معارضة استئنافية فى جنحة احتيال و استيلاء على اموال
بيان الحكم المستأنف
.أصدرت عدالة محكمة الجنح الموقرة حكمها في القضية رقم ع/2010م بتاريخ 16/6/2010م :-
ببراءة المتهم ش .ب من الاتهام المنسوب إليه ، وبتغريم الشركة المتهمة ” شركة أ.ف ” بمبلغ مائة ألف ريال وبتعويض قدرة عشرين ألف شامل الضرر الأدبي والمادي للمدعية بالحق المدني
وحيث أن الحكم المذكور قد أجحف حق المستأنفة وجاء على غير ذي أساس صحيح من الواقع والقانون فقد طعنت عليه بالاستئناف الماثل وحسبها ذلك الأسباب الآتية :-
الوقائــــــــــــــــــــــع :-
وحسبما أوردها الحكم المطعون فيه بالاستئناف الماثل تتلخص في أن النيابة العامة أسندت لاخر وهو المدعو / ش.ب تهمة الاستيلاء لنفسه على المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق وذلك باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المستأنف ضدها الثانية م.ع وطلبت معاقبته بمقتضى المادة 354 من قانون العقوبات.
وذلك على زعم من القول بأن المستأنف ضدها الثانية تقدمت ببلاغ ذكرت فيه أنه وبتاريخ الواقعة كانت بمجمع مول وكان هناك أشخاص يعرضوا شققاً للبيع في مناطق مختلفة من العالم باسم شركة أ.ف وإنها أختارت استديو في بالإمارات بمبلغ 247 ريال ” مائتين وسبعة واربعون الف ريال ثم ذهبت لمقر الشركة وتقابلت مع موظفة لبنانية وحضر السيد مدير الشركة ودفعت مبلغ 24000 ريال : اربعة وعشرون الف ريال مقدم وفي اليوم التالي سددت 14163 ريال ” اربعة عشر الف ومائة وثلاثة وستون ريال وأنهم أخبروها بأنها سوف تتسلم العقد بعد دفعها الدفعة الثالثة وسلموها أيصالات بالمبلغ المدفوع .
ثم سددت الدفعة الثالثة وقدرها 11699 ريال ” أحدى عشر ألف وستمائة وتسعة وتسعون ريال وطلبت العقد فأخبروها بأنه سوف يكون بعد الدفعة الرابعة وبعدها اتصلت بالامارات فتبين لها أنه لا يوجد حجز باسمها وإنما الحجز مسجل باسم المدعو / ف.ع .
بالجلسات أمام عدالة محكمة الجنح قدمت المستأنف ضدها الثانية مذكرة أدعت فيها مدنياً ، ثم قدمت المستأنفة مذكرة دفاعها بجلسة 22/2009م وأخرى بجلسة 28/2/2010م تعقيباً على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومذكرة دفاع أخيره بجلسة 31/5/2010م .
بجلسة 6/6/2010م قضت عدالة محكمة الجنح الموقرة ببراءة المتهم ش .ب وبتغريم الشركة المستأنفة مبلغ 100.000 مائة الف ريال قطري وبتعويض المستأنف ضدها الثانية بمبلغ 20.000 ريال ” عشرون الف ريال شامل الضرر الأدبي والمادي .
وحيث أن الحكم قد أجحف حق المستأنفة فقد طعنت عليه بالطعن الماثل وذلك للأسباب الآتية :-
الأسبــــــــــــــــــاب
تنعي المستأنفة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بقضائه تغريمها مبلغ 100.000 ريال ” مائة الف ريال وبالتعويض للمستأنفة ضدها الثانية بواقع 20.000 ريال ” عشرون الف ريال .
حيث المقرر قانوناً بنص المادة 354 من قانون العقوبات أنه :-
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره ، على مال منقول ، أو سند مثبت لدين أو مخالفة أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله ، وذلك باستعمال طرق احتيالية ، أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه
وحيث كان ذلك هو المقرر قانوناً وبذلك فحتى يؤخذ المتهم بالعقوبة المقررة بنص المادة المتقدم يلزم أن يتوافر في حقه عدة أمور وهي :-
- أن يتوصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغير على مال .
- آن يكون هذا الاستيلاء على مال باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة كاذبة غير صحيحة .
- أن يخدع المجني عليها .
وحيث أن فعلاً من الأفعال الثلاثة المتقدمة لم يصدر على الإطلاق عن الشركة المستأنفة ولا أحد من منتسبيها ويتأكد ذلك من الثوابت المبينة بأوراق الدعوى وأيضاً تقرير الخبير المنتدب من عدالة محكمة الجنح حيث ثبت لديه بما لا يدع مجالاً لأدنى شك ما يلي :-
- أن الشركة المستأنفة هي شركة عالمية لها فرعاً يعمل بدولة قطر بموجب سجل تجاري وترخيص رسمي تعمل في مجال تسويق العقارات بعمولة وهي ليست مطوراً ومالك لأي من العقارات التي تسوقها .
