محكمة النقض المصرية أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام
الطعن رقم 1743 لسنة 72 بتاريخ 31/08/2022
نص الحكم :
باسم الشعب
محكمـة الـنقــض
دائرة الأربعاء ب العمالية
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 4 من صفر سنة 1444 هـ الموافق 31 من أغسطس سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي: –
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1743 لسنة 72 القضائية.
المـرفــــــــوع مــــن
أولًا – ورثة المرحوم / ….
المقيمون/ …- محافظة الإسكندرية.
ثانيًا – ….
المقيم/ …- محافظة الإسكندرية.
ثالثًا- ….
المقيم/ … – محافظة الإسكندرية.
رابعًا: -….
المقيم/ … – محافظة الإسكندرية.
لم يحضر أحد عن الطاعنين.
ضـــــــــــــــــد
السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للملاحة البحرية بصفته.
موطنه القانوني- الإدارة القانونية للشركة – المركز الرئيسي- 2 شارع النصر- الجمرك-محافظة الإسكندرية.
لم يحضر أحد عن المطعون ضده.
الوقائع
في يوم 27/7/2002 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 28 / 5 / 2002 في الاستئناف رقم 1042 لسنة 57 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى لمحكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجددًا.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعنون مذكرة شارحة.
وفي 15 / 8 / 2002 أُعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن.
وفي 3/9/2002 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها بند أولًا، وبالنسبة للطاعنين بند ثالثاً ورابعاً ما لم يقدموا-قبل قفل باب المرافعة-سندات الوكالة الصادرة منهم لوكيلهم الذي وكل بدوره المحامي رافع الطعن، وفي حالة إيداع التوكيلات قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 13 / 10 / 2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 31 / 8 / 2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المــحكـــمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ علاء شعبان السجيعي، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين ثانيًا وثالثًا ورابعًا ومورث الطاعنين أولاً أقاموا الدعوى رقم ١٢٩ لسنة ١٩٩٩ عمال جزئي الإسكندرية على المطعون ضدها الشركة المصرية للملاحة البحرية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لهم المقابل النقدي لإجازاتهم الاعتيادية التي لم يحصلوا عليها خلال مدة خدمتهم، وقالوا بياناً لها إنهم كانوا يعملون لدى المطعون ضدها وأحيلوا إلى المعاش ولكلٍ منهم رصيد إجازات لم يستعملها، صُرف لهم منها مقابلاً عن ثلاثة أشهر فقط، وإذ يحق لهم صرف المقابل النقدي عن باقي الرصيد نقدًا ، أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 29/۷/1999 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميًا وإحالتها لمحكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم ۲۸۰۸ لسنه ۱۹۹۹، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره، أجابتهم المحكمة لطلباتهم، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1042 لسنة 57 ق إسكندرية ، وبتاريخ 28/5/2002 حکمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين ثالثًا ورابعًا، أن المحامي الموقع على صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته عنهما.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن أن يُودع سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الطاعنان ثالثًا ورابعًا لم يُقدما -حتى قفل باب المرافعة في الطعن -سند وكالتهما إلى المحامي الذي رفع الطعن، وكان موضوع هذا النزاع يقبل التجزئة، ومن ثم تعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي الطاعنين.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان أولًا وثانيًا على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنهما يستحقان المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاتهم دون حد أقصى طبقًا للائحة الشركة المطعون ضدها، والتي لم تشترط أن يثبت العامل أن عدم حصوله عليها يرجع إلى جهة العمل، وأن التعديل الصادر بقرار وزير قطاع الأعمال على اللائحة لم تتبع في بشأنه الإجراءات الواجب اتباعها لإصدار لوائح الشركات فيتعين الالتفات عنه، وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلباتهم بمقولة إنه لم يتقدموا بطلبات للحصول على الإجازة ورفضتها الشركة ، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، والفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون المذكور- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية والصادرة نفاذًا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وأحكام لوائح العاملين التي تصدر إعمالاً لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام، هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له، ولما كان الثابت في الأوراق أن وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر القرار رقم 375 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والمعمول بها اعتبارًا من 1/٧/1995 – والمنطبقة على واقعة النزاع – وانتظمت نصوصها حكمًا في خصوص الإجازات بأن نصت المادة 65على أن (… ويُصرف للعامل مقابل نقدي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية)، ولم تتضمن اللائحة ثمة نص يضع قيدًا على حق العامل في اقتضاء المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته أيًّا كان سبب عدم حصوله عليها، ولا يغير ذلك صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 124 لسنة 1998 بإضافة فقرة إلى المادة الخاصة بالإجازات السنوية بلوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام مفادها صرف المقابل النقدي عن الإجازات الاعتيادية دون حد أقصى متى كان سبب عدم قيام العامل بها راجعًا إلى الشركة، ذلك أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تُلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تُضيف إليها أحكامًا جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون، وإذ كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالفة البيان أن المشرع خوّل الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح بنظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة، وأناط بوزير قطاع الأعمال سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك له أمر تعديلها أو الإضافة إليها، فإن قراره المشار إليه لا يكون له أثر في استحقاق المقابل النقدي طبقًا للقواعد المقررة في لائحة الشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى في قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف، ورفض دعوى مورث الطاعنين أولًا والطاعن ثانيًا بقوله إنه لم يثبت تقديم أي منهما لطلب للحصول على إجازات وتم رفضه من جانب المطعون ضدها حتى يستحق المقابل النقدي منها، وهو شرط غير وارد في اللائحة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولِما تقدم وكان الثابت من مدوّنات الحكم المطعون فيه أن تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة قد خلُص إلى أن المقابل النقدي لرصيد الإجازات المستحقة لمورث الطاعنين أولًا والتي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته مبلغ 1934,38 جنيهًا ، والطاعن ثانياً مبلغ 40٤٩,٢١ جنيهًا، ومن ثم وعملاً بما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وآراء أهل الخبرة المقدمة فيها، فإن المحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة التي وردت بهذا التقرير وتأخذ بها، بما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف رقم ١٠٤٢ لسنه 57 ق إسكندرية بتأييد الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به للطاعنين أولًا وثانيًا، وإلزام المستأنف ضدها أن تؤدي للمستأنفين أولاً مبلغ 1934.38 جنيها، والمستأنف ثانياً مبلغ 40٤٩,٢١ جنيهًا قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستعملها مورث الطاعنين أولًا والطاعن ثانياً حتى انتهاء خدمتهما.
لذلك
حكمت المحكمة:
أولًا: – بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنَين ثالثًا ورابعًا.
ثانياً: – بقبول الطعن شكلًا بالنسبة للطاعنَين أولًا وثانيًا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفى موضوع الاستئناف رقم 1042 لسنة 57 ق استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف ضدها أن تؤدى للمستأنفين أولًا مبلغ 1934,38 ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيها وثمانية وثلاثون قرشًا، والمستأنف ثانيًا مبلغ 4049,21 أربعة آلاف وتسعة وأربعون جنيهًا وواحد وعشرون قرشًا، وألزمتها مصروفات الطعن عن درجتي التقاضي، ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.