محكمة النقض المصرية أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام
استحقاق المقابل النقدي لرصيد الإجازات في شركات قطاع الأعمال — قراءة تحليلية لحكم النقض 1743/72 ق (31/08/2022)
حسمت محكمة النقض مبدأً عمليًا مهمًا: لوائح العاملين بالشركات الخاضعة لقانون 203/1991 هي المرجع الأساسي في شأن الإجازات ومقابلها النقدي، وتُطبَّق ولو تعارضت مع قانون العمل أو قرارات وزارية لاحقة ما لم يُجز القانون صراحة تعديلها بهذه القرارات. وانتهت المحكمة إلى أحقية العامل في كامل المقابل النقدي لرصيد الإجازات وفق لائحة الشركة دون اشتراط إثبات أن سبب عدم القيام بها يرجع إلى جهة العمل.
1) الوقائع ومسار التقاضي
أقام العاملون (ومنهم مورث البعض) الدعوى 129 لسنة 1999 عمال جزئي الإسكندرية ضد الشركة المصرية للملاحة البحرية، بطلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية غير المستعملة طوال مدة الخدمة. حُكم بعدم الاختصاص القيمي وأُحيلت الدعوى لمحكمة الإسكندرية الابتدائية رقم 2808 لسنة 1999، وبعد ندب خبير قضت المحكمة لهم بطلباتهم. استأنفت الشركة بالاستئناف 1042 لسنة 57 ق فقضى بتاريخ 28/5/2002 بإلغاء الحكم ورفض الدعوى. طُعن بالنقض رقم 1743 لسنة 72 ق.
2) الإطار القانوني: قانون 203/1991 ولوائح العاملين
مفاد المادة 12/أولى من مواد إصدار قانون 203/1991 والمادة 42/1 والمادة 48/3 من ذات القانون: أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين الصادرة نفاذًا له هي الأساس في تنظيم علاقة العمل، وتُطبَّق ولو تعارضت مع قانون العمل أو أي قانون آخر، ولا يُرجع لقانون العمل إلا فيما لم يرد به نص خاص.
لائحة نظام العاملين بالشركة (المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 375 لسنة 1995 الساري اعتبارًا من 1/7/1995) نصت بالمادة 65 على: صرف المقابل النقدي عن الإجازات الاعتيادية غير المستعملة عند انتهاء الخدمة «على أساس الأجر الشامل طبقًا لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية» دون قيد.
3) السؤال القانوني أمام النقض
هل يحق للعامل — وفق لائحة شركة قطاع الأعمال — اقتضاء كامل المقابل النقدي لرصيد الإجازات غير المستعملة دون حد أقصى ودون اشتراط إثبات أن سبب عدم القيام بها راجع إلى جهة العمل؟ وهل يصلح قرار وزاري لاحق لإضافة هذا القيد على لائحة الشركة؟
4) حيثيات محكمة النقض والقاعدة المستخلصة
5) تطبيقات عملية للمحامين (للعامل/للشركة)
أ) تمثيل العامل/الورثة (مدّعٍ)
- التأسيس القانوني: الاستناد إلى لائحة الشركة (رقم وتاريخ الاعتماد) ونص مادة الإجازات (هنا 65/لائحة 1995).
- الأجر الشامل: تحديد مفهومه وفق قانون التأمينات الاجتماعية الساري زمن الاستحقاق، وتقديم مفردات الأجر.
- عدم الاشتراط: التنبيه أن اللائحة لم تشترط سببًا راجعًا للشركة، وأن أي قيد وزاري لاحق غير مُلزِم.
- الخبرة: طلب ندب خبير لحصر الرصيد وتطبيق الأجر الشامل زمن الانتهاء.
- الورثة: في حالة وفاة العامل، إثبات الصفة والميراث وصحة الوكالة لمحامي الطعن (تفاديًا لعدم القبول شكلاً).
ب) تمثيل الشركة (مدّعى عليها)
- مراجعة لائحتك: إن كانت لائحة الشركة تتضمن قيدًا صريحًا (بنص معتمد) فتمسّك به. أما القيد بقرار وزاري لاحق فلا يُجدي.
- حصر الرصيد: منازعة في عدد الأيام المثبتة بسجلات الإجازات، واحتساب ما صُرف فعلاً.
- الأجر الشامل: منازعة في العناصر غير الداخلة في مفهوم «الشامل» زمن الانتهاء.
- دفوع شكلية: رقابة صارمة على سندات الوكالة في الطعن (م 255 مرافعات).
6) صيغ ودفوع مختصرة
أ) مذكرة موجزة للمدعي (عامل/ورثة)
الطلبات: إلزام الشركة بأداء المقابل النقدي لكامل رصيد الإجازات غير المستعملة حتى انتهاء الخدمة على أساس الأجر الشامل، مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية.
الأساس: لائحة نظام العاملين بالشركة المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم ... لسنة ... (مادة ...)، التي لم تشترط سببًا راجعًا للشركة. لا يُعدل ذلك القرار الوزاري 124/1998 لانتفاء التفويض بتعديل اللوائح (ق 203/1991 م 42).
إثبات: ملف خدمة + كشوف الرصيد + مفردات الأجر + تقرير خبير.
ب) دفع شركة (إن وُجد نص مُقيِّد معتمد باللائحة)
الدفوع:
1) حصر الرصيد محل النزاع وفق سجلات الموارد البشرية، والتمسك بما صُرف سابقًا.
2) مفهوم الأجر الشامل زمن انتهاء الخدمة (استبعاد بدلات/مكافآت لا تدخل في «الشامل»).
3) في غياب نص لائحي مُقيِّد: منازعة مقدار لا المبدأ.
7) الأدلة والمستندات اللازمة
المستند | الغرض | ملاحظات |
---|---|---|
نسخة معتمدة من لائحة نظام العاملين وتاريخ اعتمادها | إثبات النص الحاكم (المادة الخاصة بالإجازات) | بيّن أنها خالية من القيود التي تذرعت بها الشركة. |
مفردات الأجر الشامل وقت انتهاء الخدمة | أساس حساب المقابل النقدي | التأكد من عناصر «الشامل» وفق التأمينات زمن الانتهاء. |
سجل الإجازات/كشف الرصيد | تحديد عدد الأيام المستحقة | مقارنة مع ما صُرف (ثلاثة أشهر مثلًا) لإثبات الباقي. |
تقرير الخبير (إن وُجد) | سند قضائي للقضاء بالمبلغ | اعتماد المحكمة على نتيجته متى اطمأنت إليها. |
سندات الوكالة (في الطعن) | سلامة الشكل | تفادي عدم القبول لعدم إيداع التوكيل (م 255 مرافعات). |
8) قائمة فحص سريعة
تحديد اللائحة وتاريخ اعتمادها نص المادة الخاصة بالإجازات عدم وجود قيد لائحي مفهوم الأجر الشامل زمن الانتهاء كشف رصيد الأيام ما صُرف سابقًا تقرير خبير حسابي سلامة الوكالة في درجات الطعن
9) الأسئلة المتكررة
هل يلزم العامل إثبات أن الشركة منعته من الإجازة ليستحق المقابل الكامل؟
وفق حكم النقض محل التعليق: لا إذا كانت لائحة الشركة لم تضع هذا القيد. لا يجوز إضافة شرط بقرار وزاري لاحق لتعديل اللائحة دون تفويض.
على أي أساس يُحسب المقابل؟
على الأجر الشامل طبقًا لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية وقت انتهاء الخدمة كما نصت اللائحة.
وماذا لو كانت لائحة الشركة تنص صراحة على قيد؟
العبرة بنص اللائحة المعتمد. إن تضمَّنت قيدًا صريحًا، يُعمل به ما لم يخالف القانون الأعلى. أما القيد الصادر بقرار وزاري دون تعديل لائحي معتمد فلا يُعتد به.
هل تؤثر قرارات وزارية عامة على لوائح الشركات؟
لا تُعدِّل اللوائح المعتمدة إلا وفق ما يُجيزه قانون 203/1991. الوزير يعتمد اللوائح ولا يُعدِّلها منفردًا ما لم يَرِد تفويض تشريعي صريح.
عناوين بحثية وكلمات مفتاحية
- مقابل رصيد الإجازات على الأجر الشامل — شركات قطاع الأعمال — نقض 31/8/2022.
- عدم جواز تقييد لائحة العاملين بقرار وزاري — الشركة المصرية للملاحة البحرية.
- كيف تُثبت حق العامل في المقابل الكامل دون حد أقصى؟ صيغ ودَفوع.
قانون 203/1991 لائحة العاملين الأجر الشامل قرار 124/1998 نقض 1743/72 ق
خلاصة عملية
يرسّخ الحكم مبدأً مهمًا لعمل المحامين مع شركات قطاع الأعمال: النص اللائحي المعتمد هو السيد. فإن خلا من قيود، استحق العامل كامل المقابل النقدي لرصيد الإجازات عند انتهاء الخدمة على الأجر الشامل، ولا تُنشئ القرارات الوزارية اللاحقة — دون تعديل لائحي سليم — قيودًا جديدة. في الملفات المماثلة: ابدأ باللائحة، وحلّل مفردات «الأجر الشامل»، ودَعْ الخبير يحسم الحساب، وتيقّظ دائمًا لسلامة التوكيلات في درجات الطعن.
انتقال سريع إلى «الصيغ والدفوع المختصرة»