التعقيب على بطلان تقرير الحكمين فى قضية طلاق للشقاق والضرر ونفقة
بطلان تقرير الحكمين وتناقضه مع محضر المناقشة: إخلال بواجب بذل الجهد للإصلاح وتجاهل الدفاع الجوهري
بعد أن أعادت المحكمة الدعوى للحكمين لقصور تقريرهما الأول عن بيان مساعي الإصلاح وأسباب الشقاق وتحديد المسيء، اجتمع الحكمـان بالطرفين، ثم خلصا في تقريرهما الثاني إلى أن الإساءة من جانب الزوج، على الرغم من رفض الزوجة للصلح، وإغماضهما عن أقوال موقّعة بمحضر المناقشة ومستندات مُعزِّزة كان من شأنها أن تُغيِّر النتيجة. هذه المذكرة تُفصّل مواطن البطلان والقصور وتُبيّن الأساس القانوني والطلبات.
أولًا: الإطار القانوني لمأمورية الحكمين (129–132، 69 من قانون الأسرة)
ثانيًا: وجوه البطلان والقصور في تقرير الحكمين
- الإخلال بواجب بذل الجهد في الإصلاح: التقرير خلا من أي خطة إصلاحية، أو جلسات مصالحة مُثبتة، أو نصائح موجّهة، أو مهلة اختبار، خلافًا لجوهر المادة 131؛ وانتهى إلى نسبة الإساءة لضعف الراتب دون مناقشة عرض الزوج الصريح بالاستقالة والعودة.
- تجاهل أقوال موقّعة ومحضر المناقشة: الأسئلة والأجوبة المثبتة بتوقيع الطرفين، ومنها عرض الصلح، لم تُذكر بالتقرير، وهو عيب جوهري يُفرغه من مضمونه.
- انحياز في العرض: التقرير تحوّل إلى سرد لإجابات المدعية وترك مساحة محدودة — أو معدومة — لردود الزوج المدعومة بمستندات.
- الاستناد إلى وقائع لم تقل بها المدعية: أضاف الحكمـان واقعة «امتناع بالفراش عام 2015» رغم عدم قول المدعية بها، مع أن تلك السنة شهدت حملًا مثبتًا وشهادات دخول/خروج تُنافي الادعاء.
- قصور التسبيب: نسبة الإساءة أُسِّست على عدم استقدام الزوجة لضَعف الراتب، مع تجاهل كتاب الجوازات بتصريح «عودة مقيم»، وسجلات الحركة، وإقرارات النفقة، وحوالات منتظمة.
- عدم الانضباط بمنهج الإثبات: لم يُحَل التقرير إلى المستندات المُودَعة (حوالات، إقرارات، سجلات)، ولم يُقيّم قوتها أو يُفنّدها، مكتفيًا بعبارات مرسلة تُناقض الوثائق.
- مخالفة الحكم التمهيدي: إذ أعادت المحكمة المأمورية بيانًا لقصور التقرير الأول، كان لزامًا تدارك وجوه النقص؛ بينما تكرر القصور ذاته ــ بل أضيف إليه تجاهل دفاع جوهري.
ثالثًا: أقوال جوهرية موقّعة أغفلها التقرير (محور تأثيري)
- عرض الصلح: استعداد الزوج لتقديم استقالته من عمله والعودة نهائيًا لمصر للعيش مع زوجته وابنته — عُرض ووُقّع عليه، ورُفضته الزوجة.
- ادعاء الطلاق لمرتين: واجه الحكمين المدعية، فنفت وجود دليل؛ ولم يثبت الحكمين هذا التناقض بالتقرير.
- واقعة 2015: إضافة «امتناع بالفراش» من الحكمين دون قول المدعية، مع أن المدعية كانت حاملاً ولم تمكث بقطر إلا 3 أشهر (شهادات حركة وإثبات ولادة).
- الإنفاق المستمر: حوالات رسمية بأسماء الأصول، وإقرار كتابي باستلام النفقات وعدم الاستحقاق، وحوالات قبل قيد الدعوى — لم تُناقَش.
- حُسن المعاملة: استقدام الزوجة، استخراج رخصة، توفير سيارة، ولادة بأرقى مستشفى، شراء مصوغات — قرائن ضد دعوى الإساءة.
- دعوة العودة: «عودة مقيم» مُثبتة، وسجلات خروج/دخول للطرفين تُكذّب «الهجر» وتؤكد محاولات الإصلاح.
- تغيير كالون المسكن: إقرار المدعية بمحضر المناقشة أنها غيّرت الكالون ومنعت دخوله؛ أُغفل كسبب واقعي لنشوء الجفوة.
- الادعاء المُسيء (إباحية): ادعاء يناقض زعم «الهجر لثلاث سنوات»؛ مجرد تشويه بلا دليل — كان يقتضي إنفاذ معيار الإثبات.
- زيارة والدة الزوجة: ترتيبات لزيارة عائلية وقت الولادة؛ دلالة على رعاية لا إساءة.
رابعًا: تفنيد ادعاءات المدعية — ردود موثّقة
خامسًا: خطة الإثبات العملية
سادسًا: التطبيق القانوني على وقائع الدعوى
- الضرر الموجب للتفريق (م 129): يقتضي قصدًا وتعمدًا أو امتناعًا سلبيًا بإرادة ودون عذر. الأوراق تفيد سعيًا للصلح، تحويلات نفقة، دعوات عودة، ترتيبات إقامة ومعيشة؛ لا تتجسد صورة الضرر المحسوم ضد الزوج.
- واجب الحكمين (م 131): قصور التحقيق وإغفال الأقوال الجوهرية والمستندات وغياب خطة الإصلاح يقوّض التقرير؛ فيؤول إلى بطلانه أو على الأقل طرحه وعدم التعويل عليه.
- سلطة المحكمة (م 132): عند قصور التقرير عن موافقة المادة 131، يتعين تعيين حكمين غيرهما أو ضم ثالث — لا اعتماد تقرير مُعيب.
- النشوز (م 69): تغيير الكالون، منع الدخول، الامتناع عن السفر للزوج دون عذر — كلها قرائن مُعتبرة على النشوز، تنسف دعوى النفقة والعدة.
- عبء الإثبات: ادعاءات مرسلة دون دليل تُقابل بمستندات مُرتّبة وموقّتة؛ الميزان يميل لرفض الدعوى أو إحالتها للتحقيق عند أقل تقدير.
مبدأ مهني: تجاهل الدفاع الجوهري والمستندات القاطعة يُعد قصورًا في التسبيب وإخلالًا بحق الدفاع يستوجب طرح التقرير وما بُني عليه.
سابعًا: الطلبات (أصليًا واحتياطيًا)
1) بطلان تقرير الحكمين لتجاهله أهم النقاط الثابتة بمحضر المناقشة وعدم بذل الجهد المقرر قانونًا للإصلاح وتغافل المستندات، وطرحه وعدم الاعتداد به.
2) رفض دعوى المدعية للتفريق للضرر لعدم ثبوته قانونًا، والحكم بعدم أحقيتها في نفقة العدة بالنظر لكون الطلاق — إن وجد — بسببها وثبوت حالات النشوز المقررة بالمادة 69.
1) إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة الشاهد المبين بالحافظة (أخ المدعى عليه) وسواه، وإلزام تقديم أصول المستندات وضم أصل محضر المناقشة الموقّع.
2) تكليف الحكمين الجديدين — أو ضم حكم ثالث — بمأمورية مُحكمة تُحدَّد زمنًا ومتضمنة: جلسات صلح مُثبَتة، ومناقشة مستندات الطرفين، ونتيجة مُسَبّبة بشأن الإساءتين.
ثامنًا: فهرس الحافظة والمستندات المُحال إليها
م | عدد | تاريخ | البيان والمغزى الإثباتي |
---|---|---|---|
1 | — | 26-02-2016 | شهادة ميلاد الطفلة + إثبات الولادة بمستشفى أهلي بدولة قطر — تنقض ادعاء «امتناع بالفراش» عام الحمل. |
2 | 1 | — | شهادة صرافة «الزمان»: حوالات باسم والد المدعية عام 2015 أثناء الحمل — استمرار الإنفاق. |
3 | — | 12-07-2020 | إقرار المدعية باستلام كامل النفقات وعدم أحقيتها فيها — قرينة قوية ضد دعوى التقصير. |
4 | — | تواريخ مختلفة | شهادات وحوالات «الفردان» + «ويسترن يونيون» — نمط إنفاق مستمر وكافٍ. |
5 | — | 08-08-2019 | إشعار تحويل 1100 ريال (290$) واستلام 18-08-2019 قبل قيد الدعوى — دليل إنفاق حديث. |
6 | — | — | مستند استخراج رخصة قيادة للمدعية + بيان الإقامة — رعاية ومعاملة حسنة. |
7 | 1 | — | فاتورة/إثبات شراء مصوغات — حسن العشرة. |
8 | 1 | 20-09-2016 | كتاب الجوازات: «تصريح عودة مقيم» للمدعية — نفي منع العودة وإثبات السعي للمّ الشمل. |
9 | 4 | 14-01-2020 | شهادتا حركة دخول/خروج للطرفين — نفي الهجر، وإثبات زيارات متكررة. |
10 | — | 04-10-2020 | شهادة حركة دخول/خروج للمدعية 2015 — لم تُقم بقطر إلا 3 أشهر. |
11 | — | — | شهادة زيارة عائلية لوالدة المدعية وقت الولادة — دعم مادي ومعنوي. |
12 | 1 | 25-05-2019 | كتاب اجتياز فترة الاختبار ثم إجازة — دحض دعوى الهجر. |
13 | 1 | 31-10-2017 | كتاب إنهاء خدمات بجهة عمل سابقة — سياق مهني ذي صلة. |
14 | 1 | — | صورة بطاقة الشاهد — تمهيد لسماعه بالتحقيق. |
أسئلة متكررة موجزة
هل تلتزم المحكمة باعتماد تقرير الحكمين لكونه «خلاصة رأيهما»؟
لا؛ المادة 132 تشترط موافقة التقرير لأحكام 131 (مساعٍ مُثبتة، تقصّي، تسبيب). عند القصور، تعيّن المحكمة غيرهما أو تضم ثالثًا.
هل يكفي قول الزوجة لإثبات الضرر؟
لا؛ يثبت بالبينة ومن ضمنها مستندات وقرائن وشهادة تسامع؛ ومع قيام تناقضات وإقرارات استلام نفقة، لا ينهض القول المجرد حجة.
متى تقوم حالة النشوز؟
إذا منعت نفسها دون عذر، أو منعت الدخول، أو امتنعت عن سفر النقلة، أو تركت المسكن بغير عذر — فتسقط نفقتها (مادة 69).
ما أثر إغفال الدفاع الجوهري والمستندات؟
يُعد قصورًا في التسبيب وإخلالًا بحق الدفاع؛ يترتب عليه طرح التقرير، وقد يبرر الإحالة للتحقيق أو تغيير هيئة التحكيم.
خلاصة تنفيذية
تقرير الحكمين محل التعقيب لم يستجب لقرار المحكمة بإعادة المأمورية؛ إذ خلا من مساعي صلح مُوثّقة، وتغافل أقوالًا موقّعة ومستندات مُحورية تُبطِل كثيرًا من ادعاءات المدعية أو تُوازنها. وبمنطق المواد 129–132، فإن اعتماد تقرير مُعيب يهدر غاية التحكيم الأسري. والوجه القانوني السديد: بطلان التقرير وطرحُه، ورفضُ دعوى التفريق لعدم ثبوت الضرر، أو — احتياطيًا — إحالةُ الدعوى للتحقيق وسماع الشهود وضمّ أصل محضر المناقشة وإعادة المأمورية لهيئة مُغايرة أو مع ضم حكم ثالث.
الانتقال سريعًا إلى «الطلبات» والصياغة الجاهزة