نماذج لصحيفة دعوى

صحيفة دعوى استرداد مسكن الزوجية والحضانة لحصول الزوجة على أجر مسكن

دعوي استرداد مسكن الزوجية والحضانة والتي تم تمكين المعلن اليها بموجب قرار حيازة رقم 999 لسنة 2018 المحامي العام لنيابة د الكلية لشئون الأسرة وذلك لحصولها على حكم يشمل أجر المسكن

أنه فى يوم……………….الموافق    /      /  2022 الساعة

بناء على طلب السيد / ح .ح والمقيم بالمنطقة د ومحله المختار مكتب أ / م .م

أنا                     محضر محكمة                  قد انتقلت واعلنت :

السيدة / ر.ع  والمقيمة بالمنطقة د العقار رقم 2 الدور الثالث

مخاطبا مع /

و/اعلنتهم بالأتي

  1. المعلن اليها كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي والمؤرخ فى 18/3/2013 وأنجب منها علي فراش الزوجية الصحيح الصغيرة / ر.ح مواليد 26/2/2016 وبتاريخ 1/10/2018 تصرف الطالب بالبيع في الشقة للسيدة / س.ب بموجب عقد بيع نهائي خالص الثمن  للشقة الكائنة بالدور الثالث للعقار رقم 2 وذلك نظير مبلغ 500,000 الف جنيه ( فقط خمسمائة الف جنيه لا غير ) وقد حرر الطالب للمشترية توكيل رسمي عام بالبيع والشراء للنفس والغير رقم ع لسنة 2018 بتاريخ 11/10/2018 وبعد تمام البيع والتصرف الناقل للملكية وعلي أثر خلافات زوجية لرفض وتعنت المعلن اليها التصرف فى الشقة بالبيع لمروره بضائقة مالية وقروض ولإقامته هو والمعلن اليها بدولة قطر تحصلت المعلن اليها على قرار تمكين بان حررت المحضر رقم ن لسنة 2018 مع علمها بتصرف الطالب وذلك نكاية به
  2. وبتاريخ 2/1/2019 حرر قرار السيد المستشار المحامي العام لنيابة د الكلية فى منازعات مسكن الزوجية رقم ف لسنة 2018 بتمكينها مع الطالب مشاركة من مسكن الزوجية عين النزاع
  3. وبتاريخ 18/10/2019 أقامت المعلن اليها دعوي امام المحاكم القطرية طلبت فى ختامها التفريق للضرر والزام المدعي عليه بمؤخر صداق قدره (25000 الف جنيه مصري ) ونفقة شهرية لابنتها بمبلغ 10000 الاف ريال وأجرة حاضنة بمبلغ 5000 ريال ونفقة زوجية من تاريخ رفع الدعوي حتي تاريخ فسخ  عقد النكاح بمبلغ 10000 الاف ريال ونفقة عدة 10000 الالف ريال عن كل شهر وإلزامه بان يؤدي للمدعية بدل وسيلة مواصلات وبدل خدمة ورعاية للصغيرة وإلزامه بالمصاريف.
  4. وبتاريخ 26/11/2020 حكمت المحكمة فى الدعوي رقم 88888-أس ك – 2019 :
  • اولا : بفسخ عقد نكاح المدعية / ر.ع من المدعي عليه / ح.ح والتفريق بينهما فرقة بائنة بينونه صغري للشقاق وعلي المدعية إحصاء عدتها من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا .
  • ثانيا : بإسناد حضانة البنت رقية للمدعية.
  • ثالثا : بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي نفقة شهرية للبنت ر 1000 ريال نفقة شاملة من تاريخ رفع الدعوي.
  • رابعا : يؤدي المدعي عليه للمدعية أجر حضانة مبلغ 350 ريال من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا .
  • خامسا : إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 10000 ريال عبارة عن نفقة زوجية من تاريخ رفع الدعوي حتي تاريخ الحكم
  • سادسا : إلزام المدعي عليه عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 3000 ريال نفقة عدة مرة واحدة .
  • سابعا : رفض طلب المدعية فيما يتعلق بمؤخر الصداق بحالته.
  • ثامنا : إلزام المدعي عليه بالمصاريف .
  1. وحضر الطالب بتلك الدعوي ودفع بعدم اختصاص المحاكم القطرية بالفصل فى النزاع واشتمال الدعوي على مطالبات بعد الطلاق من متعة ومؤخر صداق ونفقة عدة ورفعها قبل الأوان
  2. ورفضت المحكمة تلك الدفوع مستمدة الي سيادة الدولة القطرية فيما ينشأ على أراضيها من منازعات.
  3. وحيث ان النظام القطري يحسم المنازعات الأسرية فى ملف واحد ولما كان الحسم قد اشتمل على نفقة شاملة ومنها أجر مسكن
  4. وقد طعنت المعلن عليها علي هذا الحكم وأوردت فى طعنها على الحكم بالاستئناف فى البند ثانيا :
    • ان المحكمة قد حكمت بنفقة شاملة وقدرها 1000 ريال قطري للطفلة ر بينما الزوجة صادر لها قرار تمكين من مسكن الزوجية باعتبارها مسكن للحضانة وقالت شرحا لذلك :
    • أجر المسكن جزء من المحكوم به كنفقة شاملة للصغيرة ر وان الزوجة قد تمكنت من مسكن الزوجية من تاريخ 6/2/2019 بقرار من المحامي العام .
    • ومن ثم وجب خصم مقابل أجر المسكن من النفقة المحكوم بها واقتصار النفقة على نوعين فقط هي المأكل والملبس.
    • وهو ما رفضته المحكمة الاستئنافية لعدم جواز تعديل الطلبات بالاستئناف وهو أمر واضح الدلالة على اشتمال الحكم على أجر مسكن ضمن النفقة الشاملة وبذات الصحيفة المقدمة من المعلن اليها للمطالبة بزيادة المبلغ المقضي به وللتدليل على يسار الطالب أقرت بتصرف الطالب ببيع الشقة لوالدته وقدمت صورة من عقد البيع للمحكمة وانه تحصل منها على مبلغ 500,000 الف جنيه ( فقط خمسمائة ألف جنيه مصري لا غير )
    • وقد أوردت المحكمة فى الحكم 888888 وحيث انه عن طلب المدعية بإلزام المدعي عليه ان يوفر لها بدل وسيلة مواصلات وبدل خدمة ورعاية للصغيرة فكان من المقرر بنص المادة 76 من ذات القانون بان نفقة المحضون تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطيب والدارسة والسفر للضرورة وكل ما يعتبر من الضروريات فى العرف فيكون هذا الطلب من ضمن النفقة التي أوجبتها المحكمة على المدعي عليه فيما تقدم ومن جمله ما سبق سرده نخلص من خلال الأدلة والقرائن والاحكام القضائية أحقية الطالب فى استرداد مسكن الزوجية وهو ما سنسرده من خلال عدة نقاط :
    • ان المعلن اليها حصلت على حكم بالطلاق للضرر من المحاكم القطرية .
    • ان المعلن اليها تحصلت على حكم مؤيد استئنافيا باحقيتها فى نفقة الصغيرة كنفقة شاملة ومنها أجر المسكن.
    • ان المعلن اليها ومن خلال صحيفة استئنافها أقرت متصرفة الشقة مسكن الزوجية بالبيع لوالدته وتحصله على مبلغ 500,000 الف جنيه ( فقط خمسمائة ألف جنيه مصري لا غير ) وذلك للتدليل على يساره وقدرته المالية .
    • أن قرار التمكين الصادر مناصفة بين الطالب والمعلن والنزاع حوله قد جاء لاحقا على البيع وباقرار واعتراف المعلن اليها وتاريخ عقد البيع والتوكيل الرسمي المحرر قبل بدء النزاع .
    • ان المعلن اليها تحصلت على أجر مسكن وحائزا لمسكن الزوجية بموجب قرار التمكين .
    • ان المعلن اليها تنفذ تلك الاحكام من دولة قطر وبالاستقطاع الشهري من راتب الطالب.

وحيث ان حضانة الصغيرة بالدعوي المشار اليها سلفا والحكم لها بذلك انما مفاده أحد أمرين أولهما : تحلل الشاكية من اختيارها لأجر المسكن وهو غير مقبول وثانيهما :انه بمثابة الجمع بين الخيارين وهو مالا يجوز قانونا انه لا يحق للحاضنة الجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية

ولما كان أجر السكن او المسكن من عناصر نفقة الصغيرة على أبيه شرعا فهو لا يدخل ضمن الأجور التي تستحق للحاضنة نظير قيامها بعمل محدد

كما أن تنفيذ حكم أجر مسكن يعد قرينة على تنازل الحاضنة عن قرار التمكين

ولما كانت المعلن اليها تعلم ان الطالب قد قام ببيع الشقة موضوع الدعوي وقبل ذلك النزاع مما يعني الحاق الضرر بالطالب والمشترية وهي من الغير وحسن النية دون مبرر او مسوغ قانوني

وقد أقامت المشترية دعوي قضائية ضد الطالب و المعلن اليها .

ولا ينال من ذلك كون الاحكام آنفة البيان من محاكم أجنبية بدولة قطر – محكمة استئناف الاسرة القطرية ” لما هو مقرر بأحكام النقض انه ” متي كان الحكم الاجنبي صادرا بشأن حالة الأشخاص بصفة نهائية ومن جهه ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد الاختصاص القانون الدولي الخاص . وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر ولو كان شرط التبادل غير متوفر , مادام لم يصدر حكم من المحاكم المصرية واجب النفاذ فى نفس الموضوع وبين الخصوم أنفسهم “

الطعن رقم 4 لسنة 25 ق – تاريخ الجلسة 12/1/1956 – مكتب فني 7 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 74)

لـــــــــــــــــــــــــــذلك

فانه يحق للطالب اقامة الدعوي الماثلة طالبا استرداد مسكن الحضانة الكائن بالعقار رقم 2 بالدور الثالث لعدم احقية المعلن اليها فى الاستغلال لها لاختيارها المطالبة بأجر مسكن بموجب الدعوي رقم 88888 – 2019 والتي تقوم بتنفيذه من دولة قطر وقد تقدم الطالب على لجنة تسوية المنازعات الاسرية وقيد برقم 5555 / 2022

هذا نموذج صحيفة دعوى استرداد مسكن الزوجية والحضانة لحصول الزوجة على أجر مسكن يمكن استخدامه فى الدول العربية التالية الكويت، السعودية، اليمن، قطر، عمان. الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، العراق. مصر، المغرب، ليبيا، تونس، الجزائر، السودان.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى