صحيفة استئناف إسترداد مسكن زوجية
استرداد مسكن الحضانة بعد اختيار الحاضنة أجر المسكن — إستئناف حكم رفض الدعوى «بحالتها» وأوجه الطعن القضائي
أقام المستأنِف الدعوى رقم س لسنة 2022 أسرة مركز د بطلب استرداد مسكن الحضانة الكائن بناحية س س – مركز د – أمام الكوبري – أمام موقف م – العقار رقم (2) – الدور الخامس علوي وتسليمه إليه خاليًا من الشواغل والأشخاص، تأسيسًا على أنه قد باع شقة الزوجية للمدعوة/ س س بموجب عقد بيع مؤرخ 1/10/2020 وتوكيل بيع رقم س/ب/2018 توثيق عام (م)، وأن المستأنف ضدها — وكانت زوجته بصحيح العقد الشرعي ورُزق منها الصغيرة «فاطمة» — امتنعت وتعنتت وتمسكت بقرار تمكين بالمشاركة صدر لاحقًا على البيع في المحضر رقم 6 لسنة 2020 إداري قسم ثان م والمقيد برقم س لسنة 2020 منازعات مسكن زوجية (م). وزادت بالتعنت — بحسب ما بالملف — بأن حصلت أمام محاكم أجنبية على حكم بالتطليق ونفقة شاملة من بينها أجر مسكن، وثبت تنفيذه بشهادة رسمية، ثم تمسّكت بقرار التمكين لتحصيل الحق مرتين. ومع ذلك قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها. يعرض هذا المقال أوجه الطعن: الخطأ في تطبيق القانون، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، مع التأصيل بالمادة 18 مكررًا ثالثًا وأحكام النقض، وحجية الحكم الأجنبي وفق اتفاقية الرياض.
أولًا: وقائع الدعوى وسيرها الإجرائي
تبيّن من الأوراق أن المستأنف ضدها أقامت دعاوى أحوال شخصيـة أمام القضاء الأجنبي (منها دولة الكويت) وانتهت إلى التطليق والحصول على نفقة شاملة متضمنة أجر المسكن، وقدّم المستأنف صورًا رسمية للأحكام موثقة من القنصلية المصرية والخارجية المصرية ووزارة العدل، فضلًا عن شهادة تنفيذ صادرة من جهة التنفيذ (ذُكر أنها في دولة قطر) تُثبت تحصيل المستأنف ضدها لمبالغ النفقة الشاملة، ومن ضمنها أجر المسكن، بصفة دورية منذ 2019/2020.
تقدّم المستأنف بطلب تسوية رقم س لسنة 2022 دون جدوى، فأقام الدعوى بطلب استرداد المسكن وتسليمه خاليًا. وأثناء تداول الدعوى، طلب وكيله الإذن باستخراج صورة رسمية من محضر وقرار التمكين (جلسة 26/5/2023). ثم — قبيل حجز الدعوى للحكم — تقدّم بطلب فتح باب المرافعة لإيداع المستندات (ومنها صورة قرار التمكين وشهادة من الجدول بوقف دعوى مدنية لحين الفصل في هذه الدعوى). حجزت المحكمة الدعوى للحكم وقضت بالرفض «بحالتها».
ثانيًا: قضاء محكمة أول درجة ومنطوق الحكم
المنطوق: رفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعي المصروفات ومبلغ (75) جنيهًا/ريالًا مقابل أتعاب المحاماة.
أسّست المحكمة قضاءها — بحسب مدونات الحكم — على أن المدعي لم يقدم صورة المحضر أو قرار التمكين سند حيازة المدعى عليها، وأنه قَصّر في إثبات دعواه بالمستندات اللازمة، ومن ثم خلَت الأوراق من ظهير يسند طلب الاسترداد.
ثالثًا: أسباب الاستئناف — عرض موجز
- الخطأ في تطبيق القانون: مخالفة مفهوم المادة 18 مكررًا ثالثًا؛ إذ لا يجوز الجمع بين الاستقلال بمسكن الحضانة وأجر المسكن. اختيار الحاضنة لأجر المسكن — بحكم أجنبي مُذيل بالتنفيذ وثابت التنفيذ — يُسقط سند بقائها بالمسكن.
- القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: تجاهل المحكمة طلب الإذن باستخراج قرار التمكين وطلب فتح باب المرافعة لإيداعه، ثم بنت الرفض على عدم تقديمه؛ تناقض واضح.
- مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع: ثبت بمحضر الجلسة طلب الإذن، وثبت بفتح باب المرافعة تقديم صورة القرار؛ ومع ذلك أُعرض عن المستند الجوهري.
- تغيّر حالة الدعوى: باستخراج وتقديم القرار وشهادة وقف الدعوى المدنية تعليقًا، باتت الدعوى جاهزة للفصل في الموضوع لا للرفض بالحالة.
- سوء النية والكيدية: تقاضي المستأنف ضدها أجر المسكن لسنوات مع التمسك بقرار تمكين مشترك لاحق للبيع والطلاق، بما يُشكّل جمعًا غير جائز وغشًا على القضاء.
رابعًا: الأساس القانوني — المادة 18 مكررًا ثالثًا، وحجية الحكم الأجنبي
1) المادة 18 مكررًا ثالثًا (مسكن الحضانة وأجره)
استقر قضاء النقض على أن طلب الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية يفيد رفضها للبدل النقدي؛ والعكس صحيح — مطالبتها أو قبضها أجر مسكن حضانة يُعدّ اختيارًا للبدل النقدي بما يوجب إخلاء المسكن (انظر مثلًا: طعن 175/62 ق جلسة 26/5/1997، وطعن 418/65 ق بشأن حجية القضاء السابق بأجر المسكن، ومبادئ أخرى مماثلة).
2) القرار الوقتي بالتمكين وطبيعته
قرار التمكين في منازعات المسكن أثناء قيام الزوجية يختلف عن تمكين مسكن الحضانة بعد الطلاق. والقرار الوقتي لا يُنشئ حقًّا دائمًا إذا زالت علّته أو تبدّلت ظروفه، لاسيما مع ثبوت قبض أجر المسكن فعلاً.
3) حجية الأحكام الأجنبية والاتفاقيات
كما أن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي (1983) — المنضم إليها كل من مصر ودول خليجية كـ الكويت وقطر — تقضي بالاعتراف بالأحكام النهائية وتنفيذها بشروطها (م 25 وما بعدها)، وهو ما يُعزّز الاعتداد بالحكم الأجنبي نهائيًا وثابت التنفيذ في هذه النزاع.
4) فتح باب المرافعة وسلطة المحكمة
تقدير جدية أسباب طلب إعادة الدعوى للمرافعة من سلطة محكمة الموضوع، غير أنها متى أسّست الرفض على أن المستند «غير ذي جدوى»، فلا يسوغ لها — منطقيًا — أن تبني الرفض بالحالة على عدم تقديم ذات المستند؛ وإلا وقع تسبيبها في تناقض وقصور، سيما إذا كان محضر الجلسة يثبت طلب الإذن باستخراجه وقدّم بالفعل بطلب فتح باب المرافعة (طعن 0114/38، وطعن 21/39، ومبادئ قديمة كطعن 404/22، وطعن 12046/83 ق بشأن أثر إغفال الدفاع الجوهري).
خامسًا: تطبيق القواعد على النزاع — منع الجمع بين المسكن وأجره
وإذ أضاف الحكم الأجنبي حجية نهائية (مع ما قُدّم من توثيقات رسمية ومطابقة لاتفاقية الرياض)، فإن طلب الاسترداد يستند إلى سقوط سبب الحيازة لا إلى مجادلة في أصل حق الحضانة. كما أن تمسّك المستأنف ضدها بقرار تمكين مشترك — لا تمكين حضانة منفرد — بعد طلاقها، مع قبض أجر المسكن، يقطع بعدم مشروعية الجمع ويؤكد سوء النية.
سادسًا: المستندات الحاسمة وكيفية تقديمها
المستند | الغرض الإثباتي | ملاحظات عملية |
---|---|---|
صورة رسمية من الأحكام الأجنبية (أسرة/استئناف) | ثبوت التطليق والنفقة الشاملة وأجر المسكن | موثقة من القنصلية والخارجية والعدل؛ أرفِق ترجمة معتمدة إن لزم |
شهادة تنفيذ من جهة التنفيذ الأجنبية | إثبات قبض أجر المسكن دوريًا | بيانات التحويل/الاستقطاع، وفترات الصرف منذ 2019/2020 |
محضر وقرار التمكين (المشترك) | إثبات أنه لاحق للبيع والطلاق، وأنه مشترك لا حضانة منفردة | قدّم أصل/صورة رسمية؛ وبيّن تاريخيه مقارنة بعقد البيع والطلاق |
عقد البيع 1/10/2020 + توكيل س/ب/2018 | إثبات تصرف المستأنف قبل التمكين | إبراز التاريخ الثابت وتوالي الإجراءات |
شهادة من الجدول بوقف دعوى مدنية تعليقًا | بيان ارتباط الخصومة وأولوية الفصل في هذه الدعوى | تدعم الجدية وتغيّر الحالة |
سابعًا: الدفوع المتوقعة للمستأنف ضدها والرد المهني عليها
الرد: لا سبق فصل في طلب استرداد المسكن على الأساس الحالي (اختيار أجر المسكن وثبوته بالتنفيذ)، والحكم الأجنبي لم يُفصل في التمكين العيني بمصر؛ إنما قرّر نفقة شاملة فقط.
الرد: قدّمت شهادة نهائية/تنفيذ ممهورة بالتصديقات. والاعتداد بالحجية لا يتطلب أمر تنفيذ (م 22 مدني ومبادئ النقض)، مع سريان اتفاقية الرياض.
الرد: ثابت بمحضر الجلسة طلب الإذن بالاستخراج، وثابت بطلب فتح المرافعة تقديم صورة القرار؛ والعدول عن بحثه قصور وتسبيب متناقض.
الرد: المصلحة قائمة ومباشرة؛ إذ يطلب استرداد عين مُحددة، وقد أوقفت دعوى مدنية تعليقًا انتظارًا لهذه النتيجة.
ثامنًا: التسبيب المقترح لمحكمة الاستئناف (إطار اجتهادي)
«إذ ثبت للمحكمة — من صور الأحكام الأجنبية الموثقة وشهادة التنفيذ — أن المُستأنف ضدها قد قبضت أجر مسكن ضمن نفقة شاملة منذ تاريخ رفع الدعوى الأجنبية، وكان قرار التمكين سند حيازتها بالعين لاحقًا على عقد البيع والطلاق، فضلًا عن كونه تمكينًا مشتركًا لا تمكين حضانة منفرد، فإن استمرار شغلها للعين يجافي نص المادة 18 مكررًا ثالثًا ومقاصدها بمنع الجمع بين المسكن وأجره، بما يسقط سند الحيازة ويُوجب الاسترداد. وإذ أغفلت محكمة أول درجة بحث المستندات الجوهرية رغم ثبوت طلب الإذن بالاستخراج وتقديمها بطلب فتح المرافعة، وقضت بالرفض بالحالة على سند من عدم تقديمها، جاء حكمها مُخِلًا بحق الدفاع وقاصر التسبيب بما يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجددًا بالطلبات.»
تاسعًا: صيغ مهنية مختصرة (طلبات/تعقيب/منطوق)
أ) الطلبات الختامية (مقترح)
ب) تعقيب موجز على «سبق الفصل»
ج) منطوق بديل (إن رأت المحكمة الإحالة للتحقيق)
عاشرًا: قائمة فحص للمحامي قبل الحجز للحكم
صورة رسمية قرار التمكين + تاريخه عقد البيع + التوكيل أحكام أجنبية موثقة شهادة تنفيذ مفصلة شهادة من الجدول بوقف دعوى مدنية مذكرة بالأساس القانوني (م 18 مكررًا ثالثًا) ردود على سبق الفصل/النهائية طلب احتياطي: تحقيق/فتح مرافعة
الأسئلة المتكررة
هل تحتاج الأحكام الأجنبية إلى أمر تنفيذ للاحتجاج بها كحجية؟
لا؛ الاعتداد بالحجية يختلف عن التنفيذ الجبري. يكفي ثبوت الولاية والنهائية وعدم مخالفة النظام العام وعدم وجود حكم مصري سابق واجب النفاذ.
ما أثر قبض الحاضنة لأجر المسكن على مسكن الحضانة؟
هو اختيار صريح للبدل النقدي، ويُسقط سند بقائها بالمسكن وفق المادة 18 مكررًا ثالثًا ومبادئ النقض بمنع الجمع بين المسكن وأجره.
القرار الوقتي بالتمكين: هل يحصن الحيازة دائمًا؟
لا؛ القرار الوقتي يرتفع بزوال علته أو تغيّر الظروف، لا سيما مع ثبوت اختيار الحاضنة أجر المسكن.
متى يُقبل طلب فتح باب المرافعة؟
عند قيام سبب جدي ومؤثر — كإيداع مستند جوهري أو واقعة عارضة — ورفضه دون تسبيب كافٍ قد يشكل قصورًا وإخلالًا بحق الدفاع.
خلاصة عملية
جوهر النزاع فى الدعوي : لا جمع بين مسكن الحضانة وأجره. متى ثبت — بحكم أجنبي نهائي مُعتد بحجيته وشهادة تنفيذ رسمية — أن الحاضنة تقاضت أجر المسكن لسنوات، فإن استمرار وضع يدها على المسكن يصبح بغير سند، خاصة إذا كان التمكين مشتركًا ولا يتعلق بالحضانة بعد الطلاق. أي تسبيب يُعرض عن هذه الحقيقة أو يبني الرفض على «عدم تقديم مستند» رغم ثبوت طلب استخراجه وتقديمه لاحقًا بطلب فتح باب المرافعة، يقع في القصور والتناقض. ومن ثَمّ، فإن إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالاسترداد هو الأوفق بالعدالة وبنص المادة 18 مكررًا ثالثًا ومبادئ النقض وحجية الأحكام الأجنبية وفق اتفاقية الرياض.
الانتقال إلى الصيغ المختصرة (طلبات/تعقيب/منطوق)