دفوع دعاوي الطلاقدفوع دعاوي النفقةقانون الاسرة

صحيفة استئناف طعنا على حكم طلاق للشقاق والضرر ونفقة

أولا ً :  الوقائـــع

نحيل بشأنها الي ما أورده الحكم محل الاستئناف الماثل وما حواه من من أوجه دفاع وإلى صحيفة الاستئناف المقدمة منـى و المذكرات المقدمة بالجلسات أمام محكمة أول درجة وأتمسك بكل ماورد فيهم من وقائع ومن أوجه دفاع وما تم تقديمة من مستندات ، حفاظاً على جهد ووقت عدالة المحكمه .

ثانيا ً : فى الرد على الإستئناف رقم 293

أقامت المستأنفة الاستئناف رقم 293  طعناً على الحكم رقم 1884/ع أسرة كلى ونوجز الرد على النقاط التى آثارتها المستأنفه والتى لا تصلح لأن تكون أسبابً يبني عليها الاستئناف  وهى كالأتى :-

أولا: الرد على طلب المستأنفه زيادة نفقة المحضونه عن الف ريال

حيث إستندت المستأنفه فى طلبها لزيادة نفقة المحضونه على أن المستأنف ضده ميسور الحال وجاءت بأقوال مرسلة لا صحة لها ولا يوجد دليل يؤيدها وحيث ان المستأنفة ضمنت صحيفتها العديد من الطلبات وكان اولها هو اخراج نفقة اجر المسكن من المبلغ المحكوم به للصغيرة وقدرة الف ريال وجعل هذا المبلغ بعد زيادته الى نفقة المأكل والملبس فقط والذى بدور يتناقض تمام التناقض مع ما نص عليه القانون

حيث نصت  الماده 76 من قانون الأسرة على :-

” نفقة المحضون في ماله، إن كان له مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف.”

  • وحيث ان الامر كذلك وان القانون الزم المحكمة ان تضمن نفقة الصغير تحديد جميع مناحى الانفاق المقرره شرعا وهى المأكل والملبس والسكنى والتطبيب او العلاج والمصاريف الدراسية وغيرها ان وجد حسب حاله الصغير من العمر والبلوغ وعليه فان حكم المحكمة اصاب فى تلك الجزئية وطبق صحيح القانون حين الزم المستأنف ضده بالنفقة شاملة جميع مناحى وأوجه احتياجات الصغيرة ابنته. وقد أخطأ فى مبالغته فى تحديد النفقة بما لا يتناسب مع يسار المستأنف ضده .
  • مخالفة ذلك الطلب ما نص عليه صريح القانون وهو  إضافة طلبات جديده أمام محكمة الإستئناف وهذا الطلب لم يثار من المستأنفه أمام محكمة أول درجة حتـى انتهاء قفل باب المرافعة وبذلك يسقط حقها تماماً فى اجراء اى تعديلات علـى طلباتها ام محكمة الاستئناف وان طلب المستأنفة درب من دروب تعديل الطلبات الغيـر ممكن امام محكمة الاستئناف وعليه فان المستأنف ضده يدفع بعدم قبول هذا الطلب
  • حيث نصت  الماده 172 من قانون الأسرة على :-

” لا تقبل طلبات جديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها …. “

وفى الرد على كل إدعاءات المستأنفه والخاصة بطلبها بزيادة نفقة المحضونه عن 1000 ريال على حده حتـى تتضـح الرؤية أمام عدالتكم كالتالى بيانه :-

  • إدعت بأن أقل إيجار شهرى فى مصرى للمسكن خمسة الآف جنية مصرى بما يعادل 1160 ريال قطرى وهذا الادعاء غيـر صـحيح حيث ان المستأنفه تعيش فى مصر فى الريف والذى يكون فيه الإسعار مناسبة لجميع الأشـخاص بحيث أعلى إيجار شهرى لشقة غرفتين وصالة وحمام ومطبخ لا تتجاوز ال 700 جنية مصرى والذى يعادل حوالى 160 ريال قطرى فلا أعلم كيف جاءت المستأنفه بهذا المبلغ المبالغ فيه والذى لا اساس له  من الصـحة إضافة إلى ذلك إعترافها بأنها يوجد معها قرار من النيابه العامة بتمكينها من مسكن المستأنف فى مصر ، فكيف يكون معها قرار بتمكينها من المسكن وفى ذات الوقت تطالب بنفقات مسكن !! بل وتطالب بمبلغ مسكن أضعاف القيمة الإيجارية المتعارف عليها داخل الريف بمحافظة دمياط .
  • ورداً على إدعاء المستأنفه بأن الراتب الشهرى للمستأنف كبير ويكفى إحتياجاته ويتوفر منه الكثير ، ولتوضيح لعدالة المحكمة صافى الراتب الذى يتقاضاه المستأنف وما يتم صرفه من شهرياً فى النقاط الآتيه :-

1-المستأنف يتقاضى صافى راتب شهرياً 5156 ريال قطرى وذلك كما هو موضح بشهادة الراتب المقدمة بملف أول درجة ،وليس كما ذكرت المستأنفه بأن الراتب 8599 ريال وموضح بالشهادة بأنه يتم إستقطاع مبلغ 3443 ريال بدل إيجار شهرى وليس كما تتدعى المستأنفه والتى جاءت بأقوال مرسله لا يساندها دليل  .

2-المستأنف يستقطع من راتبه شهرياً حوالى مبلغ 1800 ريال مقابل بدل موصلات وفواتير للتليفون والنت وكهرماء.

3-المستأنف يستهلك من راتبة شهرياً بحد أدنى حوال ىمبلغ 2000 ريال مأكل وملبس ومشرب وما تطلبة ظروف المعيشة من متطلبات شخصية وهذا لا يخفى على علم عدالتكم .

4-المستأنف ينفق على والدتة بمصر كونها ارملة بعد وفاه والدة  ويقوم بتحويل مبلغ 700 ريال شهرياً لكفاية حاجتها من مأكل وملبس ومشرب ومسكن ومرفق لعدالتكم صورة من شهادة وفاة والدة بصحيفة الاستئناف .

  • وبذلك يتم إستقطاع مبلغ 4500 ريال شهرياً من إجمالى راتب المستأنف 5156 ريال والمحدد بشهادة الراتب المقدمة وبذلك يتبقى من الراتب حوالى مبلغ 656 ريال ، فكيف يقوم المستأنف بسداد المبالغ التـى قضت بها محكمة أول درجه عليه وهذا هو المبلغ المتبقى من راتبه ، بل وجاءات المستأنفه وتطالب زيادة على اسا يسار المستأنف !! مما يثبت لعدالتكم عدم توافق ما قضت به المحكمة ومع ظروف المستأنف المادية  مما يتعين معه رفض إدعاء المستأنفه.
  • عدم احتياج الصغيرة لمثل تلك المبالغ من اجل توفير احتياجاتها بالكامل والتى تبلغ من العمر اربع سنوات اى ان احتياجاتها الضرورية وحتـى الكمالية والرفاهية لا يمكن باى حال من الاحوال ان تتعدى بالجنية المصرى اكثر من ثلاثه ألاف جنية مصرى وبالتالى فإن إعطائها 5000 جنية مصرى تقريبا والتـى حكمت بهم محكمة أول درجة  يزيد كثيـراً عن احتياجاتها ويؤدى الى استيلاء المدعية عـلى المتبقى من نفقة الصغيرة لها دون وجه حق وحيث ان فرض النفقة يكون على تحقق احد الامرين احتياج الصغير للمال ثم عدم قدرة على الكسب والأمر الاخر يسار الاب وحيث ان الاحتياج متحقق فى جانب الصغيرة لمبلغ لا يزيد ثلاثة ألاف جنية مصرى او ما يقارب 600 ريال قطرى.
  • جاءت المستأنفه بأقوال مرسله حتـى تثبت لعدالة المحكمة إدعاءتها بيسار المستانف ومنها تحصلة على مبلغ 600 الف جنية مصرى ثمن بيع شقته بمصر ولتوضيح ذلك المستأنف ضده قام ببيع الشقة وذلك قبل قرار التمكين الذي اقرت به المستأنفه وذلك للاسباب التاليه : 
  • لرغبته فى شراء شقة فى مكان بوسط البلد بعيد عن  الحقول وروائح الحيوانات القريبة من المكان وقد كان فعلا وقام المستأنف ضده بشراء شقة اخرى.
  • المستأنف قد تم انهاء خدماته لفتـرة تزيد عن سنة وتم اثبات ذلك امام محكمة الدرجة الاولي مما اضطره الى بيع شقته “ما هو حق له ”  حـتي يستطيع الانفاق على اسرته وعلى نفسه اثناء بحثه عن عمل جديد اى ان ماله قد نقص ولم يضاف اليه اى مال جديد كما تدعى المستأنفة .
  •  كما إدعت المستأنفه إمتلاك المستأنف ضده لشقتين ساحليتين برأس البـر بمصر مبلغ مليون و 400 الف جنية مصرى ووشريك مع اخوه فى قطعة أرض بدمياط يزيد ثمنها عن ثلاثة ملايين جنية مصرى وتحصله على مبلغ 400 جنية شهرياً تحصيل إيجار محل خاص به بمنزله بمصر ، ورداً على هذه الادعاءات التـى جاءت بها المستأنفه من الخيال والتـى لا يصدقها عقل فكيف يمتلك المستأنف ضده كل هذه الثـروه التـى تحكى عنها المستأنفه ويظل فى الغربة بعيداً عن أهله ليتقاضى راتب شهرياً 5156 ريال فهذا لا يدخل العقل ولا المنطق ، فلانعلم من إين جاءت المستأنفه بكل هذه الادعاءات فلو صح ما إدعت به لقدمت مستند واحد يثبت صحة إدعائتها مثل سند ملكية او تحديد مساحتهم أو أماكنهم كونها زوجة المستأنف ضده وتمتلك كافة المستندات أو صور منها لأى ممتلكات يمتلكها المستأنف ضده مثلاً والتـى تحكى عنها المستأنفه فقد خلا إستئناف من ثمة دليل يثبث او يؤكد صـحة مزاعمها والتـى ما اردات بها إلا تضليل عدالة المحكم للقضاء لها بطلبتها .
  • مما يستتبع معه القضاء برفض طلب المدعية بخصوص زيادة النفقة الشهرية الخاصة بالمحضونه الصغيرة

ثانيا : الرد على طلب المستأنفة زيادة أجرة الحاضنة

وكالعادة ذكرت المستأنفة إدعاءات غيـر صـحيحة وتتناقض مع ما تم تقديمة من مستندات لعدالة المحكمة أمام محكمة الدرجة الأولى :-

  • إدعت بأن المستأنف ضده هو من هو من أجبرها على النـزول إلى مصر ومن ثم قام بإلغاء إقامتها وهذا غيـر صحيح ، حيث انها من قامت بالنزول إلى مصر بإرادتها ودون موافقة المستأنف ضده وهى التـى رفضت الرجوع الى دولة قطر مره أخرى وذلك بعد أن حاول معها تكراراً بعودتها والدليل على ذلك مرفق بملف أول درجة صورة من كتاب صادر من إدارة الجوازات يفيد بأن المستأنف قام بعمل تصريح عودة مقيم  رغبة منه فى ان تعيش بجانبه بدوله قطر ولكنها رفضت.
  • إدعت بأنها قامت بشراء مفروشات جديدة وخلافة مما يجعلها فى إحتياج أموال كثيـرة ، فالواضح من أقوال المستأنفه بأنها هدفها الرئيسى هو الحصول على أكبـر قدر من الأموال من المستأنف ضده بأى وسيله كانت ولا يعنيها إن كانت إدعاءاتها صادقة أم كاذبة ، فالمستأنفه أعترفت وأقرت فى جلسة الحكمين انها تسكن فى منـزل المستأنف بمصر حتـى تاريخة فكيف يقوم المستأنف ضده بالإستيلاء على منقولات ازوجية فى حين أنها مازالت قائمة فى منزل الزوجية !!! فهذا يثبت لعدالتكم عكس إدعاءتها .
  • مبلغ اجر الحاضنه 350 ريال قطرى بما يعادل 1500 جنية مصرى وهذا المبلغ كبيـر جدا بالمقارنه بالمعيشة بمصر فهذا المبلغ يتقاضاه الموظفين اللذين يعملون فى المؤسسات دخل مصر ويكفى دخل عائلة بأكملها ، وتأتى المستأنفه هنا وتدعى بأن هذا المبلغ ضئيل ولا يكفى أجر حضانتها ، وهذا إن دل فإنما يدل على ميول المستأنفه الى تدمير المستأنف مالياً لعملها بأن راتبه لا يكفى منه شىء للإدخار بعد المبالغ التـى يتم إستقطاعها منه من مصاريف شخصية ومصاريف لأهل بينه ومصاريف للنفقات ، مما يتعين معه رفض طلب المستأنفه

ثالثا : الرد على طلب المستأنفة زيادة مبلغ النفقات الزوجية

وحيث انه وما تم بيانه لعدالتكم بالحاله المالية للمسـتأنف ضده وذلك بالنظر إلى حجم الدخل الشهرى له وما يتم سداده من هذا الدخل وكم يبقى له شهرياً من هذا الدخل وحيث أن المحكمة تقدر النفقات على حسب يسار الزوج وبعد عرض تفاصيل الراتب الشهرى الذى يتقاضاه المستأنف ضده على عجالتكم يتضح بأنه لا يتبقى معه سوى حوالى 500 الى 600 ريال شهرياً فمن اين ياتى بأموال أخرى حتـى تتحصل المستأنفه على رغبتها الماليه والتـى تريد من خلالها تدمير حياة المستأنف ضده ومداينته ، فالمبلغ الذى قضت به محكمة اول درجه بخصوصو النفقات الزوجية هو مبلغ كبير جداً بالنظر إلى حالة المستأنف ضده المالية وقد جاء مجحفاً وذلك كما تم إيضاحه فى الاستئناف المقام من المستأنف ضده ، فلا يكفى ذلك المستأنفه بل جاءات بإدعاءات واهية للقضاء لها بزيادة ممع يتعين معه رفض هذا الطلب .

رابعا : الرد على طلب المستأنفة زيادة نفقة الصغيرة

  • وحيث طلبت المستأنفه زيادة مبلغ نفقة العدة وأستندت فى ذلك على أن نفقة الشهر الواحد 1000 ريال شهرياً فى حين أن المحكمة حكمت بمبلغ 1000 ريال شهرياً للطفلة المحضونه وأن هذه الأخيـره أصغر منها وأنها إحتياجاتها المعيشة أكثـر من الطفلة والتـى تبلغ من العمر اربع سنوات.
  • فهنا إعترفت المستأنفه بأن المحضونه صغيرة ولا تتجاوز الأربع سنوات فى حين أنها إدعت فى طلب زيادة نفقة المحضونه بأن المحضونه كبيـرة وقد بلغت سن الدراسة وتحتاج لمصاريف كثيـرة ، فأى تناقض تثيرة المستأنفة فى طلباتها وإدعاءتها .
  • فمبلغ 1000 ريال كما وضحنا لعدالة المحكمة أنه يعادل حوالى 4500 جنيه مصرى وهذا المبلغ يكفى أسرة مكونه من خمسة أفراد على الأقل بمصر فى حين أن الدخل الشهرى للمستأنف ضده كما وضحنا لا يكفى لسداد كل هذه المبالغ التـى تطالب بها المستأنفه ، مما ينبغى معه رفض طلبها .

خامسا : الرد على طلب المستأنفة بخصوص خلو الحكم من مؤخر الصداقا

وحيث ان المستأنفة ضمنت طلبات صحيفتها العديد من الطلبات إلا انها جاءت بطلب مؤخر الصداق هذا بمذكرة قدمتها اثناء تداول الجلسات وفى جلسات المحكمة الاخيرة صممت وكيلتها على الطلبات التى بالصحيفة وقامت المحكمة بإثبات ذلك ولم تقوم المستأنفة بتقديم اى مستند رسمى يحمل المبلغ المقدر بين الزوجين كمؤخر صداق فكيف للمحكمة ان تهتدى اليه دون أى سند لذلك وكيف لها ان تضع فى اسباب الحكم كيفيه استدلالها على ذلك المبلغ كما انه كيف لها ان تواجه المستأنف ضده بذلك المبلغ ان اقره او طعن عليه وبذلك يكون الاعتراض منها فى غير محله مما يتعين معه رفضه

ثانيا ً : فى الإستئناف رقم  293

أولا : الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقات زوجية ونفقة عدة ومؤخر صداق والقضاء مجدداً برفضهم كون المستأنف ضدها ناشز والإساءه من جانبها وتعديل نفقات المحضون والحاضنة وذلك للاسباب التالية :

اولا : مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون

لقد خلت الاوراق مما يشير الي اساءة المستأنف الي المستأنف ضدها وان الحكمين بعد ان اوردا تقريرهما الاول بان الاساءه من المستأنف ونسبا اليه الاساءة بدون سند او اسباب قامت محكمة الموضوع باصدار حكمها التمهيدي رقم 1 باعادة المأمورية لذات الحكمين على سند ان تقرير الحكمين لم يبين ما تم بذله من جهد حول الاصلاح بين الزوجين  ولم يبين اسباب وجيهة حول نسبة الاساءة الى الزوج مما يجعل ذلك دليلا على بطلان تقرير الحكمين لفساده فى الاستدلال , وحيث اخطأت محكمة أول درجة فى تطبيق القانون حيث قامت باعادة الدعوي لنفس الحكمين ولم تطبق صـحيح نص المادة (132) التـي تلزمها ان تعين غيرهما او تضم اليهما محكم ثالث حتـي ان وجد اختلاف فى الاراء فيكون رأيين ضد رأي او اجماع .

حيث نصت المادة (131) ” على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل  الجهد للإصلاح بين الزوجين ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعاً برأيهما” كما نصت المادة (132) ” للقاضي اعتماد تقرير الحكمين إذا كان موافقاً لأحكام المادة السابقة، وإلاَّ عيّن حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجدداً، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً”

بناء على ما سبق فان الدفع المبدى من المستأنف يكون قد صادف صحيح القانون

ثانيا : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال

من ناحية أولي : ان الاسس التـي اقيم عليها تقرير الحكمين الثاني قد خلت ما يتضمن الرد على حكم محكمة أول درجة والذي اعيدت على اساسه جلسة التحكيم وهي كالتالي :

  • رغم ان المشرع اوجب علي محكمة أول درجة فى دعوي  التفريق للضرر ان تبذل وسعها للاصلاح بين الزوجين بهدف ازالة اسباب الشقاق بينهما وقامت محكمة الموضوع باعادة التحكيم مجددا الى نفس الحكمين لبذل الجهد للاصلاح بينهما حيث لم يبين تقرير الحكمين الاول ما تم بذله من جهد حول الاصلاح بين الزوجين وذلك عل سند  ما نص عليه حكم المحكمة الموضوع باصدار حكمها التمهيدي  , فلم يذكر او يبين التقرير الثاني ما تم بذله من جهد حول حضور الزوجة والجلوس مع الطرفين او جهود الاصلاح وبالرغم من ان القانون لم يذكر مسارا او طريقا محددا للحكمين لمحاولة الاصلاح الا ان الحكمين لم يبذلوا اي جهد فى ذلك وانما اكتفوا بسؤال الزوجة فى أخر التقرير اذا كانت ترغب بالصلح فردت الزوجة بالرفض.
  • لم يبين تقرير الحكمين الثاني  اي اسباب حول نسبة اساءة المستأنف بل اوردا فى تقريرهما ان استحكام اسباب الشقاق والخلاف من المستأنف ضدها  وان الاساءه من المستأنف وذلك كله من مجرد اتصال تليفونى تم بين الحكمين وبين المستأنف ضدها دون حضور الزوجة او مشاهدة تعابير جسدها اثناء التحدث اليها والذي قد يجعلهم يفهمون ويلمسون طبيعة المشكلة وقد يكتشفون كذب ادعاءاتها  كما ان ان المستأنف قرر انه متمسك برباط الزوجية والاسره ويرغب فى اكمال رسالته كاب للصغيرة ومتمسك بذلك وانه مستعد للتفاهم على نقاط الخلاف ومن مساعي الصلح التـي قدمها المستأنف امام السادة الحكمين ان المستأنف على استعداد الي التضـحية بعمله وانهاء خدماته والعودة من اجل ان يعيش بجانب ابنتـه رغم صعوبة الحصول على عمل والتـي تجاهلاها فى تقريرهم قال تعالي فى سورة النساء الاية رقم 35 ” إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ”  حيث كانت الجلسة مع السادة الحكمين فى شكل ” سؤال وجواب ” دون محاولة مناقشة اوجه الخلاف ومحاولة ازالتها او تذكير الزوجة بضرر الطلاق او الاستشهاد بقصص نبوية او ايات من القران الكريم او الاثار التـي ستعود بالطلاق على الابنه الصغيرة او اعطاء اي نصائح للزوجه.

من جهة ثانية :  لم تلتفت محكمة أول درجة الى اعتراضات المستأنف على تقرير الحكمين الثاني وهذه الاعتراضات من قبيل الدفاع الجوهري حيث لم يتضمن تقرير الحكمين الثاني الرد المسقط لهذه الاعتراضات

حيث ان تقرير الحكمين لم يلتفت الي كثيـر من اقوال المستأنف رغم توقيعه عليها بمحضر المناقشه والكثيـر من اقول المستأنف ضدها والتـي تثبت ان الاساءة من جانبها والتـى كانت ستغير نتيجة التقرير من الإساءة من جانب المستأنف الى الإساءة من جانب المستأنف ضدها  فجميع أقوال المستأنف التـى ذكرها بمحضر المناقشه  والتـى تجاهل الحكمين ذكرها بالتقرير مستنده على مستندات تؤيدها لم يلتفت الحكمين الي اثباتها بالتقرير ورغم قيام المستأنف بالتعقيب على تقرير الحكمين الثاني وبيان اعتراضاته عليه لم تقم محكمة الموضوع بتحصيل هذه الاعتراضات او تمحيصها او ابداء الرأي فيها او حتـي اثبات ما لدي المستأنف من ادلة واوراق تثبت ادعاءات الزوجة وانما اكتفوا باثبات ادعاءات الزوجة دون تقديمها اي مستند واحد يثبت صحتها وهذا يعتبـر فسادا فى الاستدلال.

من جهة ثالثة : لم تلتفت محكمة أول درجة الي الدفوع الجوهرية التـي تثبت ان الاساءه من الزوجة

بناء عليه

فإن المستأنف يلتمس من عدالة محكمة الإستئناف الموقرة الحكـم بــ:

فى الاستئناف رقم (293)

برفض الإستئناف  والقضاء مجدداً برفض الدعوى محل الاستئناف

فى الاستئناف رقم (276)

أولاً:فى  الشكل:

  قبول الاستئناف شكلاً لقيده في المواعيد القانونية .

ثانياً وفي الموضـــــوع:

أصلياً :-  

  1. الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقات زوجية ونفقة عدة ومؤخر صداق والقضاء مجدداً برفضهم كون المستأنف ضدها ناشز والإساءه من جانبها .
  2.  تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقات للمحضونه الصغيرة وأجر حاضنه والقضاء مجدداً بمبلغ 500 ريال قطري شهرياً كنفقات للمحضونه شاملة طبقا للمادة (76 ) من قانون الاسرة ومبلغ 100 ريال قطرى شهرياً كنفقة أجر حاضنه وذلك  لما يتناسب والحالة المادية للمستانف كما سبق بيانه ..


وعلى سبيل الإحتياط:-  

1- إعادة الإستئناف إلى حكمين أخريين أو ضم حكم ثالث لذات الحكمين لبحث اسباب الشقاق بين الطرفين وبيان سبب الإساءه ومن المتسبب فيها على أن تكون نتيجة تقرير الحكمين مسببة ومستنده الى ما يدعمها من مستندات .

2- تعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بنفقة زوجية 3000 ريال من تاريخ قيد الدعوى وحتـى تاريخ النطق بالحكم وذلك لما يتناسب والحالة المادية للمستانف كما سبق بيانه .   

ثالثاً  : إلزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف عن درجتى التقاضى .

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى