أحكام قضائيةالقانون المدنيمحكمة التمييز القطرية

حكم تمييز استحقاق الموظف للمعاش

محكمة التمييز

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2021

الطعن رقم 413 لسنة 2021 تمييز مدني

موظفون “استحقاق الموظف للمعاش”. حـــكـــــم ” عيوب التدليل: الخطأ فـي تطبيق القانون”.

استحقاق المعاش من اليوم التالي لانتهاء الخدمة. بشرط سداد الاشتراكات المستحقة عن مدد طلب الموظف ضمّها لخدمته. تراخي السداد لتاريخ لاحق على انتهاء الخدمة. لا أثر له على تاريخ بدء استحقاق المعاش.علة ذلك. (مثال بشأن سداد الاشتراكات في تاريخ لاحق على انتهاء الخدمة كونها محلّ تقاضٍ).

المحكمة

بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم …. لسنة2020 أمام المحكمة الإدارية، بطلب إلزامها بأن تؤدي له المعاش التقاعدي عن الفترة من تاريخ انتهاء خدمته ../../2015 وحتى ديسمبر2019 بواقع …. ريال شهرياً، وذلك على سند من القول: إنه كان يعمل لديها إلى أن استقال في ../../2015، وطلب من جهة عمله سداد الاشتراكات إلى هيئة التقاعد لكنها رفضت، واستصدر من لجنة فحص المنازعات الناشئة عن التقاعد قراراً تحت رقم …. تضمّن ضمّ مدة خدمته، أيدته الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية تحت رقم …. لسنة 2017، وسدد المدعي كافة مبالغ الاشتراكات الخاصة به و بجهة عمله في حساب الهيئة العامة للتقاعد التي سدّدت له معاشه ابتداءً من تاريخ 26/1/2020 دون الفترة السابقة، ورفع هذه الدعوى ثم حكمت المحكمة بإلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع المدعى عليها عن تنفيذ القرار الصادر عن لجنة فحص المنازعات بتاريخ ../../2015 بالتظلّم رقم ….، فيما تضمنه من رفض سداد الراتب التقاعدي للمدعي بواقع .. ريال عن الفترة من ../../2015 إلى ../../ 2019. استأنفت المطعون ضدها على هذا الحكم، وبتاريخ ../../2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في – غرفة المشورة -؛ فحدّدت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إن الاشتراكات التي قضي بها للهيئة تم سدادها بالكامل إلا أن الحكم المطعون فيه رفض إلزام المطعون ضدها بسداد متأخر المعاش، رغم سبق الفصل فيه بحكم نهائي؛ فإنه يكون معيباً؛ بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك بأن المقرّر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أصبح الحكم الابتدائي الصادر في منازعة – ولو كانت إدارية – نهائياً بالحكم بتأييده استئنافياً أو فات ميعاد الطعن عليه بالتمييز، فإنه لا سبيل للجدل فيه، والنصّ في المادة (20) من القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004 على أن: “للموظف أو العامل أن يطلب حساب كل أو بعض مدد خدمته السابقة في المعاش، بشرط أن يسدد الاشتراكات المستحقة عنها على أساس الراتب في تاريخ طلب الضم. ويجوز للموظف أو العامل أن يسدد الاشتراكات المقررة عن مدد الخدمة السابقة دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية خلال خمس سنوات، والنصّ في المادة (12) منه على: “يستحق المعاش من اليوم التالي لانتهاء الخدمة “؛ مما مفاده أن المشرّع قد قدر أن المعاش التقاعدي يستحق من اليوم التالي لانتهاء الخدمة بشرط أن يسدد الاشتراكات المستحقة عنها، وكان الثابت بالأوراق أن ضم الخدمة للفترة من../../2015 إلى ../../2019 والمبلغ المطلوب سداده للهيئة عن تلك الفترة قد حسمه الحكم النهائي الصادر في الدعوى الابتدائية رقم … لسنة 2018، وأن الطاعن قد سدد تلك المبالغ في ../../2020؛ فإنه يستحق المعاش بدءاً من ../../2015 تاريخ انتهاء خدمته، ولا يغير من ذلك ما ادّعته المطعون ضدها من تأخّر الطاعن في سداد الاشتراكات المقضي بها، والتي كانت محل إجراءات التقاضي.أمام المحاكم مع ما يقرره القانون من إمكان تأجيل سداد الاشتراكات أو تقسيطها؛ فلا يجوز التمسّك بقالة التأخر في مناهضة أحكام القانون، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بحرمان الطاعن من معاشه التقاعدي لتأخر سداد الاشتراكات؛ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون؛ مما يعيبه، و يوجب تمييزه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى