أحكام قضائيةمحكمة التمييز القطرية

حكم تمييز أجر العامل: مناط استحقاقه

محكمة التمييز القطرية –الطعن رقم 20 لسنة 2019

جلسة12 من مارس سنة 2019

(2،1) حكم “بطلانه” “تسبيب الحكم : عيوب التدليل: القصورفـي التسبيب”. دعوى “الدفاع فـي الدعوى: الدفاع الجوهري”. عمل ” أجر العامل: مناط استحقاقه”.

المحكمة

بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع- على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أنّ المطعون ضدّها أقامت على الطاعن الدّعوى رقم …  لسنة 2016 عمّال كلّي بطلب الحكم لها بأجر كامل مدة العقد ومكافأة نهاية الخدمة مع التعويض واحتياطياً راتب التعاقد حتى الإعارة ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض على سند من القول: إن الطّاعن استقدمها بغاية العمل وأبرمت بتاريخ ../../2016 العقد ولكنّها لم تتمكّن من الحصول على ترخيص كطبيبة أسنان لمباشرة العمل بسبب خطأ الطّاعن حيث لم يقم بالتسجيل في وزارة الصحّة كمنشأة طبية فأقامت الدّعوى. حكمت المحكمة بتاريخ ../../2018 بالتعويض ورفضت بقية الطلبات. استأنف الطّاعن هذا الحكم برقم … كما استأنفته المطعون ضدّها برقم … وبعد ضمّ الاستئنافين، حكمت المحكمة بتاريخ ../../ 2018 في الاستئناف رقم … لسنة 2018 برفضه، وفي الاستئناف رقم … لسنة 2018 بإلزام الطّاعن بأن يؤدي للمطعون ضدّها مبلغ …. ريال. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز، وإذ عرض الطّعن على هذه المحكمة –في غرفة المشورة- فحدّدت جلسة لنظره.

وحيث إنّ ممّا ينعاه الطّاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول: إنّه تمسّك أمام محكمة الموضوع بأنّ علاقة العمل بينه وبين المطعون ضدّها انقطعت مؤقتاً بالموافقة على إعارتها إلى مركز طبّي من ../../2016 إلى ../../2017 وبشكل نهائي بنقل كفالتها بتاريخ ../../2017 غير أنّ الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدّفاع إيراداً وردّاً، وأقام قضاءه على واحد من اقتراحات الخبير المنتدب في الدّعوى دون مراعاة لأثر الإعارة ونقل الكفالة في انقطاع علاقة العمل بينهما واستحقاق المطعون ضدّها للأجر، ممّا يعيبه بما يستوجب تمييزه.

وحيث إنّ هذا النعي في محلّه، ذلك أنّ الأصل في الأجر أنّه لقاء عمل فلا يستحقه العامل إلاّ إذا تحقّق سببه، والنصّ بالمادة الأولى من قانون العمل أنّ الأجر هو ما يدفع إلى العامل عن العمل الذي يؤديه في مدة معينة من الزمن أو على أساس القطعة أو الإنتاج. والمقرّر أنّ المادة (126) من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدّعوى ثمّ طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفعهم ودفاعهم الذّي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغيّر به وجه الرأي في الدّعوى، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدّفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يقتضي بطلانه، وبما مؤدّاه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع، كان عليها أن تنظر في أثره في الدّعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدّر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على آثاره في قضائها، فإن هي لم تفعل فإنّ ذلك يصم حكمها بالبطلان، وكان الثابت من أوراق الدّعوى أنّ الطّاعن تمسكّ أمام محكمة الموضوع بأنه سبق وأن وافق على إعارة المطعون ضدّها أكثر من مرّة إلى أن نقلت كفالتها نهائيّاً. وكان الحكم المطعون فيه قد طبّق قانون العمل دون أن يعرض لدفاع الطّاعن إيراداً وردّاً، وهو دفاع جوهري قد يتغيّر به وجه الرأي-إن صحّ-، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطّاعن بدفع قيمة الأجر طيلة مدّة العقد، فإنه يكون معيباً بالقصور، بما يوجب تمييزه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى