب ثبوت ملكيتها لحصة قدرها 12 قيـراط من 24 قيـراط على المشاع من مباني الشقة ” ورفض الطلب العارض الثاني من المدعية فرعيا شكلا  ” طلب ثبوت واستمرار العلاقة الايجارية بينها وبين المدعي عليه الثالث فرعيا  ” وما أورده باسبابه ومنطوقه بالدعوي الاصليهمن رفض الدعوي الاصلية تأسيسا على عدم القيام باجراء شكلي تحققت الغاية منه.

حيث ان الاسباب و النتيجة التي توصل اليها بالدعوي الفرعية دليلا قاطعا ان الحكم المستأنف عليه قد بحث ما اذا كان هناك مالكا للعين او له حق عليها يمتنع معه القضاء بتسليم المدعية عين التداعي  بصرف النظر عن صحة ادعائه أو فساده فى تدخله فى الدعوى ، وسواء كان تدخله مقبولاً أو غير مقبول طالما صح مثوله فى الدعوى وصار خصماً فيها وفقاً للأساس المتقدم كما ثبت له ان شقة النزاع تحت يد الخصم المطلوب الزامه بالتسليم  وان يده عليه بلا سند من القانون وذلك بتنفيذ المدعي عليها الثانية لقرار التمكين.

مقدم بحافظة مستندات المدعية بجلسة 13/10/2020 صورة من محضر فتح وجرد وتسليم وتمكين ومنع تعرض بتاريخ 6/2/2019 لتمكينها من مسكن الزوجية والثابت فيها المعاينة التي تمت وموضح فيها مكان الشقة ومكوناتها وهي المعاينة التي كانت ستتم من قبل الخبير المنتدب وهي كافية لتطمئن اليها المحكمة

و حيث استقرت احكام محكمة النقض على ان ” إذا كان قد شاب هذا الإجراء – إخطار ذوى الشأن – عيب أو لم يتم الإخطار به على الوجه الذى حدده المشرع وفقاً للمادة ٤٣ من قانون المرافعات فإن ذلك يكون غيـر ذى أثر إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء بثبوت علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين بدعوى التسليم وتدخلهم فيها وطلبهم تحقيق ما لهم على العين محل التسليم من حقوق” .

      الطعن رقم 6998 لسنة 81 قضائية جلسة 27-01-2014

وان إذا كانت الدعوى قد استقامت صحيحة بين الملاك وأصحاب الحقوق على العقار مثار النزاع والمطلوب الحكم بتسليمه وتحققت المحكمة بأنه لا يتعلق به حق من حقوق الغير وأنه تحت يد الخصم المطلوب إلزامه بالتسليم وأن يده عليه بلا سند من القانون ، فلا حاجة لاتخاذ هذه الإجراءات بعد أن تحققت الغاية المرجوه من إخطار ذوى الشأن بدعوىالتسليم. 

الطعن رقم ٥٢٣٣ لسنة ٨٦ قضائية – جلسة 10/٠٤/ 2017

وان الغايـة مـن الشـكل . مسـألة قانونيـة تخضـع لرقابـة محكمـة الـنقض . تحقـق الغايـة أو عـدم تحققهـا فـى حالـة معينة . موضوعى . مؤداه . التزام القاضى فـى تسـبيب حكمـه ببيـان ذلـك بطريقـة محـددة . صـحة الإجـراء بتحقق الغاية منه ولو تعلق البطلان بالنظام العام.

وان النص في المادة ٢٠ من تقنين المرافعات على أن ” يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء”

الطعن رقم 145, 221 لسنة 75 قضائية جلسة 22/٠3/ 2021

لما كان ذلك ، واذ كان القضاء بالتسليم ينبنى على إثبات الحق فيه أو نفيه وبحث ما يثيره ذوو الشأن من حقوق على العقار وكان الثابت من الأوراق أن المدعي عليهما قد تدخلوا فى دعوى التسليم وتحققت الغاية من الإخطار بمثوليهما فيها وإبداء ما لهما من حقوق على العين المبيعة واعتراضهما على التسليم ، بما يتحقق معه الغاية من الإخطار بالدعوى بالنسبة لهم وعليه فان ما قامت به المدعيه من تحرير المحضر رقم ع لسنة 2018 اداري ثاني وكذا الانذار الرسمي وكذلك اختصام وحضور جميع اطراف الدعوي من مدعية والمدعي عليهما كان من المفتـرض ان يحقق الغرض المنشود من وراء اشراط اعلان شاغلي ومالكي شقة النزاع.

مقدم صورة رسمية من المحضر رقم 3209/2018 محرر من المدعية ضد المدعي عليهم لرفضهم تسليم الشقة عين النزاع وذلك بحافظة مستندات المدعية بجلسة 11/12/2018

مقدم اصل الانذار الرسمي محرر من المدعية ضد المدعي عليهم تنذرهم فيه بتسليمها الشقة موضوع النزاع خلال 3 ايام وذلك بحافظة مستندات المدعية بجلسة 11/12/2018

واذ ان الثابت بالاوراق و مما حصله حكم أول درجة ان المدعي عليها الثانية قد تحصلت فى المحضر رقم ع لسنة 2018 اداري د على قرار بتمكينها وزوجها  المدعي عليه الاول من مسكن الزوجية مثبت به الحدود والمعالم للشقة السكنية عين التداعي وانها تم تمكينها من الشقة منفرده بموجب محضر جرد وتسليم وتمكين للشقة مؤرخ فى 6/2/2019 مما يؤكد للمحكمة ان شقة النزاع تحت يد الخصم المطلوب الزامه بالتسليم  وان يده عليه بلا سند من القانون وبالتالي فإن ما اثارته المدعيه عليها الثانية فى هذا الخصوص يكون غيـر منتج وجانب الحكم المستأنف عليه الصواب فى التعويل عليه بعد ان تحققت الغاية المرجوه من اخطار زوي الشان بدعوي التسليم ولاسيما ان الاوراق قد خلت من اي دليل على وجود حائزين او ملاك او اصحاب حقوق أخرين على الشقة عين التداعي وبالتالي ثبت للمحكمة ان لا يتعلق بها حق من حقوق الغير  وبالتالى فان اتباع إجراءات النشر واللصق آنفة البيان غير منتج او مؤثر كشرط لازم للفصل فى موضوع الدعوى.

ثانيا : موضوع الدعوي صالح للفصل فيه للاسباب التاليه :

واذ كان القضاء بالتسليم ينبنى على إثبات الحق فيه أو نفيه وبحث ما يثيره ذوو الشأن من حقوق على الشقة عين التداعي وحيث ان القضاء قام بالبحث اللازم وتاكد ان شقة النزاع تحت يد الخصم المطلوب الزامه بالتسليم وانه لا يتعلق به حق من حقوق الغير للاسباب المذكورة بالسبب الاول من اسباب الاستئناف فان صلاحية الموضوع للفصل فيه تعتمد على ما يلي :

  1.  اثبات ملكية المدعي عليه الاول للشقة عين التداعي .
  2. اثبات احقية المدعية فى طرد المدعي عليهما من الشقة عين التداعي للغصب وتسليمها لها خالية من الشواغل والاشخاص ومنع تعرضهما لها فى ملكيتها

اولا : اثبات ملكية المدعي عليه الاول للشقة عين التداعي .

تمسكت المستأنفة في امام محكمة اول درجة بدفاع حاصله بان العقار رقم 2 الواقع به الشقة عين التداعي بالدور الثالث قد آل الي مورثهم تأسيسا علي الحكم الصادر في الدعوي رقم س لسنة 1984 مدني كلي د التي اقيمت بشان صحة ونفاذ العقدين المؤرخيين 6/12/1983 و 11/12/1983 واصبح لهذا الحكم قوة الامر المقضي وإن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية إذ تنتقل به الحقوق التى كانت للمورث إلى ورثته إلا أن المدعية قدمت ما يثبت تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته وقدمت تدليلا على ذلك المستندات الرسمية التالية :

  • صورة من عقد البيع المؤرخ في 6/12/1983 محرر بين /  س.ع طرف اول بائعة وبين / س.م طرف ثاني مشترية لقطعة الارض بمساحة 48.125 متر مربع بحوض ع.ع بالحدود المبينة بصورة العقد وتقر البائعة ان المبيع ال اليها ميراثا عن والدها بالمسجل غ لسنة 1930

مقدم صورة من عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 6/12/1983 بحافظة مستندات المدعية بصحيفة الدعوي

  • صورة من عقد البيع المؤرخ في 11/12/1983 محرر بين سز/ طرف اول بائعة وبين / مورث المدعين طرف ثاني مشتري لقطعة ارض بمساحة 148.75 متر مربع بحوض ع.ع بالحدود المبينة بصورة العقد وتقر البائعة ان المبيع ال اليها لمساحة 48.125 متر مربع بموجب عقد البيع المؤرخ في 6/12/1983 وعن مساخة  100.625 بموجب صحة ونفاذ تعاقد فى الدعوي رقم ت لسنة 1979 مدني كلي  .

مقدم صورة من عقد البيع الابتدائي المؤرخ في11/12/1983بحافظة مستندات المدعية بصحيفة الدعوي

  • صورة رسمية من صحيفة الدعوي رقم غ لسنة 1984 مدني كلي د التي اقيمت بشان صحة ونفاذ العقدين المؤرخيين 6/12/1983 و 11/12/1983

مقدم صورة رسمية طبق الاصل من صحيفة الدعوي رقم 3 لسنة 1984 بحافظة مستندات المدعية بجلسة 16/10/2021

  • صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوي رقم غ لسنة 1984 مدني كلي د بصحة ونفاذ عقد البيع لارض العقار الكائن به عين التداعي لصالح مورث المدعي عليه الاول والمدعية واصبح هذا الحكم نهائيا وحاز حجية الامر المقضي فيه .

مقدم صورة رسمية طبق الاصل من الحكم الصادر في الدعوي رقم غ لسنة 1984 بحافظة مستندات المدعية بجلسة 16/10/2021

  • صحيفة الشهر الخاصة بالحكم الصادر فى الدعوي رقم غ لسنة 1984 مدني كلي د بصحة ونفاذ عقد البيع لارض العقار الكائن به عين التداعي لمورث المدعي عليه الاول والمدعية.

مقدم صورة من صحيفة الشهرللحكم الصادر في الدعوي رقم 3 لسنة 1984 بحافظة مستندات المدعية بصحيفة الدعوي

  • اصل كشف رسمي من الضرائب العقارية باسم مورث المدعين فى الفترة من 1991 الي 2020
  • صورة رسمية من اعلان الوراثه الشرعي ورد به وفاه مورث المدعين وانحصر ارثه فى زوجته وابناءه حسين ومحمد
  • اصل عقد قسمة اتفاقية مؤرخ 25/2/2017 محرر بين المدعية اصليا طرف اول وبين المدعي عليه الاول وبين /  م.ح طرف ثالث ورد بالعقد اتفاقهم على قسمة العقار رقم 2   والمكون من ثلاثة ادوار وانه رغبة منهم فى قسمة العقار ميراثا عن المرحوم اتفقا على ان يكون للطرف الاول 3 ط من 24 ط ولكل طرف من الاخويين 10.5 ط من 24 ط واتفق على ان الطرف الاول الدور الاول والطرف الثاني الدور الثالث وللثالث الدور الثاني.
  • شهادة افادة من صادر عن قطاع الكهرباء يفيد بان عداد الكهرباء بالشقة بالدور الثالث علوي ملك وباسم المدعي عليه الاول وتعاقد عليه بتاريخ 31/5/2011
  • رسوم اشتراك الغاز عن الشقة موضوع النزاع باسم المدعي عليه الاول بتاريخ 5/5/2011
  • صورة رسمية من تحريات المباحث بتاريخ 30/11/2018 مفاده ان حيازة المدعي عليهما للشقة مسكن الزوجية موضوع النزاع منذ تاريخ الزواج اي لمدة 6 سنوات حيازه هادئة ومستقرة وظاهره لحين نشوب النزاع بينهما.
  • صورة رسمية من محضر سؤال الجيران الملاصقين للشقة عين النزاع بتاريخ 22/11/2018  مفاده ان العقار ال كائن به شقة النزاع ملك المورث منذ اكثر من 30 سنة وبعد وفاته اصبح ملك للورثة وكل وريث استقل بنصيبه واختص المدعي عليه الاول بالشقة بالدور الثالث وهي مسكن الزوجيه ملكه وان الحيازة للشقة استمرت لمدة 6 سنوات حيازة هادئة وظاهر ومستقرة بدون اكراه او غش او تدليس
  • صورة رسمية من محضر اقوال شيخ الحارة بتاريخ 27/11/2018 مفاده حيازة المدعي عليهما للشقة مسكن الزوجية موضوع النزاع لمدة 6 سنوات حيازه هادئة ومستقرة .
  • صورة من محضر فتح وجرد وتسليم وتمكين ومنع تعرض بتاريخ 6/2/2019 لتمكينها من مسكن الزوجية لتنفيذ قرار الحيازة الصادر فى المحضر رقم ع لسنة 2018 اداري قسم ثاني والثابت فيها ما يلي :
    • المعاينة التي تمت موضح فيها مكان الشقة ومكوناتها ومعالمها وهي المعاينة التي كانت ستتم من قبل الخبير المنتدب وهي كافية لتطمئن اليها المحكمة.
    • تمت مطابقة الشقة محل التنفيذ على الطبيعة.
    • اقرار المدعي عليها الثانية طالبة التنفيذ باستلامها المنقولات بالشقة على سبيل الامانة وتعهدها بالمحافظة عليها وانها تمكنت من الشقة محل التنفيذ الموضحة تفصيلا بمحضر استيفاء النيابة الحاصل في 22/11/2018 سند القرار وذلك بالمشاركة مع زوجها حال حضوره وتعهدها بعدم التعرض لحيازته من الشقة معها بالمشاركة وانها قبلت تمكينها على ذلك واقرت بتنفيذ القرار طبقا لما ورد بمنطوقه.
  • صورة من قرار الحيازة فى المحضر رقم ع لسنة 2018 اداري قسم لتمكين المدعي عليهما من الشقة عين النزاع والثابت فيه بالمعاينة الحدود والمعالم للشقة والعقار الكائنة فيه وذكر ذلك بالتفصيل التالي :
    • ان شقة عين النزاع تقع بالدور الثالث بالعقار ملك ورثة ح ع ” مورث المدعية والمدعي عليه الاول “
    • ان الشقة حدودها – الحد البحري ( شارع عمومي ويليه الكوبري العلوي ) الحد القبلي ( عقار ملك ش ش ) الحد الغربي ( عقار ملك ش ش ) الحد الشرقي ( شارع 4 م ويليه عقار ملك ز ع ).

وكانت المدعية اصليا قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشقة عين التداعي قد آلت ملكيتها للمدعي عليه الاول بالميراث الشرعي و بموجب عقد قسمة اتفاقية مؤرخ 25/2/2017 والمبرم بين جميع الورثة و قدمت المستندات الرسمية السابق ذكرها للاستيثاق من أن تلك الحقوق كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته بتملكه الأرض التى أقيم عليها العقار الكائن به شقة التداعي بدلالة عقد شرائه المؤرخ 11 / 12 / 1983 والمقضى بصحته ونفاذه فى الدعوى غ لسنة 1984 مدنى كلي و المكلفات العقارية المقدمة وقد أقام المنزل الكائن به شقة التداعي عليها بحسن نية منه باعتبارة مالكاً لها بالاضافة الي ذلك  محضر اقوال الجيران المقدم من المدعي عليها الثانية و قرار الحيازة و محضر استيفاء النيابة رقم ع لسنة 2018 ومحضر فتح وجرد وتسليم وتمكين ومنع تعرض بتاريخ 6/2/2019يؤكد بشكل قاطع ان العقار الكائن به الشقة عين النزاع ملك للمورث منذ 30 سنة وهو الذي قام ببناء المنزل وانها اصبحت للورثة بعد وفاته ولكل وريث شقته مما يفيد ظهورهم بمظهر المالك هم ومورثوهم وتوفرت لهم حيازة هادئة ومستمرة ومستقرة وظاهرة وان المدعي عليه الاول هو مالك الشقة بالدور الثالث والحائز الفعلي لها منذ 6 سنوات حيازة هادئة ومستقرة وظاهره بالاضافة الي ذلك خلت الأوراق من ثمة ما يدل على وجود منازعة له فى ملكيته فإن الملكية للشقة عين التداعي تكون قد ثبتت للمدعي عليه الاول بالميراث الشرعى وبعقد القسمة وهو سبب مستقل من أسباب كسب الملكية .

ثانيا : احقية المدعية فى طرد المدعي عليهما من الشقة عين التداعي للغصب وتسليمها لها خالية من الشواغل والاشخاص ومنع تعرضهما لها فى ملكيتها.

حيث قضت محكمة النقض ان عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل الي المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالبيع – فيما عدا حق الملكية – كما ينقل له الحيازه القانونية للعين المبيعة والدعاوي المرتبطة به ومنها حقه في تسلم المبيع وطرد الغاصب منه.

الطعن رقم 6212 لسنة 70 ق جلسة 08/01/2002

كما استقرت احكام محكمة النقض على ان ” انتهاء حق الزوج فى الانتفاع او التسامح الذي بمقتضاه اتخذ العين مسكنا للزوجية فلا حق للمطلقة الحاضنه فى هذه الحالة فى الاقامة مسكن الزوجية لانتهاء حقها فى الاقامة بانهاء الزوج لحقه الشخصي فيه والذي تستمد الزوجة – قبل طلاقها – حقها في الاقامة من خلاله “

الطعن رقم 1591 لسنة 51 ق جلسة 03/01/1988 مشار اليه بموسوعه قوانين الاحوال الشخصي   للمستشار / اشرف كمال الجزء الثاني طبعة 2010 ص 792

وحيث انه ولما كان ما تقدم وهديا به وكان مبتغي المدعية من طلبها هذا هو القضاء بطرد المدعي عليها من الشقة عين التداعي تأسيسا على ان وضع يدهما عليها غصبا , ولما كان الثابت من المستندات المقدمة الي محكمة اول درجة اصل عقد البيع الابتدائي المؤرخ فى 1/10/2018 و التوكيل الرسمي رقم ع/ب لسنه ٢٠١٨ عام للمستأنفة لاداره الشقه والتصرف فيها بكافه التصرفات الناقله للملكيه بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠١٨

والخاصين بشراء المدعية اصليا للشقة عين التداعي من المدعي عليه الاول ومنحها الحق فى التصرف فيها بكافة التصرفات الناقلة للملكية ومن ثم فقد انتقلت جميع الحقوق المتعلقة بالشقة عين التداعي للمدعية وبدأ سريانها من تاريخ تحرير عقد البيع 1/10/2018 – حتي ولو لم يتم تسجيل هذا العقد – ومنها حقها فى حيازتها واستعمالها واستغلالها والانتفاع بها على نحو دائم وكذا الحق فى طرد الغاصب منها اذ انه لا يجوز حرمانها من ملكها باي طريقة سوي بالطرق التي حددها ورسمها القانون وهو ما لم يتوافر منه ثمه شئ فى الدعوي الراهنه ومن ثم يكون وضع يد المدعي عليهما على عين التداعي بهذه المثابة وضع يد غاصب ولا سيما وانهما لم يقدما سند او مبرر قانوني لوضع يدهما عليها بل كان يجب على المدعي عليه الاول ان يبادر بتسليم الشقة عين التداعي للمدعية فور تعاقده معها وسدادها كامل ثمن عقد البيع المبرم فيما بينهما , ومن ثم فيكون طلب المدعية اصليا هذا قد اقيم على سند صحيح من الواقع والقانون

وحيث انه وعن طلب تسليم الشقة عين التداعي للمدعية خالية من الشواغل والاشخاص

من المقرر بنص المادة 435/1 من القانون المدني انه ” يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء ماديا ما دام البائع قد اعلمه بذلك ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشئ المبيع “ومن المقرر بقضاء محكمة النقض ان ” وضع المبيع تحت تصرف المشتري الامر الذي يتحقق بتسليم المبيع .ماهيته وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به م 435 مدني

الطعن رقم 3183 لسنة 60 قضائية – جلسة 29/1/1995

ولما كان ما تقدم وحيث ان طلب المدعية طرد المدعي عليهما قد صادف صحيح القانون تاسيسا على شراء المدعية لها من المدعي عليه الاول وانتقال كافة الحقوق المتعلقة بها لها ومنها حقها فى طلب تسليمها لها ووضعها تحت تصرفها حتي تتمكن من حايزتها والانتفاع بها ومن ثم فان ذلك يستتبع كأثر حتمي له – وتنفيذا للعقد سند التداعي – القضاء بتسليم الشقة عين التداعي للمدعية خالية من الشواغل والاشخاص ومنع تعرض المدعي عليهما فى ملكيتها.

وحيث انه وعن طلب منع تعرض المدعي عليهما لهما فى ملكيتها

حيث ان البند السابع من عقد البيع سند الدعوي قد نص على ضمان المدعي عليه الاول لاي تعرض يقع على المدعية فى انتفاعها بالعين سواء كان هذا التعرض ماديا او قانونيا صادر منه او من ذويه او من الغير ومن ثم يجب تنفيذ هذا البند وفقا لما نص عليه

وحيث قضت محكمة النقض أن “عقد البيع عقد تبادلى ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة ، وقد أوجبت المادة ٤٣٩ من القانون المدنى على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى في حيازته للمبيع سواء كان التعرض ماديا او قانونيا “

الطعن رقم 120 لسنة 25 قضائية – جلسة 17/12/1959

ونصت  المادة ٨٠٢ من القانون المدنى أن لمالك الشىء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

ولما كان ما تقدم فان طلب المدعية منع تعرض المدعي عليهما لها فى ملكيتها لعين التداعي قد صادف صحيح القانون

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى