أحكام قضائيةالقانون المدنيمحكمة التمييز القطرية

حكم تمييز طلب وقف تنفيذ القرار الإداري

محكمة التمييز

جلسة 27 من سبتمبر سنة 2021

الطعن رقم 155 لسنة 2021 تمييز مدني

(1 ،2) إداري “القرار الإداري: طلب وقف تنفيذ القرار الإداري”. حكم “حجية الأحكام: ما يحوز الحجية “”عيوب التدليل: ما لا يعد كذلك”.

(1) حجية الحكم. اقتصارها على ما فصل فيه في المنطوق وما اتصل به من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها. ماعدا ذلك من الأسباب الزائدة. لا تحوز الحجية.

(2) طلب وقف تنفيذ القرار الإداري. ارتباطه بطلب إلغاء القرار محل الدعوى وجوداً وعدماً. مؤداه. قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول طلب الإلغاء يعدّ تعرضاً ضمنياً لطلب وقف التنفيذ المقام معه بالرفض. تعرّض محكمة الاستئناف لشقي الطلبات وتصدّيها لطلب وقف التنفيذ بعد إلغائها الحكم في طلب الإلغاء؛ إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف،واعتبارها الاقتران بين الطلبين متحققاً. صحيح.

المحكمة

بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم …. لسنة 2019 أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طلبت في ختامها إلغاء قرار إنهاء تعاقدها مع ما يترتّب على ذلك من آثار أخصها تثبيت المدعية بوظيفة مدرس مساعد بقسم المالية والاقتصاد، على سند من القول: إنها تلقت عرض توظيف تحت التجربة من قبل (جامعة ….) لمدة عام والتحقت فعلاً للعمل بها واستمر عملها إلى أن فوجئت بقرار صادر عن مكتب (عميد الكلية) يفيد إنهاء التعاقد معها لكونها لم تتجاوز المعايير المتطلبة في الجامعة، مما حدا بها إلى رفع هذه الدعوى، وبجلسة ../../2019 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لإقامتها بعد فوات الميعاد؛ وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المطعون ضدها؛ طعنت عليه بالاستئناف رقم …. لسنة 2020. وفي ../../2020 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لإقامتها بعد فوات الميعاد القانوني، والقضاء من جديد بقبولها؛ وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة-؛ حُدّدت جلسة لنظره.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أنه تصدى للفصل في طلب وقف التنفيذ الذي وجهته المطعون ضدها، رغم أنه مازال باقياً على أصله معلقاً أمام محكمة أول درجة لم تقض فيه بعد؛ مما يعيبه؛ بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن المرجح في حقيقة ما فصلت فيه المحكمة هو ما يرد في منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث يكون المنطوق نتيجة لها لا يقوم له قائمة بدونها، أما عدا ذلك من الأسباب التي لا ارتباط بينها وبين المنطوق، ولا تكون معه وحدة لا تقبل التجزئة؛ فإنها لا تعدو أن تكون من النوافل التي لا تحوز أية حجيّة. وكان النصّ في المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2007 لا تقبل الطلبات التالية: …..طلبات وقف التنفيذ غير المقترنة، بطلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه، والمادة (7) لا يترتّب على طلب إلغاء القرار وقف التنفيذ على أنه يجوز للدائرة الإدارية: “أن تأمر بحسب الأحوال بما يلي: ……..وقف تنفيذ القرار…. .”؛ يدلّ على أن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري يرتبط بطلب إلغاء القرار محلّ الدعوى وجوداً وعدماً، ويرتبط في شروط القبول وحالات الانقضاء كأثر حتمي لارتباط طلب وقف تنفيذ القرار بدعوى إلغائه؛ مما يكون معه قضاء المحكمة برفض طلب إلغاء القرار الإداري متضمناً القضاء برفض وقف التنفيذ. لمّا كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت بطلب إلغاء قرار إداري، وطلب وقف تنفيذ ذلك القرار لحين الفصل في الموضوع، فإن الدعوى على هذه الصورة تكون قد رُفعت بطلبين مستقلين، فحكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لإقامتها بعد فوات الميعاد، وبذلك يكون ما قضت به المحكمة من عدم قبول الطلب في الموضوع يُعدّ تعرّضاً ضمنياً لطلب وقف التنفيذ بالرفض، وأن محكمة الاستئناف بتعرّضها لشقي الطلبات هو إعمال لصحيح الأثر الناقل للاستئناف؛ وإذ لم تخالف محكمة الاستئناف هذا النظر، وتصدّت لطلب وقف التنفيذ، وفصلت فيه بعد أن ألغت الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها بعد الميعاد، باعتبار أن طلب وقف التنفيذ قدم في صحيفة الدعوى الابتدائية، وفصل فيه مع طلب إلغاء القرار، وأنه قدم في صحيفة الاستئناف؛ مما يتحقّق به الاقتران المقرر بالمادة (7) آنفة البيان، فإن حكمها يكون قد وافق صحيح القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى