وثيقة شارطة التحكيم لعقد مقاولة بين شركة ت . ج والسيد/ ح.ك
إعمالًا للبند (12) من عقد المقاولة المؤرخ 20/01/2010، اتجهت إرادة الطرفين إلى إنهاء أي نزاع عن طريق التحكيم النهائي غير القابل للطعن، وتم تحرير هذه الوثيقة بعد تحقق الأهلية والرضا.
أولًا: بيانات الأطراف
الصفة | البيانات |
---|---|
الطرف الأول |
شركة ت . ج — سجل تجاري رقم 88888 العنوان: الدوحة — قطر، ص.ب: 8888 محلها المختار ووكيلها القانوني: م.ع للاستشارات القانونية والمحاماة. |
الطرف الثاني |
السيد/ ح.ك — قطري الجنسية هاتف: 88888888 — 5555555 — فاكس: — |
ثانيًا: التمهيد
يقر الطرفان بوجود عقد مقاولة مؤرخ 20/01/2010، يتولى بموجبه الطرف الأول بناء فيلا للطرف الثاني وفق المواصفات بالعقد المرفق. وقد نصّ البند (12) على التحكيم كوسيلة نهائية لحسم النزاع.
ثالثًا: بنود وثيقة شارطة التحكيم
- تعتبر المقدمة والتمهيد جزءًا لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
-
تعيين المحكم وأمين السر:
اتفق الطرفان على أن يتولى فض النزاع:
السيد الأستاذ/ م .ص — العنوان: بجوار دوار الرياضة، الدور الرابع.
ويقوم بأمانة السر السيد/ — (يُستكمل).
الأتعاب: تُدفع أتعاب المحكم وأمانة السر مناصفةً بين الطرفين. -
ملخص مطالب الطرف الأول (الشركة):
- أتمّت الشركة جميع الأعمال في الميعاد المحدد.
- تحرير محضر تسليم مؤرخ 23/10/2011 وموقّع من الاستشاري يؤكد اكتمال المشروع طبقًا للمواصفات.
- إقرار محضر التسليم بوجود مبلغ متبقٍ للمقاول لدى المالك قدره 171,000 ريال قطري.
- امتنعت الجهة المالكة عن السداد منذ التاريخ المذكور، مع ترتب أضرار منها: احتباس المبلغ، وبقاء المعدات، وغرامات بسبب تأخير منسوب للمالك.
طلبات الشركة (الطرف الأول):- إلزام الطرف الثاني بسداد 171,000 ريال قطري (باقي قيمة العقد وفق محضر التسليم).
- التعويض عن احتباس المبلغ والأضرار بمبلغ 100,000 ريال قطري.
- إلزام الطرف الثاني بمصروفات وأتعاب المحكم وأتعاب المحاماة.
-
مكان الانعقاد وبداية الإجراءات:
تعقد الجلسات بالمكان الذي تحدده هيئة التحكيم. تُعقد الجلسة الأولى خلال أسبوعين من تاريخ قبول المحكم المرجّح للمهمة. يقوم أمين السر بإخطار الطرفين بموعد الجلسة الأولى، وتُثبت مواعيد الجلسات اللاحقة في محاضرها وتعدّ مُلزمة للطرفين حتى صدور الحكم المنهي للخصومة. -
تبادل المذكرات والمستندات:
يكون تبادل جميع المراسلات والطلبات والمذكرات والمستندات في الجلسات، وباللغة العربية. تُرفق ترجمة عربية لأي مستند أجنبي. تقدَّم الأوراق من أصل وأربع نسخ؛ ويُسلَّم نظير للطرف الآخر مع منحه مهلة للرد. عند غياب أحد الطرفين، يجوز تسلّم المستندات عبر أمين السر والتوقيع بالاستلام بنهاية المحضر، وله الرد بالجلسة التالية، ولا يُمنح أجل إضافي إلا بموافقة الخصم. -
القانون الواجب التطبيق:
تحكم الهيئة النزاع على أساس هذه الوثيقة وما يقدم من الطرفين، ويكون الحكم وفق القانون القطري. -
المدد والأحكام التمهيدية:
يصدر الحكم المنهي للخصومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة. يجوز إصدار أحكام تمهيدية (تحقيق/استجواب/ندب خبير). ويُمدّد الأجل شهرًا واحدًا بناءً على طلب الهيئة وموافقة الطرفين. -
صحة الجلسات والقرارات:
يرأس المحكم المرجّح الجلسات. لا تصح الجلسات إلا بحضور جميع المحكمين. تصدر القرارات بالأغلبية. عند تغيب محكم تُؤجل الجلسة ويخطَر الجميع قبل الموعد المؤجّل بخمسة أيام على الأقل. التغيب لأكثر من جلسة دون عذر يُعدّ تنحيًا بغير سبب. -
التنحي أو قيام المانع:
عند تنحي محكم/أمين سر أو قيام مانع لديه، يختار الطرف الذي عيّنه بديلًا خلال 7 أيام من الإخطار، وعلى المتنحّي ردّ ما قبضه من أتعاب عن الجزء غير المنجز إلى من يحلّ محله. إذا كان المتنحّي هو المحكم المرجّح، اختار المحكمان محكمًا مرجّحًا بديلًا، وإلا عيّنت المحكمة المدنية الكبرى من يلزم بناءً على طلب أحد الطرفين. -
شكل الحكم وتوقيعه:
يصدر الحكم بأغلبية الأصوات مكتوبًا مشتملًا على: ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم، الأسباب، المنطوق، المكان والتاريخ، وتوقيعات المحكمين. إذا رفض محكم واحد التوقيع يُشار إلى ذلك ويُعد الحكم صحيحًا. إذا رفض أكثر من محكم، تُحال الدعوى للمحكمة المختصة للفصل فيها وكأن شرط التحكيم غير قائم، وتفصل المحكمة كذلك في استحقاق الأتعاب من عدمه. -
الإيداع:
يُحرَّر الحكم من ست نسخ. يودِع المحكم المرجّح أصول الأحكام (التمهيدية والقطعية) مع أصل وثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة المدنية الكبرى بالدوحة خلال 15 يومًا من صدورها. -
نهائية الحكم:
الحكم الصادر عن هيئة التحكيم نهائي وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. -
أتعاب التحكيم:
تُحدَّد أتعاب المحكمين وفق اتفاقات مستقلة. -
موطن الإخطار:
يُعتَبر العنوانان المبيّنان في صدر الوثيقة موطنين مختارين. أي تبليغ/إخطار يرسل إليهما يعدّ قانونيًا ما لم يبلغ الطرف بتغيير عنوانه. تُجرى الإخطارات بواسطة أمين السر بالبريد المسجّل بعلم الوصول أو بالتسليم باليد مع التوقيع. -
الصيغة التنفيذية:
لأي من الطرفين — في غيبة الآخر — أن يطلب من المحكمة المختصة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها، صورةً تنفيذيةً طبقًا لنص المادة (204) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وافتتاح إجراءات التنفيذ الجبري إذا لزم. -
النسخ:
حُرّرت هذه الوثيقة من أربع نسخ أصلية: نسخة لكل طرف للعمل بموجبها، ونسخة للإيداع بالمحكمة المدنية الكبرى، ونسخة للمحكم.
رابعًا: التوقيعات
الطرف الأول (شركة ت . ج)
الاسم والممثل القانوني: —
التوقيع: —ـــــــ
الختم: —ـــــــ
التاريخ: — / — / ——
الاسم والممثل القانوني: —
التوقيع: —ـــــــ
الختم: —ـــــــ
التاريخ: — / — / ——
الطرف الثاني (السيد/ ح.ك)
الاسم: —
التوقيع: —ـــــــ
التاريخ: — / — / ——
الاسم: —
التوقيع: —ـــــــ
التاريخ: — / — / ——
المحكم المرجّح
الاسم: م .ص
التوقيع: —ـــــــ
التاريخ: — / — / ——
الاسم: م .ص
التوقيع: —ـــــــ
التاريخ: — / — / ——
أمين السر
الاسم: —
التوقيع: —ـــــــ
التاريخ: — / — / ——
الاسم: —
التوقيع: —ـــــــ
التاريخ: — / — / ——
قطرالكويتالسعوديةعُماناليمن
الأردنسوريالبنانفلسطينالعراق
مصرالمغربليبياتونسالجزائرالسودان
يمكن استخدام هذه الوثيقة أو شرط التحكيم بصياغتها العامة في الدول العربية المبينة أعلاه مع مراعاة القواعد الآمرة في كل ولاية قضائية.