كيفية طرد الزوجة من شقة الحضانة
لا يجوز طرد الزوجة من شقة الحضانة بدون سبب قانوني وجيه وتوافق الأطراف المعنية، حيث تتمتع الزوجة بحقوق واجبات فيما يتعلق بحضانة الأطفال والإقامة في الشقة المخصصة لهم، ولا يمكن طردها بدون قرار قضائي يقضي بذلك.
وفي حال وجود خلافات بين الزوجين فيما يتعلق بحضانة الأطفال والإقامة في الشقة المخصصة لهم، يجب التوجه إلى محامي أو مستشار قانوني للحصول على المشورة القانونية المناسبة، حيث يمكن أن يتم تقديم دعوى قضائية لحل النزاع واتخاذ القرار المناسب بناءً على حقوق الطرفين ومصلحة الأطفال.
ومن الجدير بالذكر أن طرد الزوجة من شقة الحضانة بدون سبب قانوني وجيه يمكن أن يؤدي إلى تداعيات قانونية واجتماعية خطيرة وعواقب قانونية سلبية، ولا ينصح بهذا السلوك في أي حالة.
ويمكن طرد الزوجة من شقة الحضانة بعد صدور قرار التمكين فى الحالات التالية
أولا : أن تكون شقة الحضانة قد تم بيعها قبل تاريخ الشروع في اجراءات التمكين وذلك بشرط أن يكون البيع ثابت تاريخه بشكل رسمي بتاريخ سابق على تاريخ الشروع فى إجراءات التمكين
الاسباب القانونية
ولما كانت المشتري بعقد عرفى تعد خلفاً خاصاً للبائع لها تسرى فى حقها كافة الالتزامات والحقوق التي تسرى فى حق البائع لها وحيث ان قبل التصرف بالبيع لم تكن للبائع اي التزامات أو حقوق قد نشأت اتجاه المستأنف ضدها الثانية لأن تاريخ التصرف بالبيع ثابت بوجه رسمي سابق على شروع المستأنف ضدها الثانية باجراءات التمكين وبالتالي فان حق المستأنف ضدها الثانية ليس سابق على عقد البيع بتصرفات ثابتة التاريخ ثبوتا رسميا وبالتالي لم يكن المشتري يعلم بها وقت انتقال الملكية اليه فانه على البائع تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع مجردا من أي حق مترتب للغير لان الحقوق التي كانت تقع على المبيع تنصرف للمشتري عملا بقواعد الاستخلاف.
وقد نصت المادة 146 من القانون المدني علي انه ” إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.”
وكان المقرر فى قضاء محكمة النقض ” أن إقامة الزوجة مع زوجها بمسكن الزوجية مهما طال أمدها لا تجعلها حائزة له ولا يرتب لها حق الإقامة فيه بغير إرادته “
الطعن رقم 20135 لسنة 61 قضائية – جلسة 27/10/ 2002
وان ” مفاد المادة 146 من التقنين المدني أن إنصراف أثر العقد الي الخلف الخاص لا يصادف محلا إلا إذا كان متعلقا بالشئ الذي انتقل اليه , وكان عقد السلف سابقا على العقد الذي انتقل بموجبه الشئ الي الخلف , أما العقود التي يبرمها السلف فى شأن الشئ المستخلف فيه بعد انتقاله الي الخلف فيعتبر الأخير من الغير بالنسبة اليها ولا يسري أثرها عليه والحكم كالعقد فى هذا الشأن فلا يتعدي أثره ولا تمتد حجيته إلي الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشئ الي الخلف واكتسابه الحق عليه
الطعن رقم 529 لسنة 48 قضائية – جلسة 21/02/ 1979
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي فى هذا الصدد ما يأتي ” الخلف الخاص هو من يكتسب ممن يستخلفه حقا عينيا على شئ معينا , كالمشتري والموهوب له والمنتفع , فان عقد المستخلف عقدا يتعلق بهذا الشئ انتقل ما يرتب هذا العقد من حقوق والتزامات إلي الخلف الخاص بشروط ثلاثة أولها أن يكون العقد سابقا على كسب هذا الخلف لملكية الشئ ويراعي ان العقد يجب أن يكون ثابت التاريخ ثانيا أن يكون العقد قد أبرم فى شأن الشئ المستخلف فيه ……) والحكم كالعقد لا يتعدي أثره إلي الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشئ إلي الخلف
مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 275
مشار اليه فى الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية الالتزام بوجه عام (الجزء الأول) للأستاذ الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري –– ص 543
ونصت المادة 431 من ذات القانون علي أنه ” يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع “
فإن شغل الزوجة للمسكن يرتبط وجودا وعدما من التبعية الزوجية فالاصل ان يكون المسكن باسم الزوج بوصفه مالكا أي انه صاحب الحق الاصيل فى شغل مسكن الزوجية وتشاركه الزوجة المعيشة تنفيذا لالتزامها بالمساكنة وليس لها حق أصلي علي مسكن بعينه ويستطيع الزوج تغيير مسكن الزوجية طبقا مقتضيات حياته المعيشية وتتبعه الزوجة فى ذلك ومن ثم فان حق الزوجة فى شغل مسكن الزوجية يستمد أساسه من عقد الزواج ويظل هذا الحق طالما بقيت رابطة الزواج ويتحدد نطاقه ومعالمه طبقا لقانون الاحوال الشخصية والأصل ان ينقضي حق الزوجة فى شغل مسكن الزوجية اذا تركه الزوج
ثانيا : حصول الزوجة علي أجر مسكن
و إعمالاً لحجية الحكم الصادر بأجر المسكن وحيث انها تتقاضي نفقة شاملة اجر المسكن من تاريخ رفع الدعوي مما لا يخولها الحق فى حيازة عين التداعي فحصول الحاضنة على حكم نهائي بنفقة للمحضونين شاملة أجر مسكن إنما يُعدّ اختيار منها لأجر المسكن بديلاً عن الاستقلال بمسكن الحضانة فإذا هى أقامت من بعد دعوى استقلال بمسكن الزوجية تعين الحكم برفض الدعوى لسابقة الحكم فى دعوى النفقة بأجر المسكن بحكم نهائى وإعمالاً لحجية الحكم الصادر بأجر المسكن ولا يجوز للحاضنة معاودة المطالبة بالمسكن بعد طلب أجر المسكن تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية ولما كانت الزوجة تجمع بين أجر المسكن وقرار التمكين مما يعني ان دفعها بالصورية المطلقة لعقد البيع والتوكيل قد الحق الضرر بالمشتري وهي من الغير وحسن النية دون مبرر او مسوغ قانوني او مصلحة قائمة
ثالثا: قيام الزوج بتهيئة مسكن حضانة بديل مناسب فى آي وقت وسواء كان المسكن مؤجر أو مملوكا وطالما لم يكن للحاضنة مسكن مملوك أو مؤجر لها يتسنى لها حضانة المحضونين فيه .
رابعا : ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل
خامسا :ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه مؤجرا أو غير مؤجر (مملوك أو موهوب أو معار لها) ويمكنها حضانة أولادها فيه
سادسا : سقوط حق الحاضنة في الحضانة لآي من أسباب إسقاط الحضانة شرعاً أو قانوناً دون وجود حاضنة أخرى ينتقل لها الحق فى الحضانة ، ولا يعود للحاضنة الحق في استرداد مسكن الحضانة بعد سقوط حقها فيه وتسليمه للمطلق
سابعا : بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة طبقاً للمنصوص عليه في المادة 20 من القانون وهو عشر سنوات بالنسبة للذكر واثنتي عشر سنة بالنسبة للأنثى وقت رفع دعوى الاسترداد ومحتسبة بالتقويم الهجري . ويقوم قاضى الدعوى باحتساب السن ودون حاجة إلى سبق صدور حكم فضائي بضم الصغار إلى والدهم