اهم الاخبار

حكم تاريخي لمحكمة النقض: حماية الملكية الخاصة ورفض الاستيلاء الجبري

قضاء ونقض

نقض مدني (4108/93 ق — 27/4/2024): الغصب الإداري لا ينقل الملكية، ودعوى التعويض لا تسقط بالتقادم، ولا تقادم مكسب للأشخاص الاعتبارية العامة

صياغة وتحليل بأسلوب محامٍ خبير • مرجع عملي لصياغة الدعاوى والدفاع في منازعات الارتداد ونزع الملكية

رسّم حكم محكمة النقض محل التعليق — الصادر بجلسة السبت 27 إبريل 2024 (18 من شوال 1445هـ) في الطعن 4108 لسنة 93 ق، دائرة السبت (أ) المدنية — معالم فاصلة في منازعات الارتداد التنظيمي والاستيلاء الإداري على العقارات دون سلوك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة؛ فجدد التأكيد أن الاستيلاء في هذه الصورة غصب لا ينقل الملكية، وأن دعوى التعويض عن العقار المغتصب هي — في حقيقتها — تنفيذ لالتزام الرد عند تعذر الرد العيني، فلا تسقط بالتقادم. كما قطع بعدم إمكان الأشخاص الاعتبارية العامة (كالوحدات المحلية) اكتساب الملكية بالتقادم لافتقاد نية التملك، وقصر استحقاق مقابل التحسين على ما إذا سُلِكت إجراءاته القانونية المنضبطة. أدناه نعرض وقائع الدعوى، مسارها الإجرائي الكامل، دفوع الطرفين، ومنطوق الحُكم وأسانيده، ثم نُترجم ذلك إلى خطة إثبات ومرافعة ونماذج عملية للمحامين.

أولًا: التشكيل القضائي والهوية الإجرائية للطعن

صدر الحكم باسم الشعب عن محكمة النقض — دائرة السبت (أ) المدنية، برئاسة السيد القاضي/ محمد رشاد أمين (نائب رئيس المحكمة)، وعضوية السادة القضاة/ أحمد برغش، حازم نبيل البناوي، نصر ياسين، وليد الجندي (نواب رئيس المحكمة)، وبحضور السيد رئيس النيابة/ محمد عبد الحميد موسى، وأمين السر/ رمضان عبد الهادي محمد. انعقدت الجلسة علنًا بدار القضاء العالي بالقاهرة يوم السبت 18 شوال 1445هـ الموافق 27 إبريل 2024م.

قُيِّد الطعن برقم 4108 لسنة 93 ق، مرفوعًا من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بصفته (موطنه القانوني: هيئة قضايا الدولة — مجمع التحرير — قصر النيل — القاهرة)، حضر عنه المستشار (نائب الدولة). وضد عدد من الورثة والملاك — المطعون ضدهم — المقيمين بـ بندر طهطا، محافظة سوهاج، وقد حضرت عنهم الأستاذة المحامية (عن الأستاذ …).

ثانيًا: الوقائع المادية وملامح النزاع

يدور النزاع حول منزل مملوك للمورِّث (مورث المطعون ضدهم) بمدينة طهطا — سوهاج. عند الشروع في ترخيص البناء، فوجئ المالك بأن ترخيص البناء رقم 38 لسنة 1977 الصادر له يشتمل على شرط ارتداد تنظيمي بمسافة 2.2 متر على طول واجهة العقار، بما يعني عمليًا اقتطاع شريط طولي من أرضه لصالح الشارع. لم تُتخذ إجراءات نزع ملكية طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990، ولم يصدر قرار نزع ملكية، ومع ذلك حُرم المالك من الانتفاع بهذه المساحة منذ تاريخ الترخيص، ثم لاحقًا صدر قرار ضم إلى الشارع برقم 97 لسنة 1987.

المالك — ثم ورثته — اعتبروا ما جرى استيلاءً جبريًا بلا مسوغ قانوني؛ إذ إن الارتداد التنظيمي بحد ذاته لا يُغني عن مسطرة نزع الملكية التي تضمن تعويضًا عادلاً ومحددًا وفق إجراءات واضحة. وبذلك تأسست المطالبة على الغصب الإداري وما يترتب عليه من تعويض ومقابل عدم انتفاع (ريع) عن فترة زمنية ممتدة.

ثالثًا: المسار الإجرائي أمام الدرجتين وما جرى فيه

الدعوى الابتدائية: أقام المورِّث الدعوى رقم 25 لسنة 2019 مدني سوهاج الابتدائية (مأمورية طهطا الكلية) بطلب: إلزام الجهة الإدارية (الوحدة المحلية) بتعويض قدره 582,800 جنيه عن الاستيلاء على مساحة الارتداد، وبمبلغ 163,912 جنيهًا ريعًا عن الفترة 1/1/2006 إلى 31/10/2020، مع فوائد من تاريخ المطالبة وحتى السداد.
ندب خبير: ندبت المحكمة خبيرًا فنيًا. وبعد إيداع التقرير، قدّمت الجهة الإدارية طلبًا عارضًا تطالب فيه بإلزام المدعين بمبلغ 251,000 جنيه مقابل انتفاعهم — هم ومورثهم — بمسطح الارتداد من تاريخ الترخيص 1977 حتى تاريخ ضم الشارع 1987، مع مقابل تحسين وفوائد 4% من تاريخ الاستحقاق.
قضاء أول درجة: قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الجهة بالتعويض المقضي به ومقابل عدم الانتفاع وفوائد 4% من تاريخ الحكم النهائي حتى الوفاء. وفي الطلب العارض قضت بـ سقوط الحق بالتقادم.
الاستئناف: استأنفت الجهة الحكم بالاستئناف رقم 4220 لسنة 97 ق — مأمورية سوهاج. وبتاريخ 11/12/2022 قضت محكمة الاستئناف بـ إلغاء الفوائد القانونية فقط وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. طُعن بالنقض.

رابعًا: أسباب الطعن أمام النقض كما صيغت

  1. الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب: كان يتعين — في نظر الجهة — الحكم بسقوط الحق في التعويض بالتقادم الطويل، أو على الأقل الاعتداد بامتلاك الجهة للمساحة محل النزاع بالتقادم المكسب منذ 1987 وحتى إقامة الدعوى 2019.
  2. انتفاء صفة المدعين: سند الملكية صور عقود عرفية باسم المورّث، بل إن الترخيص باسم عفت فام شحاتة — بائعة سابقة — غير ممثلة بالنزاع.
  3. التعويض من تاريخ الاستيلاء: الارتداد يخضع لقوانين البناء، والاستيلاء — بحسب الجهة — صحيح، فيجب تقدير التعويض من تاريخ الاستيلاء الفعلي لا من تاريخ رفع الدعوى أو الحكم.
  4. مقابل التحسين: لا يسقط بالتقادم الطويل، وهو مرتبط بتقدير التعويض عن قيمة الأرض محل الاستيلاء.
  5. الجمع بين التعويض والريع: لا يجوز — في رأي الجهة — الجمع بين تعويض شامل وبين مقابل عدم انتفاع (دفع أثير لأول مرة أمام النقض).

خامسًا: حيثيات محكمة النقض — تفكيك قانوني مفصل

قاعدة محورية: الاستيلاء على عقار جبراً دون اتباع إجراءات قانون 10 لسنة 1990 يُعد غصبًا لا ينقل الملكية، ويُرتِّب مسئولية تعويضية، ويظل للمالك حق الاسترداد أو طلب قيمة العقار متى تعذر الرد العيني — ودون سقوط بالتقادم.

1) دعوى التعويض عن الغصب لا تسقط بالتقادم

قررت المحكمة — تطبيقًا لفقهها المستقر — أن حق الملكية يسمو على سائر الحقوق، وهو حق استئثار مؤبد لا يسقط بالتقادم؛ ومن ثم فإن دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق لا تنقضي بمرور الزمان. وبوصف الغصب الإداري استيلاءً غير مشروع، فإن مطالبة المالك بقيمة العقار المغتصب ليست سوى تنفيذ لالتزام الرد بطريق التعويض عند تعذر الرد العيني — والتعويض هنا لا يسقط بالتقادم. خلصت المحكمة إلى أن الدفع بسقوط الحق بالتقادم غير قائم على سند.

2) لا تملك للأشخاص الاعتبارية العامة بالتقادم المكسب

أسست المحكمة هذه القاعدة على عدة دعامات: (أ) أن وحدات الحكم المحلي — كالطاعن — أشخاص اعتبارية عامة مستقلة (م 52/1 مدني)، (ب) أن الحيازة المكسبة للملكية تستلزم — وفق م 968 مدني — عنصرين متلازمين: وضع اليد المستمر الهادئ الظاهر، ونية التملك animus domini، (ج) أن نية التملك مفترضة في الأشخاص الطبيعيين، لكنها غير متصورة — في معنى التقادم المكسب — لدى الأشخاص الاعتبارية العامة حين تحوز أملاك الأفراد، لأن الأصل أن للإدارة مسالك قانونية لتملك العقارات (نزع الملكية للمنفعة العامة، أو الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر عند اللزوم) مقابل تعويض عادل، ولأن الدستور (م 33) يكفل حماية الملكية الخاصة.

ومن ثم فحيازة الجهة العامة لأرض مملوكة للأفراد هي حيازة عرضية لا تكسب ملكية مهما طالت مدتها. وعليه، رفضت المحكمة الدفع بتملك المساحة محل النزاع بالتقادم.

3) ثبوت صفة المطعون ضدهم رغم عدم شهر عقود البيع

قررت المحكمة أن البيع غير المشهر ينقل للمشتري حقوق المبيع ومنافعه ودعاويه من تاريخ إبرام العقد، ما دام المبيع معينًا بالذات ولم يوجد عرف أو اتفاق مخالف؛ فينتقل إليه حق طلب التسليم والطرد والتعويض والريع.

واستخلص الحكم — من تقرير الخبير وسائر الأوراق — أن عفت فام شحاتة باعت عقار النزاع لمورّث المطعون ضدهم بعقد مؤرخ 30/12/1977، وثبت وضع اليد على الطبيعة، ولم يُجحد العقد. وبالتالي توافرت الصفة للمدعين وورثتهم في المطالبة بالتعويض والريع. طعن الجهة في الصفة لم يجاوز جدلًا موضوعيًا غير مقبول أمام النقض.

4) الارتداد التنظيمي لا يُغني عن مسطرة النزع — وصف الغصب قائم

شددت المحكمة أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون اتباع إجراءات قانون 10 لسنة 1990 — سواء كان داخل مشروع عام أو إضافة لخط تنظيم شارع وفق قانون البناء (106/1976 المعدل 119/2008) — هو غصب، لا ينقل الملكية بذاته، ويبقى للمالك حق الاسترداد ومقابل عدم الانتفاع إلى أن يصدر قرار نزع ملكية مستوفٍ للإجراءات. وبناءً عليه، قُدِّر التعويض ومقابل عدم الانتفاع وفق قيمة الأرض وقت تقدير الخبير، وهو ما اعتبرته المحكمة التزامًا بصحيح القانون.

5) مقابل التحسين — حق إجرائي مشروط

أوضحت المحكمة أن مقابل التحسين المنصوص عليه في م 19 من قانون 10/1990 لا يُستحق إلا باتباع إجراءات محددة أحالت إليها اللائحة التنفيذية وقانون 222 لسنة 1955: بدءًا بقرار الوزير المختص يبين أعمال المنفعة العامة وحدود منطقة التحسين، ثم لجنة خاصة تُقدِّر المقابل وفق قواعد ذلك القانون، ثم صيرورة التقدير نهائيًا. لما كان الطاعن لم يقدم دليلًا على سلوك هذه الإجراءات، فقد رُفِض طلبه بمقابل التحسين. وأشارت المحكمة إلى سلطتها في تصحيح ما قد يعتري تقريرات محكمة الموضوع من خطأ قانوني دون نقض الحكم ما دامت النتيجة صحيحة.

6) الدفع الجديد بعدم جواز الجمع بين التعويض والريع — غير مقبول

قررت المحكمة أن إثارة دفع قانوني يخالطه واقع لأول مرة أمام النقض — ولا يتعلق بالنظام العام — غير مقبول. الدفع بعدم جواز الجمع بين تعويض شامل ومقابل عدم انتفاع أُثير لأول مرة أمام النقض ولم يكن محل منازعة موضوعية أمام محكمة الموضوع، فرفضته المحكمة شكلاً.

المنطوق: رفض الطعن، وإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات. وبذلك أصبح التعويض ومقابل عدم الانتفاع المقضي بهما — بعد استبعاد الفوائد القانونية — نهائيين.

سادسًا: مصفوفة القواعد المستخلصة (جاهزة للتطبيق)

المسألةقاعدة النقضالتطبيق العملي
سقوط الدعوى دعوى الاستحقاق وتعويض الغصب لا تتقادم ارفض دفع التقادم، وكيِّف الطلب كتنفيذ لالتزام الرد بطريق التعويض
تقادم لصالح الإدارة لا تقادم مكسب للأشخاص الاعتبارية العامة لغياب animus domini بيّن أن حيازة الإدارة عرضية ومنافٍ للدستور لو قُبل تقادمها
ارتداد تنظيمي لا يغني عن مسطرة النزع — الاستيلاء غصب اطلب التعويض والريع حتى تاريخ الحكم أو صدور قرار نزع مستوفٍ
سند الملكية البيع غير المشهر ينقل المنافع والدعاوى للمشتري قدّم عقدًا عرفيًا + وضع يد + معاينات الخبير لإثبات الصفة
مقابل التحسين لا يُستحق إلا بقرار وزير ولجنة تقدير وإجراءات قانون 222/1955 غياب الإجراءات = رفض الطلب. لا تخلط بينه والتعويض عن الغصب
دفع جديد أمام النقض غير مقبول إذا خالطه واقع ولم يُثر أمام الموضوع احرص على إثارة الدفوع كافة أمام أول درجة/الاستئناف

سابعًا: خط زمني مختصر للملف

  • 1977 — ترخيص البناء رقم 38/1977: اشتراط ارتداد 2.2م بطول الواجهة.
  • 1987 — قرار ضم الشارع رقم 97/1987.
  • 2006–2020 — فترة الريع المطالب به: 1/1/2006 إلى 31/10/2020.
  • 2019 — قيد الدعوى 25/2019 مدني سوهاج — مأمورية طهطا.
  • 11/12/2022 — حكم الاستئناف 4220/97 ق: تأييد مع إلغاء الفوائد.
  • 27/4/2024 — حكم النقض 4108/93 ق: رفض الطعن وإلزام المصروفات.

ثامنًا: خطة إثبات ومرافعة في ملفات مماثلة

الهدف: تثبيت وصف الغصب، نفي التقادم المكسب للإدارة، إحكام التعويض ومقابل عدم الانتفاع، وإسقاط ادعاءات مقابل التحسين غير المستوفية لإجرائتها.
الركنالأدلة العمليةملاحظات للمرافعة
الملكية/الصفة عقود بيع (ولو عرفية)، وضع يد، معاينات خبير، إيصالات، شهادات جيران استند لقاعدة انتقال المنافع والدعاوى بالبيع غير المشهر
الغصب الإداري غياب ملف نزع (قرار/إيداع/محضر تسليم)، مراسلات، خرائط وخطوط تنظيم أبرز أن الارتداد شرط تنظيمي لا ينقل الملكية ولا يُغني عن النزع
نفي التقادم المكسب طبيعة الجهة كشخص اعتباري عام، شرح افتقاد نية التملك اربط بالضمان الدستوري لحماية الملكية (م 33)
التعويض قيمة سوقية بتاريخ التقدير (تقرير خبير حديث)، خرائط تسعير مماثلة اطلب تحديث القيمة حتى تاريخ التقرير/الحكم بحسب الوقائع
مقابل عدم الانتفاع حساب إنتاجية العقار/فرص الإيجار/الاستعمال الضائع بيّن أنه مستقل عن التعويض العيني ويجبر ضرر فوات المنفعة
مقابل التحسين قرار الوزير، محاضر لجنة 222/1955، إخطارات وعناصر التقييم غياب هذه المستندات = رفض فوري لطلب الجهة

تاسعًا: نموذج مختصر (دعوى/مذكرة) للاسترشاد

الطلبات: أولًا: القضاء بإلزام الجهة الإدارية بالتعويض عن استيلائها غصبًا على مسطح الارتداد المملوك للمدعي، وفق قيمة الأرض بتاريخ تقرير الخبرة، مع مقابل عدم الانتفاع حتى تاريخ الحكم النهائي. ثانيًا: إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ثالثًا (احتياطيًا): الأمر بندب خبير لتقدير قيمة التعويض والريع.

الأساس القانوني: الغصب الإداري لا ينقل الملكية؛ دعوى التعويض في هذه الصورة لا تسقط بالتقادم لأنها تنفيذ لالتزام الرد عند تعذر الرد العيني؛ عدم إمكان كسب الإدارة الملكية بالتقادم لغياب نية التملك؛ الارتداد التنظيمي لا يغني عن مسطرة قانون 10/1990؛ مقابل التحسين حق إجرائي لا يقوم إلا بإجراءاته (قرار وزير/لجنة 222/1955).

صياغة ختامية مقترحة: «وإذ استبان للمحكمة أن استيلاء الجهة تم دون مسطرة نزع الملكية، وكان وصف الغصب قائمًا، وتعذر الرد العيني، وكان ثبوت الملكية والصفة ومدى الضرر قد تكشَّف بأوراق الدعوى وتقرير الخبرة، فالمدعي يلتمس القضاء له بطلباته، ورفض دفع التقادم ومقابل التحسين غير المستوفى لإجراءاته».

الأسئلة المتكررة (للمحامين والمتقاضين)

هل تسقط دعوى التعويض عن الغصب بالتقادم؟

لا. تُعَد تنفيذًا لالتزام الرد عند تعذر رده عينيًا، وهي متفرعة عن حماية حق الملكية الذي لا يسقط بالتقادم.

هل تكسب الوحدة المحلية أو الجهة العامة الملكية بالتقادم بوضع اليد؟

لا. لأن عنصر نية التملك غير متصور قانونًا في هذا السياق؛ حيازتها عرضية، والمشرع رسم لها مسالك التملك بنزع الملكية مقابل تعويض عادل.

هل يكفي الارتداد التنظيمي لاقتطاع جزء من الأرض دون تعويض؟

لا. الارتداد تنظيم استخدام وبناء، لكنه لا ينقل الملكية؛ والاقتطاع المادي يستلزم مسطرة نزع الملكية وإلا كان غصبًا.

متى تستحق الجهة مقابل التحسين؟

فقط بعد صدور قرار الوزير المختص، وتقدير لجنة قانون 222/1955، وصيرورة التقدير نهائيًا. بدونه يُرفض الطلب.

هل يلزم شهر عقد البيع لإثبات الصفة؟

البيع غير المشهر ينقل للمشتري منافع المبيع ودعاويه — ومنها التسليم والطرد والتعويض — ما دام المبيع معينًا ووضع اليد ثابتًا.

عناوين بديلة وكلمات مفتاحية

  • حكم النقض 27/4/2024: غصب إداري لا ينقل الملكية — دعوى التعويض لا تتقادم
  • الارتداد التنظيمي ونزع الملكية: قانون 10/1990 واجب الاتباع وإلا تعويض
  • لا تقادم مكسب للإدارة: افتقاد animus domini وحماية الملكية الخاصة دستوريًا
  • مقابل التحسين بين قانون 222/1955 واللائحة — الإجراء أولًا

غصب إداري نزع الملكية قانون البناء ارتداد تنظيمي تقادم مكسب وضع اليد تعويض ريع مقابل التحسين سند الملكية قيمة الأرض

خلاصة عملية

يقدم هذا الحكم خريطة طريق صريحة: لا يختلط التنظيم بالنزع؛ فالارتداد لا يخول الإدارة اقتطاع ملك الأفراد دون مسطرة القانون. وإذا وقع الاستيلاء، وتعذر الرد العيني، قام حق المالك في تعويض كامل، مع مقابل عدم الانتفاع حتى تاريخ الحكم، ودون سقوط بالتقادم. على الجانب المقابل، لا مجال لاعتداد الإدارة بـ تقادم مكسب، ولا باستحقاق مقابل تحسين ما لم تُسلك إجراءاته القانونية. هذه الركائز — إذا أحكم المحامي توظيفها — تقود إلى أحكام منضبطة ومتسقة مع الدستور والقانون والقضاء المستقر.

الانتقال سريعًا إلى النموذج المقترح للصياغة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى