الصوريةالقانون المدنياهم الاخبار

الدفع بإقرار المتمسك بالصورية بصدور العقد فعلا من البائع وانه جدي

القصور و الفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع حيث تمسكت المستأنفة أما محكمة أول درجة بدفاع حاصله دلالة صحيفة استئناف نفقة المستأنف ضدها الثانية والمقامة ضد المستأنف ضده الاول والتي تطالب فيها بزيادة المبلغ المقضي لها استنادا علي يساره لبيع شقته الخاصة لوالدتهوقد جاء ذلك بالصفحة الرابعة السطر الاول والثاني كما يلي ” كما ان المستأنف ضده ثبت يساره بانه تحصل علي 500 الف جنيه مصري جراء بيع شقته الخاصة لوالدته بناء على عقد قدمنا لعداله المحكمة صورة منهوهو الامر واضح الدلاله على علم المستانف ضدها الثانية بالتصرف فى الشقة بالبيع للمستأنفة وهو الأمر الذي يقطع كل طريق نحو التزرع صورية العقد لما ثبت من علم المستأنف ضدها الثانية واعترافها امام المحاكم القطرية بذلك بصحيفة استئنافها وتقديمها صورة من هذا العقد امام المحاكم القطرية لتثبت بها يسار زوجها وان المبلغ المالي ثمن الشقة المباعة للمستأنفة قد دخل فى ذمته المالية مما يقطع بجدية وصحة التعاقد وانه ليس صوري صورية مطلقة حيث ان إرادة عاقديه اتجهت الي انشاء عقدا جديا مرتبا لكافة آثاره ولم يلتفت الحكم لهذا الدفاع رغم جوهريته قد يتغير به وجه الحق فى الدعوي   فإنه يكون قد شابه القصوروالفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع مما يعيبه   

كما تعلمنا من عدالتكم ومن عدالة محكمة النقض الموقرة  :

  1. “الإقرار الصادر في قضية أخرى ولئن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً إلا أنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائي ومثل هذا الإقرار يترك تقديره إلى محكمة الموضوع فإذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التي دعتها إلى ذلك بحيث إذا أطرحته دون أن تبين سبب هذا الاطراح كان حكمها باطلا ً”

( الطعن رقم ٢٢٧١٦ لسنة ٨٩ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠١/٢٥ )

  • ” أن الصورية المطلقة هي تلك التـي تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة ولا يُخفي تصرفاً حقيقياً ، ومقتضى ذلك أنه إذا أقر المتمسك بالصورية بصدور البيع فعلاً من البائع وانحصر النـزاع في مسألة أخرى لا تتعلق بوجود العقد فإن هذا النـزاع لا يستقيم منه القول بأن العقد منعدم لصوريته صورية مطلقة

( الطعن رقم 2945 لسنة 57 ق جلسة 22/02/1990 )

( الطعن رقم 459 لسنة 25 ق جلسة 23/03/1961 )

  • ” لا يجوز من الخصم الادعاء بصورية العقد المبـرم بينه وبين خصمه صورية مطلقة بعد أن يكون قد ناقش حقوق خصمه الناشئة عن هذا العقد وما يولده بين طرفيه من آثار لأن مناقشة تلك الحقوق المتولدة عن العقد فيه معنى الإقرار بجديته بما لا يتفق مع الادعاء بصورية هذا العقد صورية مطلقة والتي تعني عدم قيامه أصلاً في نية عاقديه

( محكمة التمييز الكويتية جلسة 20/1/2003 الطعن رقم 62 لسنة 2002 عمال مستحدث 2005 ص 288  – مشار اليه فى الوسيط فى شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري المجلد الثاني الجزء الثاني الإثبات – آثار الالتزام  – تحديث وتنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض الأسبق ص 979 فقرة 610 – الصورية المطلقة – دار مصر طبعة 2020 )

  • أن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المقر أو في مذكرة يقدمها للمحكمة ، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود الإرادة بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصرًا أنه سيتخذ حجة عليه ، وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أي دليل “

( الطعن رقم ١٠٦٩ لسنة ٧٦ قضائية – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٣)

  • وقد ذهب الفقه تعليقا على الإقرار ” قد يكون الإقرار مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان الإقرار حجة قاطعة بالواقعة التي تضمنها بالذات . فإنه يصح ان يكون مبدأ ثبوت بالكتابة لواقعة متصلة بالواقعة التي تضمنها بالذات –  والواقع ان الاثبات دليل إيجابي , فإن المقر لايقتصر على النزول عن حقه فى مطالبة المدعى بالاثبات , بل هو يقدم أيضا دليلا إيجابيا عن صحة الواقعة المدعي بها وذلك عن طريق الإقرار – إذ ان الإقرار يتضمن واقعتين : واقعة الإقرار ذاتها والواقعة المعترف بها – فواقعة الإقرار ذاتها هي الثابتة بقول المقر ولا يمكن تعليلها بأفضل من أنها مطابقة للواقعة المعترف بها وإلا لما اعترف بها المقر وهي ضد مصلحته ومن ثم تكون واقعة الإقرار قرينة قانونية قاطعة على صحة الواقعة المعترف بها .

وقد جاء ذلك فى المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فى هذه المسألة ما يأتيوالأصل وجوب إقامة الدليل على كل واقعة قانونية إذا نوزعت او أنكرت ولما كان الإقرار الاعتراف بواقعة قانونية , فهذه الواقعة لا يجب بعد ذلك إثباتها , لانها ليست متنازعة او مجحودة بل هي مسلمة معترف بها فالإقرار ليس دليلا بمعني الكلمة , بل هو وسيلة تقلل من الالتجاء الي طرق الاثبات التي شرعها القانون ( مجموعة الاعمال التحضيرية 3 ص 432)”

(الوسيط فى شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري المجلد الاول – الجزء الثاني الإثبات – آثار الالتزام  – تحديث وتنقيح الستشار أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض الأسبق ص 469 –  470 فقرة  256 : تأصيل الحجة اقاطعة للإقرار – 257 : قد يكون الإقرار مبدأ ثبوت بالكتابة  دار مصر طبعة 2020 )

  • “لما كان مقتضى النيابة حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل مع إنصراف الأثر القانوني لهذه الإرادة إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو – فهى في جوهرها تخويل للنائب حق إبرام عمل أو تصرف تتجاوز آثاره ذمة القائم به إلى ذمة الأصيل “

الطعن رقم ١٥٧ لسنة ٤٢ قضائية – جلسة ١٩٨١/١٢/٢٧ – مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٤٤ – صفحة ٢٤٣٧ )

  • ونصت المادة 90 / 1 من القانون المدني علي ان “التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكّاً في دلالته على حقيقة المقصود “
  •   ” إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري قد يتغيـر به وجه الرأي فى الدعوي . أثره بطلانه للقصور فى أسباب الواقعية “

(الطعن رقم 864 لسنة 51 ق جلسة 12/2/1985 )

لما كان ذلك

وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي  صحيفة استئناف المستأنف ضدها الثانية فى قضية نفقة ضد المستأنف ضده الاول يتضح وبجلاء تام أن المستأنف ضدها الثانية قد أقرت بصدور البيع فعلا من المستأنف ضده الاول حيث قد ناقشت فى صحيفة استئنافها المؤرخة فى 24/12/2020 مستحقاتها الناشئة عن عقد البيع وأقرت بتلك الصحيفة بأحقيتها فى زيادة النفقة استنادا الي ثبوت يسار المستأنف ضده الاول بتقديمها صورة من عقد البيع لتثبت بها تحصله علي مبلغ 600,000 الف جنيه جراء بيع شقته لوالدته وهذه الصحيفة معترف بها من المستأنف ضدها ومؤشر عليها من وكيلها القانوني بما يجعلها قريبة الاحتمال في نظر المحكمة لاثبات ما ينبئ عن إقرارها بجدية هذا العقد وإجرائه آثاره القانونية بين طرفيه وبالتالي فلا يقبل منها بعد ذلك الإدعاء بصورية هذا العقد لأن ذلك يعني عدم قيام هذا العقد أصلاً بين الطرفين.

جانبا الي ذلك , وبالاشارة الي مدونات عقد الوكالة الذي قام وكيل المستأنفة القانوني بموجبه بتسجيل صحيفة استئناف نفقة المستأنف ضدها الثانية يتضح وبجلاء ان ركن التراضي قد توافر بأجلي صوره وذلك ان الثابت ان المستأنف ضدها الثانية قد توجهت الي الشهر العقاري وبإرادة كاملة غير معيبة بثمة عيب وقامت بتحرير وكالة رسمية عامة للقضايا لصالح وكيلها القانوني بدولة قطر وإذ قام الوكيل القانوني باستخدام الوكالة المذكورة (مكتملة الاركان ) والتي حررت من أجله بان قام بتسجيل صحيفة استئناف نفقة للمستأنف ضدها الثانية وقام بالتوقيع عليها وقامت المستأنفة بعد ذلك بتنفيذ الحكم المستأنف وكان الثابت بالأوراق أن طلبات المستأنفة وفقًا للثابت بصحيفة استئنافها فى قضية نفقة قد تمثلت في إلزام المستأنف ضده الاول بزيادة فى النفقة لبيعه شقته الخاصة لوالدته بل واكثر من ذلك قدمت صورة من هذا العقد بصحيفة الاستئناف لتثبت بها تحصله على مبلغ 500,000 الف جنيه جراء بيع الشقة  ، ومن ثم فقد توافرت شرائط الإقرار القضائي من إدراكها لمرماه وقصدها به إلزام نفسها بمقتضاه وأنه سيتخذ حجة عليها ، وكان الحكم المطعون قضي بصورية عقد البيع رغم إقرار المستأنفة بحدوث بيع جدي تطالب فيه بموجبه بزيادة فى النفقة الشهرية ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى