القانون المدنيدفوع المطالبات التجارية

الطعن بالنقض او التمييز فى دعوي مطالبة بسداد باقي قيمة تعاقد

اسباب الطعن بالنقض او التمييز

السبب الاول: الخطأ فى تطبيق قانون المتعاقدين طبقا لنص المادة 171 الواجبة التطبيق على وقائع النزاع

حيث خلص الي تأييد الحكم المطعون فيما قضي به من الزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به دون ان يعرض لدفاع الطاعنة ان سدادها لمستحقات المطعون ضدها معلق علي شرطين 1- منح حقوق شراكة التسويق 2- استلام الفاتورة الاصلية رغم ورودهما نصا فى الفقرة (6-1 ) الخاصة بشروط الدفع بالاتفاقية سند التداعي كما ان الخبير الحسابي الذي اودع تقريره الثاني الذي اذنت به محكمة الاستئناف الموقرة المؤرخ في 20/2/2022 قد أقر صراحة فى الصفحة 8 ان الفواتير المقدمة من المطعون ضدها غير مستلمة من الطاعنة واقر صراحة فى الصفحة 12 و 13 في مضمون الرأي الثاني ان الشركة المطعون ضدها لم تقدم اي مستندات تفيد قيامها بتنفيذ التزاماتها الواردة بموجب العقد او الفترة التي تم تنفيذ العقد بها او اي مستندات تفيد طباعتها لشعار الشركة الطاعنة وعليه تكون الشركة الطاعنة قد سددت 25 % من قيمة التعاقد ولا تستحق اي مبالغ عن باقي قيمة التعاقد

والأصل وفقاً لما تقضى به المادة 172 من القانون المدنى أنه ” يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية , وألا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه , ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته , وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ”   

لما كان ذلك وكان الثابت في عقد النزاع الفقرة (6 – 1 )  في شروط الدفع  ” يلتـزم شريك التسويق مقابل منح حقوق شراكة التسويق , بان يدفع لشركة راء مبلغ الشركة الشهري وقدره 6000 ر.ق بالاضافة الي تقديم عدد (2) طابعة كروت عالية التحمل لمدة سنة واحدة شريطة استلام شريك التسويق للفاتورة الاصلية من شركة راء ” بما مؤداه أن تنفيذ التزام الطاعنة بالمبلغ الشهري مشروط بتقديمها حقوق شراكة التسويق  ويُرتب لتنفيذ العقد وفقاً لمفهوم حسن النية في تنفيذ العقود التزام على عاتق المطعون ضدها بمنح حقوق شراكة التسويق المذكورة تفصيلا بالملحق ط لعقد النزاع وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه بتأييده الحكم الابتدائى القاضى بالمبالغ المقضي بها يكون قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة من ان الدفع يقابله منح حقوق شراكة التسويق وهي عبارة عن الخدمات المسداة من المطعون ضدها بتسويق وترويج منتجات و العلامة التجارية للطاعنة بطباعتها على رخص القيادة التي يتم توزيعها للاطفال ومشتملات وتفصيل ذلك المبينة بالملحق (ط) البنود ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9) بهذا العقد بالاضافة الي ذلك التزامات المطعون ضدها المنصوص عليها بالفقرة رقم ( 4-3 ) ” تنفيذ نشاط شريك التسويق بافضل امكانياتها و الفقرة رقم ( 4-4 ) ” استخدام علامات ومواد شريك التسويق وفقا لشروط هذه الاتفاقية مع الالتـزام باي ارشادات اخري يقدمها شريك التسويق في صورة خطية و الملحق( ز) وصف منتجات شريك التسويق ويتضمن ذلك قائمة بالمنتجات التي يجب الموافقة عليها قبل توقيع العقد وبالتالي فان هذا الشق هو جوهر العقد فكيف ستقوم الشركة المطعون ضدها بترويج منتجات الشركة الطاعنة بدون هذه القائمة ولا سيما انه كان من بين اتفاق الطرفين الذي تضمنه العقد الموقع بينهما فى الفقرة (3-6)  ” فيما يتعلق بمنتجات شريك التسويق التي تبيعها شركة اوار وموظفوها فى متجر Exit تلتزم شركة راء بعد نهاية كل ربع سنة من مدة الاتفاقية , بان تدفع لشريك التسويق اجمالي الايرادات التي حصلتها من بيع المنتجات , بعد خصم المبلغ المتفق عليه بواقع 15 % من اجمالي الايرادات ( نسبة الايرادات ) , والتي تحتفظ بها شركة راء وقد خلت الاوراق من ثمة دليل على ذلك .

وقد قام السيد الخبير فى التقرير الثاني باستخلاص النية المشتركة للمتعاقدين حيث حدد الآثار التي تترتب فى ذمة كل منهما ، أي تحديد نطاق العقد وذلك بالرجوع الى ما صدر بين الطرفين من بيانـات أو مراسـلات او ايضاحات او تصرفات اخرى قبل البيع وبعده ، ويشمل ذلك المفاوضـات التـي قـد تجري بين الطرفين قبل ابرام العقد وهو توزيع رخص القيادة المطبوع عليها شعار الاكاديمية لاكبـر عدد من الاطفال الذين يقومون بزيارة منشأة كيدز حيث قد أقر فيه صراحة في التقرير الثاني المؤرخ في 20/02/2022  بالصفحة رقم 11 البند 1 ” وفقا للعقد البند رقم 4-3 و 4-4 الالتزمات الوارد علي شركة راء (طباعة العلامة التجارية للمستأنف ضدها علي رخص القيادة التي يتم توزيعها للاطفال ) وقد طلبنا من الشركة الطاعنة تزويدنا باي مستندات تبين قيامها بتنفيذ التزاماتها التي تقع علي عاتقها بموجب بنود العقد او أي مستندات تبين طباعتها لشعار الشركة المطعون ضدها او الفترة التي تم تنفيذ العقد بها ، ولم تزودنا باي مستندات حتي تاريخ اعداد التقرير” 

بالاشارة الى الإيميلات المثبته فى تقرير الخبير الاول في بيان راي الخبرة الحسابية فى بيان مدي التزام كل طرف بالتزامه الصفحة رقم 7 و 8 البند 2 و 3 و 4 و5  والمثبته فى تقرير الخبرة الثاني التي اذنت له محكمة الاستئناف الموقرة باعادة المأمورية المؤرخ في 20/2/2022 فى الصفحة 10 منه

بما مفاده أن تخلف البائع – المطعون ضدها بصفتها – عن تنفيذ هذه الخدمات او تسليم هذه المشتملات والتفصيلات ، يعد عدم تنفيذ الالتزام التعاقدى كليا ،  له الآثار التى يترتب عليها عدم استحقاق المطعون ضدها لاي مبالغ عن باقي قيمة التعاقد والذي ايده تقرير الخبرة الثاني المؤرخ في 20/2/2022  الذي اذنت به محكمة الاستئناف الموقرة بنفسها بالنتيجة النهائية  بالرأي الثاني فى الصفحة 12 و 13 ومطابق لما نصت عليه الفقرة (4-18) من الاتفاقية  ” يجب ان يكون مبلغ الحد الاقصي للمسؤولية الكلية راء فى العقد او فى الضرر او خلافه ( بما فى ذلك أي مسؤولية عن اي اهمال او تجاوز ) كيفما نشأ أو فيما يتعلق بوفاء راء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية من حيث اي حادثة او واقعة او اكثر خلال المدة ( معادلا لمبلغ سنة (1) واحدة من رسوم الشراكة التسويقية المقبوضة بواسطة راء “

ومن ثم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالمبالغ المقضي بها استناداً لاسباب حكم اول درجة , دون أن يحدد ماهية المستندات التى كون منها عقيدته فتقرير الخبرة الثاني بعد اعادة المأمورية  جاء مناقضا لما أقره التقرير الاول والذي كان اطمأن اليه الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه  , بما يشوبه بالقصور في التسبيب و الخطأ في تطبيق قانون المتعاقدين , وحجبه ذلك عن بحث ما تمسكت به الطاعنة بعدم تنفيذ المطعون ضدها لالتزامتها كليا طبقا لبنود الاتفاقية

السبب الثاني : القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ إن الطاعنة قد تمسكت ببراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها

حيث ان الطاعنة قد لاذت امام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله عدم حصولها على الخدمات المتضمنة بالفواتير ومذكورة  تفصيلا بعقد النزاع بالبنود ( 4-1  و 4-2 و 4-3 و 4-4 و 4-5 و 4-6 ) و بالبند السادس فقرة 1 ” يلتزم شريك التسويق , مقابل منح حقوق شراكة التسويق بان يدفع لشركة راء مبلغ 6000 ريال قطري عند توقيع هذه الاتفاقية ….شريطة استلام الفاتورة الاصلية ” والملحق ط الخاص بتفاصيل حقوق شريك التسويق أو تنفيذها حتي للغرض الاساسي من التعاقد وهو طباعة علامتها التجارية  على رخص القيادة التـي يتم توزيعها للاطفال  والبدء فى ذلك بمجرد توقيع العقد وباقي الالتزامات الواردة في العقد ودللت علي ذلك  :

  • من المقرر  في المعاملات التجارية  ان الفاتورة المقبولة والموقعة فى المعاملات التجارية قرينة على صحة موؤنتها ومنبئة بذاتها من كون المبلغ المضمن بها لقاء الخدمة المسداة لذلك فان خلو الفواتير المقدمة في الدعوي من سمة توقيعات منسوبة للشركة الطاعنة او اثبات لارسال الفواتير في مواعيدها من جانب الشركة المطعون ضدها وبالتالي لم تتوافر بها جميع المقومات الحسابية لاعتمادها  فهـي لا تعتبـر حجة لاثبات المديونية او الالتـزام وبالتالي تكون هذه الفواتير مجافيه لقواعد الاثبات فى مثل هذه المعاملات “

بالاشارة الى بيان راي الخبـرة الحسابية في تقرير الخبير الاول صفحة رقم 9 البند 1 الي ان جميع الفواتير المقدمة من المطعون ضدها غير موقعه من الطاعنة

  • المراسلات التـي تقر فيها المطعون ضدها بعدم تنفيذ التزاماتها وهي المراسلات التـي لم تجحدها او تنكرها ولم تطعن فيها بثمة مطعن وكانت الشركة الطاعنة  قد تمسكت  بدلاله مستخرجات الرسائل الإلكترونية المتبادلة مع الشركة المطعون ضدها وممثليها وما ورد لها من رسائل تفيد انها لم تقدم التزاماتها التعاقدية حتي 7 شهور من تاريخ بداية التعاقد ثم اثبت السيد الخبير انقطاع الاتصالات بعد ذلك، وكان هذا الدفاع المؤيد بالمستندات جوهريا ومن شأنه – إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى

بالاشارة الى الإيميلات المقدمة من الطاعنة بحافظة المستندات بجلسة 17/11/2020 والمثبته فى تقرير الخبير الاول في بيان راي الخبرة الحسابية فى بيان مدي التزام كل طرف بالتزامه الصفحة رقم 7 و 8 البند 2 و 3 و 4 و5  والمثبته فى تقرير الخبرة الثاني التي اذنت به محكمة الاستئناف الموقرة باعادة المأمورية المؤرخ في 20/2/2022 فى الصفحة 10 منه

  • إنقطاع الاتصالات بين الطاعنة والمطعون ضدها من إيميلات ومراسلات من تاريخ 1/7/2017 وحتـى تاريخ انتهاء التعاقد  كما  ان استمر انقطاع الاتصال حتي تقديم انذار بالمطالبة  ورفع الدعوي  19/ 8 /2020 لمدة تتجاوز 3 سنوات مما يؤكد ان المطعون ضدها لم تقدم اي دلائل او ضمانات توضح قيامها بالتزاماتها التعاقدية طوال فتـرة التعاقد وما بعدها او بعرضها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية عرضا حقيقا يتبعه التنفيذ فكيف تقوم بالمطالبة بأموال بدون وجه حق وحيث ان انقطاع الاتصال بين طرفي العقد مثبت في تقرير الخبير الأول والثاني هو يعتبر موافقة من قبل الطرفين علي انفساخ العقد بينهم وذلك لان بثبوت انقطاع الاتصال لمدة اكثر من 3 سنوات والمثبت في تقرير الخبير الأول والثاني يعني حتما انقطاع الالتزام بين الطرفين طوال هذه المدة وبالتالي نخلص لنتيجة ثابته وقد اكدها تقرير الخبير الثاني هو عدم استحقاق المطعون ضدها لأي أموال اخري.

بالاشارة الى بيان راي الخبـرة الحسابية في تقرير الخبير الاول صفحة رقم 8 البند 8   وكذلك تقرير الخبير الثاني صفحة رقم 7 السطور الاولي 

  • خلو الاوارق وحوافظ المستندات المقدمة من المطعون ضدها وتقرير الخبـرة الاول والثاني من اي دليل او قرينة على تنفيذها لالتزاماتها او ما يثبت اسداء الخدمات المطلوب طبقا لبنود الاتفاقية.
  • عدم مطالبة المطعون ضدها بالوفاء بالاقساط المتبقية اثناء التعاقد بعد وقف الطاعنة لدفع الالتزام الشهري بعد سداد الاربعة اقساط الاولي , مما يستخلص منه ان الطاعنة لم تخل بالتزاماتها , وان الشركة المطعون ضدها لم تكن  قد قامت بتنفيذ الخدمات المتفق عليها.
  • قيام الشركة المطعون ضدها بإرسال انذارها الشكلي للمطالبة بالسداد وذلك لأول مرة بتاريخ 19/8/2020 اي بعد مرور ثلاثة أعوام من انقطاع التواصل بين الطرفين وهو ما اثبته الخبير في التقرير الأول والثاني بان المراسلات البريدية بين الطرفين كانت لأنهاء العلاقة التعاقدية وعدم تنفيذ الالتزامات وكان اخر تواصل بين الطرفين بتاريخ 1/7/2017  فلو انها كانت قد قامت بتنفيذ التزاماتها لكانت انذرت الطاعنة اثناء فتـرة التعاقد او حتي بعد انتهاء العقد بفترة معقولة بوجوب سداد الاقساط الشهرية لانها قامت بتنفيذ الخدمات المتفق عليها بحيث تضعها في موضع المتأخر فى تنفيذ التزامه ولكن الاوراق خلت من اي دليل على ذلك. ومع ذلك هناك انذارات من قبل الطاعنة تخطرها بوجوب الوفاء بالتزاماتها و كانت الردود من قبل المطعون ضدها بمماطلة ومجرد وعود بالتنفيذ خلال الفترات القادمة حتى انقطعت الاتصالات ولم تنفذ التزاماتها مما تسبب بضرر للطاعنة وهو ما اثبته تقرير الخبير الثاني.

وحيث ان أركان العقد الثلاثة الرضا والمحل والسبب وكان السبب عنصرا مستمرا يجب ان يوجد ليس وقت انعقاد العقد فحسب بل كذلك طوال مدة العقد فالسبب ليس عنص نشوء فقط بل هو كذلك عنصر نفاذ  فالمتعاقد لا يبتغي من التعاقد ان يلتزم المتعاقد الأخر وكفي وانما يريد ايضا ان ينفذ هذا الاخير التزامه  وهنا وجب التساؤل هل هناك حسن نية او عدالة او عرف يقول استحقاق المطعون ضدها أموالا مع وجود ادلة اثبات بانقطاع التواصل بينهم مدة تكثر عن 3 سنوات وادلة اثبات اخري بعدم قيامها بالتزاماتها التعاقدية وادلة اثبات ثالثة بقيامها بنفس ذات الالتزامات في نفس ذات التوقيت الزمني للتعاقد لشركة اخري وكل ذلك مثبت بتقرير الخبير ومثبت بحوافظ المستندات ولم تقدم المطعون ضدها أي ادلة اثبات وتكتفي فقط بان العقد لم يفسخ متجاهله ان اركان العقد قد شابها البطلان من جراء عدم الالتزام ببنوده.

السبب الثالث : مخالفة القانون و الثابت بالاوارق ، حيث اهمل الحكم بحث دلاله مستندات مؤثرة فى الدعوي والتفت عما انتهي اليه تقرير الخبرة الثاني والمأذون به من قبلها

حيث كان البين من الحكم المطعون فيه انه اورد اسباب استئناف الطاعنة فى صيغة عامة ومجملة انتهت الي رفضه وتأييد الحكم المستأنف معتمد في ذلك علي تقريرات ومبادئ قضائية متعلقة بسلطة محكمة الموضوع والمفعول الناقل للاستئناف وما اعتبره من مشاطره الحكم المستأنف للاسباب الواردة فيه والذي اطمأن الي تقرير الخبرة الاول والاخذ به واعتماد اسبابه  ,  حال ان الطاعنة قد تمسكت بدفاعها اللاحق بمذكرة التعقيب على تقرير الخبير الثاني المقدمة بتاريخ 9/3/2022 باعتراضات جوهرية على تقرير الخبرة المؤرخ في 20/2/2022 فى الصفحة  11 , 12 , 13  منه بخصوص تناقض نتيجته فى الرأي الاول بالزام الشركة المطعون ضدها بالمبلغ المقضي به مع نتيجته فى الرأي الثاني من عدم استحقاق المطعون ضدها لاي مبالغ عن باقي قيمة العقد  لثبوت اخلالها وعدم تنفيذها لالتزاماتها طبقا لبنود العقد بين الطرفين ولم يبين فى اسباب الحكم انه عرض لهذا الدفاع ايرادا وردا عما اذا كانت للطاعنة مستحقات لدي المطعون ضدها من عدمه – ايجابا او سلبا ولا ينال من ذلك الي احالته الي اسباب الحكم المطعون الذي أخذ بدوره بتقرير الخبرة دون ان يقف على ما شاب التقرير من تناقض لما جزم بثبوت تقصير المطعون ضدها وعدم تنفيذها لالتزاماتها ورفض بحث احقية الطاعنة فى ايقاف دفع الاقساط باقي قيمة التعاقد ومع ذلك حكم بالمبلغ الذي قرره لصالح المطعون ضدها دون بيان لمصدره وتأثيره فى حقوق الخصوم ووجه الفصل فى الدعوي

من المقرر فى قضاء محكمة التمييز ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات، وقد يأتى كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.

    الطعن رقم 69 لسنة 2007 تمييز مدني جلسة 01-01-2008

لما كان ذلك وحيث ان الحكم المطعون فيه اهمل بحث دلاله مستندات مؤثرة فى الدعوي والتفت عما انتهي اليه تقرير الخبرة الثاني وجاءت اسباب الحكم مبنية على اسباب حكم اول درجة الذي اعتمد فى قضاءه علي تقرير الخبرة الاول متناسية تماما وجود تقرير خبرة ثاني مأذون من قبلها ومختلف فى ابحاثه ونتائجه عن التقرير الاول ودون بيان اسباب اخذه لتقرير دون أخر او بيان لعناصر المفاضلة بين التقرير الاول والثاني رغم تعارض نتيجتهما دون ازالته لهذا التعارض الأمر الذى يبين معه أن الحكم عابه التهاتر والتناقض الذى يستعصى على المواءمة والتوفيق في خصوص واقعتي ان الطاعنة قد أوفت بالتزاماتها وعليه تستحق المبالغ المقضي بها وانها مدينة للمطعون ضدها بالمبالغ المقضي بها  بتقرير الخبير الاول , وان الطاعنة لم تقم بالوفاء بالتزاماتها وانها دائنة للمطعون ضدها بالمبالغ التي سددتها بتقرير الخبير الثاني

السبب الرابع: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور والفساد فى الاستدلال حيث انه لم يبحث خصوصية العقد الرابط بين الطرفين ودلاله البنود الوارده فيه ولم يلتفت الي تقرير الخبرة الثاني المأذون به من قبلها رغم تعارض نتيجته مع التقرير الاول

  1. لم يعني الحكم ببحث خصوصية العقد الرابط بين الطرفين ودلاله البنود الوارده فيه واهميتها فى تحديد حقوق وواجبات كل طرف ولم يلتفت الي تقرير خبرة ثاني كانت قد اذنت به محكمة الاستئناف الموقرة بنفسها الذى انتهى فيه إلى قيام علاقة عقدية بين الطاعنة و المطعون ضدها وعدم تنفيذ الثانية لالتزاماتها التعاقدية وهو ما يتحقق به خطؤها المستوجب لمسئوليتها العقدية بعد أن خلت الأوراق من دليل على أن عدم تنفيذها لالتزاماتها كان مرجعه إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبى أو خطأ الطاعنة  
  2. وكان الثابت من الاتفاقية سند الدعوي و تقرير الخبرة الثاني التي اذنت له محكمة الاستئناف الموقرة باعادة المأمورية المؤرخ في 20/2/2022 فى الصفحة 11 , 12 , 13  منه أن  عدم وفاء الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها بطباعة العلامة التجارية للمطعون ضدها على رخص القيادة التي يتم توزيعها للاطفال وفقا للبند 4-4 , 3-4 من الاتفاقية سند التداعي الخاص بالالتزام الوراد على الشركة المطعون ضدها او تنفيذها لاي بند من بنود التعاقد الأخري في اي فترة من فتراته و كان من بين اتفاق الطرفين الذي تضمنه العقد الموقع بينهما فى  الفقرة  ( 2-4) التزامات الشركة المطعون ضدها وقد نص علي ” تلتزم شركة راء بالتالي : تسليم او تأمين تسليم حقوق شراكة التسويق الي شريك التسويق كما هو موضح بالتفصيل فى الملحق ط  ” وخلت الاوراق من ثمه دليل على تسليم او تأمين تسليم تلك الحقوق كما نصت عليه الاتفاقية وبالرجوع الى الملحق ط الخاص بحقوق شراكة التسويق نجد خلو الاوراق من اي دليل على تنفيذ اي بنود متضمنه بالملحق ط البنود ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9) وتأكيدا لما سبق ذكره نصت الفقرة ( 1-6 ) الخاصة بشروط الدفع بالاتفاقية سند التداعي ” يلتـزم شريك التسويق مقابل منح حقوق شراكة التسويق , بان يدفع لشركة راء مبلغ الشركة الشهري وقدره 6000 ر.ق بالاضافة الي تقديم عدد (2) طابعة كروت عالية التحمل لمدة سنة واحدة شريطة استلام شريك التسويق للفاتورة الاصلية من شركة راء .
  3. أيد الحكم المطعون فيه حكم اول درجة للاسباب الوارده فيه والذي اتخذ تقرير الخبير الاول فيما خلص اليه بالزام الشركة المطعون ضدها بالمبلغ المقضي به واتخذه عمادا لقضاءه  واعتبر ذلك دليلا على وفاء المطعون ضدها بالتزاماتها رغم تمسك الطاعنة بالاعتراضات الوارده بسبب النعي حيث ان السيد الخبير فى التقرير الاول لم يعني ببحث باي طريق من طرق الاثبات الاعمال التـي قامت المطعون ضدها بتنفيذها وقت سريان العقد فى الفتـرة من تاريخ الافتتاح 2/2017 وحتـي وقت انتهاء العقد  في 1/2018 ونسبتها من اجمالي التزامات المطعون ضدها واثر عدم تنفيذ التزاماتها فى المبالغ المطالب لها و الفترة التي تم تنفيذ العقد فيها وخلا التقرير من الرد عليها دون بيان تأثيرها فى الخصومة المنعقدة رغم انه مما يجوز ان يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الدعوه إذ يتوقف على صحته من عدمه تحديد مبلغ الدين والتي هي محل استئناف الشركة الطاعنة للحكم المطعون واكتفي الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه بالاطمئنان لتقرير الخبير بعبارات عامة لاتواجه تلك الاعتراضات دون ان ينشئ لنفسه اسباب خاصة لقضائه حول النقطة القانونية المتنازع عليها بين الخصوم وتطبيقها على واقعات النزاع المطروح وافراد اسباب برأيه بشأنها بالاضافة الى ذلك  ان الحكم لم يعني ببحث موضوع الاتفاق وما نشأ عنه من التزامات ومدي انقضائها بقيام الشركة المطعون ضدها بطباعة العلامة التجارية للشركة الطاعنة علي رخص القيادة التي يتم توزيعها للاطفال او تنفيذها لباقي التزاماتها المنصوص عليها بالاتفاقية ودون ان يبحث دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات بشأن ما تم الاتفاق علي تنفيذه والذي أيده تقرير الخبير الثاني المؤرخ في 20/2/2022 فى الصفحة  11 , 12 , 13  منه

السبب الخامس : مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاثبات مَّا يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه

ومن المقرر فى قضاء محكمة التمييز ” إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينشئ التزامات متقابلة في ذمة المتعاقدين، فإنه يقع على عاتق كل من التـزم بالتزام بمقتضى هذا العقد عبء إثبات قيامه بما تعهد به”

      الطعن رقم 7 لسنة 2010 تمييز مدني جلسة 16-03-2010

مما يعني ان المتعاقد لا يبتغي من التعاقد ان يلتزم المتعاقد الأخر وكفي وانما يريد ايضا ان ينفذ هذا الاخير التزامه وكان مما لا خلاف عليه بتقرير الخبرة الاول والثاني قيام الطاعنة بدفع قيمة الاربعة شهور الاولي وانها قدمت المستندات الداله علي عدم حصولها على اي خدمات ومن ثم فإن استلام المطعون ضدها لهذه المبالغ يثبت تنفيذ الطاعنة لالتزامها فى المواعيد المحددة ويقع على المطعون ضدها عبء اثبات تنفيذها للخدمات المتفق عليها للطاعنة ولادعائها خلاف الثابت ببراءة ذمتها منها ولكن تقرير الخبرة الاول لم يُعنـى ببحث – بأي طريق من طرق الإثبات اذا كانت الشركة المطعون ضدها قد قامت بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية المتفق عليها بالعقد سند التداعي والذي يترتب عليه احقيتها او عدم احقيتها فى المبالغ المطالب بها فى مخالفة صريحة وواضحة لقواعد الاثبات وبالتالي فإن تحديد قيمة المطالبة جوهر النـزاع فى الدعوي قد أُقيم في التقرير الاول وترتب على أساس فاسد إذ يعتبـر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية ولاسيما ان الحكم التمهيدي لمحكمة الاستئناف الموقرة ” قد أعاد المأمورية لخبيـر الدعوي للبحث والتحقيق فى اعتراضات المطعونتين  والتحقيق فى كل المذكرات التـي قدمت بعد ايداع تقرير الخبيـر وتصفية الحساب بين الطرفين.” فجاء الرأي الثاني من تقرير الخبـرة المؤرخ في 20/2/2022 فى الصفحة 11, 12 , 13  بالمخالفة للرأي الاول حيث قام السيد الخبيـر بالتطبيق الصحيح لقواعد الاثبات و تحقيق الواقع في الدعوى وأبدي رأيه في مسألة  يستلزم الفصل فيها استيعاب الوقائع المادية وهي اثبات عدم تنفيذ المطعون ضدها لالتزامتها التعاقدية المنصوص عليها بالاتفاقية أو تحقيق الغرض الاساسي من التعاقد و هي طباعة علامة الشركة الطاعنة التجارية  على رخص القيادة التـي يتم توزيعها للاطفال  وان الطاعنة قامت بسداد 25 % من قيمة العقد دون ان يقابل ذلك تنفيذ للعقد في اي فتـرة من فتراته وان الشركة المطعون ضدها ضدها لا تستحق اي مبالغ عن باقي قيمة العقد

بناء علي جميع ما سبق وهديا به

وحيث ان واقعة الاخلال او عدم تنفيذ الالتزام هي واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات ومنها تقرير الخبرة الثاني كعنصر من عناصر الاثبات فى الدعوي ومن ثم فقد تحققت وثبتت واقعة عدم تنفيذ المطعون ضدها لالتزامتها التعاقدية طبقا لبنود العقد بسبب خطأ منها وبالتالي عدم انتفاع الطاعنة باي خدمات طوال فتـرة التعاقد فان المطعون ضدها لا تستحق اي مبالغ عن باقي قيمة العقد

و من القواعد القانونية الراسخة انه من المبادئ العامة التي تسود العقود جميعها مبدأ حسن النية الذي أشارت إليه مواد القانون المدني في أكثر من موضع، كالمادة 172 التي توجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وكان السبب عنصرا مستمرا يجب ان يوجد ليس وقت انعقاد العقد فحسب بل كذلك طوال مدة العقد فالسبب ليس عنص نشوء فقط بل هو كذلك عنصر نفاذ  فالمتعاقد لا يبتغي من التعاقد ان يلتزم المتعاقد الأخر وكفي وانما يريد ايضا ان ينفذ هذا الاخير التزامه

ومن ثم فان البحث عن الحقيقة في القانون يعنـي البحث عن العدل لأن العدل هو الذي يمثل حقيقة القانون وجوهره، وعليه فإن تطبيق القاعدة القانونية أو فهمها وتفسيرها، على الواقع العملي، يلزم أن يكون ممزوجاً بموجبات عدالة محل اعتبار دائم. بحسب منطق الواقع المطروح وقوة الظروف المُحيطة والكاشفة، وموجبات الإنصاف – وحيث ان الواقع المطروح هو وجود علاقة تعاقدية بين طرفي الطعن من تاريخ ( تاريخ الافتتاح في 2/2017 وحتـي نهاية الاتفاقية في 1/2018 ) وما تلاها من رسائل البريد الالكتروني طويت عليها الاوراق مؤرخة في 1/4/2017 – 22/5/2017- 1/7/2017 ومفادها جميعا التزام الشركة المطعون ضدها بترويج منتجات الشركة الطاعنة وإستخدام الإسم والعلامة التجارية لها في الدعاية بطباعة العلامة التجارية للمطعون ضدها على رخص القيادة التي يتم توزيعها للاطفال  ومن ثم فان مناط البحث هو الوقوف على ما اذا كانت المطعون ضدها قامت بتلك الاعمال من عدمه وصولا لما اذا كانت المطعون ضدها قد أوفت بالتزاماتها التي لا ينقضي الوفاء الا بها ,  كما ان واقعة توقف الشركة الطاعنة عن سداد الاقساط بعد دفع الاربعة أقساط الاولي لا خلاف عليها  , وان مناط البحث هو ما اذا كان هذا التوقف قد تم استعماله لحقها فى الحبس ام لم يكن لها حق في ذلك وفقا لالتزامات الطرفين .

  وعلى الرغم من المحاولات الدائبة التي سعت إليها الطاعنة من أجل حمل المطعون ضدها علي البدء في تنفيذ التزاماتها  الموعوده فقد انتهي العقد دون تنفيذ وتؤكد المراسلات المتبادلة بين طرفي الطعن المثبتة بتقرير الخبرة الاول و الثاني ان الطاعنة كانت مستعدة وحريصة على تنفيذ التزاماتها حيث قامت بسداد الاربعة اقساط الاولي فى مواعيدها المحددة ومضى الاربعة أشهر الاولى دون تنفيذ لثمة إلتزامات من قبل المطعون ضدها وبتاريخ  1/ 7 / 2017 كان ردها عبر البريد الإلكترونى علي إحدى إنذارات الطاعنة لحملها علي تنفيذ التزاماتها انه سوف يتم تغيير الادارة وانه سيحل محل المدير الحالى مديرة آخرى وستكون مسئولة عن إلتزاماتها تجاهكم وسيكون الأمر برمته تحت إدارتها دون مسؤليتها عن سابق الاشهر الغير منفذ بها الإتفاق. ثم انقطعت الاتصالات بعد ذلك وكأن المطعون ضدها قد فقدت كل اهتمام بتنفيذ التزاماتها وعدم الاستمرارية فيها لتغيير قياداتها مما جعل الطاعنة محيطة بالاخطار والاسباب الجدية الذي يخشي منها عدم تنفيذ المطعون ضدها لالتزاماتها فتوقفت عن التنفيذ بعد سداد 4 فواتير بما يعادل 25 % من قيمة التعاقد وقد اكدت النتيجة النهائية بتقرير الخبرة الثاني الذي اذنت به محكمة الاستئناف الموقرة ان المطعون ضدها لم تقم بتنفيذ التزاماتها وانها لا تستحق اي مبالغ عن باقي قيمة التعاقد .

فسكوت الطاعنة علي انهاء التعاقد او رفع دعوي بالفسخ بعد توافر موجبات الفسخ واساسه , لا يستدل منه رضاها بتأخر واخلال وعدم تنفيذ الشركة المطعون ضدها لالتزاماتها  المتفق عليها بالعقد بدلاله توقفها عن الوفاء بقيمة الاقساط المتبقية من التعاقد اعمالا لنص المادة 280 من القانون المدني ” لكل من التـزم بأداء شـيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الـدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مسـتحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين  أو ما دام الدائن لم يقدم تأميناً كافياً للوفاء بالتزامه.” او نص المادة 191 ” في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التـزم به ” كما ان قيام الشركة الطاعنة بسداد الاربعة اقساط الاولي لا يعد تنازلا ضمنيا منها عن حقها فى حبس باقي اقساط ثمن الخدمة المسداه من المطعون ضدها حيث تمسكت الطاعنة امام محكمة الموضوع بدرجتيها بحقها فى حبس باقي اقساط ثمن الخدمة ما لم تقم المطعون ضدها بتنفيذ الخدمات المتفق عليها والموجودة فى البند الرابع و البند السادس فقرة 1 , 3  والملحق ط بالاتفاقية سند الدعوي وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه بتأييده الحكم الابتدائى القاضى بالمبالغ المقضي بها يكون قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة ، بما مفاده أن تخلف البائع – المطعون ضدها بصفتها – عن تنفيذ هذه الخدمات او تسليم هذه المشتملات ، يعد عدم تنفيذ الالتزام التعاقدى كليا وكانت الاتفاقية سند التداعي قد خلت هي وملحقاتها  من ثمة مواد او بنود تنص على تنازل الشركة الطاعنة عن حقها فى الحبس او الدفع بعدم التنفيذ أو أن ظروف الدعوي وملابساتها تؤكد تنازلها عن هذا الحق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى