أحكام قضائيةمحكمة التمييز القطرية

حكم تمييز محكمة الموضوع سلطتها  بشأن تحقيق دفاع الخصوم

محكمة التمييز القطرية – الطعن رقم 8 لسنة 2019

جلسة12من مارس سنة 2019

(2،1) حكم “تسبيبه: “التسبيب الكافـي” “عيوب التسبيب: الفساد فـي الاستدلال”. دعوى “الدفاع فيها: الدفاع الجوهري”. محكمة الموضوع “سلطتها  بشأن تحقيق دفاع الخصوم”.

المحكمة

بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع- على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن المطعون ضدها  أقامت على الطاعنة الدعوى رقم … لسنة 2015 مدني بطلب إلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ …. ريال قيمة مديونية لها عليها، ومبلغ …… ريال على سبيل التعويض. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بمبلغ المديونية المطالب به، ومبلغ …… على سبيل التعويض. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 2016 .ندبت المحكمة الخبير السابق في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ../../2018 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم المطعون فيه عوّل في قضائه على تقرير حسابي خاص بدعوى أخرى خلاف الدعوى المستأنف حكمها يتعلق بعدم توريد أجهزة في حين أن موضوع النزاع يتعلق بتوريد عمال مع الاختلاف في المبالغ المتعلقة بكل من العقدين مما يدل على عدم فهم العناصر الواقعية للدعوى ولم يعوّل على تقرير الخبير المقدم أمامه الذي انتهى إلى قيامها بسداد المبالغ المطالب بها وهو ما أكده التقرير المحاسبي المقدم منها، والذي انتهى إلى براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء محكمة التمييز- أنه على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يدل أنها قد محّصت سائر الأدلة المطروحة عليها، وحقّقت كافة عناصر الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه – لوصح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وعليها في سبيل ذلك الإلمام بأوراق الدعوى المقدمة لها تقديماً صحيحاً وتقدير دلالتها وصولاً إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون استدلال الحكم بما ساقه في مدوناته مؤدياً بأسباب سائغة ومقبولة إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه، وبما لا مخالفة فيه للثابت بالوقائع وأوراق الدعوى. وأنه من المقرر أنه إذا بنى الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل استخلاص تلك الواقعة منه كان الحكم مشوباً بالفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أورد في أسبابه أن البيّن من تقرير الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة لكونه جاء مفصلاً وشاملاً بفحص موضوع النزاع بما في ذلك دراسته لإخلال المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية بتسليم الأجهزة المتفق عليها في الميعاد المتفق عليه، وفقاً لإقرار استلام عرض الشراء بتاريخ ../../2014، وكذلك المبلغ الذي قامت المستأنف ضدها بسداده للمستأنفة البالغ …. ريالاً مقابل توريدها للأجهزة المتفق عليها بالعقد والتي لم يتم تسليمها للمستأنف ضدها في الموعد المتفق عليها وبذلك تكون ذمة المستأنفة مشغولة بذلك المبلغ، وهو ما قضى به الحكم المستأنف لذلك فإن المحكمة تجد الحكم المستأنف قد جاء سديداً فيما قضى به من إلزام المستأنفة بأصل الدين والتعويض، ويتعيّن تأييده لأسبابه وأسباب هذا الحكم ” .وكان هذا الذي أورده الحكم بشأن تقرير الخبير الذي قال: إنه يطمئن إليه لا يتصل بموضوع النزاع لا من قريب أو بعيد، بل هو تقرير يخص دعوى أخرى لا صلة لها بموضوع النزاع الذي تعلق بعقد توريد عمال في حين تعلق التقرير الذي أورده الحكم بعقد توريد أجهزة، مما يدل على عدم إلمام الحكم المطعون فيه بالواقع الصحيح في الدعوى، والاستدلال بتقرير خبيرٍ لا يتصل بموضوع النزاع دون أن يتطرق لتقرير الخبير الخاص بالنزاع والمودع أمام محكمة الاستئناف وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولما أورده هو من أسباب سالفة البيان، رغم اختلاف تلك الأسباب عن أسباب الحكم المستأنف وتناقضها معها لاختلاف السند والنتيجة في كليهما، مما يستحيل معه التوفيق بينهما ولا يفهم منهما على أي أساس أقام الحكم المطعون فيه قضاءه، بل تهاترت الأسباب بحيث لا يبقى منها ما يصلح أن يقيم عليه الحكم قضاءه، مما يعيبه ويوجب تمييزه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى