إنصاف – مذكرات دفاع – صحف دعاوى – أحكام قضائية – دفوع قانونية

صحيفة استئناف طعنا على حكم طلاق للشقاق والضرر ونفقة

أحوال شخصية

مذكِّرة استئناف: الرد على الاستئناف 293 بشأن زيادة نفقة المحضونة وأجر الحاضنة، وتعديل القضاء في الاستئناف 276 بخصوص النفقة الزوجية ونفقة العدة ومؤخر الصداق

مراجعة قانونية وصياغة محامٍ خبير • تستند إلى المادتين 76 و172 و131–132 من قانون الأسرة

تتناول هذه المذكرة استئنافين متقابلين في ملف أحوال شخصية: الاستئناف رقم 293 بطلب زيادة نفقة المحضونة وأجر الحاضنة، والاستئناف رقم 276 بطلب إلغاء النفقة الزوجية ونفقة العدة ومؤخر الصداق وتعديل نفقة الصغيرة وفق المادة (76)، مع الدفع بعدم قبول الطلبات الجديدة أمام الاستئناف طبقًا للمادة (172)، وإعمال المادتين (131–132) بشأن الحكمين عند قصور التقرير وضرورة الاستبدال أو ضم حكم ثالث. كما تُبرز المذكرة أثر النشوز على النفقات، وتُبيّن أسس تقدير النفقة بين الاحتياج واليسار الفعلي.

أولًا: ملخص الوقائع

يدور النزاع حول نفقة زوجية ونفقة عدة ومؤخر صداق ونفقة محضونة وأجر حاضنة. تمسّك الزوج بأن نزول الزوجة إلى مصر كان بإرادتها ورفضت العودة رغم تهيئة الإقامة، وثَبَت تمكينها من مسكن الزوجية بقرار النيابة وثبوت التنفيذ بمحاضر الجرد والتسليم؛ بما يعني عدم اجتماع بدل السكن مع التمكين. قُضي للصغيرة بنفقة شاملة قدرها 1000 ريال وأُقرّ للحاضنة 350 ريالًا. وقدّمت الزوجة استئنافًا بطلب الزيادة، بينما طعن الزوج لقصور تقرير الحكمين ومخالفة المحكمة للمادتين 131–132، مع طلب إلغاء النفقة الزوجية والعدة والمؤخر لثبوت النشوز، وتعديل نفقة الصغيرة وأجر الحاضنة اتساقًا مع اليسار الفعلي.

ثانيًا: الرد على الاستئناف 293 (زيادة النفقة وأجر الحاضنة)

أ. عدم قبول الطلبات الجديدة: فصل أجر المسكن عن نفقة المحضون وطلب الزيادة يُعدّ طلبًا جديدًا مخالفًا للمادة (172) التي تحظر الطلبات الجديدة أمام الاستئناف.
ب. شمول نفقة المحضون: المادة (76) تقضي بأن النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة؛ فلا تجزئة.
ج. معيار اليسار والاحتياج: صافي راتب الزوج نحو 5156 ريالًا مع التزامات دورية (إيجار/مواصلات/مرافق/إعالة والدة بنحو 700 ريال)، فيتبقى هامش محدود لا يبرّر الزيادة.
د. التمكين ومسكن الحضانة: اجتماع التمكين الفعلي مع بدل السكن غير سائغ؛ والزوجة مُتَمكّنة من المسكن بمحاضر رسمية.

خلاصة هذا الاستئناف: رفض الزيادة لكون النفقة شاملة بحكم القانون، ولعدم قيام دليل على يسار إضافي، مع عدم قبول الطلبات الجديدة أمام الاستئناف.

ثالثًا: أسباب الاستئناف 276 (النفقة الزوجية والعدة والمؤخر)

1) مخالفة إجراءات التحكيم (المادتان 131–132)

قصور تقرير الحكمين الأول عن بيان جهد الإصلاح وأسباب نسبة الإساءة كان يوجب استبدال الحكمين أو ضم حكم ثالث بقرار مُسبب وفق المادة (132)، لا إعادة المهمة إليهما بذاتهما.

2) القصور في التسبيب وإغفال دفاع جوهري

التقرير الثاني اكتفى باتصال هاتفي دون مناظرة، وأغفل اعتراضات مؤيَّدة بمستندات عن استعداد الزوج للصلح وتهيئة الإقامة وحرصه على كفالة الصغيرة، مما يعيب التسبيب ويحول دون الاطمئنان إلى النتيجة.

3) أثر النشوز

بخروج الزوجة عن الطاعة دون عذر شرعي وامتناعها عن العودة رغم التمكين، تسقط النفقة الزوجية، وتبعًا لها نفقة العدة باعتبارها امتدادًا لنفقة الزوجية.

4) تقدير نفقة المحضونة وأجر الحاضنة

بالنظر إلى سن الصغيرة (نحو أربع سنوات) وبيئة المعيشة بالريف ودخل الزوج، يطلب تعديل النفقة الشاملة للصغيرة إلى 500 ريال شهريًا، وأجر الحاضنة إلى 100 ريال شهريًا، تحقيقًا للتوازن بين الاحتياج واليسار.

طلبات احتياطية: إعادة الاستئناف إلى حكمين آخرين مستقلين أو ضمّ حكم ثالث للحكمين الحاليين مع إلزامهم بتقرير مُفصّل (جهد الإصلاح/أسباب الإساءة/أدلتها). وعلى أقصى تقدير، ضبط النفقة الزوجية عند 3000 ريال من تاريخ القيد حتى النطق بالحكم.

رابعًا: نقاط محورية للمرافعة

  • لا طلبات جديدة أمام الاستئناف: م 172 — الدفع شكلي حاسم.
  • نفقة المحضون شاملة: م 76 — منع ازدواج بدل السكن مع التمكين.
  • التحكيم الأسري: م 131–132 — الاستبدال أو ضم حكم ثالث عند القصور.
  • النشوز: أثره سقوط نفقة الزوجية والعدة.
  • التقدير الواقعي: بين الاحتياج واليسار الفعلي لا الادعائي.
  • حجية المستندات: محاضر التمكين والجرد والتسليم قرائن قوية على الواقع.

خامسًا: خطة عملية لإدارة ملف مماثل

هدف المحامي: منع تضخم الالتزامات عبر ضبط التكييف، وتحييد الطلبات الجديدة، وإثبات النشوز والتمكين، وإعادة التحكيم عند القصور.
المسألةالأداةتنبيه مهني
الطلبات الجديدة الدفع بالمادة 172 اطلب الحكم بعدم القبول قبل التعرض للموضوع
شمول نفقة المحضون المادة 76 + واقعة التمكين ادمج بدل السكن ضمن الشمول وادفع بعدم الازدواج
التحكيم 131–132 اطلب استبدال الحكمين أو ضم ثالث مع تسبيب واجب
النشوز إنذار طاعة/محاضر إثبات الحالة اربطه بسقوط نفقة الزوجية والعدة
تقدير النفقة شهادة راتب/التزامات دورية/إعالة اعرض صافي المتاح ومؤشر الأسعار في بيئة السكن

سادسًا: صياغة نموذجية موجزة لطلبات الاستئناف

أولًا — في الاستئناف 293: الحكم برفض الاستئناف وتأييد قضاء أول درجة في النفقة الشاملة للمحضونة وأجر الحاضنة دون زيادة، مع إلزام المستأنفة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

ثانيًا — في الاستئناف 276: قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع: إلغاء ما قضى به من نفقة زوجية ونفقة عدة ومؤخر صداق والقضاء برفضها لثبوت النشوز، وتعديل نفقة المحضونة إلى 500 ريال شامل وأجر الحاضنة إلى 100 ريال شهريًا. واحتياطيًا: إعادة التحكيم لحكمين آخرين أو ضم حكم ثالث، وعلى أقصى تقدير ضبط النفقة الزوجية عند 3000 ريال من تاريخ القيد.

سابعًا: قائمة فحص للمحامي

م 172 — لا طلبات جديدة م 76 — نفقة شاملة م 131–132 — استبدال/ضم حكم ثالث إثبات التمكين دليل النشوز شهادة راتب وصافي المتاح بيئة السكن/الأسعار

أسئلة متكررة

هل يجوز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف؟

لا، المادة 172 تحظر الطلبات الجديدة. يجب التقيد بحدود الخصومة المطروحة أمام أول درجة.

هل نفقة المحضون تتجزأ إلى مأكل وملبس وسكن؟

الأصل أنها شاملة طبقًا للمادة 76، ويُمنع ازدواج بدل السكن مع التمكين الفعلي من المسكن.

متى يُعاد تعيين الحكمين؟

عند قصور التقرير أو عدم بيان جهد الإصلاح/أسباب الإساءة، يجوز للمحكمة استبدالهما أو ضم حكم ثالث وفق المادة 132.

ما أثر النشوز على النفقات؟

يسقط النفقة الزوجية، وتبعًا لها نفقة العدة كونها امتدادًا لها، بينما نفقة المحضون لا تتأثر بذلك.

عناوين بديلة وكلمات مفتاحية

  • مذكرة استئناف: نفقة زوجية ونفقة عدة — تطبيق المواد 76 و172 و131–132
  • رفض زيادة نفقة المحضونة وأجر الحاضنة — شمول النفقة ومنع الازدواج
  • إعادة التحكيم الأسري عند القصور — استبدال الحكمين أو ضم ثالث

نفقة زوجية نفقة عدة أجر حاضنة نفقة محضون نشوز حكمين تمكين المسكن استئناف

الخلاصة العملية

تحافظ هذه الصياغة على توازن دقيق بين الاحتياج واليسار، وتُحكِم الباب أمام الطلبات الجديدة، وتعيد ضبط مسار التحكيم الأسري عند القصور، وتُفَعّل أثر النشوز على النفقات الزوجية دون مساس بحقوق الصغير. هي مقاربة عملية للمرافعة الرشيقة في قضايا الأسرة تُبنى على نصوص القانون وواقع الحال.

الانتقال سريعًا إلى النموذج المقترح لصياغة الطلبات
Exit mobile version