حكم تمييز الإثراء والافتقار من الوقائع المادية عبء إثبات حصوله
محكمة التمييز القطرية – الطعن رقم 449 لسنة 2019
جلسة 3 من ديسمبر سنة 2019
(1-3) إثبات “الحق فـي الإثبات” “عبء إثبات”. إثراء بلا سبب. بطلان ” بطلان الأحكام”. دعوى “الدفاع فـي الدعوى: الدفاع الجوهري”. حكم ” عيوب التدليل: القصور فـي التسبيب “”بطلان الحكم “.
(1) أحكام الإثراء بلا سبب.م (220) مدني. الإثراء والافتقار من الوقائع المادية. جواز اثباتها بكافة طرق الإثبات. عبء إثبات حصوله. وقوعه على عاتق الدائن المفتقر.
(2) الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصوم. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.
(مثال بشأن إغفال الحكم طلب الطاعنة إثبات إثراء المطعون ضده الأول على حسابها).
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم… لسنة 2018 مدني بطلب الحكم بفسخ عقد الشراكة المبرم بينها وبين المطعون ضدها الثانية وآخر، وبإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لها قيمة حصتها في …. بمبلغ …. ريال ،والأرباح المستحقة من تاريخ استيلائهما عليه حتى الفصل في الدعوى ، وبإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ ….. ريال قيمة ما أثريا به على حسابها بقيمة تلك الحصة ، وقالت بياناً لذلك: إنه بتاريخ .. / .. / 2014 قامت بشراء “مؤسسة …..” من آخر لقاء ثمن مقبوض مقداره ….. ريال، وساهمت شريكتها بمبلغ مماثل في تجهيز الصالون، ولكونهما غير قطريتين اتفقتا مع آخر – لم يختصم في الطعن – على نقل ملكية المؤسسة باسمه لحين إنهاء إجراءات تحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة ،وإذ قامت شريكتها ببيع حصتها للمطعون ضدها الثانية التي اشترطت تسجيل المؤسسة باسم زوجها المطعون ضده الأول إلا أن الأخيرين قاما بالاستيلاء على الصالون ومنعاها من دخوله، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، دفع المطعون ضدهما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم …. لسنة 2016 مدني ، قبلت المحكمة الدفع بالنسبة للطلبين الأولين، وحكمت بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعنة مبلغ …. ريال قيمة ما أثريا به على حسابها، وتعويضاً مقداره …. ريال . استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 2019 .وبتاريخ .. / .. / 2019 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في البند ثالثاً ،وبرفض هذا الطلب ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ،إذ تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بقيامها بسداد قيمة حصتها في الصالون لمالكه الأصلي …… وفقاً للثابت بإقراره المؤرخ .. / .. / 2014،وهو ما لم ينكره المطعون ضدهما اللذان آلت إليهما ملكيته إلا أنهما لم يقوما بسداد تلك القيمة للطاعنة ، وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق ،وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلبها قولاً منه بانتقال ملكية المؤسسة للمطعون ضده الأول بموجب سبب قانوني، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب تمييزه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن: ” مؤدّى نص المادة (220) من القانون المدني أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر، وأدّى هذا العمل إلى افتقار في جانب هذا الشخص، وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني ،فإن المُثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الافتقار، ولما كان الإثراء والافتقار من الوقائع المادية، فإنه يصحّ إثباتها بجميع طرق الإثبات المقررة قانوناً ،ومنها البيّنة والقرائن ، وأن عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب ،ومقداره يقع دائماً على عاتق الدائن المفتقر ” ، كما أنّ المقرّر فى قضاء هذه المحكمة أن:” طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هي حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة المتاحة له في الإثبات ، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها ،إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه ” .لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسّكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ملكيتها لحصة في ….، وأنها لم تسترد تلك القيمة بعد انتقال ملكية المؤسسة للمطعون ضدهما دون سداد المبلغ المستحق لها وصولاً إلى تحديد من الذي أثرى على حسابها باعتباره وسيلتها الوحيدة في الإثبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن هذا الدفاع رغم جوهريته ،وأقام قضاءه على سند من أنه بانتقال ملكية المؤسسة من المالك المسجل عقد شرائه إلى المشتري – المطعون ضده الأول – بموجب سبب قانوني فقد أصبح مالكاً لها ،وأنه لا علاقة له بالطاعنة بما تنتفي معه أركان الإثراء بلا سبب ، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح ردّاً عليه، سيما وأن هذا الإثراء من الوقائع المادية الجائز إثباتها بكافة طرق الإثبات، مما يعيب الحكم ويوجب تمييزه