- أن المستأنفة ضدها الثانية قد اشترت الوحدة السكنية المبينة بالأوراق من المستأنفة بصفتها وكيلاً بالعمولة عن الشركة المطورة وهي شركة إماراتية مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة .
- أن أحداً من عمال وموظفي الشركة لم يستعمل طرقاً احتيالية أو اسماً كاذباً أو صفة كاذبة غير صحيحة عندما كان يسوق الوحدة السكنية حيث كان يمثل شركة تعمل كوكيل عقاري معتمد مرخص له ويعمل على تسويق العقارات في جميع إنحاء العالم ومن خلال مراكز معلومة ومعرفة للكافة في جميع المراكز التجارية الكبرى ومن خلال مقرها الكائن بمنطقة الدوحة – دولة قطر
- أن المستأنفة ضدها تربطها علاقات قانونية بجميع ملاك ومطوري العقارات في جميع أنحاء العالم .
- أن المستأنفة ضدها الثانية اشترت بالفعل شقة سكنية من خلال المستأنفة بالإمارات العربية المتحدة وأن الشقة المذكورة موجودة بالفعل وسددت من قيمتها ثلاث دفعات فقط ما يعادل 50.000 ريال خمسين الف ريال تقريباً وحصلت في مقابل ذلك على إيصالات معتمدة من المستأنفة لم تنكرها على الإطلاق وقد تأكد السيد الخبير من ذلك أولاً من وجود العقار ” الشقة المبيعة ” وكذلك إيصالات استلام الدفعات الثلاثة .
- أن المستأنف ضدها لم تخدع ولم يكذب عليها أحداً ولكن المؤكد أن دخلت في علاقة قانونية موضوعها شراء شقة سكنية في إمارة عجمان وليس هناك ثمة إنكار أو تهرب من هذه الواقعة القانونية .
- أن المستأنف ضدها الثانية هي التي أخلت بالمتفق عليه بشأن سداد الدفعات ومن ثم الحصول على عقد البيع الابتدائي ، حيث المتفق عليه منذ البداية وأنكرته المستأنف ضدها الثانية هو حصولها على العقد الابتدائي للشقة بعد سداد الدفعة الرابعة ، وطلبت فسخ العلاقة واسترداد الدفعات الثلاثة .
- استغلال المستأنف ضدها وإخلالها بالتزامها بطريقة وكيفية السداد وإصرارها على الإثراء على حساب المستأنفة بلا أدنى سبب مشروع .
- وحيث كان ذلك وقد ثبت لعدالة محكمة أول درجة ما هو مبين أعلاه على وجه القطع وقد تأكد لها أن النزاع بين المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية هو نزاعاً مدنياً موضوعة إخلال الأخيرة بالتزامها بطريقة وكيفية سداد قيمة الشقة .
- فإن هي قضت بما يخالف ذلك وأدانه المستأنفة وتغريمها مبلغ 100.000 ريال ” مائة الف ريال فتكون قد خالفت القانون .
- الدفع بعدم التنفيذ بأنه: «هو حق كل متعاقد في عقد ملزم للجانبين في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه، حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، فهو عبارة عن وقف تنفيذ العقد من جانب أحد المتعاقدين حتى يقوم الآخر بالتنفيذ
- وحيث ان المستأنف ضدها الثانية هي من أخلت بسداد الدفعة الرابعة من التعاقد اي انها امتنعت عن تنفيذ التزامها فكان يحق للشركة المستأنفة الامتناع عن توقيع العقد الابتدائي
- نصت المادة 100 من القانون المدني إذا عدل من دفع العربون فقده. وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله، ذلك ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.
- نصت المادة 102 2- على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد، أو تراخى في ذلك مدة تجاوز المألوف، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولاً منه عن العقد.
- اي ان عدم سداد الدفعة الرابعة من التعاقد يعتبر عدولا من المستأنف ضدها الثانية عن التعاقد وبالتالي فقدها لقيمة العربون المدفوع
ثانياً :- في الشق المدني المتعلق بالتعويض :-
المقرر في إطار القواعد العامة للمسئولية المدنية سواء كانت عقدية أو تقصيريه هو وجوب توافر الأركان الثلاثة لدعوى المسئولية وهي أركان غير قائمة على الإطلاق بالنظر إلى صدور أي خطأ من المستأنفة ترتب عليه ضرراً للمستأنف ضدها الثانية ومن ثم التعويض عنه .
وحيث كان ذلك فإن محكمة أول درجة بقضائها تعويض المستأنف ضدها الثانية بمبلغ عشرين ألف ريال قد أجحف حق المستأنفة ، مما يلزم معه إلغائه .
ولذلك فالمستأنفة تلتمس من عدالتكم الحكم بالطلبات الآتية :-
الطلبــــــــــــــــــات :-
أولاً :- قبول طعنها شكلاً لتقديمه في الميعاد القانون .
ثانياً :- بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنفة مما هو منسوب إليها ورفض الدعوى المنية وتحميل رافعتها الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ودمتم سنداً للحق والعدالة