نماذج عقود

نموذج عقد تأســـــــــيــــس شركة

قانون الشركات التجارية (قطر) — شركة ذات مسؤولية محدودة

عقد تأسيس

عقد تأسيس شركة أ.ك – قطر (ذ.م.م)

بما أن الأطراف مذكوري البيانات يتمتعون بالأهلية القانونية، فقد اتفقوا على تأسيس شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة خاضعة لعقد التأسيس هذا وأحكام القوانين النافذة في دولة قطر.

أولًا: بيانات الشركاء (الأطراف)

الطرفالبيانات
الطرف الأول ع.م — قطري الجنسية — بطاقة شخصية رقم 00000000 — مقيم الدوحة، قطر.
الطرف الثاني م.ب — الجنسية: م — جواز سفر رقم 00000.
الطرف الثالث خ.ب — الجنسية: س — جواز سفر رقم 000000.
الطرف الرابع ع.ق — الجنسية: س — جواز سفر رقم 0000000.

القسم الأول — التأسيس، الاسم، الغرض، الموقع، المدة

المادة (1): التأسيس

تم تأسيس شركة “أ.ك – قطر” ذات مسؤولية محدودة من قبل الشركاء أعلاه، وتخضع لبنود هذا العقد والقوانين النافذة في قطر، وعلى الأخص قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته.

المادة (2): الاسم

اسم الشركة: أ.ك – قطر (ذ.م.م).
يذكر اسم الشركة متبوعًا بعبارة “ذات مسؤولية محدودة” وبشكل واضح، ويجب بيان رأس المال على العقود والفواتير والإعلانات والأوراق المروسة والمنشورات. وفي حال المخالفة، يكون المدير مسؤولًا في أمواله الخاصة قبل الغير حسن النية، ومع تعدد المديرين تكون المسؤولية بالتضامن.

المادة (3): الغرض

مقاولات عزل الأبنية الحرارية والمائية والصوت وحماية الخرسانة، واستيراد وتجارة مواد العزل ومواد البناء، وخدمات حقول النفط والغاز البرية والبحرية. ويجوز للشركة بقرار من مالكي ما لا يقل عن 80% من الحصص المشاركة/الاندماج/الاستحواذ في أنشطة مشابهة أو مرتبطة داخل قطر وخارجها.

المادة (4): الموقع

المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني في الدوحة. ويجوز بقرار من مالكي ما لا يقل عن 80% افتتاح فروع أو مكاتب داخل/خارج قطر.

المادة (5): المدة

مدة الشركة خمس سنوات ميلادية من تاريخ قيدها في السجل التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتتجدد تلقائيًا لمدد متعاقبة مقدار كل منها ثلاث سنوات، ما لم تقرر الجمعية العامة بالإجماع (100%) الحل عند نهاية أي مدة. لا يؤدي انسحاب/وفاة أي شريك إلى الحل، ويستمر الباقون إذا ملكوا على الأقل 29% من رأس المال.

القسم الثاني — رأس المال

المادة (6): رأس المال وتوزيع الحصص

حُدِّد رأس المال بمبلغ 200,000 ريال قطري، مقسم إلى 200 حصة متساوية، القيمة الاسمية للحصة 1,000 ريال.

الشريك عدد الحصص قيمة الحصة (ر.ق) إجمالي القيمة (ر.ق) النسبة
الطرف الأول 102 1,000 102,000 51%
الطرف الثاني 58 1,000 58,000 29%
الطرف الثالث 24 1,000 24,000 12%
الطرف الرابع 16 1,000 16,000 8%
الإجمالي 200 200,000 100%

يقر الشركاء بسداد قيمة الحصص كاملة وإيداعها بنكياً في الدوحة بموجب شهادة مرفقة، وتُصرف القيمة للمدير العام بعد تقديم شهادة القيد بالسجل التجاري وتوقيع الطرف الثاني لدى البنك بالموافقة.

المادة (7): الحقوق المتعلقة بالحصص

لكل حصة صوت مساوٍ في الجمعية العامة، وتؤول الحقوق والالتزامات لمالك الحصة. وتعد ملكية الحصة قبولًا لأحكام هذا العقد وقرارات الجمعيات العامة.

المادة (8): زيادة/تخفيض رأس المال

تجوز الزيادة بإصدار حصص جديدة أو رفع قيمة الحصص أو تحويل الاحتياطيات إلى حصص بقرار لا تقل نسبته عن 80%. للشركاء حق أولوية في الحصص الجديدة بنسبة ما يملكون. ويجوز التخفيض بذات النسبة مع مراعاة الحد الأدنى للقانون. تُوثَّق قرارات الزيادة/التخفيض لدى السجل التجاري.

المادة (9): انتقال ووراثة الحصص

يحق للشريك تحويل حصصه وفق آلية الإخطار والخيار للشركاء خلال 30 يوم عمل (شراء/منازعة سعر عبر خبير غرفة التجارة/رفض)، ثم يجوز التحويل للمذكورين في الإخطار بالسعر المعروض خلال 30 يومًا. تنتقل الحصص بالإرث إلى الورثة/الوصي مع إمكانية طلب ممثل واحد عنهم، وإلا جاز بيع الحصص لحسابهم بسعر يحدده مراقب الحسابات. بخلاف ذلك، يمتنع بيع/رهن/التصرف بالحصص إلا وفق هذه المادة والمادة (10).

المادة (10): التحويل لغير الشركاء

لا يجوز التحويل إلى غير الشركاء إلا بموافقة خطية من جميع الشركاء.

القسم الثالث — إدارة الشركة

المادة (11): تعيين المدير العام

أي قيد لسلطات المدير/إقالته لا يسري تجاه الغير إلا بعد تسجيله بسجل الشركات. اتفق الشركاء على أن يكون للطرفين الثاني والثالث مجتمعين الحق الحصري في إدارة الشركة وتعيين/إقالة/استبدال المدير العام. وعيّنوا السيد/ خ.ع مديرًا عامًا أول لمدة سنة من تاريخ القيد. ويتمتع المدير بأوسع الصلاحيات لإدارة الشركة ضمن أغراضها.

المادة (12): صلاحيات المدير العام

للمدير العام سلطات شاملة ما لم يُستثنَ بنص، وتشمل: إدارة الأعمال والشؤون المالية، تعيين وفصل الموظفين، فتح وتشغيل الحسابات البنكية، التعامل بالأوراق التجارية، تمثيل الشركة والتوقيع أمام الجهات الرسمية والقضاء وإصدار/إلغاء التوكيلات، وإنجاز ما يلزم لتحقيق الأغراض.

المادة (13): مسؤولية المدير العام

تسري عليه أحكام مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة.

المادة (14): واجبات المدير العام

إعداد تقرير سنوي وجرد وحسابات الأرباح والخسائر والميزانية خلال شهرين من نهاية السنة المالية، ودعوة الجمعية العامة خلال أربعة أشهر للمصادقة. إتاحة المستندات للشركاء قبل الاجتماع بعشرين يومًا، والرد على استفساراتهم في الجمعية، وإرسال نسخة للتقارير لوزارة التجارة والاقتصاد خلال شهر.

المادة (15): سجل الشركاء

تحفظ الشركة سجلًا بأسماء الشركاء وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم وعدد الحصص والتحويلات وتوقيعاتهم، ويجوز لأي شريك/صاحب مصلحة الاطلاع عليه. يقوم المدير بتحديث السجل والسجل التجاري، ويُسأل شخصيًا عن الأضرار الناتجة عن التقصير، ومع تعدد المديرين تكون المسؤولية بالتكافل والتضامن.

المادة (16): عدم المنافسة

لا يجوز للمدير العام شغل منصب إداري بشركة منافسة أو الدخول في صفقات منافسة لحسابه/حساب الغير دون موافقة الجمعية، وإلا جاز عزله والمطالبة بالتعويض.

المادة (17): الجمعية العامة

تتألف من جميع الشركاء وتجتمع بدعوة المدير مرة سنويًا خلال أربعة أشهر تالية لنهاية السنة المالية، ويجوز دعوتها بطلب مراقبي الحسابات أو شركاء يملكون ربع رأس المال. ترسل الدعوات قبل 21 يومًا مرفقًا بها جدول الأعمال والميزانية.

المادة (18): رئاسة الجمعية

يرأس الاجتماع ممثل يُعيِّنه الأطراف، ومع غيابه يرشح الشركاء رئيسًا. يُعيِّن الرئيس سكرتيرًا ويُعتمد من الجمعية.

المادة (19): النصاب واتخاذ القرارات

نصاب الانعقاد: حضور مالكي 80% من الحصص كحد أدنى. تصدر القرارات بموافقة 80% على الأقل من إجمالي الحصص الحاضرة. ومع عدم اكتمال النصاب، تُعقد جلسة ثانية خلال 21 يومًا وتتخذ القرارات فيها بأغلبية لا تقل عن 80% من الحاضرين. وبالرغم مما سبق، تتطلب قرارات السياسة العامة/زيادة أو تخفيض رأس المال/خسارة 100%/تعديل العقد موافقة 92% على الأقل من رأس المال.

المادة (20): اختصاصات الجمعية

النظر في تقارير المدير ومراقبي الحسابات، واعتماد الميزانية والأرباح والخسائر، وتعيين مراقبي السنة التالية وأتعابهم، وإبراء ذمة المدير، وغيرها مما يتفق على إدراجه بجدول الأعمال. لا تناقش موضوعات غير مدرجة إلا لوقائع طارئة ظهرت أثناء الاجتماع.

المادة (21): محاضر الجمعية

يحرر محضر كافٍ للمداولات، وتحفظ القرارات بسجل خاص. يحق للشركاء مراجعة السجل والميزانية. يبطل أي قرار يخالف القانون/العقد مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، ولا يملك طلب البطلان إلا من اعترض، وتسقط المطالبة بعد سنة.

القسم الرابع — السنة المالية والأرباح والاحتياطي ومراقبو الحسابات

المادة (22): السنة المالية

تبدأ من 1 يناير وتنتهي 31 ديسمبر، عدا السنة الأولى تبدأ من تاريخ القيد وتنتهي في 31 ديسمبر من العام التالي.

المادة (23): الأرباح والاحتياطي

توزع الأرباح الصافية بعد المصروفات والالتزامات والاستهلاكيات والضرائب والاحتياطيات. يُقتطع 10% سنويًا للاحتياطي القانوني حتى يبلغ 50% من رأس المال.

الشريكنسبة توزيع الأرباح
الطرف الأول51%
الطرف الثاني29%
الطرف الثالث12%
الطرف الرابع8%

يجوز، باقتراح المدير وموافقة مالكي ما لا يقل عن 80%، ترحيل كل/بعض الأرباح أو تخصيصها لاحتياطي مساند. تُرحّل الخسائر (إن وجدت) ولا توزع أرباح قبل خصمها.

المادة (24): مراقبو الحسابات

تُعين الجمعية مراقبي حسابات مرخصين في قطر سنويًا وفق قانون مراقبي الحسابات، ويتولون مراجعة الحسابات وإعداد تقرير سنوي، ولهم حق الاطلاع على السجلات.

القسم الخامس — حل وتصفية الشركة

المادة (25): حالات الحل

انتهاء المدة (ما لم تُجدَّد بالإجماع)، حكم قضائي، الإفلاس، قرار الجمعية، أو بلوغ الخسائر نصف رأس المال دون اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.

المادة (26): التصفية

عند الانقضاء تُحدِّد الجمعية طريقة التصفية وتُعيّن مصفّيًا وصلاحياته؛ وفي حال الحل القضائي تتولى المحكمة ذلك. تنتهي سلطات المدير من تاريخ بدء التصفية، وتستمر شخصية الشركة لحين انتهائها، ويُضاف لعبارة الاسم: “تحت التصفية”.

القسم السادس — أحكام ختامية

المادة (27): اللغة والتفسير

يُحرر العقد بالعربية، وعند التعارض يُعتد بالنص العربي.

المادة (28): مصاريف التأسيس

تتحملها الشركة ضمن المصروفات العامة (رسوم، أختام، طباعة، أتعاب قانونية).

المادة (29): ما لم يرد بشأنه نص

يُرجع إلى أحكام قانون الشركات التجارية القطري.

المادة (30): الإشعارات

تتم بالبريد المسجل مع إشعار استلام، أو بالفاكس/بريد سريع موثوق إلى العناوين المبينة بهذا العقد، ويُعتد بتاريخ الاستلام.

المادة (31): فض المنازعات

تُحل جميع المنازعات الناشئة عن هذا العقد عبر التحكيم وفق قواعد غرفة تجارة وصناعة قطر.

المادة (32): النسخ والتفويض

حُرِّر العقد من سبع نسخ (نسخة للتصديق، نسخة للتسجيل، نسخة لكل طرف، ونسخة تحفظ بمقر الشركة). وفوَّض الأطراف السيدة/ أ.أ لاتخاذ إجراءات القيد بالسجل التجاري وإتمام التأسيس والتوقيع نيابة عنهم في حدود ذلك.

التوقيعات

الطرف الأول
الاسم: ع.م — التوقيع: —ـــــــ
الطرف الثاني
الاسم: م.ب — التوقيع: —ـــــــ
الطرف الثالث
الاسم: خ.ب — التوقيع: —ـــــــ
الطرف الرابع
الاسم: ع.ق — التوقيع: —ـــــــ

يمكن تكييف هذه الصياغة للاستخدام في الأنظمة العربية التالية مع مراعاة القواعد الآمرة المحلية: قطرالكويتالسعوديةعُماناليمن الأردنسوريالبنانفلسطينالعراق مصرالمغربليبياتونسالجزائرالسودان

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى