الدفع بانتفاء المصلحة فى الدفع بالصورية المطلقة
القصور والخطأ فى تطبيق القانون حيث تمسكت المستأنفة أما محكمة أول درجة بدلاله أحكام الطلاق والنفقة والتي حازت حجية الأمر المقضي المقدمة بحافظة مستندات المستأنفة امام محكمة أول درجة بجلسة 1/10/2020 وذلك لحصولها على حكم نهائي بنفقة شاملة بأجر مسكن مؤيد استئنافيا بتاريخ 17/2/2021 وقامت بتنفيذه قبل رفع الدعوي الماثلة ومن ثم تنتفي مصلحتها في الدفع بالصورية المطلقة لعدم وجود فائدة عملية من هذا الدفع واشتراط المصلحة لقبول الدفع طبقا لنص المادة 3 مرافعات هي قاعدة آمره من النظام العام لتعلقها بأسس النظام القضائي فيجوز التمسك بها في أي وقت
وقد تعلمنا من عدالة سيادتكم وعدالة محكمة النقض الموقرة ان :
- الطعن بصورية عقد . عدم قبوله إلا ممن له مصلحة فيه وفى حدود تلك المصلحة .
الطعن رقم 345 لسنة 26 قضائية – جلسة 8/02/1962 مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢١٥ )
الطعن رقم 1767 لسنة 51 قضائية – جلسة 30/10/1986 مكتب فنى ( سنة 37 – قاعدة 166 – صفحة 809 )
الطعن رقم 4109 لسنة 69 قضائية – جلسة 16/05/2011
- يتعين على المحكمة عند نظر الدعوى أو الطعن ، أن تبحث بغير طلب من الخصوم توافر المصلحة بمفهومها القانوني ، فإذا تحقق لديها انعدامها أو زوالها ، وجب عليها أن تقضى بعدم قبول الدعوى أو الطعن ، ولو توافرت وقت رفع الدعوى أو الطعن أو عند صدور الحكم المطعون فيه ، باعتبار أن القضاء شُرع للفصل في الخصومات ذات النتائج المرجوة ولا محل لتعطيله بالفصل في خصومة عديمة الجدوى لا تعود على رافعها فائدة من الحكم فيها.
الطعن رقم 5819 لسنة 74 قضائية – جلسة 03/12/ 2018
الطعن رقم 15441 لسنة 78 قضائية – جلسة 06/03/ 2017
وقد تعلمنا أيضا من عدالة سيادتكم ومن المستقر عليه لدي فقه شراح القانون :
- المصلحة ليست شرطا لقبول الدعوي فحسب وانما هي شرط لقبول اي طلب او دفع او طعن فى حكم استنادا الي قانون المرافعات او اي قانون أخر سواء من جانب المدعي او المدعي عليه او من الغير الذي يتدخل فى الدعوي وعلي هذا نصت المادة 3 مرفعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 بقولها ” لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومُباشرة وقائمة يُقرها القانون مع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.”
فيجب لقبول الدفع الموضوعي توافر الصفة والمصلحة للمتمسك به
ومفاد ذلك ان المصلحة أصبحت متعلقة بالنظام العام ومن ثم يترتب على زوال المصلحة في الدفع الموضوعي بعد ابداءه وقبل الحكم في الدعوي ان تقضي بعدم قبول الدفع ولو لم يدفع احد الخصوم بعدم القبول , ذلك ان مؤدي اعتبار المصلحة من النظام العام ان تظل المصلحة فى الدعوي قائمة حتي صدور حكم فيها وذلك اعمالا لقاعدة اصولية فى مدخل القانون مجصلها ان قاعدة النظام العام تسمو على مصالح الأفراد
ويجب ان تتوافر في المصلحة أوصاف معينة لا تعد قائمة بغيرها وهي 1- أن تكون مصلحة قانونية 2- أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة , فاذا كانت المصلحة لا تستند الي حق او مركز يقره القانون فهي مجرد مصلحة اقتصادية لا تكفي لقبول الدعوي واذا كانت المصلحة غير مشروعة فانه لا يتوفر بها شرط المصلحة وتكون المصلحة غير مشروعة اذا كانت غير قانونية .
محمد عزمي البكري في الدفوع فى قانون المرافعات في ضوء الفقه والقضاء المجلد الثالث ص 1029 وما بعدها طبعة 2021 – 2022
- قد تضمنت الفقرة الثالثة من النص المادة 18 مكرر وجوب قيام القاضي بتخيير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية أو أن يفرض لها أجر مسكن مناسب ضمن نفقة الصغير .
- وقد ذهب قضاء النقض إلى أن إقامة الحاضنة دعوى الاستقلال بمسكن الزوجية يفيد رفضها للبدل النقدى مما يعفى محكمة الموضوع من وجوب تخييرها (الطعن رقم 175 لسنة 62 ق – جلسة 26/5/1997) كما أن اقامه الحاضنة لدعوى المطالبة بأجر مسكن حضانه رغم اقامتها بمسكن الزوجية يعد تخلياً منها عنه واختياراً منها للبدل النقدى بما يوجب اخلائها منه – راجع فى ذلك الحكم رقم 3022 لسنة 45 ق – استئناف عالى الزقازيق – جلسة 28 / 4 / 2004.
- أن حصول الحاضنة على حكم نهائي بنفقة للمحضونين شاملة أجر مسكن إنما يُعدّ اختيار منها لأجر المسكن بديلاً عن الاستقلال بمسكن الحضانة فإذا هى أقامت من بعد دعوى استقلال بمسكن الزوجية تعين الحكم برفض الدعوى لسابقة الحكم فى دعوى النفقة بأجر المسكن بحكم نهائى وإعمالاً لحجية الحكم الصادر بأجر المسكن ولا يجوز للحاضنة معاودة المطالبة بالمسكن بعد طلب أجر المسكن تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية.
- أن نص المادة 18 مكرر ثانياً على النحو الذي جاء به إنما يقرر أن للصغار الحق وللحاضنة الاختيار – فللصغار الحق في مسكن الحضانة أما اختيار المسكن أو أجرة فهو مقرر للحاضنة وحدها بحكم النص وعلى ذلك فإن الاختيار ينحصر فيها دون سواها
وترتيبا على ما تقدم يمكن القول أن يتسنى للمطلق استرداد مسكن الزوجية وإخلاء الحاضنة منه في حالة اختيار الحاضنة للبدل النقدي (أجر السكن) عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده أو بعد اختيارها الاستقلال بالمسكن .
قوانين الاحوال الشخصية معلقا على نصوصها – للمستشار أشرف مصطفي كمال – إصدار نادي القضاة 1991 – الطبعة السادسة – التعليق على المادة 18 مكرر ثالثا ص 702 و ما بعدها
لما كان ذلك
وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي واقعة النزاع وكان تاريخ طلاق الطاعنة واحتساب عدتها من تاريخ حكم الاستئناف 17/2/2021 وقد تحصلت على حكم بنفقة شاملة أجر المسكن من تاريخ رفع الدعوي 8/10/2019 ” ثابت ذلك بمدونات الحكم الصادر فى الدعوي رقم 0000– ا س ك – 2019 الصادر بتاريخ 26/11/ 2020 فضلا عن ذلك انها قامت بتنفيذ هذا الحكم بالاستقطاع الشهري من راتب المستأنف ضده الاول وكانت الأحكام تدور مع علتها وقد زال حق الطاعنة الأولى في البقاء بمسكن الحضانة إعمالاً لنص المادة 18 مكرر ثالثا المضافة إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المشار إليه ومن ثم تضحى والحالة هذه فاقدة لسند حيازتها عين النزاع وبالتالي انتفاء مصلحة للمستأنف ضدها الثانية والفائدة العملية فى الدفع بالصورية المطلقة لعقد البيع والتوكيل مما يجعل رفض دفعها الموضوعي بالصورية المطلقة فى الدعوي التي اقامتها المستانفة بتاريخ 2/1/2022 على سند صحيح من الواقع والقانون.
ولا ينال من ذلك
كون الاحكام آنفة البيان من محاكم أجنبية بدولة قطر – محكمة استئناف الاسرة القطرية ” لما هو مقرر بأحكام النقض انه ” متي كان الحكم الاجنبي صادرا بشأن حالة الأشخاص بصفة نهائية ومن جهه ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد الاختصاص القانون الدولي الخاص . وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر ولو كان شرط التبادل غير متوفر , مادام لم يصدر حكم من المحاكم المصرية واجب النفاذ فى نفس الموضوع وبين الخصوم أنفسهم “
الطعن رقم 4 لسنة 25 ق – تاريخ الجلسة 12/1/1956 – مكتب فني 7 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 74
لما كان من صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 278 الصادر بتاريخ 19/8/2014 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 49 بتاريخ 4 / 12 / 2014 الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، الموقعة بتاريخ 6/4/1983 ……” و حيث ان دولة قطر من الدول الموقعة علي هذه الاتفاقية فان حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة قطر قد إنضمتا إلى اتفاقية اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 30/10/1985 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى حيث نصت مادة (25) فقرة ب من الاتفاقية ” مع مراعاة نص المادة (30) من هذه الإتفاقية، يعترف كل من الأطراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آخر في القضايا المدنية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية، وفي القضايا التجارية، والقضايا الإدارية وقضايا الحوال الشخصية، الحائزة لقوة الأمر المقضي به وينفذها في إقليمه وفق الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، وذلك إذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الإختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف او التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم طرف آخر دون غيرها بالإختصاص بإصدار الحكم.”
المقرر في قضاء محكمة النقض النص في المادة ٣٠١ من قانون المرافعات على أن ” العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول ” مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه
الطعن رقم 19276 لسنة 88 ق – تاريخ الجلسة 23/12/2019
وانه “يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبى فى مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ ، بل يكفى أن تتحقق المحكمة المصرية التى يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية فى إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولى الواردة فى قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة ٢٢ من القانون المدنى وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولى الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر ، ولم يصدر فى مصر حكم واجب النفاذ فى نفس الموضوع وبين ذات الخصوم ، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبى”
الطعن رقم 2950 لسنة 68 ق – تاريخ الجلسة 12/03/2012 – مكتب فني 63 – قاعدة 62 – رقم الصفحة 408
لقاضي الموضوع ان يأخذ بالدليل المقدم له وأن يطرحه اذا تطرق اليه الشك لافرق بين دليل وأخر إلا ان يكون للدليل حجية معينة حددها القانون
الطعن رقم 12 لسنة 45 قضائية – جلسة 09/06/1976
لما كان ما تقدم
وكانت الاحكام السابق الإشاره اليها أحكام نهائية حازت حجية الامر المقضي صدرت فى دولة عربية بينها وبين جمهورية مصر العربية معاهدات واتفاقيات معقودة مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد وكانت هذه الاحكام ليس فيها ما يخالف النظام العام ولم يصدر فى مصر حكم واجب النفاذ فى نفس الموضوع ونفس الخصوم وبين ذات الخصوم فانه على المحكمة الموقرة الاخذ بحجية هذه الاحكام وهذه الاحكام تشير بذاتها على سبيل القطع واليقين على حصول المستأنف ضدها الثانية على نفقة شاملة بدل السكن من تاريخ رفع الدعوي بالاشارة الي صفحة 10/12 من الحكم الفقرة الاخيرة ” نفقة المحضون تشمل الطعام والكسوة والسكني والتطيب والدارسة وكل ما يعتبر من الضروريات فى العرف ” والبند ثالثا من منطوق الحكم بصفحة 11/12 ” بإلزام المدعي عليه ان يؤدي نفقة شهرية للبنت رقية مبلغ (1000) ريال نفقة شاملة من تاريخ رفع الدعوي “