القانون المدنيجواز الاستئناف الفرعي

مذكره للرد على استئناف فرعي و حالات عدم قبوله

1- الوقائع

نحيل بشأنها ما اورده الحكم محل الاستئناف الماثل والي المذكرة الشارحة لاسباب الاستئناف المقدمة بتاريخ  27/03/2022  ونتمسك بكل ما ورد فيها من وقائع ومن اوجه دفاع وما تم تقديمه من مستندات , حفاظا على جهد ووقت عدالة المحكمة ونضيف عليها ونوجز بالقدر اللازم و المكمل للوقائع :

ان المستأنف ضدها قدمت مذكرة دفاع بتاريخ 20/11/2021 والتي كانت منظورة امام محكمة الابتدائية مستأنف بعد قيد الاستئناف الاصلي  وقبل الاحالة الي محكمة الاستئناف العالي تطلب فيها التالي :

  1. عدم الاختصاص النوعي طبقا لنص المادة 48 مرافعات
  2. احالة الدعوي للتحقيق لاثبات صورية عقد البيع صورية مطلقة المؤرخ في 1/10/2018
  3. رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنفة بالمصاريف والاتعاب شاملة

ثم قامت بعد الاحالة الي محكمة الاستئناف العالي وبجلسة 27/3/2022 بطلب أجل لتوجيه استئناف فرعي

2- الدفوع الشكلية

الدفع الاول : عدم جواز نظر الاستئناف الفرعي- حالات عدم قبول الاستئناف الفرعي للاسباب  التاليه

1- قبول المستأنف ضدها الثانية لحكم اول درجة بعد قيد الاستئناف الاصلي  وبالتالي لا يحق لها توجيه استئناف فرعي

ذلك أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض وإن كان الشارع قد أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات – استثناء من القواعد العامة – للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف، إلا أن حقه في رفع الاستئناف الفرعي في هذه الحالة مقصور على ما إذا كان قبوله للحكم المستأنف قد تم قبل رفع الاستئناف الأصلي لا بعده، باعتبار أن العلة في إجازة الاستئناف الفرعي حينئذ، هي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن وقبل الحكم إلا لاعتقاده برضاء خصمه بالحكم الصادر، فإذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي فإن هذه العلة تكون قد انتفت بما يسقط حقه في الاستئناف فرعياً،

الطعن رقم 58 لسنة 50 القضائية جلسة 26 من إبريل سنة 1981

لما كان ذلك وكانت المستأنف ضدها الثانية قد قدمت مذكرة دفاع بتاريخ 20/11/2021 والتي كانت منظورة امام المحكمة الابتدائية الدائرة 8 مدني مستأنف بعد قيد الاستئناف الاصلي وقبل الاحالة الي محكمة الاستئناف العالي لعدم الاختصاص النوعي طبقا لنص المادة 48 مرافعات وطالبت فيها المستأنف ضدها الثانية صراحة برفض الاستئناف و بتأييد حكم اول درجة فانه لا يحق لها توجيه استئناف فرعي لكون طلب التأييد بمثابة قبول لحكم اول درجة بعد قيد الاستئناف الاصلي فلا يحق لها توجيه استئناف فرعي مما يتعين معه على محكمة الاستئناف الموقرة أن تقضى بعدم جواز الاستئناف الفرعي المقام من المستأنف ضدها الثانية لتعلق ذلك بالنظام العام .

2- المستأنف ضدها الثانية والمستأنفة محكوماً عليهما و مقضياً برفض طلباتهم كلها

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المستأنف عليه الذى أجازت له المادة ٢٣٧ من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعى ولم يعد قبوله الحكم المستأنف أو مُضى ميعاد الاستئناف الأصلى وهو الخصم الحقيقى المحكوم له وعليه فى الوقت ذاته بشئ للمستأنف فى الاستئناف الأصلى ، أما إذا كان كل منهما محكوماً عليه أو مقضياً برفض طلباته كلها أو بعضها قبل أخر ، فإن استئنافه يكون استئنافاً أصلياً ولا يتصور أن يكون استئنافاً فرعياً لتخلف العلة من إجازة الاستئناف الفرعى وهو تمكين رافعه من مجابهة استئناف خصمه والرد عليه باعتبار أنه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم المستأنف إلا لاعتقاده قبول خصمه له ، ولأن الاستئناف الفرعى لا ينشأ خصومة مستقلة عن الخصومة فى الاستئناف الأصلى .

طعن رقم ١٦٣٧١ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 24/٠٢/2018

لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي المؤرخ فى 28/6/2021 ان المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية قد حكم برفض طلباتهم كلها فإن قيام المستأنف ضدها الثانية فى الاستئناف الفرعي باختصام المستأنفة بصفتها بعد الميعاد والمحكوم عليها برفض طلباتها مثلها –بطلباتها المبينة بصحيفة الاستئناف الفرعي يعد استئنافاً أصلياً بالنسبة لها ولا يعتبر استئنافاً فرعياً فإنه يتعين على المحكمة أن تقضى بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد.

3- لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها وأن ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز قوة الأمر المقضى.

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه 

و أنه إذا كان الحكم قد تضمن قضاءً مختلطاً لصالح وضد المستأنف ولم يستأنفه خصمه أصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائياً لا يجوز التعرض له ، وذلك إعمالاً للقاعدة التى تقضى بأن الحق فى الطعن لا ينشأ إلا بالنسبة لما صدر ضد الطاعن ، فلا يطرح الاستئناف الأجزاء الأخرى ولو تعلقت بالنظام العام لأنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وهى قاعدة أصلية من قواعد التقاضى تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويئ مركز الطاعن

وانه  ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز قوة الأمر المقضى ، واحترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام.

الطعن رقم ٨١٨٩ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 04/١١/2018

إذ كان البين من الأوراق أن المستأنفة بصفتها قد استأنف الحكم الابتدائى بالنسبة للشق المتعلق   بالدعوي الاصلية ولم تستأنف الشق الصادر لصالحها برفض الطلبات بالدعوي الفرعية فيكون هذا الشق من الحكم حائزاً لحجية الأمر المقضى فيه وحجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام مما يحول بين محكمة الاستئناف وبين إعادة مناقشته في الاستئناف المرفوع من المستأنفة بصفته باعتباره غير مطروح عليها

3- الدفوع الموضوعية

انعدام الجدوي من اجابة طلب المستأنفة فرعيا من ندب خبير او احالة الدعوي للتحقيق للاسباب الاتية :

اولا :  ان وضع اليد مهما طال أمده لا ينتهي بصاحبه الي كسب الملكية ما دام انه كان بطريق الانابة عن المالك

 المقرر فى قضاء محكمة النقض ” متي كانت المحكمة قد حصلت ان وضع اليد على العين المتنازع عليها كان بطريق الانابة من المالك , فانها لا تكون ملزمة باجابة طلب اجراء تحقيق وضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة لانعدام الجدوي من هذا الطلب اذ ان وضع اليد مهما طال أمده لا ينتهي بصاحبه الي كسب الملكية ما دام انه كان بطريق الانابة عن المالك ” وان ” ملكية الارض تستتبع ملكية ما يقام علي هذا الارض من مبان بحكم الاتصاق “

الطعن رقم 264 سنة 22 ق جلسة 26 / 4 / 1956

لما كان ما تقدم وكانت محكمة اول درجة قد حصلت ان المستأنفة فرعيا ان ادعاءها بمشاركتها فى البناء ووضع يدها على مسكن الزوجيه لم تقدم عليه دليل او اي قرائن تمكن المحكمة من مجاراتهم فى هذا الادعاء حيث ان حاصل ما قدمته هي قرار الحيازة بتاريخ 2/1/2019 الصادر فى محضر استيفاء النيابة رقم ع لسنة 2018 اداري قسم د لتمكينها من مسكن الزوجية بالمشاركة مع زوجها وهو قرار وقتي وان مجرد التظاهر بوضع يدها على عين النزاع لا يجعل ادعاء وضع اليد الخاص مقبولا بعد ان ثبت من مجريات الدعوي انها زوجة المدعي عليه الاول ومالك الشقة بالميراث الشرعي عن والده وبموجب عقد قسمة رضائي بالاضافة الي حصولها على قرار تمكين بالمشاركة معه وقامت بتنفيذه منفرده فلم يكن غريبا ان تقيم في عين النزاع او تدخل اليها او تخرج منها او تلك المظاهر التي تعزي الي علاقة الزوجية – ذلك ان المحكمة الموقرة بعد ان حصلت ان الزوجة تضع يدها علي العين المتنازع عليها بطريق الانابة عن الزوج فلم تكن ملزمة باجابة المستأنفة الي طلب اجراء تحقيق او ندب خبير لانعدام الجدوي من هذا الطلب لان وضع اليد مهما طال أمده لا ينتهي بصاحبه الي كسب الملكية مادام انه بطريق الانابة عن المالك أي ان الحكم المستأنف عليه قد استخلص ان وضع يد الزوجة على العين المتنازع عليها كان عن طريق الانابة عن زوجها من خلال علاقة الزواج ثم قرار التمكين والحيازة العرضية الصادرة من النيابة العامة بالمشاركة مع زوجها وتنفيذها لهذا القرار وكان استخلاصه للنتيجه التي انتهي اليها استخلاصا سائغا  برفض الطلب العارض الاول من المدعية فرعيا موضوعا ” بطلب ثبوت ملكيتها لحصة قدرها 12 قيـراط من 24 قيـراط على المشاع من مباني الشقة “

ثانيا : حسن نية الباني فى أرض لا يملكها ليس له من أثر فى تملك البناء  

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ان مؤدى النص في المادة ٩٢٢ من القانون المدنى– أن المشرع وضع في الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضى بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض وأنه هو الذى أنشأها على نفقته فتكون مملوكة له إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبي أن يقيم الدليل على أنه هو الذى أقام هذه المنشآت على نفقته دون سابق اتفاق مع صاحب الأرض ، فإذا نجح في إثبات ذلك تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق مقابل أن يعوض البانى وفقاً للأحكام التي أوردها المشرع في هذا الخصوص . هذا وإن حسن نية البانى في أرض لا يملكها ليس له من أثر في تملك البناء وإنما ينحصر أثره في منع صاحب الأرض من طلب الإزالة تطبيقاً للمادة ٩٢٤ من القانون المدنى وتخويل البانى حقاً في طلب التعويض وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة ٩٢٥ من هذا القانون. ومن المقرر أن لمالك الأرض الحق في مطالبة من أقام بناءً على أرضه بالريع طالما أن هذا الأخير ينتفع بالمبنى ، لا يغير من ذلك حق من أقام البناء في التعويض الذى يقرره القانون .

الطعن  رقم ٥٧٨٨ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٠/١٩

الطعن رقم ١٧٠٧٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/١٢

لما كان ما تقدم ، وكانت المستأنفة فرعيا لا تملك ارض العقار التي تزعم انها قامت بالمشاركة فى بناء الشقة عين النزاع الكائنه به ولو افترضنا جدلا لا نسلم به انها اثبتت مشاركتها فى البناء فان اصحاب الارض هم من يملكون هذه الشقة وينحصر أثر البانية فى منع اصحاب الارض من الازالة وتخويلها حقا طلب التعويض وبالتالي فلا يحق للمستأنفة فرعيا طلب تثبيت الملكية لمجرد مشاركتها فى البناء لان حسن نية الباني فى أرض لا يملكها ليس له من أثر فى تملك البناء.

ثالثا :  أن الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده.

من المقرر بنص المادة 972 من القانون المدني المادة 1-  ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغيّر بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة. 2- ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيّرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك. ولكن في هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير.

ومن المقرر بقضاء محكمة النقض ” أن الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ولا يكفى فى تغير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته ، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واسئثاره بها دونه عملاً بنص المادة ٩٧٢/٢ من القانون المدنى . ويتعين حينئذ على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهى أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها ويقع عبء إثبات تغيير سبب الحيازة على عاتق الحائز العرضى

الطعن رقم ٣٠٣٣ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٩١ – صفحة ٥٥٠ )

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان المستأنفة فرعيا تضع يدها على عين النزاع بموجب قرار الحيازة بتاريخ 2/1/2019 الصادر فى محضر استيفاء النيابة رقم ع لسنة 2018 اداري قسم د لتمكينها من مسكن الزوجية بالمشاركة مع زوجها وهو قرار وقتي وانها قامت بتنفيذ القرار بموجب محضر فتح وجرد وتسليم وتمكين ومنع تعرض بتاريخ 6/2/2019 لتمكينها من مسكن الزوجية والثابت فيها اقرار المدعية عليها الثانية بتنفيذ قرار التمكين ومن ثم فان حيازتها لعين النزاع حيازة عرضية ولم تتغير الي حيازة اصلية وخلت اوراق الدعوي الفرعية من اي دليل او قرينة علي تغيير هذه الحيازة العرضية بل ان تقديم المستأنفة فرعيا لقرار الحيازة فى اوراق الدعوي هو اقرار منها بالحيازة العرضية لعين النزاع ولم تقدم ما يفيد مجابهة مالك الشقة مجابهة ظاهرة وصريحة بصفة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على إنها تنكر عليه ملكيته  

تم تقديم صورة من محضر فتح وجرد وتسليم وتمكين ومنع تعرض بتاريخ 6/2/2019 لتمكينها من مسكن الزوجية والثابت فيها اقرار المدعية عليها الثانية بتنفيذ قرار التمكين وذلك بحافظة مستندات المدعية بجلسة 13/10/2020

رابعا :  تأكيد السيد الخبير بشكل صريح وجازم فى النتيجة النهائية من التقرير ان وكيل المدعي عليها الثانية لم يرشد عن عين النزاع وطلب انهاء مباشرة المأمورية ولم يقدم ما يفيد تنفيذ المدعي عليها الثانية لقرار التمكين رغم تنفيذ المدعي عليه الثانية له بتاريخ سابق لجلسة الخبير

الثابت من النتيجة النهائية بتقرير الخبير بمدونات الحكم الابتدائي ان وكيل المدعي عليها الثانية لم يرشد عن عين النزاع وطلب انهاء مباشرة المأمورية للسيد الخبيرولم يقدم للسيد الخبير ما يفيد تنفيذه لقرار التمكين رغم تنفيذ المدعي عليها الثانية لقرار التمكين بتاريخ سابق لجلسة الخبير 12/3/2019 فالمعاينة للشقة عين النزاع ما كانت لتتم بدون المستأنفة فرعيا لانها الحائزه عرضيا لعين النزاع بموجب قرار التمكين مفاد ذلك ان المدعية لم تستطيع تقديم اي قرينة او دليل امام السيد الخبير تفيد ان لها حيازة قانونية لعين النزاع رغم حضور وكيلها القانوني امام السيد الخبير.

خامسا :  قرار الحيازة ومحضر أقوال الشهود يؤكدان بشكل قاطع ان شقة النزاع ملك المورث المرحوم / حسن محمد علي عيسي وان المدعي عليه الاول له الحيازة الاصلية  للشقة بالدور الثالث .

بالاشارة الي النتيجة النهائية بتقرير الخبير بان وكيل المستأنفة فرعيا قد دفع بان الشقة محل النزاع وضع يد من المستأنفة فرعيا ورغم ذلك لم يرشد عن مكان المعاينة ولم يقدم اي قرائن امام السيد الخبير او المحكمة تمكنها من مجارته فيما يذهب اليه فقرار الحيازة المقدم من المستأنفة فرعيا ومحضر اقوال الشهود يؤكد ان العقار الكائن به شقة النزاع ملك المورث المرحوم / حسن محمد علي عيسي منذ اكثر من 30 سنة وبعد وفاته اصبح ملك للورثة وكل وريث استقل بنصيبه واختص المدعي عليه الاول بالشقة بالدور الثالث وهي مسكن الزوجيه ملكه وان الحيازة للشقة استمرت لمدة 6 سنوات حيازة هادئة وظاهر ومستقرة بدون اكراه او غش او تدليس

صورة من محضر سؤال الجيران بحافظة مستندات المدعي عليها الثانية بجلسة 22/01/2019

صورة طبق الاصل من قرار الحيازة بتاريخ 2/1/2019 الصادر فى محضر استيفاء النيابة رقم ع لسنة 2018 اداري قسم د والمقيد برقم ن لسنة 2018 مقدم بحافظة مستندات المدعي عليها الثانية بجلسة 22/01/2019

سادسا :  إقرار المستأنفة فرعيا متصرفة الشقة مسكن الزوجية بالبيع لوالدته

ان المستأنفة فرعيا ومن خلال صحيفة استئنافها فى منازعات زوجية مع المدعي عليه الاول أقرت متصرفة الشقة مسكن الزوجية بالبيع لوالدته وتحصله على مبلغ 600,000 الف جنيه ( فقط ستمائة ألف جنيه مصري لا غير ) وذلك للتدليل على يساره وقدرته المالية لطلبها زيادة فى النفقة فكيف تقر بالبيع من جهه وتطلب تثبيت ملكيتها من جهه أخري .

مقدم بحافظة المستندات صورة طبق الاصل من صحيفة استئناف الحكم الابتدائي رقم 1884 لسنة 2019 صفحة 4 السطر 1, 2

سابعا :  الشقة عين التداعي قد آلت ملكيتها للمدعي عليه الاول بالميراث الشرعي و بموجب عقد قسمة اتفاقية رضائي

الشقة عين التداعي قد آلت ملكيتها للمدعي عليه الاول بالميراث الشرعي و بموجب عقد قسمة اتفاقية مؤرخ 25/2/2017 والمبرم بين جميع الورثة و قدمت المدعية جميع المستندات الرسمية للاستيثاق من أن تلك الحقوق كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته بتملكه الأرض التى أقيم عليها العقار الكائن به شقة التداعي بدلالة عقد شرائه المؤرخ 11 / 12 / 1983 والمقضى بصحته ونفاذه فى الدعوى و لسنة 1984 مدنى كلي د و المكلفات العقارية المقدمة وقد أقام المنزل الكائن به شقة التداعي عليها بحسن نية منه باعتبارة مالكاً لها بالاضافة الي ذلك  محضر اقوال الجيران المقدم من المدعي عليها الثانية و قرار الحيازة و محضر استيفاء النيابة رقم ع لسنة 2018 ومحضر فتح وجرد وتسليم وتمكين ومنع تعرض بتاريخ 6/2/2019 يؤكد بشكل قاطع ان العقار الكائن به الشقة عين النزاع ملك للمورث المرحوم / ح ع منذ 30 سنة وهو الذي قام ببناء المنزل وانها اصبحت للورثة بعد وفاته ولكل وريث شقته مما يفيد ظهورهم بمظهر المالك هم ومورثوهم وتوفرت لهم حيازة هادئة ومستمرة ومستقرة وظاهرة وان المدعي عليه الاول هو مالك الشقة بالدور الثالث والحائز الفعلي لها منذ 6 سنوات حيازة هادئة ومستقرة وظاهره بالاضافة الي ذلك خلت الأوراق من ثمة ما يدل على وجود منازعة له فى ملكيته فإن الملكية للشقة عين التداعي تكون قد ثبتت للمدعي عليه الاول بالميراث الشرعى وبعقد القسمة وهو سبب مستقل من أسباب كسب الملكية.

مقدم صورة من عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 6/12/1983 بحافظة مستندات المدعية بصحيفة الدعوي

مقدم صورة من عقد البيع الابتدائي المؤرخ في11/12/1983بحافظة مستندات المدعية بصحيفة الدعوي

مقدم صورة رسمية طبق الاصل من صحيفة الدعوي رقم 3 لسنة 1984 مدني كلي د بحافظة مستندات المدعية بجلسة 16/10/2021

مقدم صورة رسمية طبق الاصل من الحكم الصادر في الدعوي رقم ن لسنة 1984 مدني كلي دمياط بحافظة مستندات المدعية بجلسة 16/10/2021

مقدم صورة من صحيفة الشهرللحكم الصادر في الدعوي رقم ن لسنة 1984 مدني كلي د بحافظة مستندات المدعية بصحيفة الدعوي

مقدم اصل المكلفة رقم م 1 صفحة رقم 10229 جزء 22 بحافظة مستندات المدعية بجلسة 25/12/2018

مقدم اصل المكلفة العقارية رقم م 2 صفحة رقم 30 جزء 42 بحافظة مستندات المدعية بجلسة 22/02/2021

مقدم صورة من الاعلام الشرعي رقم ل لسنة 2014 بحافظة مستندات المدعية بصحيفة الدعوي

مقدم اصل عقد قسمة اتفاقية مؤرخ 25/2/2017 بحافظة مستندات المدعية بجلسة 25/12/2018

ثامنا :  تاريخ بناء الشقة سابق لتاريخ الزواج باكثر من سنتين  

  • وجود شهادة افادة صادره عن قطاع الكهرباء بدمياط يفيد بان عداد الكهرباء بالشقة بالدور الثالث علوي ملك وباسم المدعي عليه الاول وتعاقد عليه بتاريخ 31/5/2011 اي قبل تاريخ عقد الزواج من المستأنفة فرعيا والمؤرخ فى 18/3/2013 اي ان تاريخ البناء سابق للزواج بسنتين.  

مقدم صورة من الشهادة بحافظة مستندات المدعية بجلسة 22/2/2021

  • رسوم اشتراك الغاز عن الشقة موضوع النزاع باسم المدعي عليه الاول بتاريخ 5/5/2011 تفيد ان تاريخ البناء لعين النزاع سابق للزواج بسنتين .

مقدم صورة من رسوم اشتراك الغاز بحافظة مستندات المدعية بجلسة 22/2/2021

بنـــــاء عليــــــه

نلتمس من عدالة محكمة الاستئناف الموقرة

فى الاستئناف الفرعي :

اصليا : بعدم جواز نظرالاستئناف  

احتياطيا : تأييد الحكم المستأنف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى