أحكام قضائيةالقانون المدنيمحكمة النقض المصرية

محكمة النقض المصرية إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض

نص الحكم :
باسـم الشعــــــــب

محكمة النقـــض

الدائـرة العمالية

في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثــــــــــــــاء 7 من ربيــــع الآخـــــــــــر سنة 1444ه

الموافق 1 من نوفمبــــــــــــر سنة 2022 م.

أصدرت الحكم الآتي:

فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1558 لسنـة 73 القضائية.

المرفوع مــن

السيد/ … بصفته رئيس مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول.

موطنه القانوني/ طريق إسكندرية مصر الصحراوي الكيلو 17مرغم ـــــــــــ العامرية.

لم يحضر أحد عن الطاعنة.

ضـــــــــــــــــد

ــــــــ السيد/ ….

المقيم/ … ـــــــــــ محافظة الإسكندرية.

لم يحضر أحد عن المطعون ضده.
الوقائع

في يوم 11/6/2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 4/6/2003 في الاستئناف رقم 217 لسنة 59 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة ــــــــــ بصفة مستعجلة ـــــــــ وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.

ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: عدم قبول الطعن؛ لرفعه من غير ذي صفة ما لم تقدم المحامية رافعته قبل إقفال باب المرافعة أصل سند وكالتها عن الطاعنة أو صورة رسمية منه فإنه يكون مقبولًا شكلًا، وفي موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 18/10/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 1/11/2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمــة

بعــــد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيــد القاضــــي المقــرر/ خـــــــــــــــــــــالد بيومــــي نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الواقعات ــــــــ وبالقدر اللازم للفصل في شكل الطعن ــــــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2367 لسنة 2002 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة (شركة العامرية لتكرير البترول) بطلب الحكم ببقائه في الخدمة عندها حتى بلوغه سن الخامسة والستين وما يترتب على ذلك من آثار ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 217 لسنة 59 ق، وبتاريخ 4/6/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية ووظيفية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن وأبدت رأيها في الموضوع بنقضه. عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن أن محامية الطاعنة لم تقدم التوكيل الصادر لها منها.

ومن حيث إن هذا الدفع في محله؛ ذلك أنه يتعين وفقًا لنص المادة 255 من قانون المرافعات ـــــــ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـــــــ إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض؛ حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا، وكان الثابت بالأوراق أن المحامية التي وقعت صحيفة الطعن بصفتها وكيلًا عن الطاعنة لم تقدم سند وكالتها عنها حتى إقفال باب المرافعة فإن الطعن يكون غير مقبول؛ لرفعه من غير ذي صفة مع إعفاء الطاعنة من المصاريف والرسوم كافة؛ إعمالًا لسلطتها الولائية.

لــــــــــــــــــــــذلك

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وأعفت الطاعنة من المصروفات والرسوم كافة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى