الصورية

الدفع بسقوط وبطلان وصورية قرار التمكين وإجراءات التنفيذ به

سقوط قرار التمكين وإجراءات التنفيذ به واعتبار المستأنفة ضدها الثانية حائزة حيازة بالغصب طبقا للقانون

حيث لا تتعدي مهمة المحامي العام لنيابات د فيها من مجرد مراقبة استيفاء الاجراءات الشكلية ثم إصدار الأمر بالتمكين وسقوط قرار التمكين بمجرد وقوع الطلاق كون قرار التمكين قرار تمكين من عين النزاع مشاركة مع الزوج وبمجرد وقوع الطلاق يسقط قرار التمكين من عين النزاع وهنا تصبح الحيازة حيازة مغتصبة وبقائها  يعتبر تواطؤ المستأنف ضدها الثانية مع المستأنف ضده الاول بقصد الاضرار بالمستأنفة وذلك لحرمانها من الاستفادة من شقة النزاع متمسكة بقرائن وأدلة تؤدي عقلا الي سقوط وصورية قرار التمكين ووجوب طرد المستئانف ضدها الثانية .

وقد تعلمنا أيضا من عدالة سيادتكم ومن المستقر عليه لدي فقه شراح القانون 

بموجب الحكم الصادر بفسخ عقد النكاح فقد سقط قرار التمكين كونه قرار تمكين مؤقت من مسكن الزوجية بالمشاركة وليس قرار تمكين للحضانة حيث ان المادة 44 من قانون الاسرة تختص بقرار التمكين مشاركة بين للطرفين فحين ان المادة 18 من ذات القانون تتعلق بالتمكين من مسكن الحضانة وبالتالي يختلف السند القانوني بين الحالتين كون الزيجة مستمرة ام حدث الطلاق.

وحيث أن قبل البيع لم تكن حاضنة أو مطلقة أو حائزة قانونية للشقة أو حدثت اي منازعة بينها وبين المستأنف ضده الاول على الشقة عين التداعي  او حتي قامت بتحرير محضر رسمي واحد ضد المستأنف ضده الاول وكان الزوج بصحته وغير محجور عليه وكان لديه مسكن بديلا كان مشغول فعلاً بسكنى الصغير وحاضنته بدولة قطر وكانت تستمد حقها فى شغل عين النزاع من زوجها فلم يكن غريبا ان تقيم في عين النزاع او تدخل اليها او تخرج منها او تلك المظاهر التي تعزي الي علاقة الزوجية وانه ببيعه الشقة يكون بمثابة انهاء لحقه الشخصي فيها وتكون لا مصلحة لها فى ذلك لانها من الغير في العقد ولا تربطها بالمستأنفة ثمة علاقة  وصاحب المصلحة المستأنف ضده الاول لم يطعن بالصورية وبالتالي يكون وضع المستأنف ضده الاول والمستأنف ضدها الثانية بلا سند حيث صدر لهما قرار التمكين بالمشاركة بعد التصرف بالبيع وان التوكيل الرسمي بالبيع والشراء هو حجة علي الناس كافة  وثابت تاريخه بشكل رسمي قبل شروع المستأنف ضدها الثانية فى إجراءات التمكين ومع حدوث الطلاق

كما تعلمنا من سيادتكم وكذلك فقهاء شراح القانون بان أكثر ما تكون الصورية فى العقود ولكن هذا لايمنع ان تكون فى التصرف القانوني من جانب واحد , بشرط ان يكون هذا التصرف موجه الي شخص معين “

ولما كان الصورية كما ترد على العقود ترد على الأحكام وبخاصة أحكام رسو المزاد التي لا تتعدى مهمة القاضي فيها مجرد مراقبة استيفاء الإجراءات الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن المزاد رسا عليه، وكان لمحكمة الموضوع أن تستقل وحدها بتصوير وقائع النزاع دون معقب ما دام تصويرها يستند إلى ما هو ثابت من أوراق الدعوى وملابساتها فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما خلص إليه من صورية دين النفقة وإجراءات التنفيذ به التي انتهت إلى إيقاع البيع على الطاعنة صورية قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون عليه الثاني بقصد الإضرار بالمطعون عليها الأولى، فإنه يكون قد كشف عن بيان الصورية التي اقتنعت بها محكمة الموضوع، ولا يكون قد خالف القانون إذا أعمل الأثر القانوني المترتب على هذه الصورية وهو إهدار حكم مرسى المزاد والقضاء للمطعون عليها الأولى بصحة ونفاذ العقد.

الطعن رقم ٧٧٩ لسنة ٤٣ قضائية – جلسة ١٩٧٨/٠١/١٧ – مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢١٨ )

(مشار اليه في الوسيط فى شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري المجلد الثاني – الجزء الثاني الإثبات – آثار الالتزام  – تحديث وتنقيح الستشار أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض الأسبق ص 984 فقرة 616 – منطقة الصورية – دار مصر طبعة 2020 )

لما كان ذلك

وحيث ان المستأنفة اشترت من المستأنف ضده الثاني بموجب العقد المشار إليه شقة دفع ثمنها في مجلس العقد؛ فقد يكون هناك تواطأ مع زوجته – المستأنف ضدها الثانية – فاستصدرت بتاريخ لاحق قرار التمكين ، وإذ كانت هذه الإجراءات صورية  فمن الممكن ان يتم بالتواطؤ بين المستانف ضدها الثانية والمستأنف ضده الاول المذكور بقصد الإضرار بها وإهدار عقدها والتي لا تتعدي مهمة المحامي العام لنيابات دمياط فيها من مجرد مراقبة استيفاء الاجراءات الشكلية ثم إصدار الأمر بالتمكين فان المستانفة تتمسك بهذا الدفع وقدمت تدليلا على ذلك ما يلي :

  1. صورة من إقرار مؤرخ في  12/7/2019  ” تاريخ توقيع الشاهد عليه ” 

وكان صلب الاقرار كالتالي :

” أستلمت أنا ر خ من زوجي ح ع قيمة النفقة الشهرية ومصاريف التعليم ونفقة الصغيرة ر ع عن الفترة 17/9/2018 الي 17/7/2019 عن فترة 10 شهور وأصبحت ذمة زوجي غير مدينة بأي مبالغ عن هذه الفترة “

ويتضح جليا ظاهرا من واقعة هذا الاقرار عدة حقائق

الحقيقة الاولي :  مقدم صورة من الاقرار بحافظة مستندات المستانف ضدها الثانية أمام محكمة اول درجة بحافظة رقم 3 بجلسة 4/6/2022  وبالتالي فهذه الواقعة الخاصة باقرار سداد النفقة عن 10 شهور امام شاهد واحد هي مسلمة معترف بها من المستأنف ضدها الثانية للتأثير فى عقيدة المحكمة بوجود خلافات زوجية وهو أمر غير معتاد وغير مستساغ عقلا ان ينقطع الزوج عن النفقة 10 شهور ثم يسددها مرة واحدة رضاءا أمام شاهد واحد وهذه محاولة من المستأنف ضدها الثانية لإلباس الباطل ثوب الحق لإقامه دليل واهي على مزاعمها.

الحقيقة الثانية :  قامت المستأنف ضدها الثانية بكتابة البيانات صلب الاقرار كاملة وبنفس القلم الذي استخدمته للتوقيع على الاقرار وفي نفس التوقيت الذي تم التوقيع فيه على الاقرار وتم التوقيع على الاقرار من الشاهد بقلم مغاير وبتوقيت مختلف مما يدمغ باصطناع هذا الاقرار للإيحاء للشاهد بوجود خلافات بين الزوجين مما يقطع بوجود تواطؤ بين الزوجين لاهدار عقد المستأنفة

الحقيقة الثالثة قام الشاهد بالتوقيع على الاقرار بتاريخ 12/7/2019 اي بعد عام كامل من تاريخ التصرف بالبيع مما يؤكد اصطناعه كدليل فالشخص لا يملك أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً يحتج به على الغير وكان الزوجين  خصمان امام المستأنفة

الحقيقة الرابعة تحصلت المستأنفة علي صورة ضوئية من تحويل مصور من حركة حساب المستأنف ضده الاول تؤكد على قيامة بتحويل مبلغ وقدرة 1100 ريال بما يعادل 290 دولار الى المستأنفة ويؤكد الاشعار استلامها للمبلغ في 18-08-2019 في تاريخ لاحق على واقعة التوقيع على الاقرار وهذه قرينة على انه كان يقوم بتحويل مبالغ شهرية الي المستأنفة كما هو معتاد ومتعارف عليه كما يفعل اي مغترب مع زوجته وان واقعة الاقرار هي واقعة مصطنعة للايحاء للشاهد بوجود خلافات زوجية مما يؤكد علي احتمال وجود تواطؤ بين الزوجين لاهدار عقد المستأنفة.

لطفا مراجعة حافظة المستندات المقدمة بمحكمة الاستئناف بتاريخ 1/12/2022 حافظة رقم 3 مستند 4  صورة تحويل مالي من المستأنف ضدها الثانية باستلام أموال من المستأنف ضده الأول زوجها

الحقيقة الرابعةقدمت المستانفة صورة من حكم نفقة وطلاق للضرر اقامتها المستأنف ضدها الثانية ضد المستأنف ضده الاول حيث الثابت من مدوناته ومنطوقه مطالبتها بالنفقة من تاريخ رفع الدعوي في 8/10/2019 اي بعد عام كامل من تاريخ التصرف بالبيع في 8/10/2018  مما يدمغ بوفاء المستأنف ضده الاول بكامل النفقة بعد عام كامل من تاريخ التصرف بالبيع مما ينفي زعمها بان المستأنف ضده الاول ينتوي الاضرار بها ويؤكد ويدمغ بواقعة اصطناع الاقرار

الحقيقة الخامسة: لو افترضنا جدلا لا نسلم به ان واقعة إقرار المستانف ضدها الثانية باستلام نفقة شاملة عن عام كامل بعد التصرف بالبيع ” هى واقعة حقيقة وليست مصطنعة فهي دليل على استمرار رابطة الزوجية وان المستأنف ضده الاول بصفته الزوج بعد التصرف بالبيع كان لديه التزامات أدبية وقانونية اتجاه المستأنف ضدها وليس للمستأنفة علاقة بها لزوال ملكه بالبيع ودليل علي صحة الشاهد الخاص بالمستأنفة علي ان الزوج كانت لديه ضائقة مادية وبعد البيع الفعلي للشقة وحصوله علي المال من المستأنفة قام بدفع الأموال دفعة واحدة .

  1. تحصلت المستانفة علي بيان تحويلات مالية من الزوج للمستأنف ضدها الثانية عن الفترة السابقة لتاريخ الفترة المسدد بها النفقة  وموضح بها تعثره فى الشهور الثلاثة الأخيرة قبل البيع مباشرة بتاريخ 1/10/2018 حيث قام بتحويل 135 دولار فى الثلاثة شهور الأخيرة قبل البيع مباشرة في شهر 7 , 8 , 9 لسنة 2018  وهو مبلغ لا يتعدي نصف او ربع ما كان معتادا علي تحويله فى الشهور قبل ذلك مما يؤكد احتياج الزوج للمال قبل تاريخ البيع مما اضطره للبيع للمستأنفة وانه قد يكون تواطؤ بعد ذلك مع المستأنف ضدها الثانية او قيام ذلك التواطؤ من المستأنف ضدها الثانية بنفسها مع والدها واخوها المحامون ( الوكيلان القانونيان للمستأنف ضده الثانية هو نفسه والدها وأخيها )  لاهدار عقد المستأنفة وخاصة بعد حصولها علي أجر مسكن من قبل زوجها ويؤكد ذلك استعانة وكيلها القانوني بموكل لديه كشاهد أول وزميله فى العمل كشاهد ثاني للشهادة رغم عدم علم الشاهدين أومعاينتهما لوقائع التداعي
  • صورة طبق الاصل من صحيفة استئناف نفقة المدعي عليها الثانية والمقامة ضد المدعي  عليه الاول والتي تطالب فيها بزيادة المبلغ المقضي لها استنادا علي يساره  وقد جاء ذلك بالصفحة الرابعة كما يلي ” كما ان المستأنف ضده ثبت يساره بانه تحصل عل 600 الف جنيه مصري جراء بيع شقته الخاصة لوالدته بناء على عقد قدمنا لعدالة المحكمة صورة منه ” وهو الامر واضح الدلالة على علم المستأنف ضدها الثانية بالتصرف فى الشقة بالبيع للمتسأنفة وان المبلغ المالي ثمن الشقة المباعة للمستأنفة قد دخل في ذمته المالية.
  • تحصلت المستأنفة علي عقود ايجار تفيد ان المستأنف ضده الاول كان لديه شقة مؤسسة ومفروشة بالكامل قريبة من مكان عمله بدولة ق – مرفق مع عقد الايجار الثاني المؤرخ فى الفترة من 10/08/2017 الي 9/10/2019 عدد 25 شيك بالمبالغ المستحقة علي المستانف ضده الاول علي إيجار شقة مؤسسة ومفروشة بالكامل بدولة ق بجوار عمله ومسحوبة على حسابه البنكي لدي بنك ق الاسلامي الدولي وبالفعل تم صرفها من الحساب وهو عبارة عن تجديد لعقد الايجار الاول لنفس ذات الشقة فى الفترة من 10/8/2016 الي 9/8/2017 والتي كانت المستانف ضدها الثانية تعيش فيها ويؤكد ذلك كشف حركات السفر للمستأنفة من وإلي دولة ق وقد تم تجديد الشقة لفترة ثالثة مثبتة بعقد الايجار الثالث المقدم ويؤكد ذلك ايضا صورة من الاعلانات الصادرة من المستأنف ضدها الثانية الي المستأنف ضده الاول في قضية الطلاق للضرر تم اعلانه على نفس الشقة ونفس العنوان المذكور بعقود الايجار

مما تقدم يتضح جليا ما يلي

  • ان واقعة وجود عقد ايجار لمسكن بديل ومؤسس ومفروش بالكامل بجوار عمل المستأنف ضده الاول بدولة ق بالاضافة الي وجود شيكات محررها وموقع عليها مسحوبة على حسابه لدي بنك ق الاسلامي الدولي بما يقطع بسدادها من ماله الخاص فى الفترة من 10/8/2017 الي 9/10/2019 اي قبل التصرف بالبيع للشقة بالاضافة الي وجود عقد سابق وعقد لاحق لهذا العقد لذات الشقة التي كانت تعيش بها المستأنف ضدها الثانية مع المستانف ضده الاول زوجها ويؤكد ذلك كشف حركات سفرها ينفي تماما نية الإضرار بها  جانبا الي ذلك ان قيام الزوج بتهيئة مسكن مناسب سواء قبل أو بعد التصرف بالبيع اذ يتعلق الامر بالتزام قانوني على عاتق الزوج يجبرعلي تنفيذه طبقا للقواعد العامة فى تنفيذ الالتزامات لاستمرار رابطة الزواج فزوال ملك الزوج بالتنازل عن شقته الخاصه بالبيع لا صله له فيما يربط المستأنف ضده الثانية وزوجها من التزامات قانونية وواجبات ادبية مصدرها رابطة الزوجية.
    1. أن الزوج البائع كان لديه مسكناً للحضانة كان يقيم فيه هو وزوجته وهو مسكن بديل لعين النزاع ، إذا تم بيعها ، وأن عين النزاع لم تكن مسكنا للزوجية بالمعنى المتقدم ، إذ أنه تزوج بالمستأنف ضدها وأقام معها بمسكنه المؤجر بدولة ق حتى وقع الطلاق ولم تكن لها إقامة مع الصغيرة بشقة التداعى وقدمت المستأنفة مستندات منها شهادة ميلاد ابنته الصغير تفيد أنها ولدت بمسكنه بدولة ق ، وعقود إيجار وإعلانات محكمة في قضية طلاق للضرر صادرة من المستأنف ضدها الاولي في منازعات زوجية بينهما تفيد أنه كان يعيش مع زوجته بشقة الزوجية بدولة ق حتي انها التجأت الي المحكام ق فى هذه المنازعات 
    1. المستأنف ضدها الثانية بعد اتمام اجراءات البيع واستلام زوجها كامل الثمن لسداد ديونه  قامت بعمل محضر التمكين في 7/11/2018 للاضرار بالمستأنفة بقصد اهدار عقدها ومنعها من التصرف بالشقة وممارسة حقوقها عليها فشروعها بإجراءات التمكين كان بتاريخ لاحق على عقد البيع والتوكيل .
    1. الزوجة كانت تقبض بمقتضي تحويل شهري نفقتها لان الزوج يتعامل معها مثل ما يفعل كل المغتربين عن بلدهم مع زوجاتهم بتحويل النفقات الشهرية بشكل منتظم فليس من المتصور انقطاعه مرة واحدة عن النفقة لمدة 10 شهور كاملة ثم سداده كامل نفقة شاملة دفعة واحدة رضاءا عن الفترة التالية لعقد البيع تقريبا في الفترة من 17/9/2018 الي 17/7/2019  وذلك بتاريخ 12/7/2019 بالاضافة الي استمرار عقد ايجاره لمنزل بديل بجوار عمله كانت تعيش فيه المستأنف ضدها معه  فهذا التناقض والتهاتر فى التصرفات يدمغ ويؤكد بوجود ببطلان وسقوط والصورية فى تنفيذ إجراءات التمكين واتفاق وتدبير مسبق  من احدهما او كلاهما لاهدار عقد المستأنفة.
    1. خلت الاوراق من وجود اي منازعات او محاضر رسمية بين الزوجين قبل التصرف البيع.
    1. ان المستأنفة قد أقرت بصحيفة استئناف نفقة بجدية المبيع ودخول ثمنه بالكامل فى ذمة زوجها المالية وقدمت صورة من العقد مع صحيفة الاستئناف مما يقطع يقينا بعلمها بالمبيع قبل شروعها بإجراءات التمكين لإهدار عقد المستأنفة
    1. المستأنفة بعد استلامها كامل النفقة عن الفترة التي تظاهر الزوج فيها بوجود خلافات عائلية قامت برفع دعوي طلاق للضرر ونفقة شاملة لأجر مسكن بتاريخ 8/10/2019 فتحايلت على أحكام القانون وحققت فائدة شخصية وضرر للمستأنفة بجمعها بين أجر المسكن وقرار التمكين .
    1. ان المستأنف ضده الاول لم يكن ينتوي الطلاق من المستأنفة أو الالتواء حيث انه من الحالات التي تعد فيها الزوجة متسببة فى الطلاق القضاء بتطليقها للضرر إعمالا لحكم المادة السادسة والحادية عشر مكرر ثانيا من القانون بالاضافة الي ان قد ثبت ان لديه سكن بديل مفروش ومؤسس بالكامل وكانت تعيش به المستأنف ضدها الثانية.
    1. المستأنف ضدها الثانية لم يهديها تفكيرها و تتحرك وتقيم دعوى الطلاق للضرر ونفقة شاملة لأجر مسكن إلا بعد ان ايقنت أنها قامت بتنفيذ قرار التمكين من عين النزاع واصبحت تحت حيازتها ظنا منها بأنها سوف تحصل على ما ليس حق لها وهذا يؤكد سوء نية المستأنف ضدها الثانية وتحايلها على القانون.
    1. تنص المادة 5 من القانون المدني “ان استعمال الحق يكون غير مشروع اذا لم يقصد به سوي الاضرار بالغير” ويعد جمع المستأنفة بين أجر المسكن والتمكين من منزل الزوجية بتنفيذ قرار التمكين بتاريخ 6/2/2019 قرينة على سوء نية المستأنف ضدها الثانية ومحاولة اقتضاء حقا غير مشروع للاضرار بالمستأنفة وسقوط وبطلان وصورية قرار و إجراءات التمكين لأنها كانت علي علم بالتصرف بالبيع من زوجها قبل شروعها بإجراءات التمكين وبالتالي تحايلت على أحكام القانون  التاليه:
      1. شروط واحكام اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جا معة الدول العربية بالقانون رقم 29 لسنة 1954 واتفاقية الرياض للتعاون القضائي الموقعة بتاريخ 6/4/1983 التي تنص فى موادها على ان ” يعترف كل من الأطراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آخر في القضايا المدنية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية، وفي القضايا التجارية، والقضايا الإدارية وقضايا الحوال الشخصية، الحائزة لقوة الأمر المقضي به”
      1. التحايل على أحكام المادة 18 مكرر ثالثا المضافة إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وذلك لزوال حق المستأنف ضدها الثانية في البقاء بمسكن الحضانة باختيارها البديل النقدي وبالتالي اصبحت فاقدة لسند حيازتها عين النزاع وأصبحت غاصبة للحيازة مما يستوجب طردها.
    1. المستأنف ضدها الثانية تجمع بين أجر المسكن وقرار التمكين مما يعني ان دفعها بالصورية المطلقة لعقد البيع والتوكيل قد الحق الضرر بالمستأنفة والمشترية وهي من الغير وحسن النية دون مبرر او مسوغ قانوني او مصلحة قائمة

ومن المقرر في فقه شراح القانون أن هناك سته حالات يتسنى للمطلق إذا توافر آي منها استرداد مسكن الزوجية وإخلاء الحاضنة منه وهذه الحالات هي :3- اختيار الحاضنة للبدل النقدي (أجر السكن) عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده أو بعد اختيارها الاستقلال بالمسكن .

( قوانين الاحوال الشخصية معلقا على نصوصها – للمستشار أشرف مصطفي كمال – إصدار نادي القضاة 1991 الطبعة السادسة – التعليق على المادة 18 مكرر ثالثا ص 702 , 704 , 710 , 715 , 724  )

وكان المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض أنه لا يعيب الحكم عدم تخيير المطعون ضدها بين الاستقلال بمسكن الزوجية وتقدير أجر مسكن للحاضنة إذ أن إقامتها الدعوى بطلب الاستقلال بمسكن الزوجية مفاده أنها اختارت ذلك

الطعن رقم 222 لسنة 73  قضائية  – جلسة 10/01/2009

وانه ” لا يعييب الحكم عدم تخيير المطعون ضدها بين الاستقلال بمسكن الزوجية وتقدير أجر مسكن للحضانة إذ أن إقامتها الدعوى بطلب الاستقلال بمسكن الزوجية مفاده أنها اختارت ذلك.”

الطعن رقم 175 لسنة 63  قضائية  – جلسة 26/05/ 1997  مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٨٠٧ )

لما كان ما تقدم , وحيث انه بتاريخ 18/10/2019 أقامت المستأنف ضدها الثانية دعوي امام المحاكم ق طلبت فى ختامها التفريق للضرر والزام المدعي عليه بمؤخر صداق قدره (25000 الف جنيه مصري ) ونفقة شهرية لابنتها بمبلغ 10000 الاف ريال وأجرة حاضنة بمبلغ 5000 ريال ونفقة زوجية من تاريخ رفع الدعوي حتي تاريخ فسخ  عقد النكاح بمبلغ 10000 الاف ريال ونفقة عدة 10000 الالف ريال عن كل شهر وإلزامه بان يؤدي للمدعية بدل وسيلة مواصلات وبدل خدمة ورعاية للصغيرة وإلزامه بالمصاريف.

وبتاريخ 26/11/2020 حكمت المحكمة فى الدعوي رقم 001884-أس ك – 2019 :

  • اولا : بفسخ عقد نكاح المدعية / ر.ع من المدعي عليه / ح.ح والتفريق بينهما فرقة بائنة بينونه صغري للشقاق وعلي المدعية إحصاء عدتها من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا .
    • ثانيا : بإسناد حضانة البنت رقية للمدعية.
    • ثالثا : بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي نفقة شهرية للبنت ر 1000 ريال نفقة شاملة من تاريخ رفع الدعوي.
    • رابعا : يؤدي المدعي عليه للمدعية أجر حضانة مبلغ 350 ريال من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا .
    • خامسا : إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 10000 ريال عبارة عن نفقة زوجية من تاريخ رفع الدعوي حتي تاريخ الحكم
    • سادسا : إلزام المدعي عليه عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 3000 ريال نفقة عدة مرة واحدة .
    • سابعا : رفض طلب المدعية فيما يتعلق بمؤخر الصداق بحالته
    • ثامنا : إلزام المدعي عليه بالمصاريف .

وقد أوردت المحكمة فى الحكم ع/2019 صفحة 11 / 12 وحيث انه عن ” طلب المدعية بإلزام المدعي عليه ان يوفر لها بدل وسيلة مواصلات وبدل خدمة ورعاية للصغيرة فكان من المقرر بنص المادة 76 من ذات القانون بان نفقة المحضون تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطيب والدارسة والسفر للضرورة وكل ما يعتبر من الضروريات فى العرف فيكون هذا الطلب من ضمن النفقة التي أوجبتها المحكمة على المدعي عليه “

فيما تقدم ومن جمله ما سبق سرده نخلص من خلال الأدلة والقرائن والاحكام القضائية صورية و بطلان إجراءات التمكين  للاسباب الآتيه :

  1. ان المستأنف ضدها الثانية التجأت الي المحاكم ق فى المنازعات بينها وبين المستأنف ضده الاول و حصلت على حكم بالطلاق للضرر من المحاكم ق .
    1. المستأنف ضدها الثانية كانت تعيش مع المستأنف ضده الأول بسكنه الخاص بدولة ق ومكان ولادة المحضونة ابنته بدولة ق
    1. ان المستأنف ضده الثانية تحصلت على حكم مؤيد استئنافيا باحقيتها فى نفقة الصغيرة كنفقة شاملة ومنها أجر المسكن.
    1. ان المستأنف ضدها الثانية تحصلت على أجر مسكن وحائزا لمسكن الزوجية بموجب قرار التمكين .
    1. ان المستأنف ضدها الثانية تنفذ تلك الاحكام من دولة ق وبالاستقطاع الشهري من راتب المستأنف ضده الأول.

وحيث ان حضانة الصغيرة بالدعوي المشار اليها سلفا والحكم لها بذلك انما مفاده أحد أمرين أولهما : تحلل المستأنف ضدها الثانية من اختيارها لأجر المسكن وهو غير مقبول إعمالاً لحجية الحكم الصادر بأجر المسكن فلا يجوز للحاضنة معاودة المطالبة بالمسكن بعد طلب أجر المسكن تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية  وثانيهما :انه بمثابة الجمع بين الخيارين وهو مالا يجوز قانونا انه لا يحق للحاضنة الجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية

كما أن تنفيذ حكم أجر مسكن يعد قرينة على تنازل الحاضنة عن قرار التمكين

ولما كانت المستأنف ضدها الثانية تجمع بين أجر المسكن وقرار التمكين مما يعني ان دفعها بالصورية المطلقة لعقد البيع والتوكيل قد الحق الضرر بالمستأنفة والمشترية وهي من الغير وحسن النية دون مبرر او مسوغ قانوني او مصلحة قائمة

هديا بما تقدم

فان تمسك المستأنفة بسقوط وبطلان و بصورية قرار التمكين و إجراءات التنفيذ به قوامها قد يكون هناك  تواطؤ المستأنف ضدهما او أحدهما بقصد الإضرار بالمستأنفة وإهدار عقدها يكون صادف صحيح القانون

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى