Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
القانون المدنيدفوع المطالبات التجارية

التماس اعادة النظر فى دعوي الزام بسداد دين

التماس اعادة النظر

بموجب هذا الالتماس تطعن شركة دال بطريق التماس اعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 31/3/2022 – الدائرة س – والذي جري منطوقه :

” بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفتين المصاريف”  

الوقائع

  1. أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدها للحكم لها بالمبالغ المترصده فى ذمه الطاعنة وقيمتها 84000 الف ريال قيمة الفواتير من شهر فبراير 2017 الي شهر مارس 2018 بالاضافة الي التعويض وذلك على سند القول انها زعمت انها أوفت بالتزاماتها بان مكنت الطاعنة من ترويج علامتها التجارية وبيع منتجاتها محل الاتفاقية وان الطاعنة تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها بسداد المبالغ المترصده بذمتها و كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن أسبابه قد تضمنت ان الشركة المطعون ضدها قد أوفت بالتزاماتها بان مكنت الشركة المطعون ضدها من الاستفادة من ترويج علامتها التجارية و بيع منتجاتها  محل الاتفاقية وترصد في ذمتها 48000 الف ريال قطري معولا علي ما انتهي اليه الخبير المنتدب فى الدعوي فى تقريره الاول والذي خلص الي تلك النتيجة والذي تطمأن اليه المحكمة وتأخذ به محمولا على اسبابه لصحة الاسانيد والأسس التي بني عليها وتعتبره جزءا مكملا لاسباب حكمها وتقضي بالزام الطاعنة ان تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 48000 الف ريال قطري اي ان الطاعنة مدينة للمطعون ضدها بمبلغ قيمته 48000 الف ريال قطري.  
  2. وحيث ان الحكم التمهيدي المؤرخ في 30/09/2021 لمحكمة الاستئناف الموقرة قام باعادة المأمورية الي نفس ذات الخبير للبحث والتحقيق فى اعتراضات المستأنفتين والذي خلص التقرير الثاني الي نتيجة أخري وهي ان المطعون ضدها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها طبقا لبنود العقد وانها لا تستحق اي مبالغ عن باقي قيمة التعاقد وان الطاعنة سددت ما قيمته 25 % من قيمة التعاقد اي 24000 الف ريال قطري اي ان الطاعنة دائنة للمطعون ضدها بمبلغ قيمته 24000 الف ريال قطري.
  3. ثم جاء الحكم محل الالتماس الماثل المؤرخ في 31/3/2022 بالفصل فى احدي نقاط النزاع الجوهرية وهي تجديد العقد من عدمه حيث قررت المحكمة ان العقد لم يجدد طبقا لشروطه وان المادة 171 من القانون الحالي هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ولكنه تناسي تماما وجود تقرير خبرة ثاني مأذون من قبلها ومختلف فى ابحاثه ونتائجه عن التقرير الاول والذي انتهي فيه ان الطاعنة دائنة للمطعون ضدها بقيمة ما دفعته 25 % من قيمة التعاقد لتقصيرها وعدم تنفيذ التزاماتها وانها لا تستحق اي مبالغ عن باقي قيمة التعاقد.
  • هناك العديد من الدفوع الخاصة بالالتماس الماثل التي نقسمها الي الانواع الثلاثة الاتية:

أولا: الدفوع المتعلقة بالنظام العام القطري لمخالفة قاعدة آمره يجوز التمسك بها في اي وقت.

ثانيا: الدفوع المتعلقة باسباب جواز الالتماس لانطباق شروط المادة 178 من القانون المدني على هذه الاسباب 

2 – الدفاع

أولا: الدفوع المتعلقة بالنظام العام القطري لمخالفة قاعدة آمره يجوز التمسك بها في اي وقت.

الدفع الاول : بطلان الحكم المطعون فيه لتخلف أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة في الدعوى عن حضور جلسة النطق بالحكم وعدم توقيعه على مسودته او اشتراكه فى المداوله فيه كما ان هيئة الاستئناف الموقرة بتشكيلها المغاير لم تقرر إعادة الدعوي للمرافعة بعد قفل باب المرافعة فيها وخلو محاضر الجلسات مما يفيد دعوة طرفي النزاع للاتصال بالدعوي بعد ان اقفل باب المرافعة فيها فى الجلسة الاخيرة وهي قواعد آمره و بطلان من النظام العام لتعلقه بأسس النظام القضائي فيجوز التمسك به في أي وقت، بل على المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها وفي تفصيل ذلك ما يلي :

من المقرر فى قضاء محكمة التمييز مفاد نصوص المواد 118، 121، 126 من قانون المرافعات أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة في الدعوى عن حضور جلسة النطق بالحكم بسبب مانع قام لديه ولم يثبت في الحكم أنه اشترك في المداولة ووقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وأن غيره حل محله وقت النطق به فإن الحكم يكون باطلاً

    الطعن رقم 54 لسنة 2007 تمييز مدني جلسة 26-06-2007

وان النص في المادة (118) من قانون المرافعات ” على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً  ” وهذا يعني ان له بعدين أو لهما جامع – أي يشترك في المداولة جميع القضاة الذين اشتركوا في المرافعة دون استثناء والبعد الثاني – المنع – أي  لا يجوز الاشتراك في المداولة من غير القضاة الذين اشتركوا في المرافعة ، وبالتالي يترتب على عدم حضور أحد الاعضاء في المداولة فأنها تصبح باطلة.

  1. ولما كان الثابت من محضر الجلسة المؤرخ في  08 /06 /2021  أمام محكمة الاستئناف أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وقدمت لها المذكرة الشارحة لاسباب الاستئناف من الطاعنة فى الاستئناف رقم 411 هي مشكلة من السادة القضاة : ز.م , د. م .ع , ا.م
  2. وكان الثابت من محضر الجلسة المؤرخ فى 15/09/2021 أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزت الدعوي للحكم وقدمت لها المذكرات من المستأنفتين ومنها المذكرة الشارحة لاسباب الاستئناف من الطاعنة فى الاستئناف رقم 414 هي مشكلة من السادة القضاة : ز.م , د. م.ع ,  م.م
  3. وكان الثابت من محضر الجلسة المؤرخ فى 30/09/2021 أن الهيئة التي اصدرت الحكم التمهيدي ونطقت به هي مشكلة من السادة القضاة : ز.م , د. م.ع ,  م.م
  4. وكان الثابت من محاضر الجلسات المؤرخه فى 16/11/2021 , 22/12/2021 , 19/01/2022 أن الهيئة التي سمعت المرافعة  هي مشكلة من السادة القضاة : ز.م , د. م.ع ,  ا.م
  5. وكان الثابت من محاضر الجلسات المؤرخه فى 16/11/2021 , 22/12/2021 , 19/01/2022 أن الهيئة التي سمعت المرافعة  هي مشكلة من السادة القضاة : ز.م , د. م.ع ,  ا.م
  6. وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته ونطقت به بتاريخ 31/ 03/2022 كانت مكونة من السادة القضاة ز.م , د. م.ع ,  ع.ح

فإن مفاد ذلك أن أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة في الدعوى وهو القاضي أ.م , م.م  لم يحضر اي منهم تلاوة الحكم المطعون فيه وحل محلهم آخر هو السيد القاضي :  ع.ح ، وإذ جاء الحكم خلوا من بيان أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد أشترك في المداولة فيه ووقع على مسودته، فإن الحكم يكون قد لحقه البطلان.

وحيث انه ينبغي أن يشترك جميع القضاة الذين حضروا جلسات المرافعة ، وسمعوا مرافعاتها في القضية المعروضة عليهم , وبالتالي فانه يمنع ان يشترك احد القضاة فى المداولة القضائية اذا لم يحضر جلسات الدعوي ويسمع المرافعة من قبل , وغرض المشرع من ذلك ان القاضي يكون رأيه وقناعته من خلال المعلومات والمستندات والأدلة المقدمة في اثناء جلسات المرافعة وإلا تعذر عليه تكوين رأي في القضية وفقا لمعلوماته الشخصية ، وعلى هذا الأساس ، إذا نقل القاضي الى مكان أخر ، أو أحيل على التقاعد بعد سماع المرافعة وقبل المداولة فيحل محله قاضي جديد – فانه لا يجوز الاشتراك في المداولة مباشرة – وإنما ينبغي عليه فتح باب المرافعة مجددا ويطلع على الوثائق والمستندات والأدلة الثبوتية واللوائح المتبادلة بين وكلاء الخصوم وبعد تكوين رأيه وقناعته يشترك في المداولة فلا يجوز أن يشترك في المداولة الا القضاة الذين سمعوا كامل تفاصيل الدعوى أن كانت شفاهة أو اطلعوا على المذكرات واللوائح المتبادلة بين الاطراف إذا كانت المرافعة مكتوبة

القاعدة من ذلك ” إذا حدث وأن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة قبل اجراء المداولة الي مانع قانوني يزيل عنه صفته أو ولايته – كالاستقاله أو أو العزل أو النقل – تعين فتح باب المرافعة من جديد وإعادة الاجراءات أمام الهيئة الجديدة ويكفي إذا وجدت الهيئة الجديدة أن الدعوى قد استكملت كافة إجراءاتها وأصبحت مهيأة لاصدار الحكم فتح باب المرافعة وسماع طلبات طرفي الخصومة “

 النافع في قضاء المرافعات المدنية بين النص والتطبيق ، 2016 ، المرجع السابق ، ص 29 -20

وحيث أن أحد قضاة هيئة الاستئناف التي نطقت بالحكم و هو السيد القاضي :  ع.ح لم يسمع المرافعات التي جرت قبل ختام المرافعة فانه كان يتعين فتح باب المرافعة من جديد وإعادة الاجراءات أمام الهيئة الجديدة.

ومن المقرر فى قضاء محكمة التمييز المقرر وفقاً لنص المادة (16) من قانون المرافعات على أنه «يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه إلا إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء»، يدل أن المشرع قرر التفرقة بين حالة البطلان الذي يقرره القانون بعبارة صريحة منه وحالة عدم النص عليه، فإذا نص القانون على وجوب اتباع شكل معين أو أوجب أن تتضمن الورقة بياناً معيناً وقرر البطلان صراحة جزاء على عدم احترامه فإن الإجراء يكون باطلاً، فالقانون عندما يتطلب شكلاً معيناً قائماً يرمى إلـى تحقيق غاية يحققها توافر هـذا الشكل أو البيان فإن من بين التمسك بالشكليات القضـاء بالبطلان، ومؤدى ذلك أن ربط شكل الإجراء بالغاية منه إنما يستهدف جعل الشكل أداة نافعة فـي الخصومة وليس مجرد قالب كالشكليات التي كانت تعرفها بعض القوانين القديمة، هذا إلى أن الشكل ليس هو الإجراء، ذلك أن الإجراء أو العمل الإجرائي هو عمل قانوني يجب أن تتوافر فـيه شروط معينة من بينها الشكل الذي يحدده القانون.

      الطعن رقم 113 لسنة 2013 تمييز مدني جلسة 18-06-2013

اما بالنسبة لتحقق الغاية من الاجراء من عدمه فان مدونات الحكم المطعون تؤكد عدم تحقيق الغاية من الاجراء للاسباب التاليه :

  • الحكم المطعون فيه لم يبين فى اسبابه انه عرض لاي دفاع او الطلبات المقدمة بصحيفه الاستئناف رقم ع او بالمذكرة الشارحة لاسبابه المقدمة بجلسة 15/9/2021  ايرادا وردا او بيان تأثيرها فى الخصومة المنعقدة وحقوق الخصوم ووجه الفصل في الدعوي كأن الاستئناف رقم 414 لم يكن.
  • تناسي الحكم تماما وجود تقرير خبرة ثاني مأذون من قبلها ومختلف فى ابحاثه ونتائجه عن التقرير الاول والذي انتهي فيه ان الطاعنة دائنة للمطعون ضدها بقيمة ما دفعته 25 % من قيمة التعاقد لتقصيرها وعدم تنفيذ التزاماتها وانها لا تستحق اي مبالغ عن باقي قيمة التعاقد
  • لم يبحث الحكم خصوصية العقد الرابط بين الطرفين ودلاله البنود الوارده فيه واهميتها فى تحديد حقوق وواجبات كل طرف.

لما كان ما تقدم ,  وكان النص في المادة (118) من قانون المرافعات ” على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً  ”  بمعني انه يجب ان يكون الحكم صادرا من الهيئة نفسها التي سمعت المرافعات التي سبقته وانتهت به وهذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمره فى قانون المرافعات القطري لتعلقها بحسن سير العدالة وبالنظام العام للتقاضي وحيث ان هيئة الاستئناف بتشكيلها المغاير لم تقرر إعادة الدعوي للمرافعة بعد قفل باب المرافعة فيها وتحديد الأجل المحدد لتقديم المذكرات الختامية وتحديد جلسة النطق بالحكم وخلو محاضر الجلسات مما يفيد دعوة طرفي النزاع للاتصال بالدعوي بعد ان اقفل باب المرافعة فيها فى الجلسة الاخيرة و جاء الحكم خلوا من بيان أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد أشترك في المداولة فيه ووقع على مسودته مؤدي ذلك ان الحكم الصادر من هذه الهيئة, و قد اهدر القواعد القانونية فى الميساق القانوني السالف بيانه , يقع باطلا باعتباره مخالف للنظام العام لدولة قطر.

ثانيا: الدفوع المتعلقة باسباب جواز الالتماس لانطباق شروط المادة 178 من القانون المدني على هذه الاسباب

الدفع الثاني : حصول الملتمسة على أوراق قاطعة فى الدعوي كانت الملتمسه تجهل بوجودها تحت يد حائزها تؤكد ان المطعون ضدها قد أدلت بمعلومات كاذبة واستخدموا بسوء نية حيلاً أدخلوا بها الغش والتدليس عليها بقصد دفعها إلى التعاقد

  1. صورة من خبر تم نشره بجريدة العرب بتاريخ 1 ديسمبر 2016 بعنوان «راء» تبرم شراكة مع «س» للتأمين‎‎ اي بتاريخ سابق لتاريخ الاتفاقية مع اكاديمية دال المؤرخة في 18/1/2017 وذلك على نفس الاعمال في نفس الفترة الزمنية التي تبدأ من تاريخ افتتاح شركة راء للجمهور بتاريخ 2/2017 مفادها :  هو قيام الشركة المطعون ضدها بالتعاقد مع شركة أخري بتاريخ سابق للتعاقد مع الشركة الطاعنة على نفس الاعمال وفي نفس الفترة الزمنية وهي شركة سيب للتأمين واعادة التأمين فلا يمكن طباعة شعارين لشركتين مختلفتين علي نفس رخص القيادة التي يتم توزيعها للاطفال ويؤكد ذلك احتواء الانذار الموجه بالبريد الالكتروني من الشركة الطاعنة للشركة  المطعون ضدها بتاريخ 1/7/2017 على صورة صور فوتوغرافية ملونة لرخصة قيادة لطفل اسمه المنذر تاريخ اصدارها  30/06/2017 اي بعد 7 شهور من تاريخ توقيع الاتفاقية محل النزاع تم الحصول عليها من منصة الانستجرام الخاصة بالشركة المطعون ضدها تثبت قيام شركة راء بطباعة رخصة القيادة الذي يتم توزيعها للاطفال المتفق عليها في العقد ولكن لشركة اخري ” شركة سيب للتأمين ”  وهي احد المرفقات بالإيميلات المقدمة من الشركة الطاعنة بحافظة المستندات بجلسة 17/11/2020   وتحديدا الايميل المرسل بتاريخ 1/7/ 2017 وكان رد الشركة المطعون ضدها على نفس الايميل بنفس التاريخ سوف يتم تغيير الادارة وانه سيحل محل المدير الحالى مديرة آخرى وستكون مسئولة عن إلتزاماتها تجاهكم وسيكون الأمر برمته تحت إدارتها دون مسؤليتها عن سابق الاشهر الغير منفذ بها الإتفاق بالاضافة الي ذلك هو رد الشركة المطعون ضدها بتاريخ 1/4/2017 اي بعد 4 شهور من تاريخ توقيع الاتفاقية نصه  ” سنقوم بتغيير البرنامج لادراج شعار دال على رخص القيادة ” وذلك  على انذار الشركة الطاعنة فى نفس التاريخ الذي تخطرها فيه بأنها لم تلتزم ببنود الإتفاقيه ولم تقم بتنفيذ إلتزامتها وذلك في تعبير صريحا عن الارادة لا يدع لظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود منه وهو انها قامت بعمل برنامج تسويق أخر لشركة أخري فى نفس الفترة الزمنية للعقد بادراج شعارها على رخص القيادة وانها ستقوم بتغييره

لطفا مراجعة حافظة المستندات مستند رقم 1 صورة الخبر المنشور بجريدة العرب المؤرخ فى 1 ديسمبر 2016  

لطفا مراجعة حافظة المستندات مستند رقم 3  صور فوتوغرافية ملونة لرخصة قيادة لطفل اسمه المنذر تاريخ اصدارها  30/06/2017  مطبوع عليها العلامة التجارية لشركة أخري

 لطفا مراجعة البريد الالكتروني المقدم بحافظة المستندات بجلسة 17/11/2020 والمؤرخ في1/4/2017 ,  1/7/2017 والمثبته فى تقرير الخبرة الثاني التي اذنت له محكمة الاستئناف الموقرة باعادة المأمورية المؤرخ في 20/2/2022 فى الصفحة 10 منه

  • صورة من عرض اسعار مؤرخ في 25/5/2017  اي بعد خمسة شهور من تاريخ توقيع الاتفاقية مقدم من شركة انفيـرو الي شركة راء  لطباعة عدد 5000 ألاف رخصة قيادة عليها شعار الشركة الطاعنة لتوزيعها على الأطفال وكان الثابت من تقرير الخبرة الثاني التي اذنت له محكمة الاستئناف الموقرة باعادة المأمورية المؤرخ في 20/2/2022 فى الصفحة 11  منه أن الشركة المطعون ضدها قد عجزت عن اثبات انها قامت بالفعل بطباعة العلامة التجارية للمطعون ضدها على رخص القيادة التي يتم توزيعها للاطفال او حتي الفترة التي قامت فيها بتنفيذ ذلك وفقا للبند 4-4 , 3-4 من الاتفاقية سند التداعي الخاص بالالتزام الوراد على الشركة المطعون ضدها مفاده : إقرار الشركة المطعون ضدها بالتزامها الوارد وفقا للبند 4-4 , 3-4 من الاتفاقية سند التداعي وتراخيها ومماطلتها وتقاعسها عن تنفيذ التزاماتها رغم اعترافها به لانها كانت تقوم بتوزيع رخص القيادة على الاطفال فى نفس الفترة الزمنية للعقد ولكن مطبوع عليها شعار شركة أخري وهي شركة سيب للتأمين واعادة التأمين  – كما ان المطعون ضدها قد عجزت عن اثبات تنفيذها لاي بنود أخري موجوده بالاتفاقية فى اي فترة من فترات التعاقد والذي اكده تقرير الخبرة الثاني التي اذنت له محكمة الاستئناف الموقرة باعادة المأمورية المؤرخ في 20/2/2022 فى الصفحة 12, 13 وبالتالي فان دعوي المطعون ضدها قد جاءت عارية من الدليل.  

لطفا مراجعة حافظة المستندات مستند رقم 2  صورة من عرض الاسعار

لطفا مراجعة حافظة المستندات مستند رقم 4  الصفحات 10 – 11  – 12- 13 بتقرير الخبرة التكميلي

  مما يثبت قيام الشركة المطعون ضدها بطباعة نفس رخص القيادة في المدة الزمنية المتفق عليها خلال فترة التعاقد (عام واحد)  ولكن تحمل شعار شركة اخري وهي شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين وحيث ان العقد حسب تقرير الخبرة الاول والتكميلي هو من بداية افتتاح المطعون ضدها ابوابها للجمهور ( تاريخ الافتتاح في 2/2017 وحتـي نهاية الاتفاقية في 1/2018 )  اي ان المطعون ضدها قد اعادت بيع نفس الاعمال المتفق عليها لشركة أخري فى نفس الفترة الزمنية وقامت بالفعل بتنفيذ الالتزام لها مما يستحيل معه تنفيذ نفس الالتزام للطاعنة مما يؤكد يقينا ان عدم تنفيذها لالتزاماتها كان بسبب خطأ منها يستحيل معه تنفيذ التزاماتها وبالتالي فان الواقعة التي أدت الي عدم التنفيذ ليست تقتصر على عدم تنفيذ أداء واحد , بل شملت جميع الأداءات الحاضرة والمستقبلة.

وقد نصت المادة 262 من القانون القطري ” لا ضرورة للإعذار في الحالات التالية: 2- إذا أصبح تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين “

لما كان ذلك فان تنفيذ التزامات الشركة المطعون ضدها اصبح مستحيلا فلا ضرورة لاعذارها للاسباب التاليه:

اولا : عدم جدوي الالتزام لطباعة العلامة التجارية لشركة أخري فى نفس المدة الزمنية المتفق عليها خلال فترة التعاقد

ثانيا : انعدام محل الالتزام وهو الزمن فى الفترات التي لم يتم التنفيذ فيها

المقرر فى قضاء محكمة التمييز ان النص في الفقرة الأولى من (188) من القانون المدني رقم (22) لسنة 2004 على أن «في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام وانقضت معه الالتزامات المقابلة له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه»، يدل على أن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين، ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه، ولا يجوز حرمان المتعاقدين مـن هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح، 

    الطعن رقم 8 لسنة 2012 تمييز مدني جلسة 27-03-2012

لما كان ذلك فان تنفيذ الشركة الطاعنة لالتزاماتها اصبح مستحيلا لسبب اجنبي ليس لها يد فيه وهو خطأ المطعون ضدها نفسها وعدم تنفيذ التزاماتها فى الفترة المحددة بالعقد

ولما كانت الفقرة  (2-21) من اتفاقية النزاع تنص علي انه “اذا اعيقت التزامات أيا من الطرفين أو انقطعت او تم التشويش عليها بصورة أساسية بسبب أي حالة قوة قاهرة , فمن ثم , يجب إرجاء تلك الالتزامات خلال مدة الاعاقة او الاعاقة او التشويش فى تلك الحالة ويجب تأجيلها فترة زمنية معادلة لفترة الارجاء , ويلتزم الطرفان ببذل أقصي مساعيهما لتقليل وتقليص اي فترة إرجاء مترتبة على ذلك ” مما يعني ان الاتفاقية سند التداعي قد خلت هي وملحقاتها من ثمة مواد او بنود تنص على كيفية التصرف في حالة ان الشركة المطعون ضدها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها بسبب خطأ منها فالمادة سابقة الذكر تفيد كيفية التصرف فى حالة السبب القهري فقط وليس الإرداي  فيكون الواجب الرجوع للقواعد العامة بشأن ذلك وهو ما نص عليه القانون المدني فى المدة 188 كما ان المطعون ضدها قد عجزت عن اثبات تنفيذها لاي بنود أخري موجوده بالاتفاقية فى اي فترة من فترات التعاقد وانها لا تستحق اي مبالغ عن باقي قيمة التعاقد وان الطاعنة سددت ما قيمته 25 % من قيمة التعاقد فيكون وفاء الشركة الطاعنة بهذه المبالغ يعتبـر بعد زوال سببها وفاء بما ليس مستحق والذي اكده تقرير الخبرة الثاني التي اذنت له محكمة الاستئناف الموقرة باعادة المأمورية المؤرخ في 20/2/2022 فى الصفحة 12, 13

لذا ولما كان ما تقدم , فان العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه لانعدام المحل وهو الزمن فالتزامات المطعون ضدها فى هذا العقد مرتبطة بالمدة غاية الارتباط فاذا توقف الاداء ولو لفترة قصيرة فان الزمن يفترق عن الاداء فى حدود هذه الفترة ويتابع سيره وحده تاركا وراءه عدم تنفيذ نهائي بقدر توقف الأداء وهو ما تؤكده الفقرة (2-21) من الاتفاقية سند التداعي.

وحيث المقرر في قضاء محكمة التمييز أن النص في المادة (134) من القانون المدني على أن ” 1-يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه إلى التعاقد . إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد على نحو ما ارتضاه عليه لولا خديعته بتلك الحيل، 2- ويعتبر من قبيل الحيل الكذب في الإدلاء بمعلومات تتعلق بوقائع التعاقد وملابساته أو السكوت عن ذكرها، وفي الفقرة الأولى من المادة (135) من ذات القانون على أن ” 1- يلزم لإبطال العقد على أساس التدليس أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر أو من نائبه أو من أحد أتباعه أو ممن وسطه في إبرام العقد أو ممن يبرم العقد لمصلحته”. يدل على أن الحيلة التي يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية مؤثرة بحيث تكون هي التي دفعت من وقع عليه التدليس إلى التعاقد أو أن تكون سلبية بتعمد المدلس تضليل المتعاقد الآخر. ويُعد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد وهو ما يشترط فيه أن ينصب على أمر يجهله المدلس عليه إذا ثبت أنه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمداً ولايستطيع العلم به إلا عن طريقه 

      الطعن رقم 39 لسنة 2016 تمييز مدني جلسة 05-04-2016

لما كان ذلك وكانت الاوارق التي حصلت عليها الطاعنة تؤكد ان المطعون ضدها قد تعمدت كتمان انها تعاقدت مع شركة أخري لطباعة علامتها التجارية على رخص القيادة التي يتم توزيعها للاطفال ويعد كتمان الطاعنة هذه الواقعة الجوهرية من قبيل التدليس حيث ان الطاعنة لم تكن لتبرم هذا العقد لو اتصل علمها بذلك ويعد ذلك سوء نية واحتيال لدفع الطاعنة على التعاقد برغم ان المطعون ضدها قد قامت ببيع نفس الاعمال لشركة أخري فى نفس الفترة الزمنية مما يستحيل معه تنفيذ التزامها ناحية الطاعنة مما يؤدي الي بطلان عقد النزاع

الدفع الثالث : وقوع غش من المطعون ضدها كان من شأنه التأثير فى الحكم

  1. حيث ان من ضمن الفواتير التى قد إستندت عليها المطعون ضدها فى دعواها فواتير عن الأشهر(يناير-فبراير-مارس-ابريل) من سنة 2017 وهذه الفواتير مختلفه تماماً عن الفواتير المسددة سلفاً من قبل الطاعنة من حيث التواريخ والمبالغ ، حيث قامت المطعون ضدها بتحرير و اصطناع  فواتير جديدة على غرار الصحيحة منها من قبل ذلك عن ذات الفترة و ذات الفواتير وذات المطالبة وقد توصلت تحقيقات السيد الخبير بالتقرير الاول مع المطعون ضدها الي ما يلي :
  2. توصل السيد الخبير بالاشارة الى بيان راي الخبرة الحسابية بالتقرير الاول صفحة رقم 9  البند 1 الي ان جميع الفواتير المقدمة من المستأنف ضدها غير موقعه من الطاعنة وهذا مؤداه ان الفواتير المقدمة ليست مزيلة بتوقيع بالامضاء منسوب صدوره لها ومن ثم فان تمسك الطاعنة بدفاع حاصله انها لم تحصل على الخدمات المتضمنة بالفواتير الصادرة  من المطعون ضدها يكون قد جاء على سند من الواقع والقانون وبالتالي فقدان حجية تلك الفواتير فى اثبات الالتزام.
  3. تقديم الطاعنة لاصول اربعة فواتير تم استلامها ودفعها الي المطعون ضدها وذلك لمضاهاتها بالفواتير المقدمة من المطعون ضدها وذلك بحافظة المستندات بجلسة 8/12/2020 م  وقد توصل السيد الخبير بالتقرير الاول بالاشارة الى بيان راي الخبرة الحسابية صفحة رقم 10  البند 3 و 5   إلي أن الفواتير المقدمة من المطعون ضدها مختلفة عن  الأربع فواتير المسلم أصولهم للطاعنة للأشهر الأربعة الأولى وقد توصل ايضا بالاشارة الى بيان راي الخبرة الحسابية صفحة رقم 10  البند 4 الي سداد الطاعنة لهذه الاربعة الفواتير والتي تطالب المطعون ضدها بسدادها مرة أخري مما يؤكد اصطناع الفواتير المقدمة من المطعون ضدها وانها ليست الفواتير الاصلية .
  4. جميع الفواتير المقدمة من المطعون ضدها تم طباعتها جميعا فى ذات التاريخ وذات الوقت.
  5. قامت المطعون ضدها باصطناع تلك الفواتير ونسبت صدورها زورا الي المدير / ن.ب علي خلاف الحقيقة فجميع الفواتير المقدمة من المطعون ضدها موقعه من المدير / ن.ب وذلك فى تاريخ 10/4/2018 بالرغم من إفادة المطعون ضدها للشركة الطاعنة فى رساله عبر البريد الإلكترونى فى تاريخ 1/7/2017 بأنه سيتم تغييرة من الإدارة وأن السيده/ أ.أ ستكون هى المدير العام بدلاً منه بالاشارة الى بيان راي الخبرة الحسابية صفحة رقم 8  البند 5 وبالبريد الالكتروني الذي تم تقديمه بحافظة المستندات بجلسة 17/11/2020 مستند رقم 6 ،  فكيف تم تغييره ولم يعد مديراً عام للمستأنف ضدها فى عام 2017 وفى ذات الوقت يقوم بتوقيع على فواتير صادرة من المدعيه فى عام 2018 بصفته مديراً عام!
  6. ورغم قيام السيد الخبيـر بالتأكيد على ذلك صراحة وتقديم هذه الادلة الي محكمة الموضوع بدرجتيها لتقديرها من الناحية القانونية بالبند الثالث في بيان راي الخبـرة الحسابية بالتقرير الاول صفحة رقم 10 وبالتقرير الثاني الذي اذنت به محكمة الاستئناف الموقرة بعد اعادة المأمورية في الصفحة 9 منه حيث ذكر الخبير ما سياقه ” ونرفع الامر بخصوص التزوير الي عدالة المحكمة الموقرة ”  والامر كذلك بما يبطل معه هذه الفواتير المقدمة بملف الدعوي رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون مادام شابها غشاً وتلاعب.
  • السكوت العمدي للطاعنة حيث انها لم تقم بتصحيح واقعة كاذبه رغم علمها بحقيقة انها متوقفه عن تنفيذ التزاماتها كليا فعدم تنفيذها التزام عقدي عن تعمد فان المخل يعتبر مرتكبا للغش لان مجرد الاخلال به يسبب ضررا للطاعنة
  • حيث وصل الي علم الطاعنة بعد مرور اربعة اشهر من الاتفاقية ان المطعون ضدها لم تقم بتنفيذ التزامها كليا رغم سداد الطاعنة للاربعة شهور الاولي من التعاقد فقامت بانذارها بوجوب الوفاء حيث ارسلت للمطعون ضدها إيميل مؤرخ في 1/4/2017 تخطرها بأنها لم تلتزم ببنود الإتفاقيه ولم تقم بتنفيذ إلتزامتها ثم قامت المدعيه بالرد على الإيميل السابق ذكره بتاريخ 22/5/2017 ” سوف نجرى عملية إستخراجها ” وهى رخص القيادة المتفق عليها   في تعبير صريحا عن الارادة لا يدع لظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود منه وهو اقرار منها بانها لم تقم بتنفيذ التزامها كليا حتي الان .
  • قامت الطاعنة بإرسال ايميل للمطعون ضدها بتاريخ 1/7/2017 تخطرها بأنه مر سته اشهر على إبرام الإتفاقيه وأنها لم تلتزم ببنود الإتفاقيه ولم تقم بتنفيذ إلتزامتها حتى تاريخه ثم قامت المطعون ضدها بالرد على هذا الايميل بذات التاريخ بدايته بأن المدير العام السيد / بركات تم تغييره بالسيدة/ إيمان أبو الهوى كمدير عام جديد ، وتقر بأنها لم تقم بتنفيذ إلتزامها وذلك بردها ” بان الدفعه الجديدة من رخص القيادة التى تحمل شعار دال قيد استخراجها خلال الأيام القادمة أى أنه مر سبعة اشهر على إبرام الإتفاقيه ولم تقم المدعية بتنفيذ إلتزامتها وهذا مثبت لعدالتكم بالايميلات المرسلة من الطاعنة والمثبت بها إعترافها بأنها لم تقم بتنفيذ إلتزامتها وان الأعمال المتفق عليها والتى منها إستخراج رخص قيادة تحمل شعار دال ما زالت قيد الإستخراج ومرفق صور ضوئية من هذه الإيميلات مترجمة للغة العربية بحافظة المستندات المقدمة من جانبنا بجلسة 17/11/2020 .
  • إنقطاع الاتصالات بين طرفى الطعن من إيميلات ومراسلات من تاريخ 1/7/2017 وحتى تاريخ إنتهاء التعاقد بالاشارة الى بيان راي الخبـرة الحسابية في تقرير الخبير الاول صفحة رقم 8 البند 8   وكذلك تقرير الخبير الثاني صفحة رقم 7 السطور الاولي بتاكيد انقطاع الاتصالات بين طرفي الطعن من تاريخ 1/7/2017 وحتي انتهاء التعاقد 
  • ثبوت واقعة مادية وهي عدم تنفيذ المطعون ضدها لالتزاماتها كليا حيث اقر السيد الخبير صراحة فى تقرير الخبرة الثاني التي اذنت باعادة المأمورية الي ذات الخبير المؤرخ في 20/2/2022 فى الصفحة 12 , 13 منه ولدي بحث الخبير لاعتراضات الشركة الطاعنة والمطعون ضدها على تقرير الخبرة السابق عند تصفية الحساب بين الطرفين في أسبابه وتحليلاته عدم تنفيذ الشركة المطعون ضدها لالتزامتها التعاقدية طبقاً للاسس المتفق عليها بين الطرفين ببنود العقد وعدم توزيعها رخص القيادة على الاطفال مطبوع عليها علامتها التجارية او تنفيذ اي من بنود العقد في اي فتـرة من فتـرات التعاقد رغم سداد الشركة الطاعنة 25 % من قيمة التعاقد ” الاربعة أقساط الاولي” فى الاوقات المحددة وعليه لا تستحق مبالغ عن باقي قيمة العقد

بالاشارة الى الإيميلات المقدمة من الطاعنة بحافظة المستندات بجلسة 17/11/2020 والمثبته فى تقرير الخبير الاول في بيان راي الخبرة الحسابية فى بيان مدي التزام كل طرف بالتزامه الصفحة رقم 7 و 8 البند 2 و 3 و 4 و5  والمثبته فى تقرير الخبرة الثاني التي اذنت له محكمة الاستئناف الموقرة باعادة المأمورية المؤرخ في 20/2/2022 فى الصفحة 10 منه

وكان من المقرر في قضاء محكمة التمييز ذلك أن النص في المادة (178) من قانون المرافعات على أن ” للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من الخصم أو من وكيله غش كان من شأنه التأثير في الحكم…” يدل على أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي بالمعنى الذي عناه المشرع هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها، أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا وجه للالتماس. ولا يشترط أن يكون ذلك الغش قد وقع بطريقة مباشرة على الخصم أو المحكمة، وإنما يستطيل إلى صور متعددة من بينها أن يقدم المحكوم لصالحه ورقة صدرت بناء على غش، ولو كان هذا الغش واقعاً على المختص بإصدارها، بحسبان أن قاعدة الغش يبطل التصرفات هي قاعدة قانونية أصولية ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، تقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في كافة العقود والتصرفات والإجراءات عموماً، صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات، بما يبطل معه أي عقد أو تصرف أو إجراء رغم استيفائه ظاهرياً لأوامر القانون مادام شابه غشاً وسوء نية. وتقدير عناصر الغش إثباتاً ونفياً من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز إلا أن ذلك مشروط بأن تستند في هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت، ومن شأنها أن تؤدي إلى النتـيجة التي خلصت إليها بما يكفي لحمل قضائها.

      الطعن رقم 140 لسنة 2016 تمييز مدني جلسة 13-06-2016

وكان نص المادة 259 من القانون المدني ”  يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو على التأخير في تنفيذه، إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم “

لما كان ذلك وحيث ان الشركة الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الموضوع بدرجتيها بشكل صريح وجازم بمذكره دفاعها المقدمة امام محكمة اول درجة المؤرخة في 17/11/2020 ,  8/12/2020 وتعقيبها على تقرير الخبير الاول المؤرخ في 24/2/2021  و بمذكرتها الشارحة للاستئناف المقدمة بتاريخ  15/9/2021 وتعقيبها على تقرير الخبير الثاني المؤرخ في 20/02/2022  بهذه الدفوع الجوهرية المشار اليها اعلاه وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يبين فى اسبابه انه عرض لهذا الدفاع الجوهري  ايرادا وردا او بيان تأثيره فى الخصومة المنعقدة وحقوق الخصوم ووجه الفصل في الدعوي فالغش : هو كل فعل او امتناع عن فعل يقع من المدين بالتزام عقدي او من تابعيه بقصد احداث ضرر ورغم ثبوت عناصر الغش وانحراف الطاعنة عن حسن النية وتحايلها على القانون بتقديمها الفواتيرالمصطنعة المقدمة بصحيفة الدعوي لاقتضاء الحق مرتين للاربعة فواتير الاولي واصدارها فواتير مختلفة تماما عن الفواتير الصادرة منها قبل ذلك من حيث التواريخ والتواقيع بالاضافة الي عدم تنفيذها كليا لالتزامها العقدي وسكوتها العمدي عن ذلك مما تسبب بالاضرار بالطاعنة وحيث ان تقرير الخبرة الثاني قد اثبت هذه الوقائع المادية المشار اليها وكان هذا من شأنه التأثير فى الحكم بالزام الطاعنة بالمبالغ المقضي بها بالتحايل على القانون فانه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب و الخطأ في تطبيق القانون

الدفع الرابع : منطوق الحكم مناقض لبعضه البعض 

حيث ان الحكم التمهيدي لمحكمة الاستئناف الموقرة المؤرخ في 30/9/2021 قد أعاد المأمورية لخبيـر الدعوي للبحث والتحقيق فى اعتراضات المطعونتين  والتحقيق فى كل المذكرات التـي قدمت بعد ايداع تقرير الخبيـر وتصفية الحساب بين الطرفين مسببا ذلك بتقديم المدعي عليها دعوي فرعية بعد ايداع الخبير لتقريره مما يدل على عدم إلمام الحكم المطعون فيه بالواقع الصحيح في الدعوى حيث ان المدعي عليها لم تقدم اي دعوي فرعية فى الدعوي مثبت ذلك بتقرير الخبرة الثاني الذي اذنت به محكمة الاستئناف الموقرة فى الصفحة 6 منه فى ملخص محضر المناقشة

ومن المقرر فى قضاء محكمة التمييز بأن التناقض الذي يُفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يُفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوق الحكم. 

      الطعن رقم 69 لسنة 2007 تمييز مدني جلسة 01-01-2008

لما كان ذلك وحيث انه وبعد ان اودع نفس ذات الخبير تقريره الثاني والمأذون به من قبلها مختلف فى ابحاثه ونتائجه عن التقرير الاول انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المطعون لأسبابه وللاسباب الوارده فيه والذي اتخذ التقرير الاول عمادا لقضاءه    دون ان يقف على ما شاب التقرير من تناقض نتيجته فى الرأي الاول بتقرير الخبرة الاول بالزام الشركة المطعون ضدها بالمبالغ المقضي به اي ان الطاعنة مدينة بالمبالغ المقضي بها , مع نتيجته فى الرأي الثاني بتقرير الخبرة الثاني سداد الطاعنة ل 25 % من قيمة التعاقد وان المطعون ضدها لا تستحق لاي مبالغ عن باقي قيمة العقد  لثبوت اخلالها وعدم تنفيذها لالتزاماتها طبقا لبنود العقد بين الطرفين اي انها دائنة للمطعون ضدها بقيمة ما تم دفعه 25 % من قيمة التعاقد بالاضافة الي ذلك مخالفته الثابت بتحقيقات السيد الخبير مع المطعون ضدها حيث انه فى التقرير الاول لم يعني ببحث باي طريق من طرق الاثبات اذا كانت الشركة المطعون ضدها قد قامت بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية المتفق عليها بالعقد سند التداعي فى حين انه في التقرير الثاني المؤرخ في 20/02/2022 قد أقر فيه صراحة بالصفحة رقم 11 البند 1 ” وفقا للعقد البند رقم 4-3 و 4-4 الالتزمات الوارد علي شركة اورا (طباعة العلامة التجارية للمستأنف ضدها علي رخص القيادة التي يتم توزيعها للاطفال ) وقد طلبنا من الشركة الطاعنة تزويدنا باي مستندات تبين قيامها بتنفيذ التزاماتها التي تقع علي عاتقها بموجب بنود العقد او أي مستندات تبين طباعتها لشعار الشركة المطعون ضدها او الفترة التي تم تنفيذ العقد بها ، ولم تزودنا باي مستندات حتي تاريخ اعداد التقرير”  ولم يبين فى اسباب الحكم انه عرض لهذا  التناقض المبطل للحكم ايرادا وردا ببيان عما اذا كانت للطاعنة مستحقات لدي المطعون ضدها من عدمه – ايجابا او سلبا او انها دائنة او مدينة مما يستحيل معه التوفيق بينهما ولا يفهم منهما على أي أساس أقام الحكم المطعون فيه قضاءه باعتماده فى تسبيبه على تقرير السيد الخبير، بل تهاترت الأسباب بحيث لا يبقى منها ما يصلح أن يقيم عليه الحكم قضاءه،

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى