القانون الجنائيالقانون المدنيجنحسب وشتم

صحيفة استئناف في قضية سب وشتم الكتروني

الوقائـــــــــــــــــع :-

  • ينحصر صحيح الوقائع في أن المستأنف قد أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بالاستئناف الماثل بطلب الزام المستأنف ضدهما ضامنيين ومتضامنين بأن يؤديا مبلغ قدرة 1.000.000 ريال تعويضاً له عن الاضرار المادية والادبية التي زعم انها لحقته وكذلك الرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
  • زعم المستأنف أنه تعرض لاضرار مادية وادبية على أثر الرسالة الالكترونية التي ارسلتها المستأنف ضدها الاولى له على بريدة الالكتروني والتي جاء نصها ” العذاب قام ياديوث ” .
  • وأنه قدم بلاغ جنائي ضد المستأنف ضدها الاولى بتاريخ 27/4/2010م رقمة ع لسنة 2010م ، مضمونه أنه وأثناء قرأته للرسائل الواردة على بريدة الالكتروني فوجئ باحد الاشخاص يبعث اليه برساله تتضمن سب وقذف .
  • بالبحث والتحقيق اتضح أن االرسالة صادرة عن استخدام الانترنت من خلال خط التليفون 77777 ملك زوج المستأنف ضدها الاولى وبسؤاله عن ذلك أجاب بأنه لا يعلم عن هذا البريد الالكتروني شيء وبأن زوجتة قد أخبرته بأنها قامت بإرسال رسائل بالبريد الالكتروني الى مديرة في اثناء فترة توقيفة في مركز الشرطة وأن هذه الرسائل التي قامت بها الى مديرة هي رسائل دينية مثل ” حسبي الله ونعم الوكيل ” .
  • وأن المستأنف ضدها الاولى أقرت بإرسال الرسالة للمستأنف بتاريخ 8/8/2010م وصدر ضدها حكماً في القضية رقم ع لسنة 2010م بتغريمها خمسمائة ريال ولم تطعن على الحكم الجنائي بالاستئناف .
  • قدم المستأنف ضدهما مذكرة بدفاعهما بجلسة 25/10/2010م امام عدالة محكمة أول درجة وبجلسة 29/11/2010م قضت عدالة المحكمة بالاتي :-
    • عدم قبول الدعوى على المدعية الثاني لرفعها على غير ذي صفة .
    • بالزام المدعى عليها الاولى بأن تؤدي للمدعى مبلغ عشرة الاف ريال كتعويض والزمتها بالمناسب من المصاريف .
    • لم ترتضي المستأنف ضدها الاولى الحكم الصادر بالزامها بتعويض للمستأنف فطعنت على الحكم بالاستئناف رقم ق لسنة 2010م وبذات الوقت لم يرتضي المستأنف الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم غ لسنة2010م .
    • وحيث كان قرار عدالة المحكمة هو ضم الاستئنافين ونظرهما معاً وكانا المستأنف ضدهما بصدد الرد على ما جاء بصحيفة طعن المستأنف فهما يلخصان ردهما ودفاعهما فيما يلي :-

الدفــــــــــــــاع

  • بداية يتمسك المستأنف ضدهما بما أبدياه من دفاع امام عدالة محكمة أول درجة بمذكرة الدفاع المقدمة بجلسة 25/10/2010م بأعتبار أنه اساس دفاعهما وردهما لادعاءات ومزاعم المستانف وجزء لا يتجزأ من الدفاع الماثل واليها نسـتأذن الهيئة الموقرة في الاحالة منعاً للاطالة والتكرار .
  • وحيث أن المستأنف في الاستئناف رقم ع لسنة 2011م نعي على الحكم المستأنف بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وكذلك الاخلال بحقه في الدفاع والاجحاف بحقة في طلب التعويض
  • لذلك فالمستأنف ضدهما يلخصان ردهما ودفاعهما فيما يلي :-
    • أولاً :- صحة وسلامة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى في مواجهة المستأنف ضده الثاني لانعدام صفته :-
      • نعى المستأنف على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق لما قضي به من عدم قبول الدعوى في حق المستأنف ضده الثاني لرفعها عليه وهو غير ذي صفة في موضوعها وذلك لما أثاره من اسباب واهيه لا حقيقه ولا اساس لها في الواقع زاعماً مخالفة الحكم للثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال ، والواقع يؤكد أنه لا صفة على الاطلاق للمستأنف ضده الثاني في موضوع الدعوى وأن أوراق الدعوى جميعاً جاءت خلواً مما يؤكد أو حتى يشير لوجود صفة للمستأنف ضده الثاني في موضوع الدعوى .
      • حيث أستند المستأنف في بيان وإثبات ركن الخطأ الموجب للمسئولية المدنية على الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم غ لسنة 2010م الصادر بتغريم المستأنف ضدها الاولى بمبلغ خمسمائة ريال .
      • وحيث كان ذلك فأن الحكم الجنائي جاء قاصراً على المستأنف ضدها الاولى دون غيرها وذلك بتغريمها ولم يتناول المستأنف ضده الثاني من قريب أو بعيد كونه غير متهم من حيث الاصل والاساس .
      • ومن ثم لا يحق للمستأنف التمسك بحجية الحكم الجنائي في مواجهة المستأنف ضده الثاني ، فضلاً عن ثبوت إنعدام ثمة صفة للاخير في 
      • موضوع الدعوى برغم محاولات المستأنف اقحامة فيها بغية الاضرار به والكيديه استمراراً لنهجة معه .
      • ولاينال من ذلك ما يزعمة المستأنف من أن المستأنف ضده الثاني هو صاحب المصلحة وأنه بهذا الفعل يحاول الضغط عليه حتى يبلغ مأمنه بإثنائة عن شهادة الحق ضده ، فأي مصلحة يتحدث عنها المستانف وهل نسي أن المستأنف ضدها الاولى زوجة المستأنف ضده الثاني وأن ما يناله ينالها لا محاله وأي ضغط يحاول المستأنف ضده الثاني أن يمارسة على المستأنف وأي شهادة يشير اليها وهو المبلغ والمحُرض الاساسي على الفتك بالمستأنف ضده الثاني وجعله كبش فداء إن صح التعبير في حين أنه على علم يقيني بأن الاخير لا ناقة له ولا جمل فيما حدث وكان يحدث بالشركة بعلم ومشاركة منه .
      • كما انه لا صحة لما زعمة المستأنف من أن المستأنف ضده الثاني كان على علم وأنه الذي قام بفعل التحريض وأنه من حث زوجته على ارسال هذه الرسائل إن لم يكن قد إرسلها بنفسه وامرها أن تقر بأنها هي من فعلت ذلك .
      • حيث الثابت بالاوراق التي يدعي المستأنف مخالفة الحكم الثابت بها أن المستانف ضده الثاني كان في وقت ارسال الرسائل قيد الحبس بمركز شرطة الوكرة على أثر الشكوى المقدمة من المستأنف وأنه علم بعد خروجة بأن زوجته أرسلت للمستأنف رسائل بعد أن عجزت عن مقابلته تحثه فيها على عدم الاستمرار في الظلم وأن نهاية الظالم هو العذاب من الله عزوجل .
      • ولذلك فإن المؤكد هو إنعدام أي علاقة للمستأنف ضده الثاني بموضوع الدعوى من الناحية الجنائية أو المدنية ، فلا وجود لثمة خطأ يمكن نسبته للاخير ولا يصح قانوناً أن يأخذ المستأنف ضده الثاني بمجرد زعم أثارة المستأنف بصحيفة دعواه مضمونه أنه قام بتحريض المستأنف ضدها الاولى لارسال الرسالة
      • وعليه فإن تمسك المستانف ضده الثاني بعدم قبول الدعوى في مواجهته لرفعها عليه وهو غير ذي صفة في موضوعها وقضت عدالة محكمة أول درجة بعدم قبولها ، فتكون الاخيرة قد التزمت صحيح القانون ، وأن أي طعن أو نعي على قضائها في هذا الشأن يكون قد جاء على غير ذي أساس صحيح من الواقع والقانون جديراً بالتفات عنه والرفض .
  • ثانياً :- في الرد على نعي المستأنف بإجحاف الحكم المطعون فيه حقه في التعويض والاخلال بحق الدفاع :-
    • طعنت المستأنف ضدها الاولى على الحكم المستأنف فيما قضى به للمستأنف من تعويض قدرة 5000 ريال ” خمسمة الاف ريال وذلك للاسباب المبدأه بصحيفة طعنها رقم ع لسنة 2010م ولما سبق وأن أبدته رداً على طلب التعويض امام عدالة محكمة أول درجة وهو ترد به المستانفة  كذلك في هذا المقام رداً على ماجاء بصحيفة طعن المستأنف رقم غ لسنة 2010م وأيضاً تأكيداً على سابق دفاعها بشأن دعوى المستأنف بطلب التعويض وذلك كله على الوجه الاتي :-
    • ثبوت انتفاء أركان المسئولية التقصيريه الموجبة للتعويض في حق المستأنف ضدهما الاولى والثاني وتيأكد ذلك في استعراض تلك الاركان وبيان مدى توافرها في حق المذكوريين وذلك فيما يلي :- 
      • والخطأ في المسئولية التقصيريه :-
      • هو أن ينحرف الشخص عن السلوك الواجب ويتمثل في التعدي الذي ينطوي على الإخلال بالواجب القانوني والعبرة في ذلك أن يكون المسئول قد خرج بفعله عن السلوك المألوف للشخص العادي وتقوم المسئولية على الخطأ الرئيسي المنتج الذي أدى إلى أحداث الضرر مباشرة ويكون الضرر مباشراً إذا كان من شأنه أن يرتب هذا الضرر دون أن تتدخل أيه عوامل أخرى فإن لم يكن من شأنه أن يرتب الضرر فلا يصلح لان يكون ركناً في المسئولية .
      • فلا بد في الخطأ أن يكون فعل أو امتناع عن فعل إخلالاً بواجب قانوني لا بد أيضاً أن يكون هذا الإخلال مصحوباً بقصد الإضرار بالغير أي باتجاه الإرادة إلى إحداث الضرر ولا يكفي اتجاها إلى ارتكاب الفعل ذاته إذا لم تتجه إلى أحداث النتيجة .
      • والمسألة بالتعويض تواجهها خطأ المسئول أما أن يكون استعمل حقاً من الحقوق المباحة أو قام بفعل لا يعتبر خطئاً في حد ذاته كأن يستحث شخصاً على فعل خير أو الرجوع عن عمل قصد منه ظلم إنسان أخر وتحطيم مستقبله أو حتى الإساءة إليه ، فإن هذا المسلك لا يعتبر انحرافاً عن السلوك
      • المألوف حتى يصبح تعدياً يستوجب التعويض فهو لا يعدو أن يكون فعل لإيقاظ ضمير يبدو وانه قد مات ولا يريد صاحبة مجرد أن يحاول أحداً يحس فيه روح النخوة والمرؤه ويرشده إلى الطريق القويم ، خصوصاً وان ما تعمد فعله من اتهام شخص بريء وهو المستأنف ضده الثاني زوج المستأنف ضدها الأولى بتهمة لا أساس لها من الصحة يعتبر فعلاً به تجبر وافتراء وتعنت وينم عن ضمير قد مات بالفعل ولا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
      • والحاصل :-
      • هو أن المستأنف يعمل مديراً للمستأنف ضده الثاني زوج المستأنف ضدها الأولى في شركة نشاطها مد الكابلات الكهربائية المستأنف ضده الثاني وهو مهندس يشهد له الجميع بالكفاءة والإخلاص والتفاني في عمله ويعمل بالشركة منذ بدايتها تقريباً وتحمل في بناء الشركة وشهرتها من جهده وعلمه وعمره وصحته الكثير.
      • إلا انه وفي مقابل ذلك تفاجئ بأن السيد المدير العام ” المستأنف ” يحمله ما لا يفعله ولا علم له به بل يحمله نتيجة سوء إدارته وفساده هو شخصياً ومن معه من عصبه يعلمها القاصي والداني بالشركة ويوجه له اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة وسوف يتأكد ذلك بأمر الله عزوجل بما سيصدر عن عدالة القضاء الجنائي القطري بحكما نهائي في القضية التي قام المستأنف بصفته المدير العام للشركة وصاحب أعلى السلطات فيها بتلفيق تهم جائرة 
      • وعاونه في ذلك صحبة السوء وأعوان الفساد ، بعد إلصاق التهم الظالمة المستأنف ضده الثاني وحبسه وتقيد حريته لإجراء التحقيق معه ، ولان المستأنف ضدها الأولى وهي زوجته ولا قريب لها بالبلاد سوى زوجها المحبوس والمقيد بفعل فاعل ظلت حائرة ماذا تفعل والى أي جهة تذهب هي وطفلها الرضيع ، إلى أن هداها فكرها إلى أن تذهب للمدعى تستحس فيه نخوه ومروءة الرجال وتطلب منه الرجوع عن الظلم إلا انه قابلها بصد شديد وإصرار على الفتك بزوجها وتحطيم أسرته وحياته ومستقبله ، ثم رفض مقابلتها بعد ذلك .
      • فما كان منها تحت كل هذا الضغط النفسي والعصبي إلا أن توجه له رسالة عبر بريده الالكتروني في محاولة أخيره منها لإيقاظ ضميره وكلها يقين أن رسالتها تحمل عبارة جميعها ألفاظ دينية الغرض منها محاولة لعودة الضمير الغائب .
      • إلا أن المستأنف وإصراراً منه على الفتك بالأسرة الضعيفة قدم بلاغاً جنائياً ضد الزوجة المكلوبه المنهارة ولم يكتفي بما فعلة بزوجها المظلوم حتى يشرد ولدهما الرضيع في بلد غرباء هم فيه لا صديق ولا قريب ، ولم تنفع معه جميع المحاولات للتراجع عن الإضرار بامرأة هو تسبب نفسه في جعلها في حالة نفسية وعصبية لا مثيل لها وهي لا تملك إلا أن تقول ” حسبنا الله ونعم الوكيل “
      • وإمعاناً منه في الكيدية والافتراء أقام الدعوى الماثلة ضد المرأة وزوجها الذي لا صفة له في موضوعها على النحو المبين سلفاً ، مطالباً إلزامهما بمبلغ مليون ريال ، فلم يكفيه خراب البيت واتهام الزوج ظلماً وعدواناً ووقفه عن العمل دون راتب أو أي دخل أخر منذ أكثر من سنه ، بل يصر على الفتك به ومن ثم فإنه لا خطأ على الإطلاق يكون قد صدر عن المستأنف ضدهما الأولى والثاني بستوجب التعويض.
      • الضرر:-
      • المقصود به قانوناً هو المساس بمصلحة المضرور على وضع قائم بحيث يصير المضرور في وضع أسوأً مما كان عليه ويشترط في الضرر أن يكون محققاً ، فلا بد أن يكون الضرر نتيجة للخطأ وهو يكون كذلك إذا كان يعتبر نتيجة ضرورية محققه للفعل الذي يشكل ركن الخطأ يقع عبء أثبات الضرر على عاتق المضرر وكذلك بيان عناصر هذا الضرر وتنقطع السببية بانعدام الخطأ .
      • والثابت أن دعوى المستأنف جاءت خالية من ثمة دليل يثبت ماهية الضرر كما خلت الدعوى من أيه مستند يستفاد منه أن هناك ضرر بل أن ما انطوت عليه الأوراق هو في الواقع لا علاقة له بموضوع الدعوى الغرض منه التشهير المستأنف الثاني والإضرار بالمستأنف ضدها الأولى ولا يشير من قريب أو بعيد إلى وقوع خطأ من المستأنف ضدهما أو أصابه المستأنف بضرر أياً كان نوعه أو مصدره أو منشئه وهو الذي تفتقر معه الدعوى لكافة عناصرها.
      • ثانياً
      • عدم استحقاق المستأنف ضده لتعويض مادي لعدم تحقق الضرر المادي وكذلك عدم تقديم ما يؤكد أو حتى يشير الى استحقاقة وخلو صحيفة دعواه وكذلك صحيفة طعنه الماثل والمستندات المقدمة منه لبيان عناصر التعويض وتحديداُ التعويض عن الضرر المادي .
      • ولذلك فالمستأنفة تطعن على ما قضت به عدالة محكمة أول درجة من استحقاق المستأنف ضده مبلغ 5000 ريال ” خمسة الاف ريال تعويضاً عن الاضرار مادية لحقته دون أن تقدم ما يفيد تحقق هذا النوع من الضرر وعلاقة خطأ المستأنفة المزعوم به ومن ثم استحقاقه .

لذلك فالمستأنف ضدهما يلتمسان الحكم لهما بالطلبات الآتية :-

الطلبــــــــــــــــــــــات :-

أولاً :- في الاستئناف رقم ع لسنة 2010م برفضة وتحميل المستأنف الرسوم والمصروفات شاملة اتعاب المحاماة .

ثانياً : في الاستئناف رقم غ لسنة 2010م بقبولة شكلاً لتقديمة مستوفيا اركانة الشكلية وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً وبرفض الدعوى وتحميل المستأنف ضده الرسوم والمصروفات شاملة اتعاب المحاماة.

ثالثاً : احتياطياً :- تعديل الحكم المطعون فيه من القضاء للمستأنف ضده في الاستئناف رقم ع لسنة 2010م بتعويض مادي ومعنوي الى الحكم له بتعويض معنوي فقط لا يتجاوز مبلغ 500 ريال ” خمسمائة ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

هذه الصحيفة يمكن استخدامها فى الدول العربية التالية الكويت، السعودية، اليمن، قطر، عمان. الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، العراق. مصر، المغرب، ليبيا، تونس، الجزائر، السودان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى