محكمة النقض المصرية نظـــام مكافأة نهاية الخدمة الإضافية
الطعن رقم 1699 لسنة 89 بتاريخ 04/10/2022
نص الحكم :
باسـم الشعــــــــب
محكمة النقـــض
الدائـرة العماليــة
في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثــــــــــــــاء 8 من ربيــــــــــع الأول سنة 1444هـــ الموافق 4 من أكتوبـــــــــــــر سنـــــة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي:
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1699 لسنـة 89 القضائية.
المرفوع مــن
ــــــــــ السيد/ … بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة
السكر والصناعات التكاملية المصرية.
موطنه القانوني/ … ــــــــــ محافظة القاهرة.
حضر الأستاذ/ … عن الأستاذ/ … عن الطاعنة.
ضـــــد
ــــــــــ السيدة/ ….
المقيمة/ … ــــــــــ محافظة الجيزة.
حضر الأستاذ/ … عن المطعون ضدها.
الوقائع
في يوم 26/ 1/ 2019 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة الصادر بتاريخ 3/ 12/ 2018 في الاستئناف رقم 4696 لسنة 135 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة ــــــــــ بصفــــة مستعجلة ـــــــــ وقــــــف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 7/ 2/ 2019 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول طلب وقف التنفيذ، وقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 30/ 8/ 2022 عُــــرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفـــــة مشورة ـــــــ فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 4/ 10/ 2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعــــــــد الاطــــــــلاع على الأوراق وسمـاع التقريـــر الذي تـــلاه السيــد القاضــــي المقــــــرر/ وجــــــــــــدي فايــــــز نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وأوراق الطعن ـــــــ تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة (شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية) الدعوى التي آل قيدها لرقم 179 لسنة ٢٠١٦ عمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بشأن تعديل قواعد صرف مكافأة نهاية الخدمة الإضافية للعاملين الدائمين بها وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليها قيمة الفروق المالية المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة الإضافية والفوائد القانونية والتعويض، وقالت بيانًا لذلك: إنها كانت من العاملين عند الطاعنة وأحيلت إلى المعاش بتاريخ 31/ 3/ 2014 وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المكافأة الإضافية المقررة لها أقامت الدعوى. دفعت الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي ومحكمة أول درجة أجابتها لهذا الدفع. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 4696 لسنة 135 ق القاهرة مأمورية الجيزة ، وبتاريخ 3/ 12/ 2018 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 05, 145392 جنيهًا باقي فروق مكافأة نهاية الخدمة الإضافية والفوائد القانونية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدها في فروق قيمة المكافأة الإضافية على قول منه: إن هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالعمولة والمشاركة في الأرباح ولا تخضع للتقادم الحولي إلا من التاريخ الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانًا بمستحقاته على الرغم من أن طلبات المطعون ضدها اقتصرت على المطالبة بفروق قيمة المكافأة الإضافية الناشئة عن عقد العمل وتحكمها قواعده ومن ثم فإنها تخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة ٦٩٨ من القانون المدني، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كان من المقــرر ــ وعلى ما جــرى به قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن نظـــام مكافأة نهاية الخدمة الإضافية بالشركة الطاعنة محل الخلاف هو عبارة عن منحة خالصة من الشركة لعمالها الأصليين تصرف لهم عند انتهاء خدماتهم، وأن الواقعة المنشئة لاحتساب تلك المكافأة هي بتاريخ خروج العامل على المعاش من دون عبرة بكيفية سداد المكافأة سواء كان ذلك على دفعة واحدة أم على أقساط؛ ذلك أن واقعة الإحالة إلى المعاش هي واقعة محققة ومنضبطة أما السداد على أقساط أو انتظار ما قد تسفر عنه ميزانية الشركة فهي واقعة احتمالية لا يعتد بها في حساب بدء التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني والتي جاء نصها كالتالي تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانًا بما يستحقه بحسب آخر جرد ؛ وغاية المشرع من هذا النص هو سرعة تصفية واستقرار المراكز القانونية بين طرفي العلاقة العمالية ورتب على الإخلال بميعاد السنة المقررة لرفع الدعوى سقوطها. لما كان ما تقدم، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها قد انتهت خدمتها في 31/ 3/ 2014 ولم ترفع دعواها بالمطالبة بأحقيتها في فروق مكافأة نهاية الخدمة الإضافية ـــــــ وهــــي مــــن الدعاوى الناشئة عن عقد العمـل ـــ إلا في 12/ 4/ 2015 بعــد مضي أكثر من سنة على انتهاء خدمتها، ومن ثم يسقط حقها في رفع الدعوى بالتقادم الحولي بالتطبيق لأحكام المادة 698 المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 05, 145392 جنيهًا باقي قيمة مكافأة نهاية الخدمة الإضافية بالإضافة للفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى على قول منه إن مدة سقوط الدعوى بالتقادم الحولي لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانًـا بما يستحقه بحسب آخر جرد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لـذلــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 4696 لسنة 135 ق القاهرة مأمورية الجيزة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضدها مصروفات الطعن والاستئناف وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفتها من الرسوم القضائية.