صحيفة استئناف في قضية سب وشتم الكتروني
مذكرة دفاع: انعدام صفة الزوج وانتفاء أركان المسؤولية في دعوى تعويض عن سبّ إلكتروني
ينعقد هذا الدفاع على محورين: دفع شكلي بانعدام صفة الزوج (المستأنف ضده الثاني) لعدم نسب الفعل إليه جنائيًا أو مدنيًا، ودفوع موضوعية تقوم على انتفاء الخطأ والضرر والسببية في حق الزوجة (المستأنف ضدها الأولى)، مع بيان حدود حجية الحكم الجنائي بالغرامة على نطاق التعويض المدني.
أولاً: صحيح الوقائع المختصر
العنصر | البيان |
---|---|
موضوع الدعوى | تعويض قدره 1,000,000 ريال عن أضرار مادية وأدبية بدعوى سبّ عبر رسالة بريد إلكتروني نصها: «العذاب قام يا ديوث». |
البلاغ الجنائي | بتاريخ 27/04/2010؛ أسفر التحقيق عن تتبّع خط إنترنت باسم زوج المدعى عليها الأولى. |
موقف الزوج | قرر عدم علمه بالبريد الإلكتروني، وذكر أن زوجته أرسلت رسائل ذات طابع ديني لمديرها أثناء توقيفه. |
إقرار المُرسِلة | أقرت المدعى عليها الأولى بالإرسال بتاريخ 08/08/2010. |
القضاء الجنائي | غرامة 500 ريال ضد المدعى عليها الأولى في القضية رقم (…/2010) دون طعن. |
قضاء أول درجة مدني | عدم قبول الدعوى قبل الزوج (لانعدام الصفة)، وإلزام الزوجة بتعويض 10,000 ريال. |
الاستئناف | استئنافان مضمومان: استئناف الزوجة طعنًا في التعويض، واستئناف المدعي طلبًا لزيادته والطعن على انعدام صفة الزوج. |
ملاحظة عملية: الإقرار بالإرسال يثبت نسبة الفعل الجنائي لمرسلة الرسالة فقط، ولا يُسند بذاته أي فعل لزوجها.
ثانياً: نطاق حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني
- حجية الجنائي تقوم على وقوع الفعل ونسبته ووصفه بالنسبة للمحكوم عليه فقط.
- لا تمتد الحجية إلى الغير الذي لم يكن طرفًا في الخصومة الجنائية ولم تُنسب إليه تهمة.
- إدانة الزوجة لا تُنشئ بذاتها مسؤولية مدنية على الزوج؛ إنما يلزم دليل مستقل على قيام فعل إيجابي أو تحريض مُنتج من جانبه.
النتيجة: لا يجوز الاحتجاج بالحكم الجنائي بالغرامة على الزوج الذي لم يكن متهمًا ولا فاعلًا ولا شريكًا.
ثالثاً: الدفع بانعدام صفة الزوج (المستأنف ضده الثاني)
- لا تهمة جنائية على الزوج، ولم يتناول الحكم الجنائي شخصه.
- لا فعل مدني منسوب إليه (تحريض/اتفاق/مشاركة) مثبت بالأوراق.
- مجرد ملكية خط الإنترنت لا تكفي لإسناد الفعل ما لم يثبت استعماله بمعرفته أو تحت رقابته الفعلية على نحو مُنتج.
قضاء أول درجة بعدم قبول الدعوى قبله للانتفاء التام للصفة يوافق صحيح القانون.
رابعاً: أركان المسؤولية التقصيرية
1) الخطأ
الخطأ المدني هو الانحراف عن سلوك الرجل المعتاد إخلالًا بواجب قانوني. رسائل الوعيد أو السب عبر البريد تُشكل خطأً في جانب المُرسِلة — وهو ما بُني عليه الحكم الجنائي — لكنها لا تنسحب بذاتها على الزوج لعدم الدليل.
2) الضرر (المادي/الأدبي)
- الضرر المادي يجب أن يكون مُحددًا وقابلًا للإثبات (خسارة مالية، علاج، تعطّل عن كسب…)، والعبء على المدعي.
- الضرر الأدبي يُقدَّر تقديرًا قضائيًا مُتحفظًا، رهن ثبوت الإساءة وتأثيرها الفعلي.
- غياب مستندات تُبيّن عناصر الضرر المادي يجعل القضاء به على غير سند.
3) علاقة السببية
يلزم أن تكون الإساءة سببًا مباشرًا للضرر المدعى به. مطالبة بمليون ريال بلا بيان خسارة محققة ولا سند حسابي تُخِلّ بشرط السببية.
خلاصة الموضوع: في حق الزوجة: الخطأ ثابت جنائيًا لكن تقدير التعويض يجب أن يُطابق حجم الضرر المُثبت. في حق الزوج: تنتفي الأركان الثلاثة معًا.
خامساً: تقدير التعويض والحد الأدنى للإثبات
عنصر | مطلوب إثباته | ملاحظات عملية |
---|---|---|
الضرر المادي | فواتير علاج/تقارير طبية/خسارة دخل مُثبتة | بدون مستندات لا يُقضى إلا بالأدبي وبقدر محدود |
الضرر الأدبي | ظروف الإهانة/سياق العلاقة/أثر اجتماعي ظاهر | تقدير قضائي؛ ينبغي مراعاة جسامة اللفظ وزمن رسالته |
السببية | صلة مباشرة بين الرسالة والضرر | المبالغة (1,000,000 ريال) دون بيان حسابي تُرفض |
حكم أول درجة بإلزام الزوجة بـ10,000 ريال يتسق مع ضآلة الإثبات على الضرر المادي، ويكافئ ضررًا أدبيًا محدودًا.
سادساً: صيغ جاهزة مختصرة (للنسخ)
1) دفع بانعدام الصفة
ندفع بعدم قبول الدعوى قِبل المستأنف ضده الثاني لرفعها على غير ذي صفة، إذ لم يُنسب إليه فعل جنائي أو مدني، ولم يتناوله الحكم الجنائي، ولا يكفي مجرد كون خط الإنترنت باسمه لإسناد الفعل دون دليل على استعماله أو تحريضه.
2) دفاع بانتفاء الضرر المادي
تفتقر الأوراق إلى أي سند يُثبت ضررًا ماديًا محققًا (فواتير علاج/خسائر دخل..)، ومن ثم لا محل لقضاء بالتعويض المادي؛ وإن رأت المحكمة التعويض فيُقصر على الأدبي وبقدر متناسب.
3) مذكرة موجزة في حجية الجنائي
حجية الجنائي أمام المدني تقتصر على وقوع الفعل ونسبته ووصفه بالنسبة للمحكوم عليه. ولا تمتد للغير. وإدانة المستأنف ضدها الأولى لا تنشئ مسؤولية على زوجها دون دليل مستقل.
الطلبات الختامية
- رفض استئناف المدعي وتأييد القضاء بعدم قبول الدعوى قِبل الزوج (لانعدام الصفة).
- قبول استئناف الزوجة شكلاً؛ وفي الموضوع إلغاء التعويض المادي وقصره — إن رأت المحكمة — على تعويض أدبي 500 ريال على الأكثر، أو رفض الدعوى برمتها لانتفاء أركان المسؤولية.
- إلزام المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
انعدام الصفة حجية الجنائي انتفاء الضرر المادي تقدير التعويض الأدبي
الانتقال إلى الصيغ الجاهزةأسئلة متكررة
هل تُسند المسؤولية لصاحب خط الإنترنت تلقائيًا؟
لا. الملكية وحدها لا تكفي؛ يلزم إثبات الاستعمال أو التحريض أو الإهمال المُنتج في الرقابة على نحو مباشر وفعّال.
هل يُغني الحكم الجنائي عن إثبات الضرر المدني؟
الحكم يثبت وقوع الفعل ونسبته، لكنه لا يُغني عن إثبات الضرر وحجمه ورابط السببية لغايات التعويض.
كيف يُثبت الضرر المادي في قضايا السب الإلكتروني؟
بالفواتير الطبية، تقارير نفسية مختصة، ما يثبت خسارة الدخل أو كلفة علاج/استشارة، وشهادة الشهود عند الاقتضاء.