بيان الحكم المستأنف وأسباب الطعن: تغريم شركة وتسوية مدنية في واقعة تسويق عقار بدولة أخرى
أصدرت محكمة الجنح حكمها ببراءة المتهم ش .ب من التهمة المسندة إليه، وتغريم الشركة «أ.ف» مبلغ 100,000 ريال وتعويضًا مدنيًا قدره 20,000 ريال للمدعية بالحق المدني. تطعن الشركة على هذا القضاء لمخالفته صحيح القانون في وصف الواقعة وطبيعتها المدنية، ولانتفاء أركان الجريمة والمسؤولية العقدية.
أولاً: بيان الحكم المستأنف
قضت محكمة الجنح في القضية رقم ع/2010 بتاريخ 16/06/2010 بـ:
- براءة المتهم ش .ب من الاتهام.
- تغريم الشركة المتهمة «أ.ف» 100,000 ريال.
- إلزام الشركة بتعويض مدني قدره 20,000 ريال شامل الضرر المادي والأدبي.
سبب الاستئناف: الحكم أجحف بحق الشركة وجاء على غير سند صحيح من واقع الدعوى وقانونها.
ثانياً: الوقائع كما أوردها الحكم
عنصر | تفصيل |
---|---|
الاتهام | الاستيلاء باستعمال طرق احتيالية على مبالغ من المدعية بالحق المدني (المادة 354 عقوبات). |
رواية الشاكية | اختيار استوديو بالإمارات بقيمة إجمالية (247,000 ريال)، سداد دفعات: 24,000 + 14,163 + 11,699 ريال، الوعد بتسليم العقد بعد الدفعة الرابعة، ثم تبين أن الحجز باسم آخر. |
إجراءات المحاكمة | أُدينت الشركة وغُرّمت، وبُرئ الموظف. |
ثالثاً: إطار المادة 354 عقوبات وشروطها
النص: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول… وذلك باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه».
الشروط المتطلبة:
- توافر الاستيلاء على مال.
- تحقق الاحتيال (طرق احتيالية/اسم كاذب/صفة غير صحيحة).
- حدوث خداع للمجني عليها سبَّب التسليم.
تنعى المستأنفة بأن أيًا من هذه الأركان لم يثبت قِبل الشركة كوكيـل بالعمولة.
رابعاً: ما ثبت بتقرير الخبير وطبيعة الشركة
- الشركة المستأنفة وكيل بالعمولة مسجل ومرخّص؛ تُسوق عقارات لمطورين ولا تملكها.
- الشاكية تعاقدت على شقة لدى مطور إماراتي عبر الوكيل، والشقة موجودة فعلاً.
- دفعت الشاكية ثلاث دفعات (~50,000 ريال) وتسلمت إيصالات مُعتمدة لم تُنكرها.
- الشرط المتفق عليه: تسليم العقد الابتدائي بعد سداد الدفعة الرابعة.
- إخلال الشاكية: لم تسدد الدفعة الرابعة ثم طلبت فسخ العلاقة واسترداد ما دفعته.
نتيجة لازمة: النزاع مدني عقدي حول تنفيذ التزامات السداد، وليس نصبًا بالمعنى الجنائي.
خامساً: الدفع بعدم التنفيذ والعربون (م 100، 102 مدني)
1) الدفع بعدم التنفيذ
هو حق المتعاقد في الامتناع عن تنفيذ التزامه ما لم ينفذ الآخر التزامه المقابل. امتناع الشاكية عن سداد الدفعة الرابعة يُبيح للشركة الامتناع عن تسليم العقد الابتدائي.
2) أثر العربون (م 100 مدني)
«إذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله». عدول الشاكية/تقصيرها يُرتب فقد العربون وفق المتفق عليه.
3) اعتبار القعود عدولاً (م 102/2 مدني)
«إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد… جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولاً عن العقد»؛ وهو ما ينطبق على عدم سداد الدفعة الرابعة.
خلاصة قانونية: الشركة تمسكت بمقتضى العقد والقانون؛ فلا مجال لتجريم فعلٍ يقوم على دفع بعدم التنفيذ مشروع.
سادساً: الشق المدني وانتفاء أركان المسؤولية
المسؤولية — عقدية كانت أو تقصيرية — لا تقوم إلا بتوافر: الخطأ، الضرر، السببية.
- الخطأ: لم يثبت احتيال أو صفة كاذبة؛ الشركة كشفت صفتها كوكيـل مرخص.
- الضرر: مبلغ التعويض 20,000 ريال قُضي به دون إقامة الدليل على ضرر مادي محقق.
- السببية: الضرر — على فرضه — ناشئ عن إخلال الشاكية بسداد الدفعات وفق الجدول المتفق عليه.
لذلك تلتمس المستأنفة إلغاء التعويض المدني لعدم قيام موجبه.
الطلبات الختامية
- قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الميعاد.
- وفي الموضوع:
- إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تغريم الشركة 100,000 ريال وتعويض 20,000 ريال.
- براءة ذمة الشركة مما نسب إليها جنائيًا، ورفض الدعوى المدنية لانتفاء أركان المسؤولية.
- إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
المادة 354 عقوبات وكيل بالعمولة دفع بعدم التنفيذ عربون انتفاء المسؤولية المدنية