القانون المدنيدفوع المطالبات التجارية

صحيفة استئناف للطعن على حكم في دعوي الزام بسداد قيمة العقد

اولا :الوقائع

  1. أن الدعوى أقيمت من المستأنف ضدها للحكم لها بالمبالغ المترصده فى ذمه الطاعنة وقيمتها 84000 الف ريال
  2. قيمة الفواتير من شهر فبراير 2017 الي شهر مارس 2018 بالاضافة الي التعويض وذلك على سند القول انها زعمت انها أوفت بالتزاماتها بان مكنت المستأنفة من ترويج علامتها التجارية وبيع منتجاتها محل الاتفاقية وان الطاعنة تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها بسداد المبالغ المترصده بذمتها و كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن أسبابه قد تضمنت ان الشركة المستأنف ضدها قد أوفت بالتزاماتها بان مكنت الشركة المطعون ضدها من الاستفادة من ترويج علامتها التجارية و بيع منتجاتها  محل الاتفاقية وترصد في ذمتها 48000 الف ريال قطري معولا علي ما انتهي اليه الخبير المنتدب فى الدعوي فى تقريره الاول والذي خلص الي تلك النتيجة والذي تطمأن اليه المحكمة وتأخذ به محمولا على اسبابه لصحة الاسانيد والأسس التي بني عليها وتعتبره جزءا مكملا لاسباب حكمها وتقضي بالزام الطاعنة ان تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 48000 الف ريال قطري اي ان الطاعنة مدينة للمطعون ضدها بمبلغ قيمته 48000 الف ريال قطري.  

ثانيا: في الرد على الاستئناف رقم ث /2020

اقامت المستأنفة الطعن رقم ث/2021  طعنا على الحكم رقم (س/2020) ونوجز الرد على النقاط التي اثارتها المستأنفة وهي كالتالي :

اولا : الرد علـى طلب المستأنفة ان تؤدي مبلغ وقدره 84000 الف ريال قطري ( اربعة وثمانون الف ريال قطري ) قيمة الفواتير من شهر فبراير حتـي شهر مارس 2018 المترصد فى ذمة الشركة المستانف ضدها علي سند اعتراضها علـي اثبات السيد الخبيـر ان مدة الاتفاقية 12 شهر  واثباته ايضا لسداد المستأنف ضدها للاربعة فواتير الاولي 

  1. الرد على اعتـراض المستأنفة على سداد المستأنف ضدها للاربعة فواتير الاولي من التعاقد : 
  • توصل السيد الخبيـر بأن المستأنف ضدها قامت بسداد مبلغ 24.000ريال من قيمة الإتفاقية عن قيمة الأربع أشهر الأولى وإستند في ذلك الي الدلائل التالية :
    • تسليم المستأنفة للمستأنف ضدها أصول الفواتير الخاصة بهذه الأشهر وذلك طبقاً لما نصت عليه الإتفاقيه في البند السادس منها وبذلك يكون السيد الخبيـر قد صح في توصله لهذه الجزئية لأنها مطابقة لما نصت عليه الإتفاقيه وذلك بالاشارة الى تقرير السيد الخبيـر صفحة رقم 9 البند 2
    • بالاشارة الى تقرير السيد الخبيـر صفحة رقم 10 البند 4تقديم المستأنف ضدها لسندات صرف تفيد سداد قيمة الاربعة فواتير المسلم اصولهم بقيمة 24000 الف ريال قطري .  
    • بالاشارة الي تقرير السيد الخبيـر صفحة رقم 10 البند 5ادعاء المستأنفة بان الأربع فواتير المسددين والمسلم اصولهم للمستأنف ضدها مختلفين عن الفواتير المقدمة بالدعوى هى تخص أتفاقيه أخرى وهذا الادعاء غيـر حقيقى وإثباتاَ لذلك عجزت عن تقديم إتفاقيه أخرى للسيد الخبيـر وقد تبين للسيد الخبيـر بأن الفواتير الخاصه بالأربع أشهر الاولى اللذين تم سدادهم من قبل المستأنف ضدها مثبت بها نفس الاعمال ونفس المدة الزمنية ونفس المبلغ المتفق عليه في الاتفاقيه سند الدعوى.

وبذلك يكون السيد الخبيـر قد صح في توصله لهذه الجزئية  وهي ان المستأنف ضدها  قامت بسداد مبلغ 24.000 ريال من قيمة الإتفاقية عن قيمة الأربع أشهر الأولى طبقا لما نصت عليه الاتفاقية .

2.الرد على اعتـراض المستأنفة علي مدة الاتفاقية 12 شهر حيث ادعت ان مدتها 15 شهرا  :

  • حيث توصل السيد الخبيـر بعد المامه بشروط الاتفاقية فى مجملها الي ان مدتها هي سنة واحد لم تجدد لمدة أخري حيث لم تقدم المستأنفة اي مستندات تفيد تجديدها بالاضافة الي ذلك ان السيد الخبيـر من خلال تحقيقه فى وقائع الدعوي ومستنداتها قد استخلص  ان الطرفان لم يستمران فى تنفيذ العقد بعد انتهاءه وبذلك تكون فتـرة الاتفاقية من تاريخ الافتتاح في 2/2017 وحتـي نهاية الاتفاقية في 1/2018 وذلك بالاشارة الي تقرير السيد الخبيـر صفحة رقم 10 البند 6
    • ان بند التجديد التلقائي المذكور بالاتفاقية وبناء عليه تطالب المستأنفة باعتبار ان مدة الاتفاقية 15 شهرا وليس 12 شهرا  مشروط حيث نص البند 2- 2 ” تجدد الاتفاقية تلقائيا ………………شريطة ان يكون شريك التسويق فى حالة امتثال جوهري للشروط والاحكام الواردة فى الاتفاقية  “ و ظروف الدعوى ووقائعها وملابسات التعاقد ليس فـيها اي دليل على هذا الامتثال وذلك لم سيتم ذكره تفصيلا باسباب الاستئناف بالوجه الاول والثاني والثالث من السبب الاول .

وبذلك يكون السيد الخبيـر قد صح في توصله لهذه الجزئية  وهي ان مدة الاتفاقية 12 شهر فقط طبقا لما نصت عليه الاتفاقية  .

وقد افاد السيد الخبيـر بأن الإتفاقيه لم تنتهـى قبل هذه المدة وسندة في ذلك خلو الاوراق من مستند خطى يفيد انهاء التعاقد صراحاً   وهذا هو جوهر النـزاع فى الدعوي وبالتالي  لم يجانب السيد الخبيـر الصواب فى النتيجة النهائية من التقرير عند تصفيته للحساب بين الطرفين حيث اعتمدت هذه النتيجة   تحقيق الخبيـر لكافة عناصر الدعوي الفنية دون القانونية حيث استخلص الخبيـر ان مدة التعاقد 12 شهر تم دفع 4 شهور فيكون المتبقي 8 شهور حيث ان المستأنفة لم تقدم ما يفيد انهائها للتعاقد كتابيا او خطيا وحاصل ذلك  ان السيد الخبيـر قد غاب عنه الاساس القانوني الصحيح فى استخلاص تلك النتيجه فضلا عن مخالفته لقواعد الاثبات وبخاصة فى العقود التـي ينشئ عنها التزامات متقابلة في ذمة المتعاقدين حيث ان جميع الحوافظ المقدمة من المستأنفة وتقرير السيد الخبيـر قد خلت من ثمه دليل او قرينه تثبت بها ما ادعته من صحيفة دعواها بانها قامت بتنفيذ التزامتها التعاقدية ومن ثم تكون المستأنف ضدها قد تهاونت في اثبات دعواها فعبء اثبات الالتـزام يقع على عاتقها طبقا للقانون بالاضافة الي ذلك لم تأخذ هذه النتيجة  فى الاعتبار  احقية المستأنف ضدها في حبس الالتـزام الشهري ( ثمن الخدمة) نتـيجة عدم وفاء المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية ( تقديم خدمات تسويق وترويج العلامة التجارية المتفق عليها بالتعاقد  ) وذلك استنادا لما نص عليه القانون المدني فى المواد 280 و 191 كما ان لم يجانب السيد الخبيـر الصواب في اعتبار ان الفواتير المقدمة من المستأنفة في الدعوي اثباتا لمديونية علي المستأنف ضدها علي الرغم من خلو الفواتير من اي توقيعات منسوبة للمستأنف ضدها و لم تقدم المستأنفة سمة اثبات لارسال هذه الفواتير في مواعيدها للشركة المستأنفة.

 ولذلك تفصيلا بما سيرد باسباب الاستئناف رقم ق/2020 فى الوجه الاول والثاني والثالث من السبب الاول.

ثانيا : الرد علـى طلب المستأنفة الزام الشركة المستأنف ضدها بان تؤدي للمستأنفة مبلغ وقدره( عشرون الف ريال قطري )تعويضا ادبيا وماديا عن الاضرار التـي لحقت بها وذلك على سند عدم وفاء المستأنف ضدها بالمبالغ المترصدة فى ذمتها فى تاريخ الاستحقاق.

الشركة المستأنفة لا تستحق التعويض وذلك للاسباب التالي :

  1. انتفاء الخطأ فى جانب المستأنفة : حيث ان الثابت بتقرير السيد الخبيـر ان المستأنفة لم يثبت تأخرها فى دفع بقية الاقساط اذ لم تطالبها بها المستأنف ضدها الا بعد مرور عامين من انتهاء العلاقة التعاقدية كما انها لم تقدم الفواتير الاصلية للمستأنفة اثناء التعاقد طبقا لبند الاتفاق بين الطرفين الذي تضمنه العقد الموقع بينهما ”  يلتـزم شريك التسويق بدفع مبلغ 6000 ريال قطري شهري شريطة استلامه للفاتورة الاصلية “ و بالاشارة الي الإيميلات المترجمة للغة العربية بحافظة المستندات المقدمة من جانب المستأنف ضدها بجلسة 17/11/ 2020  والمثبته بتقرير الخبـرة وطبقا لنص المادة 183 من القانون المدني القطري والتـي تنص علي انه ” في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره ان يطلب فسخ العقد مع التعويض ان كان له مقتضي” والواضح من الايميلات المتبادلة بين الاطراف والثابتة في جلسات التقاضي ان الشركة المستأنف ضدها قد قامت باعذار المستأنفة مرارا عن طريق الايميلات بعدم تنفيذ الاخيـرة لبنود الإتفاق حتـي 7 شهور من التعاقد قبل انقطاع الاتصالات. وتعد هذه الايميلات قرينة علي نية المستأنف ضدها لانهاء الاتفاقية مع المستأنفة وانها وضعتها فى موضع المتأخر عن تنفيذ التزامه وبالتالي ينتفي الخطأ
  2.  انتفاء الضرر الموجب للتعويض :  ولما كان وكيل المستأنفة لم يقدم إثبات ما تدعيه موكلته من أضرار فعلية موجبة للتعويض او اي مستندات في سبيل ارتكازه لمبلغ التعويض 20000 الف ريال كانه تقدير جزافي لا يعتمد على قطعيات او مستندات فلو انها تضررت  لكانت انذرت المستأنفة اثناء فتـرة التعاقد بوجوب سداد الاقساط الشهرية لانها قامت بتنفيذ الخدمات المتفق عليها بحيث تضعها في موضع المتأخر فى تنفيذ التزامه ولكن الاوراق خلت من اي دليل على ذلك  وبالتالي ينتفي الضرر
  3. انتفاء العلاقة السببية بين الخطأ والضرر :  ولما كان بعدم ثبوت العلاقة السببية بين الخطأ- المستأنف ضدها – وما تدعيه المستأنفة من ضرر  وبالتالي تنتفي العلاقة السببية 
  4. وعملا بنص المادة 191 من القانون المدني حيث نص علي ” في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الاداء، جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن الوفاء بالتزامه، اذا لم يقم المتعاقد الاخر بالوفاء بما التـزم به. وحيث ان المستأنف ضدها قد قامت بسداد عدد اربعة فواتير للمستأنفة ولم تقم المستأنفة باداء التزاماتها الواردة بالعقد فعملا بنص القانون امتنعت المستأنف ضدها من اداء التزاماتها حتي تقوم المستأنفة من الوفاء بالتزاماتها.  
  5. عدم تقديم السيد الخبيـر ما يفيد او يثبت تعرض المستأنفة ضدها للضرر او انها تستحق التعويض  كعنصر من عناصر الاثبات فى الدعوي.

فانه يترتب على جميع ما سبق  رفض طلب التعويض مما يكون معه والحال كذلك رفض الدعوى الماثلة لعدم الصحة والثبوت لاخلال المستأنفة ببنود العقد وعدم تقديم ما يثبت قيامها  بالوفاء بالالتـزام بتسويق وترويج المنتجات و العلامة التجارية للشركة المستأنف ضدها والبدء في ذلك في الموعد المحدد بمجرد توقيع العقد بالاضافة الي تقديم المستأنف ضدها للمستندات الدالة علـى إقرار المستأنفة بالاخلال فى الالتـزام بالرغم من ان عبء اثبات الالتـزام يقع على عاتقها فكيف تأخذ المستأنفة مبالغ دون تقديم خدمة وكيف تطالب بمبالغ رغم اقرارها بعدم تقديم خدمة.

ثالثا: في بيان اسباب الاستئناف رقم ف/2020

السبب الاول : الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.

فالثابت بتقرير السيد الخبيـر ومن المستندات المقدمة من المستأنفة امام محكمة اول درجة ان المستأنف ضدها لم تقم بالوفاء بما وجب عليها بالعقد من الالتـزام بتسويق وترويج العلامة التجارية للشركة المستأنفة بحيث تكون مهمتها طباعة العلامة التجارية للمستأنفة على رخص القيادة التـي يتم توزيعها للاطفال والبدء في ذلك في الموعد المحدد بمجرد توقيع العقد وهو ما يوجبه العقد بينهما , وقدمت المستأنفة الايميلات المتبادلة مع المستانف ضدها وممثليها  لاثبات هذه العلاقة والتـي اقرت فيها بالاخلال فى الالتـزام بعد 7 شهور من بداية التعاقد وايضا اثبت السيد الخبيـر انقطاع الاتصالات بين المستأنفة والمستأنف ضدها منذ أخر ايميل و حتـي تاريخ نهاية التعاقد و من ثم فان المستأنف ضدها البائعة قد اخلت بالتزاماتها المترتبه عليها فى العقد ولو زعمت انها قامت بذلك ,  طالما لم يثبت قيامها بهذه الالتزامات وقد خلت الاوراق من ثمة دليل علـي ان المستأنف ضدها قد انذرت المستأنفة اثناء فتـرة التعاقد بوجوب سداد الاقساط الشهرية لانها قامت بتنفيذ الخدمات المتفق عليها بحيث تضعها في موضع المتأخر فى تنفيذ التزامه , اذ ان المستأنف ضدها لم تقم بتنفيذ هذه الخدمات لا فى الموعد المحدد فى العقد , ولا عندما قامت المستأنفة بانذارها بعدم تنفيذها لبنود الإتفاق حتـي 7 شهور من تاريخ التوقيع على الاتفاقية من التعاقد قبل انقطاع الاتصالات  بل تراخت عن التنفيذ  ولم تقدم الدليل على تنفيذها لهذه الخدمات محققة الغرض من التعاقد كما الفواتير المقدمة فى الدعوي ليست مزيلة بتوقيع بالامضاء منسوب صدوره للمستأنفة ولم يلتـزم الحكم المستأنف عليه هذا النظر وقضي بالزام الشركة المستأنفة بان تؤدي مبلغ وقدره 55000 الف ريال للشركة المستأنف ضدها وهو عبارة عن القيمة المتبقية من التعاقد ( 8 اقساط شهرية بقيمة 48000 الف ريال قطري بالاضافة الي التعويض 7000 الاف ريال ) وبالتالي فانه حصل الواقع تحصيلا يناقضه مخطئا فى فهمه اذ ان المستأنف ضدها هي المتأخره والتـي اخلت فى تنفيذ التزامها وليست المستأنفة وان سكوتها علي رفع دعوي بالفسخ بعد توافر  موجبات الفسخ واساسه , لا يستدل منه رضاها بتأخر  واخلال  تنفيذ المستأنف ضدها لالتزاماتها  المتفق عليها بالعقد بدلاله توقفها عن الوفاء بقيمة الاقساط المتبقية من التعاقد و حيث نصت المـادة  280  من القانون المـدني القطري ” لكل من التـزم بأداء شـيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الـدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مسـتحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين  أو ما دام الدائن لم يقدم تأميناً كافياً للوفاء بالتزامه. .”وما استقر عليه قضاء محكمة التمييـز ان المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التـي تؤيد ما يدعيه , ولما كان ذلك وكان الثابث من الاوراق وتقرير السيد الخبيـر ان المستأنفة اوفت بالاربعة اقساط الاولي من قيمة التعاقد فى المدد المحددة , وما امتناعها عن الوفاء بباقي الاقساط الا لكون المستأنف ضدها هي التـي اخلت بتنفيذ الخدمات الخاصة بالتسويق والتـرويج لعلامتها التجارية , ويؤكد ذلك انها لم تتطالبها بالوفاء بالاقساط المتبقية اثناء التعاقد , مما يدل علي ان المستأنفة لم تخل بالتزاماتها , وان المستأنف ضدها لم تكن  قد قامت بتنفيذ الخدمات المتفق عليها , وعليه فانها أخلت بما اوجبها عليها العقد من تنفيذ خدمات التسويق والتـرويج لعلامتها التجارية فى المواعيد المتفق عليها , فكان يحق للمستأنفه الامتناع عن سداد باقي الاقساط , والثابت  من الاوراق وتقرير الخبيـر ان المستأنفة لم يثبت تأخرها فى دفع بقية الاقساط اذ لم تطالبها بها المستأنف ضدها الا بعد مرور عامين من انتهاء العلاقة التعاقدية وفي تفصيل ذلك ما يلي :

الوجه الاول : اهدار الحكم المستأنف عليه لدفاع تمسكت به المستأنفة امام محكمة اول درجة حاصله أن عدم وفاء المستأنفة بالدين كان بسبب عدم وفاء المستأنف ضدها بالتزماتها التعاقدية وهو فى حقيقته دفع بعدم التنفيذ حيث كانت المستأنف ضدها ملتزمة بتقديم خدمات التسويق والترويج للمستأنفة ولم تفعل ذلك واخلت بالتزاماتها فانه يحق للمستأنفة الامتناع عن الوفاء بالاقساط المتبقية من مبلغ التعاقد والذي اتفق الطرفان علي تقسيط الوفاء بثمنه علي دفعات  ولاسيما ان المستأنفة قد قامت بالوفاء باربعة اقساط بما يعادل 25 % من قيمة التعاقد دون ان يقابل ذلك انجاز مماثل من المستأنف ضدها من تقديم خدمات التسويق والترويج للعلامة التجارية للمستأنفة مما يتعين معه رفض الدعوي لعدم الصحة والثبوت.

ذلك أنه من المقرر فى قضاء محكمة التمييـز : أن حق الحبس دفع يعتصم به الدائن بوصـفه وسـيلة من وسائل الضـمان لعدم تنفيذ التزامه المقابل وهو المسـتفاد من نص في المـادة  280  من القانون المـدني الـذي جرى على أنه ” لكل من التـزم بأداء شـيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الـدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مسـتحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين  أو ما دام الدائن لم يقدم تأميناً كافياً للوفاء بالتزامه. .” وكان من المقرر أن الـدفع بعـدم تنفيـذ الالتـزام والحق في الحبس من الوسائل التـي يراد بها حمل المـدين على تنفيـذ التزامه وهما مقيدان بمقتضـيات حسن النية في تنفيذ الالتـزام والبعد عن التعسف إعمالاً للقواعد العامة التـي توجب حسن النيـة في تنفيـذ العقود ويتعين للتمسك بإعمال أي من الحقين أن يكون هناك التـزام مقابل مسـتحق الأداء ومرتبط بالتزام المـدين فالامتناع عن التنفيـذ – وعلى ما يـدل عليه نص المادة  280  سالف الإشارة -لا يقوم أصـلاً إلا إذا كان الـدائن قـد أخل بالوفاء بالتزام ٍعليه لهـذا المـدين مرتبط بالتزام هذا الأخيـر ولازم ذلك أن يكون حق الحابس حال الأداء ولا يتوقف اسـتحقاقه على قيامه بتنفيذ التزامه هو أولاً ، ويقتصـر مجـاله على العقود التـي يتم فيهـا تنفيـذ الالتزامات المتقابلـة على وجه التبادل، فلا يحل للمتعاقـد أن يـدفع بعـدم تنفيـذ التزامه إلا إذا كان المتعاقـد الآخر في ذات العقـد قـد قصر في تنفيـذ التزامه المقابل له والمرتبط به،

      الطعن رقم 277 لسنة 2015 تمييز جنائـي جلسة 07-03-2016

 وطبقا لما هو مقرر طبقاً لنص المادة 191 من القانون المدنى القطري  ” في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التـزم به ”  ومؤدي ذلك ان القانون القطري قد اجاز للمتعاقد المتضرر  من تنفيذ العقد ان يرفض تنفيذ التزامه.

والمقرر فى قضاء محكمة التمييـز “انه إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينشئ التزامات متقابلة في ذمة المتعاقدين، فإنه يقع على عاتق كل من التـزم بالتزام بمقتضى هذا العقد عبء إثبات قيامه بما تعهد به”

      الطعن رقم 7 لسنة 2010 تمييز مدني جلسة 2010-03-16

النص في المادة(211) من قانون المرافعات «على الدائن إثبات الالتـزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه» يدل  علي أن الأصل أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التـي تؤيد ما يدعيه.

    الطعن رقم 236 لسنة 2011 تمييز مدني جلسة 2011-03-13

 لما كان ذلك، وكان – الثابت – من تقرير الخبيـر ان المستأنفة قامت بالوفاء بالتزاماتها اولا بدفع الاربعة شهور الاولي من التعاقد بعد تسلمها لاصول الاربعة فواتير   دون الحصول على اي خدمات , وانها قد تمسكت أمام محكمة اول درجة وامام السيد الخبيـر بشكل صريح وجازم  أن امتناعها عن دفع الالتـزام الشهري المستحق عليها بعد انذار المستأنف ضدها شكليا لها لاول مرة بتاريخ 19/8/2020 اي بعد مرور عامين من انتهاء العلاقة التعاقدية  إنما كان بسبب 1- عدم تنفيذ المستأنف ضدها لالتزامتها التعاقدية   2- عدم قيام المستأنفة بارسال الفواتير الاصلية اثناء التعاقد كما هو متفق عليه بنص الاتفاقية وذلك  على اعتبار أن الالتـزام الشهري في الاتفاقية مقابل المنفعة ” تقديم خدمات التسويق والتـرويج للشركة المستأنفة ”  وكان الوفاء بالالتزام الشهري باعتباره التزاماً يترتب عليه تقديم الخدمات وحيث ان الشركة المستأنفة قامت بالوفاء بالتزامها اولا وذلك بدفع قيمة الاربعة شهور الاولي فى المواعيد المحدده لذلك  اي ما قيمته  25 % من قيمة التعاقد الاجمالية دون ان يقابل ذلك انجاز مماثل يتمثل في الحصول علي خدمات التسويق والتـرويج لعلامتها التجارية من المستأنفة وتكون المستأنف ضدها بمقتضي ذلك هي المكلفة بإثبات وفائها بأن تقدم الدليل على تقديم هذه الخدمات وحيث ان الامر كذلك ولم تقدم المستأنف ضدها اي دليل على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية فيكون وفاء الشركة المستأنفة بهذه المبالغ يعتبـر بعد زوال سببه وفاء بما ليس مستحقاً  وكان هذا الدفاع من شأنه – إن صح – يغيـر وجه الرأي فى الدعوى إذ أن مؤداه أن يكون للمستأنفة  ( المشترى)(المدين) أن توقف التزامها بسداد المتبقى من التزاماتها الشهرية حتـى تقوم الشركة المستأنف ضدها (البائعة)(الدائن) من جهتها بتنفيذ التزاماتها بما يكون معه الامتناع عن الوفاء فى هذه الحالة بحق وقد قدمت المستأنفة تدليلا على هذا الدفاع الجوهري ما يلي :

  1. خلو الاوراق وتقرير الخبـرة من ثمة دليل او مستند او قرينه يفيد قيام المستأنف ضدها بتقديم خدمات للمستأنفه وايضا خلو الفواتير المقدمة في الدعوي من سمة توقيعات منسوبة للمستأنفة او اثبات لارسال الفواتير في مواعيدها من جانب المستأنف ضدها.
  2. انه كان من بين اتفاق الطرفين الذي تضمنه العقد الموقع بينهما فى البند.2 4 التزامات الشركة المستأنف ضدها وقد نص علي ” تلتزم شركة راء بالتالي : تسليم او تأمين تسليم حقوق شراكة التسويق الي شريك التسويق كما هو موضح بالتفصيل فى الملحق  ” وخلت الاوراق من ثمه دليل على تسليم او تأمين تسليم تلك الحقوق كما نصت عليه الاتفاقية وبالرجوع الى الملحق ط الخاص بحقوق شراكة التسويق نجد خلو الاوراق من اي دليل على تنفيذ البنود 4 , 5 , 6 , 7, 8 , 9  وكلها امور مادية ملموسة تحتاج الي اثبات قيام المستأنف ضدها بالوفاء بها .
  3. انه كان من بين اتفاق الطرفين الذي تضمنه العقد الموقع بينهما الملحق ز وصف منتجات شريك التسويق ويتضمن ذلك قائمة بالمنتجات التي يجب الموافقة عليها قبل توقيع العقد وقد خلا العقد المقدم من بيان بهذه القائمة وحيث نصت المادة 166 من القانون المدني ” إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل. إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير هذا الشق فيبطل العقد كله ” وبالتالي فان هذا الشق هو جوهر العقد فكيف ستقوم المستأنف ضدها بترويج منتجات المستأنفة بدون هذه القائمة وقد خلت الاوراق من ثمة دليل على وجود هذه القائمة ولا سيما انه كان من بين اتفاق الطرفين الذي تضمنه العقد الموقع بينهما فى البند 6.3  ” فيما يتعلق بمنتجات شريك التسويق التي تبيعها شركة اوار وموظفوها فى متجر Exit تلتزم شركة راء بعد نهاية كل ربع سنة من مدة الاتفاقية , بان تدفع لشريك التسويق اجمالي الايرادات التي حصلتها من بيع المنتجات , بعد خصم المبلغ المتفق عليه بواقع 15 % من اجمالي الايرادات ( نسبة الايرادات ) , والتي تحتفظ بها شركة راء وقد خلت الاوراق من ثمة دليل على ذلك .
  4. عدم مطالبة المستأنف ضدها المستأنفة بالوفاء بالاقساط المتبقية اثناء التعاقد , مما يدل علي ان المستأنفة لم تخل بالتزاماتها , وان المستأنف ضدها لم تكن  قد قامت بتنفيذ الخدمات المتفق عليها , وعليه فانها أخلت بما اوجبها عليها العقد من تنفيذ خدمات التسويق والتـرويج لعلامتها التجارية فى المواعيد المتفق عليها , فكان يحق للمستأنفه الامتناع عن سداد باقي الاقساط
  5. وجود ادلة علي ثبوت اخلال المستأنف ضدها بالالتزام ” بالاشارة الى الإيميلات المقدمة من المستأنفة بحافظة المستندات بجلسة 17/11/2020 والمثبته فى تقرير الخبير في بيان راي الخبرة الحسابية فى بيان مدي التزام كل طرف بالتزامه الصفحة رقم 7 و 8 البند 2 و 3 و 4 و5 ” نجد أن الشركة المستأنفة قدمت أمام السيد الخبير مستخرجات من البريد الإلكترونى المرسل منها للشركة المستأنف ضدها وتمسكت بدلالاتها وهي عبارة عن انذارات للمستأنف ضدها تطلب منها ضرورة الالتزام بتنفيذ الخدمات ، واثبت السيد الخبير وجود ايميلات ايضا من المستأنف ضدها تعترف فيها انها ستقوم بالتنفيذ لاحقا وبالرجوع إلى هذه الإيميلات والمرسله من المستأنف ضدها بتواريخ 22/5/2017 و1/7/2017 نجد إعتراف المستأنف ضدها بعدم تنفيذ إلتزامتها حتى تاريخه اي بعد مرور 7 شهور من العلاقة التعاقدية وانها تتوعد بأنها ستقوم بالتنفيذ خلال الفترات القادم وهذه الايميلات تكتسب حجيتها فى الاثبات خصوصا مع اثبات السيد الخبير لها فى تقريره ذلك أن النص في المادة 1 من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2010 على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: رسالة البيانات: المعلومات التي يتم إنشاؤها، أو إرسالها، أو معالجتها أو استلامها، أو تخزينها، أو عرضها، بواسطة نظام أو أكثر من نظم المعلومات، أو بوسائل الاتصال الإلكترونية … والمادة 20/1 من المادة 4 على أن ” لا تفقد المعلومات الواردة برسالة البيانات أثرها القانوني، أو صحتها، أو قابليتها للتنفيذ، كونها في شكل رسالة بيانات”، فقد وضع بالمادة 26 من القانون الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة صدورها وشخص مستقبلها ، فإذا ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإن رسائل البيانات الآلية أو المتبادلة بطريق البريد الإلكتروني، تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقياً والمذيلة بتوقيع كتابي، وتكون عصية على جحد الخصم لمستخرجاتها، والتمسك بتقديم أصلها، ما دام قد ثبت للمحكمة أن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكتروني، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل.

      الطعن رقم 275 لسنة 2016 تمييز مدني – تاريخ الجلسة: 15/11/2016:  تم قبول هذا الطعن

لما كان ذلك وكانت الشركة المستأنفة قد تمسكت بدلالة مستخرجات الرسائل الإلكترونية المتبادلة مع المستأنف ضدها وممثليها وما ورد لها من رسائل تفيد انها لم تقدم التزاماتها التعاقدية حتي 7 شهور من تاريخ بداية التعاقد ثم اثبت السيد الخبير انقطاع الاتصالات بعد ذلك، وكان هذا الدفاع جوهريا ومن شأنه – إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما كان يتعين معه على المحكمة أن تمحص تلك المستندات وتقدر مدى حجيتها في الإثبات، ، ما دام قد صح تبادلها بين طرفي التداعي ونسبتها إليهما وفق الضوابط التي وضعها المشرع لحجية الرسائل الالكترونية بالاضافة الي ذلك لم تقم المستأنف ضدها بجحدها او انكارها او الطعن فيها او حتي الرد عليها  ، إلا أن الحكم التفت عنها ولم يعتبر لحجيتها رغم انها تبرر وجود أسباب جدية يخشى منها ألا تقوم البائعة بتنفيذ التزامها الواردة فى البند السادس الفقرة 1 من العقد موضوع الدعوى المتمثلة فى التزام الشركة المستأنف ضدها بترويج وتسويق منتجات الشركة المستأنفة مما دفعها الي التوقف عن تنفيذ التزامها بسداد باقى الالتزام الشهري واعطاها الحق فى حبسه وحيث ان السيد الخبير اثبت قيام المستأنفة بدفع الاربعة شهور الاولي رغم عدم وجود دليل واحد بالاوراق يوضح حصولها على خدمات وقد نصت المادة 280 من القانون المدني القطري” لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين، أو ما دام الدائن لم يقدم تأميناً كافياً للوفاء بالتزامه “و بالتالي كان مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ امام محكمة الموضوع تبعاً لذلك

  • توصل السيد الخبير  ” بالاشارة الى بيان راي الخبرة الحسابية صفحة رقم 8  البند رقم  8 ”  الي  إنقطاع الاتصالات بين المستأنفة والمستأنف ضدها من إيميلات ومراسلات من تاريخ 1/7/2017 وحتـى تاريخ إنتهاء التعاقد واثبت ايضا انه يوجد ايميلات وانذارات من المستأنفة تطالب فيها المستأنف ضدها بتنفيذ الاعمال قبل هذا التاريخ  مما يؤكد ان المستأنف ضدها لم تقدم اي دلائل او ضمانات توضح قيامها بالتزاماتها التعاقدية طوال فتـرة التعاقد فكيف تقوم بالمطالبة باموال بدون وجه حق مما يرقي معه الحال الى مستوي السلوك المنافي لمبدأ حسن النية والتعاون كمبدأيين اساسيين فى التعاقد.

وإذ كان الحكم المستأنف عليه قد التفتت عن تناول هذا الدفع ” الدفع بعدم التنفيذ ”  بما يقتضية من البحث والتمحيص مع انه جوهري تغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى.

الوجه الثاني : اعتبـر الحكم المستأنف عليه أن النتيجة النهائية من تقرير الخبيـر الخاص بتصفية الحساب بين الطرفين:

  • دليلا على ثبوت الوفاء بالالتزام فى جانب المستأنف ضدها دون أن يُعنـى ببحث – بأي طريق من طرق الإثبات اذا كانت المستأنف ضدها قد قامت بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية المتفق عليها بالعقد موضوع الدعوي.
  •  دليلا على ثبوت الخطأ العقدي فى جانب المستأنفة نتيجة عدم انهائها للعقد خطيا قبل انتهاء مدته دون ان يمحص شروط التعاقد المثبته بتقرير الخبرة والتي قيدت المستأنفة عن انهاء الاتفاقية قبل انتهاء مدتها رغم اخلال الشركة المستأنف ضدها بالتزاماتها التعاقدية .
  • دليلا على ثبوت رضا المستأنفة بتأخر  واخلال  تنفيذ المستأنف ضدها للخدمات المتفق عليها بالعقد لسكوتها عن رفع دعوي لفسخ التعاقد  , دون ان يأخذ فى الاعتبار ان المستأنفة توقفت عن الوفاء بقيمة الاقساط المتبقية من التعاقد دلاله على تضررها من تنفيذ العقد وذلك اعمالا الي ما نص عليه القانون المدني القطري فى المواد 191 و 280 حيث اجاز القانون القطري للمتعاقد المتضرر  من تنفيذ العقد ان يرفض تنفيذ التزامه.

ذلك أن النص في المادة (355) من قانون المرافعات على أن :” رأي الخبيـر لا يقيد المحكمة…” ،بما لازمه أن تمحّص المحكمة تقرير الخبيـر ومحاضر أعماله وما قدمه إليه الخصوم من مستندات وما سمعه من شهود لتراقب عمله وتقيمه فلا تأخذ بنتيجته دون تمحيص رغم اعوجاج أسبابها، بل يتعين عليها إما تقويمها بنفسها أو إعادة فحصها بأي طريق من طرق الإثبات في ضوء الواقع في الدعوى والمستندات المطروحة من الخصوم. وأن أسباب الحكم تعتبـر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا ما استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غيـر صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التـي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التـي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التـي ثبتت لديها.

      الطعن رقم 199 لسنة 2019 تمييز مدني – تاريخ الجلسة– 25/09/2019:  تم قبول هذا الطعن

لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف عليه اعتبـر أن النتيجة النهائية من تقرير الخبيـر الخاصة بتصفية الحساب بين الطرفين :

 اولا : دليلا على ثبوت الالتزام فى جانب المستأنف ضدها دون أن يُعنـى ببحث  بأي طريق من طرق الإثبات اذا كانت المستأنف ضدها قد قامت بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية المتفق عليها بالعقد موضوع الدعوي وتدليلا علي ذلك   :

  1. بالاشارة الي تقرير السيد الخبيـر صفحة رقم 7  البند رقم 1 في بيان التـزام كل طرف بالتزامه نجد ان السيد الخبيـر لم  يُعنـى ببحث– بأي طريق من طرق الإثبات اذا كانت المستأنف ضدها قد قامت بالوفاء بالالتزامات المتفق عليها بالعقد موضوع الدعوي حيث انه كان من بين اتفاق الطرفين الذي تضمنه العقد الموقع بينهما فى البند 4 التزامات المستأنف ضدها المنصوص عليها بالاتفاقية ومذكورة بالبنود ( 4-1  و 4-2 و 4-3 و 4-4 و 4-5 و 4-6 )  و لم يعرض السيد الخبيـر الأعمال التـى قامت المستأنف ضدها بتنفيذها وقت سريان العقد فى الفتـرة من تاريخ تحريره وحتـى وقت انتهاء العقد ونسبتها من اجمالي التزامات المستأنفة المذكورة بالاتفاقية ولم يتناول بحث تلك الأعمال وأثرها وفى المبالغ المطالب بها رغم ان هذا البحث يعتبـر  جوهر النـزاع بين المستأنفة والمستأنف ضدها واثباتا لعدالة المحكمة لفساد تقرير السيد الخبيـر فى الاستدلال فى بيان التـزام كل طرف بالتزامه نوجز مناحي ذلك فى النقاط التالي :
    • انه كان من بين اتفاق الطرفين الذي تضمنه العقد الموقع بينهما فى البند.2 4 المتعلق بالتزامات الشركة المستأنف ضدها وقد نص علي ” تلتزم شركة راء بالتالي : تسليم او تأمين تسليم حقوق شراكة التسويق الي شريك التسويق كما هو موضح بالتفصيل فى الملحق  ” وخلت الاوراق من ثمه دليل على تسليم او تأمين تسليم تلك الحقوق كما نصت عليه الاتفاقية وبالرجوع الى الملحق ط الخاص بحقوق شراكة التسويق نجد خلو الاوراق من اي دليل على تنفيذ البنود3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8 , 9  وكلها امور مادية ملموسة تحتاج الي اثبات قيام المستأنف ضدها بالوفاء بها .
    • ولتوضيح لعدالة المحكمة ذلك ناخذ هذا المثال  بالتفصيل التالي وهو تنفيذ المستأنفة للبند 4 من الملحق ط وهو انه من ضمن حقوق شريك التسويق ( الشركة المستأنفة ) ان تقوم الشركة المستأنف ضدها باعطائها عدد 100 بطاقة مجانية لدخول منطقة الكيدز وليس امام السيد الخبير من سبيل لاثبات لذلك الا بتقديم المستأنف ضدها مستند يثبت تسليم هذه البطاقات الي شريك التسويق فتتخلص بذلك من عبء اثبات هذا الالتزام طبقا لما نصت عليه الاتفاقية وقد خلت الاوراق وتقرير السيد الخبير من اي دليل على ذلك او اقرار الشركة المستأنفة باستلام هذه البطاقات وبالرجوع الى محضر مناقشة المستأنفة مع السيد الخبير والمستندات المقدمة منها امام محكمة اول درجة نجد انها تمسكت على نحو صريح وجازم بعدم وفاء المستأنف ضدها باي من التزامتها التعاقدية .
    • ويترتب على اخلال الشركة المستأنف ضدها بهذا الالتزام وهو تقديم 100 بطاقة مجانية لشريك التسويق عند تصفية الحساب بين الطرفين خصم قيمة تلك البطاقات وحيث ان القيمة السوقية للبطاقة الواحدة للدخول لمنطقة الكيدز هي 100 ريال قطري وبالتالي قيمة 100 بطاقة هي 10000 الاف ريال قطري كان علي السيد الخبير خصمها عند تصفية الحساب بين الطرفين او حتي بيان اثر عدم الالتزام بهذا البند فى احتساب المبالغ المطالب بها.

ان المثال السابق لاثبات لعدالة المحكمة مناحي قصور تقرير السيد الخبير في بيان التزام كل طرف بالتزامه وانه لم يعرض الأعمال التـى قامت المستأنف ضدها بتنفيذها وقت سريان العقد فى الفتـرة من تاريخ تحريره وحتـى وقت انتهاء العقد ونسبتها من اجمالي التزامات المستأنفة المذكورة بالاتفاقية بالبند 4 ولم يتناول بحث تلك الأعمال وأثرها وفى المبالغ المطالب به وتاكيدا لذلك خلو محضر المناقشة  مع الشركة المستأنف ضدها من اي دليل على ذلك البحث وخلو الاوراق بشكل عام من اي دليل على تنفيذ هذه الالتزامات وبالتالي لم تتمكن المحكمة فى الفصل فى جوهر النزاع والذي يترتب عليه احقية او عدم احقية المستأنف ضدها فى المبالغ المطالب بها.

  • اثبت السيد الخبيـر فى البنود رقم 2 و 3 و 4 و 5 و 8  من نفس البيان “ بيان التـزام كل طرف بالتزامه صفحة رقم 7  ” الادلة المقدمة من المستأنفة التـي تثبت عدم  وفاء المستأنف ضدها بالتزاماتها التعاقدية المتفق عليها الواردة فى البند السادس الفقرة 1 من العقد موضوع الدعوى المتمثلة فى التـزامها بتـرويج وتسويق منتجات والعلامة التجارية للشركة المستأنفة.

ثانيا : يثبت بها الخطأ العقدي فى جانب المستأنفة نتيجة عدم انهائها للعقد خطيا قبل انتهاء مدته دون ان يمحص شروط التعاقد المثبته بتقرير الخبرة والتي قيدت المستأنفة عن انهاء الاتفاقية قبل انتهاء مدتها رغم اخلال الشركة المستأنف ضدها بالتزاماتها التعاقدية وتدليلا علي ذلك :

ما اثبته السيد الخبيـر (بالاشارة الى تقرير السيد الخبيـر صفحة 8 البند 6 ) انه كان من بين اتفاق الطرفين الذي تضمنه العقد الموقع بينهما فى البند 4.2 ” اذا قرر شريك التسويق عدم تجديد الاتفاقية او قرر انهائها قبل مدتها الاولية او اي مدة تعاقدية يلتـزم شريك التسويق ان يدفع لشركة راء رسوم شراكة التسويق المستحقة بموجب البند 6.3 من تاريخ الانهاء الفعلي حتـي التاريخ التـي تنتهـي فيه المدة الاولية ” وهذا الشرط الوارد فى الاتفاقية  من الشروط التعسفية التـي قيدت الشركة المستأنفة من انهاء التعاقد قبل انتهاء مدته الاولية رغم عدم وفاء الشركة المستأنف ضدها بالتزاماتها مما ترتب عليه احقية الشركة المستأنفة فى التوقف عن تنفيذ التزاماتها و حبس باقي الالتـزام الشهري وذلك عند قيام الشركة المستأنف ضدها بارسال انذارها الشكلي بالسداد لاول مرة بتاريخ  19/8/2020 اي بعد مرورعامين من العلاقة التعاقدية  وذلك اعمالا الي ما نص عليه القانون المدني القطري فى المواد 191 و 280 حيث اجاز القانون القطري للمتعاقد المتضرر  من تنفيذ العقد ان يرفض تنفيذ التزامه.

ثالثا : دليلا على ثبوت رضا المستأنفة بتأخر  واخلال  تنفيذ المستأنف ضدها للخدمات المتفق عليها بالعقد لسكوتها عن رفع دعوي لفسخ التعاقد  , دون ان يأخذ فى الاعتبار ان المستأنفة توقفت عن الوفاء بقيمة الاقساط المتبقية من التعاقد دلاله على تضررها من تنفيذ العقد وذلك اعمالا الي ما نص عليه القانون المدني القطري فى المواد 191 و 280 حيث اجاز القانون المدني القطري للمتعاقد المتضرر  من تنفيذ العقد ان يرفض تنفيذ التزامه وتدليلا على ذلك :

اثبت السيد الخبيـر ان المستأنفة اوفت بالاربعة اقساط الاولي من قيمة التعاقد فى المدد المحددة , وما امتناعها عن الوفاء بباقي الاقساط الا لكون المستأنف ضدها هي التـي اخلت بتنفيذ الخدمات الخاصة بالتسويق والتـرويج لعلامتها التجارية , ويؤكد ذلك انها لم تتطالبها بالوفاء بالاقساط المتبقية اثناء التعاقد و ايضا الإخطارات والإنذارات التـي  ارسلتها المستأنفة الي المستأنف ضدها والتـي تفيد بعدم تنفيذ الاخيـرة لبنود الإتفاق ، وكذلك عدم الرضي عما تقوم به المستأنفة من خدمة والمثبته بتقرير الخبـرة ومقدمة بحوافظ المستندات , مما يدل علي ان المستأنفة لم تخل بالتزاماتها , وان المستأنف ضدها لم تكن  قد قامت بتنفيذ الخدمات المتفق عليها , وعليه فانها أخلت بما اوجبها عليها العقد من تنفيذ خدمات التسويق والتـرويج لعلامتها التجارية فى المواعيد المتفق عليها , فكان يحق للمستأنفه الامتناع عن سداد باقي الاقساط.

 هديا بما سبق فان الثابت من نتيجة هذا التقرير فى الجزء الخاص بتصفية الحساب بين الطرفين  انها اعتمدت على تحقيق الخبيـر لكافة عناصر الدعوي الفنية دون القانونية حيث استخلص الخبيـر ان مدة التعاقد 12 شهر تم دفع 4 شهور فيكون المتبقي 8 شهور حيث ان المستأنفة لم تقدم ما يفيد انهائها للتعاقد كتابيا او خطيا وحاصل ذلك  ان السيد الخبيـر قد غاب عنه الاساس القانوني الصحيح فى استخلاص تلك النتيجه فضلا عن مخالفته لقواعد الاثبات وبخاصة فى العقود التـي ينشئ عنها التزامات متقابلة في ذمة المتعاقدين حيث ان جميع الحوافظ المقدمة من المستأنفة وتقرير السيد الخبيـر قد خلت من ثمه دليل او قرينه تثبت بها ما ادعته من صحيفة دعواها بانها قامت بتنفيذ التزامتها التعاقدية ومن ثم تكون المستأنف ضدها قد تهاونت في اثبات دعواها فعبء اثبات الالتـزام يقع على عاتقها طبقا للقانون بالاضافة الي ذلك لم تأخذ فى الاعتبار  احقية المستأنف ضدها في حبس الالتـزام الشهري  ( ثمن الخدمة) نتـيجة عدم التـزام المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية  ( تقديم خدمات تسويق وترويج العلامة التجارية المتفق عليها بالتعاقد  ) وذلك استنادا لما نص عليه القانون المدني فى المواد 280 و 191 , و لم يجانب السيد الخبيـر الصواب في اعتبار ان الفواتير المقدمة من المستأنف ضدها في الدعوي اثباتا لمديونية علي المستأنفة علي الرغم من خلو الفواتير من اي توقيعات منسوبة لها و لم تقدم المستأنف ضدها سمة اثبات لارسال هذه الفواتير في مواعيدها للشركة المستأنفة.

ومن ثم فان الأسس التـي أقيم عليها الجزء الخاص بتصفية الحساب بين الطرفين بتقرير الخبيـر قد خلت مما يتضمن الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته، وكان الحكم المستأنف عليه الذي اتخذ من هذا الجزء فقط  سنداً لقضائه رغم ما فيه من عوارٍ دون أن يواجه اعتراضات المستأنفة ودون ان  يمحص باقي اجزاء تقرير الخبيـر وما امسك به السيد الخبيـر من حقائق وما قدمته إليه المستأنفة من مستندات تثبت عدم قيام المستأنف ضدها بالتزاماتها التعاقدية قام باثباتها السيد الخبيـر فى بيان راي الخبـرة الحسابية  صفحة 7 , 8 , 9 , 10 بالنتيجة النهائية بالتقرير ، فإنه يكون – فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون وفساده فى الاستدلال – قد ران عليه قصور يبطله .

و اذا كان المشرع وفقا  للمادة(211) من قانون المرافعات قد القي على الدائن عبء اثبات الالتـزام فقد اتاح ايضا للمدين اثبات التخلص منه

      الطعن رقم 79 لسنة 2010 تمييز مدني جلسة 2010-06-01

بالاضافة الي ذلك نصت المادة 353 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ” للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبيـر ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه “

لما كان ذلك – فان الشركة المستأنفة تلتمس من عدالة محكمة الاستئناف الموقرة اعادة المأمورية لنفس ذات الخبيـر  او اسناد ذلك لخبير أخر وذلك للاسباب التالية :

  1. بيان الاعمال التـي قامت المستأنف ضدها بتنفيذها وقت سريان العقد فى الفتـرة من تاريخ الافتتاح 2/2017 وحتـي وقت انتهاء العقد  في 1/2018 ونسبتها من اجمالي التزامات المستأنف حيث انه كان من بين اتفاق الطرفين الذي تضمنه العقد الموقع بينهما فى البند 4 التزامات المستأنف ضدها المنصوص عليها بالاتفاقية ومذكورة بالبنود ( 4-1  و 4-2 و 4-3 و 4-4 و 4-5 و 4-6 )
  2. بيان سنده فى اثبات تنفيذ المستأنف ضدها لهذه الاعمال . 
  3. بحث تلك الاعمال اثناء فتـرة التعاقد وما قدمته المستأنفة من ادلة تؤكد اقرار الشركة المستأنف ضدها بعدم تنفيذ التزاماتها فى السبعة شهور الاولي من التعاقد قبل انقطاع الاتصالات والمثبته بتقرير الخبـرة واثر ذلك فى المبالغ المطالب لها واعداد تقرير مكتمل.

حيث ان ذلك البحث هو جوهر النـزاع بين المستأنفة والمستأنف ضدها ويترتب عليه احقية او عدم احقية المستأنف ضدها فى المبالغ المطالب بها  وقد اغفلت محكمة اول درجة الفصل فى جوهر الخصومة او الرد عليه .

الوجه الثالث : اهدار الحكم المستأنف عليه لدفاع تمسكت به المستأنفة امام محكمة اول درجة وامام السيد الخبير حاصله جحد وانكار للفواتير الدالة علي ثبوت المديونية فى حق المستأنفة وتمسكت فى دفاعها بانها لم تحصل على اي خدمات من المستأنفة ولم توقع على هذه الفواتير وهو الأمر الذي يرتب فقدان حجيتها في إثبات الالتزام طالما لم تقدم اصول تلك الفواتير التي تم استلامها من المستأنفة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير من نتيجة مؤداها ثبوت المديونية في حق المستأنفة والتي استدل عليها بالفواتير المجحودة وأحال في أسبابه إلى تلك النتيجة ورتب على ذلك قضاءه بإلزام المستأنفة بالمبلغ المقضي به

ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة التمييـز  – أن صورة الورقة العرفية ليس لها حجية ولا قيمة في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه، أما إذا كان الأصل غيـر موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة متـى جحدها من تشهد عليه، إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه، كما أن أخذ المحكمة بتقرير الخبيـر المقدم في الدعوى وإحالتها إليه في أسباب حكمها مشروط بأن تؤدي أسبابه إلى النتيجة التـي انتهت إليها في غيـر مخالفة للقانون، وأن تكون صالحة كرد على دفاع الخصوم وإلا كان حكمها معيباً بالقصور.

      الطعن رقم 257 لسنة 2015 تمييز مدني – تاريخ الجلسة: 10/11/2015:  تم قبول هذا الطعن

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المستأنف ضدها قدمت تدليلاً على صحة دعواها بانشغال ذمة المستأنفة بالمبلغ محل المطالبة صوراً لمستندات –فواتير– لم يقدم أصلها بالأوراق، وكانت المستأنفة قد تمسكت أمام محكمة اول درجة وامام السيد الخبيـر على وجه صريح جازم بجحد وانكار تلك الصور وهو الأمر الذي يرتب فقدان حجيتها في إثبات الالتـزام والتـي لا يغيـر منها اعتماد خبيـر الدعوى لها كدليل على ثبوت المديونية في حق المستأنفة إذ تظل فاقدة لقيمتها في الإثبات طالما لم تقدم أصول تلك المستندات، وهو ما كان يتعين معه والحال كذلك اطراح المحكمة لتقرير الخبـرة وعدم التعويل عليه في هذا الخصوص،

وقد قدمت المستأنفة تدليلا على هذا الدفاع الجوهري :

  1. توصل السيد الخبير بالاشارة الى بيان راي الخبرة الحسابية صفحة رقم 9  البند 1 الي ان جميع الفواتير المقدمة من المستأنف ضدها غير موقعه من المستأنفة وهذا مؤداه ان الفواتير المقدمة ليست مزيلة بتوقيع بالامضاء منسوب صدوره لها ومن ثم فان تمسك المستأنفة بدفاع حاصله انها لم تحصل على خدمات التسويق والترويج لعلامتها التجارية من المستأنف ضدها يكون قد جاء على سند من الواقع والقانون وبالتالي فقدان حجية تلك الفواتير فى اثبات الالتزام.
  2. تقديم المستأنفة لاصول اربعة فواتير تم استلامها ودفعها الي المستأنف ضدها وذلك لمضاهاتها بالفواتير المقدمة من المستأنف ضدها وذلك بحافظة المستندات بجلسة 8/12/2020 م  وقد توصل السيد الخبير بالاشارة الى بيان راي الخبرة الحسابية صفحة رقم 10  البند 3 و 5   إلي أن الفواتير المقدمة من المستأنف ضدها مختلفة عن  الأربع فواتير المسلم أصولهم للمستأنفة للأشهر الأربعة الأولى وقد توصل ايضا بالاشارة الى بيان راي الخبرة الحسابية صفحة رقم 10  البند 4 الي سداد المستأنفة لهذه الاربعة الفواتير والتي تطالب المستأنف ضدها بسدادها مرة أخري مما يؤكد اصطناع الفواتير المقدمة من المستأنف ضدها وانها ليست الفواتير الاصلية .
  3. جميع الفواتير المقدمة من المستأنف ضدها تم طباعتها جميعا فى ذات التاريخ وذات الوقت.
  4. جميع الفواتير المقدمة من المستأنف ضدها موقعه من المدير / نبيل بركات وذلك فى تاريخ 10/4/2018 بالرغم من إفادة المستأنف ضدها للشركة المستأنفة فى رساله عبر البريد الإلكترونى فى تاريخ 1/7/2017 بأنه سيتم تغييرة من الإدارة وأن السيده/ ايمان ابو الهوى ستكون هى المدير العام بدلاً منه بالاشارة الى بيان راي الخبرة الحسابية صفحة رقم 8  البند 5 وبالبريد الالكتروني الذي تم تقديمه بحافظة المستندات بجلسة 17/11/2020 مستند رقم 6 ،  فكيف تم تغييره ولم يعد مديراً عام للمستأنف ضدها فى عام 2017 وفى ذات الوقت يقوم بتوقيع على فواتير صادرة من المدعيه فى عام 2018 بصفته مديراً عام!

ورغم قيام الخبيـر برفع هذه الادلة الي محكمة اول درجة لتقديرها من الناحية القانونية بالبند الثالث في بيان راي الخبـرة الحسابية صفحة رقم 10  الا الحكم المستأنف عليه حجب هذا الدفاع الذي يؤكد ثبوت اصطناع الفواتير الدالة على ثبوت المديونية وعدم حجيتها لانها فواتير غيـر موقعه او مستلمة من المستأنفة بالاضافة الي عدم اعتباره لسوء نيه المستأنف ضدها لقيامها بطلب سداد الاربعة فواتير الاولي مره اخري رغم سدادها قبل ذلك بالرغم من ان سوء النية هو امر جوهري فى العلاقة التعاقدية  حيث نصت المادة 172 من القانون المدني القطري ” يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية “

السبب الثاني : الخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب

الوجه الاول : اعتبـر الحكم المستأنف عليه  ان الشركة المستأنف ضدها قد تضررت جراء عدم السداد نتيجة عدم تشغليها لهذا المال ضمن عملياتها المالية وان فاتها كسب من وراء  ذلك ولم يبين فى اسباب حكمه كيفيه ثبوت هذا الضرر الذي تدعيه المستأنف ضدها او حتـي مناقشه عناصره و  الذي قضت من أجلها باحقية المستأنف ضدها بهذا التعويض 

من المقرر فى قضاء محكمة التمييـز أن لمحكمة الموضوع أن تعول فـي قضائها على تقرير الخبيـر الذي ندبته متـى اقتنعت به ورأت أنه بحث كافة نقاط النـزاع، وأن مفاد نص المادتين (199)،(201) من القانون المدني أن الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء تبعاً لذلك بالتعويض، وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور.

      الطعن رقم 210 لسنة 2013 تمييز مدني – تاريخ الجلسة– 10/12/2013:  تم رفض طلب التعويض

وحيث ان  المادة (266) من القانون المدني قد نصت على أن ” لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فـيه إلى درجة كبيـرة، أو أن الالتـزام قد نفذ فـي جزء منه “

لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف عليه قد أقام قضاءه بإلزام المستأنفة بالمبلغ المحكوم به، رغم اثبات الشركة المستأنفة ان الشركة المستأنف ضدها لم يلحقها اي ضرر  بالاضافة الي انتفاء الخطأ والضرر والعلاقة السببية , و قدمت المستأنفة تدليلا على ذلك ما يلي :

  1. قيام الشركة المستأنف ضدها بارسال انذارها بالسداد الشكلي لاول مرة بتاريخ  19/8/2020 اي بعد مرورعامين من العلاقة التعاقدية مما يؤكد ان المستأنفة لم يثبت تأخرها فى دفع بقية الاقساط اذ لم تطالبها بها المستأنف ضدها الا بعد مرور عامين من انتهاء العلاقة التعاقدية فلو ان فاتها كسب كما هو ثابت بالحكم المستأنف عليه   لكانت انذرت المستأنفة اثناء فتـرة التعاقد بوجوب سداد الاقساط الشهرية لانها قامت بتنفيذ الخدمات المتفق عليها بحيث تضعها في موضع المتأخر فى تنفيذ التزامه ولكن الاوراق خلت من اي دليل على ذلك.
  2. انتفاء الخطأ العقدي فى جانب المستأنفة نتيجة التأخير فى السداد حيث اخطأ الحكم المستأنف عليه فى تفسير العقد وتأويله فضلاً عما تردى فـيه من تناقض حيث وافق حكم اول درجة ان الدفع هو شريطه استلام الفاتورة الاصلية ومن جهه اخري اعتبـر ان التأخير فى السداد فى موعد الاستحقاق بسبب المستأنفة دون أن تمحص دفاع المستأنفة بأن ظروف الدعوى ووقائعها وملابسات التعاقد ليس فـيها أي دليل على استلام المستأنفة للفواتير الاصلية بعد الاربعة شهور الاولي من التعاقد مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون.
  3. عدم تقديم المستأنف ضدها لاي دليل لاثبات ما تدعيه من أضرار فعلية موجبة للتعويض.
  4. عدم تقديم الخبيـر ما يفيد او يثبت تعرض المستأنفة ضدها للضرر او انها تستحق التعويض .
  5. عدم تقديم وكيل المستأنف ضدها لاي مستندات في سبيل ارتكازه لمبلغ التعويض 20000 الف ريال كانه تقدير جزافي لا يعتمد على قطعيات او مستندات .
  6. عدم ثبوت العلاقة السببية بين الخطأ من المستأنفة وبين ما تدعيه المستأنف ضدها من ضرر .
  7. تقديم المستأنفة للادلة التـي تثبت انتفاء الخطأ العقدي فى حقها وان المستأنف ضدها هـي التـي تأخرت فى تقديم التزاماتها حيث ان الشركة المستأنفة قامت بالوفاء بالتزامها اولا وذلك بدفع قيمة الاربعة شهور الاولي فى المواعيد المحدده لذلك  اي ما قيمته  25 % من قيمة التعاقد الاجمالية دون ان يقابل ذلك انجاز مماثل يتمثل في الحصول علي خدمات التسويق والتـرويج لعلامتها التجارية بالاضافة الي الإخطارات والإنذارات التـي  ارسلتها المستأنفة الي المستأنف ضدها والتـي تفيد بعدم تنفيذ الاخيـرة لبنود الإتفاق حتـي 7 شهور من التعاقد قبل انقطاع الاتصالات وبالتالي قد وضعتها في موضع المتأخر عن تنفيذ التزامه .

وكان الثابت من الحكم المستأنف عليه أنه قد قضي بالتعويض على سند ان الشركة المستأنف ضدهاقد تضررت جراء عدم السداد نتيجة عدم تشغليها لهذا المال ضمن عملياتها المالية وان فاتها كسب من وراء  ذلك ولم يبين فى اسباب حكمه كيفيه ثبوت هذا الضرر الذي تدعيه المستأنف ضدها او حتـي مناقشه عناصره و  الذي قضت من أجلها باحقية المستأنف ضدها بهذا التعويض  وكان ما أورده الحكم المستأنف عليه فى هذا الشأن غيـر سائغٍ ولا معين له بالأوراق ومخالفاً لما أثبته تقرير الخبيـر الذى أسس عليه قضاءه  حيث ان الثابت بالتقرير ان المستأنفة لم يثبت تأخرها فى دفع بقية الاقساط اذ لم تطالبها بها المستأنف ضدها الا بعد مرور عامين من انتهاء العلاقة التعاقدية كما انها لم تقدم الفواتير الاصلية للمستأنفة طبقا لبند  الاتفاق بين الطرفين الذي تضمنه العقد الموقع بينهما ”  يلتـزم شريك التسويق بدفع مبلغ 6000 ريال قطري شهري شريطة استلامه للفاتورة الاصلية “و ايضا الإنذارات التـي  ارسلتها المستأنفة الي المستأنف ضدها والتـي تفيد بعدم تنفيذ الاخيـرة لبنود الإتفاق حتـي 7 شهور من التعاقد قبل انقطاع الاتصالات  ، وكذلك عدم الرضي عما تقوم به المستأنف ضدها من خدمة والمثبته بتقرير الخبـرة ومقدمة بحوافظ المستندات وبالتالي ينتفي الخطأ  , ولما كان وكيل المستأنف ضدها لم يقدم إثبات ما يدعيه موكله من أضرار فعلية موجبة للتعويض او اي مستندات في سبيل ارتكازه لمبلغ التعويض 20000 الف ريال كانه تقدير جزافي لا يعتمد على قطعيات او مستندات فلو ان فاتها كسب كما هو ثابت بالحكم المستأنف عليه    لكانت انذرت المستأنفة اثناء فتـرة التعاقد بوجوب سداد الاقساط الشهرية لانها قامت بتنفيذ الخدمات المتفق عليها بحيث تضعها في موضع المتأخر فى تنفيذ التزامه ولكن الاوراق خلت من اي دليل على ذلك وبالتالي ينتفي الضرر , ولما كان بعدم ثبوت العلاقة السببية بين الخطأ- المستأنفة – وما تدعيه المستأنف ضدها من ضرر وبالتالي تنتفي العلاقة السببية  واذا اضفنا الي ذلك عدم تقديم السيد الخبيـر ما يفيد او يثبت تعرض المستأنفة ضدها للضرر او انها تستحق التعويض  كعنصر من عناصر الاثبات فى الدعوي مما يترتب عليه رفض طلب التعويض .

بنـــــاء عليــــــه

نلتمس من عدالة محكمة الاستئناف الموقرة

اولا : فى الاستئناف رقم ث/ 2021 

برفض الاستئناف والقضاء مجددا برفض الدعوي محل الاستئناف

ثانيا : فى الاستئناف رقم ف/ 2021

اولا : فى الشكل

قبول الاستئناف شكلا لقيده فى المواعيد القانونية

ثانيا : في الموضوع : الغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا

اصليا : رفض الدعوى الماثلة لعدم الصحة والثبوت .

علي سبيل الاحتياط :  اعادة المأمورية لنفس ذات الخبيـر  او اسنادها لخبيـر أخر : للاسباب المذكوره بالوجه الثاني من السبب الاول .

علي سبيل الاحتياط الكلي :  رفض طلب التعويض.

ثالثا : الزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى