نموذج وثيقة شارطه تحكيم
انه في يوم الموافق / /2012م أبرمت هذه الوثيقة بين كــــل مــــن :-
- شركة ت . ج سجل تجاري رقم 88888 وعنوانها :-الدوحة – قطر ص ب :8888 ومحلها المختار ووكيلها القانوني م.ع للاستشارات القانونية والمحاماة .
(( طرف أول ))
- السيد / ح.ك ، قطري الجنسية ، تليفون :88888888 ،5555555 فاكس :
(( طرف ثاني ))
تمهيـــــــــــد
حيث أن الطرفان يقران بوجود عقد مقاولة بينهم مؤرخ 20/1/2010م يقوم الطرف الأول ببناء فيلا موصوفة بالعقد المرفق للطرف الثاني وحيث ورد في العقد في البند 12 اتجهت إرادة الطرفين إلى إنهاء أي نزاع قائم بينهما عن طريق التحكيم على أن أن يكون حكما نهائيا وغير قابل لأي طعن .
وعليه فان الطرفين اتفقا وتراضي بالرضا والقبول وذلك بعد أن اقر كل منهما بأهليتهما وصلاحيته للتعاقد لإبرام وثيقة شارطة التحكيم على النحو التالي :-
البنــــــد الأول :-
تعتبر مقدمة هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ منها .
البنــــــد الثانــــــــي :-
وافق الطرفان على أن يتولى فض النزاع بينهما
السيد الأستاذ / م .ص وعنوانه بجوار دوار الرياضة الدور الرابع ، ويقوم بإعمال أمانه السر له السيد /
وقد اتفقا الطرفان على أن تدفع أتعاب المحكم وأتعاب أمين السر مناصفة بين الطرفين .
البنــــــد الثالــــــــث
وتتلخص مطالبة الطرف الأول في :
- حيث قامت الشركة الطرف الأول ببناء فيلا موصوفة بالعقد سند هذه الدعوى للطرف الثاني وبالشروط التي تم تحديدها بالعقد المرفق .
- ولما كان ذلك والشركة المدعية قد أتمت جميع الإعمال المطلوبة منها في الميعاد المحدد لها كما هو موضح لسيادتكم في المرفقات .
- ولما كان ذلك وبعد الانتهاء من الأعمال كافة بمحضر تسليمه الأعمال المرفق مستندات الدعوى والموقع عليه من الاستشاري المشرف على المشروع يوم 23/10/2011م .
- وحيث كان ذلك وجاء في محضر التسليم انه تم الانتهاء من المشروع حسب المدة المحددة والمواصفات المطلوبة
- ولما كان ذلك وجاء في هذا محضر التسليم انه تم الاتفاق بين المقاول والمالك من خلال الاستشاري على أن المبلغ المتبقي للمقاول لدى المالك وهو مبلغ 171.000 ريال مائة وواحد وسبعون الف ريال قطري لا غير .
- وحيث كان ذلك بتاريخ 23/10/2011م ومنذ هذا التاريخ والمدعية تطالب المدعي عليه ورفض وتعند دون وجه حق
- ولما كان ذلك وفي احتباس المبلغ المذكور طيلة هذه الفترة وكذلك بقاء المعدات الخاصة بالمدعية والمخالفات التي وقعت عليها بسبب المالك تعند منه في تأخير باقي الأعمال للإضرار بها .
- لذلك تلتمس المدعية من هيئة التحكيم الموقرة تعويضها عن هذه الإضرار التي لحقت بها بسب أخطاء المدعي عليه وتقدره بمبلغ مائة الف ريال 100.0000وتاتي مطالبات المدعية :-
- أولا :– إلزام المدعي عليه مبلغ 1071.000 مائة وواحد وسبعون الف ريال قيمة باقي عقد المقاولة كما ذكرنا سلفاً .
- ثانياً :- التعويض عن احتباس المبلغ والإضرار التي لحقت بالمعية 100.000 مائة الف ريال .
- ثالثاً :- إلزام المدعي عليها مصروفات وأتعاب المحكم وأتعاب المحاماة .
البنــــــد الرابــــــع :-
تعقد جلسات التحكيم بالمكان الذي تحدده الهيئة على أن تعقد الجلسة الأولى خلال مدة أسبوعين من تاريخ قبول الكم المرجح المهمة .
ويقوم أمين السر بإعلان الطرفين بموعد الجلسة الأولى طبقاً للبند الرابع عشر من هذه الوثيقة ويعتبر كل من طرفي هذه الوثيقة عالماً بهذا التحديد على ان يتم تحديد مواعيد الجلسات اللاحقة تباعاً لكل جلسة ويعتبر التحديد المذكور بمحضر كل جلسة ملزماً لطرفي في هذه الوثيقة إلى أن ينتهي التحكيم بعد صدور الحكم المنهي للخصومة .
البنــــــد الخامـــــس :
كافة المراسلات والطلبات والمذكرات والمستندات المتعلقة بموضوع التحكيم يجب أن يتم تبادلها في الجلسات المحددة وان تكون محررة باللغة العربية والمستندات المحررة منها باللغة الانجليزية أو أيه لغة أخرى ي جان بصحبها ترجمة للغة العربية ويجب أن تقدم الأوراق من اصل 4 نسخ تسلم إحداها للطرف الأخر ويعطي مهلة للرد عليها ، وفي حالة عدم حضوره يمكنه طلبها من أمين السر وتسلم إليه بعد التوقيع بالاستلام في نهاية آخر محضر جلسة وله الحق في الرد عليها في الجلسة التالية مباشرة ، ولا يعطي أجلاً آخر إلا بموافقة الطرف الأخر .
البنــــــد الســــــادس :
يحكم المحكمون في النزاع على أساس وثيقة التحكيم وما يقدم إليهم من الطرفين ، ويكون حكمهم على مقتضى القانون القطري .
البنــــــد السابـــــــع:
يصدر الحكم المنهي للخصومة في غضون ثلاثة اشهر اعتباراً من تاريخ انعقاد أول جلسة ، وللهيئة إصدار أحكام تمهيده سواء بإحالة الدعوى للتحقيق أو الاستجواب ، كما لها ندب خبير متخصص إذا اقتضى الأمر ذلك ، على انه في جميع الأحوال يجب أن يصدر الحكم المهني للخصومة بحد أقصى مع نهاية المدة المشار إليها .
ويوافق الطرفان على تمديد هذه المدة لمدة شهر آخر فقط بناءً على طلب هيئة التحكيم.
البنــــــد الثامــــــن :
يرأس المحكم المرجح جلسات التحكيم ، ولا تكون الجلسات صحيحة إلا بحضور كافة المحكمين ، وتتخذ القرارات بأغلبية أراء هيئة التحكيم ، فإذا تخلف احد المحكمين عن حضور أي من جلسات نظر النزاع يتم تأجيل الجلسة إلى تاريخ لاحق يخطر به الطرفان والمحكم الغائب كتابة على عنوانه المبين في هذه الوثيقة على أن يكون ذلك قبل التاريخ المؤجلة إليه الجلسة بخمسة أيام على الأقل .
وإذا تغيب احد المحكمين أكثر من جلسة دون عذر اعتبر متنحياً بغير سبب مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .
البنــــــد التاســـــــــع :-
في حالة تنحي أي محكم أو أمين سر أو قيام مانع لدى أي منهم يحول دون مباشرته للمهمة ، فان للطرف الذي اختاره الحق في اختيار من يحل محلة ، وذلك خلال مدة
أقصاها سبعة أيام من تاريخ إعلانه كتاب التنحي أو ثبوت المانع ، وعلى المتنحي أو من لديه مانع أن يدفع ما قبضة من أتعاب نظير مباشرته للمهمة إلى من حل محلة .
أما إذا كان هذا المحكم هو المحكم المرجح ، فيتم اختيار محكم مرجح آخر بواسطة المحكمين وإذا لم يقم الطرف المطلوب منه اختيار محكم جديد أو تعذ على المحكمين اختيار محكم مرجح خلال هذه المدة ، تقوم المحكمة المدنية الكبرى بتعيين من يلزم من المحكمين بناءً على طلب احد الطرفين .
البنــــــد العاشـــــــر :
يصدر الحكم بغالبية أصوات المحكمين ، ويجب أن يكون الحكم مكتوباً ، وان يشتمل بوجه خاص على ملحق أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقة ، والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين .
وفي حالة رفض أي من المحكمين التوقيع على الحكم يكتفي بالإشارة إلى رفضه التوقيع ويعتبر الحكم صحيحاً كما لو كان وقع منه ، أما في حالة رفض أكثر من محكم التوقيع على الحكم ، فعلى هيئة التحكيم أو المحكم المرجح إحالة موضوع النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل فيه ، وفي هذه الحالة يكون للمحكمة المختصة الفصل في النزاع كأن لم يوجد شرط التحكيم ، كما وان للمحكمة المختصة التقرير في أحقية المحكمين للأتعاب أو جزء منها من عدمه .
البنــــــد الحادي عشـــــر :
يحرر حكم المحكمين من ست نسخ وعلى المحكم المرجح إيداع أصول جميع الإحكام التمهيدية والقطعية مع اصل وثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة المدنية الكبرى بالدوحة ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً التالية لصدورها .
البنــــــد الثانــــي عشــــر :
يكون الحكم الصاد من المحكم نهائياً ، وغير قابل للاعتراض عليه أو الطعن في بالاستئناف أو بأيه صورة من الصور .
البنــــــد الثالــــــث عشــــر :
وافق الطرفان على أن يتم تحديد أتعاب المحكمين باتفاقات التحكيم مستقلة .
البنــــــد الرابــــع عشـــــر :
اتخذ كل من الطرفين محل إقامة له على العنوان المبين في مستهل هذا العقد ، وأي إبلاغ أو إعلان يرسل على هذا المحل يعتبر قانونياً ، وأي تغيير لمحل الإقامة يجب الإخطار به ، ويجري أي إبلاغ أو الإعلان أو إخطار موجه لأي طرف متعلق بهذا التحكيم بواسطة أمين السر بطريق البريد المسجل مع إشعار بالاستلام أو التسليم باليد مع التوقع على النسخة الثانية .
البنــــــد الخامــــس عشــــر:
لأي من الطرفين وبغيبه الطرف الثاني أن يطلب من المحكمة المختصة التي أودع اصل الحكم قلم كتابها صورة طبق الأصل من حكم المحكمين مذيل بالصيغة التنفيذية
وفقاً لنص المادة (( 204 )) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويحق له بموجبها افتتاح إجراءات تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية إذا لزم الأمر .
البنــــــد الســـــادس عشــــر :
حررت هذه الوثيقة من أربع نسخ أصلية بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها ، ونسخة للإيداع بقلم كتاب المحكمة المدنية الكبرى ، وخصصت النسخة الأخيرة الباقية للمحكم .
توقيع المحكم :
هذه الوثيقة او الاتفاق على التحكيم يمكن استخدامها فى الدول العربية التالية الكويت، السعودية، اليمن، قطر، عمان. الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، العراق. مصر، المغرب، ليبيا، تونس، الجزائر، السودان.