صحيفة استئناف للطعن على حكم بالصورية المطلقة لعقد البيع
صحيفة استئناف طعنا على الحكم رقم ( هـ ) لسنة 2022 والصادر بتاريخ ( س )
انه فى يوم الموافق / / 2022
بناء على طلب من السيدة / س . م -المقيمة بالمنطقه د
انا محضر محكمه قد انتقلت واعلنت
1-السيد/ ح .م
والمقيم فى المنطقه ب
2-السيدة/ ر.خ
المقيمة بالمنطقه د
واعلنتهم بالاتي
الموضوع
- اقامت المستانفه الدعوة رقم س لسنه 2020 طلبت في ختامها طرد المستأنف ضدهما من الشقة عين التداعي لانتهاء مده الاستضافة والغصب وتسليمها خاليه من الاشخاص والشواغل وذلك على سند من القول ان المستأنفة هي أم المستأنف ضده الاول وان ملكيه العقار قد آلت اليه بالميراث عن زوجها ووالد المستأنف ضده الاول وبموجب عقد البيع المؤرخ في (ت) باع المستأنف ضده الاول ما هو شقه سكنيه بالدور الثالث بالعقار رقم 2 بالمنطقة د .
- وبتاريخ (ت + 10 ايام ) حرر المستأنف ضده الاول لها توكيل بالبيع والشراء لنفسها وللغير ولا يجوز الغاءه إلا بحضور الطرفين الرقم ع لسنه 2018 عام البر نظير مبلغ 500,000 ( فقط خمسمائة الف جنيه لاغير) وحيث ان المستانف ضده الاول يقيم بالشقة بعد البيع والمستأنف ضدها الثانيه على سبيل الاستضافه والتسامح من المستانفه أنذاك وطالبته العديد من المرات بالخروج من الشقه ولم يلقوا لها بالا ولم تحرك لهم ساكنا مما حدا المستانفه لتحرير محضر رقم ن لسنه 2018 ادارى ثانى منطقة د.وعلى أثر ذلك وبتاريخ لاحق حررت المستأنف ضدها الثانية محضر رقم ل لسنه 2018 ادارى قسم ثان منطقة د والمقيد رقم ي لسنه 2018 منازعات مسكن زوجيه وصدر قرار من المحامى العام بتمكين المستأنف ضدها الثانية من الشقة عين التداعي بتاريخ (ت + 37 يوم ) وتم تنفيذ القرار في ( ت + 50 يوم )
- وتداولت الدعوة بالجلسات وتم احاله الدعوة للتحقيق بجلسه 26-03-2020 لتثبت المستانف ضدها الثانيه بكافة طرق الاثبات المقرره قانونا الصوريه المطلقه لعقد البيع المؤرخ فى (ت ) والتوكيل ع لسنه 2018 المؤرخ في (ت + 10 يوم ) والصادر من المستانف ضده الاول للمستانفة.
- واستمعت المحكمه لشاهدى المستانف ضدها الثانيه وهماع.م و ع.ع كما استمعت لشاهد المستأنفة وهو ع.أ وبجلسه 18-06-2020 قضت هيئه المحكمه الموقرة حكما منطوقة كالاتي :
اولا: صورية عقد البيع المؤرخ فى (ت) والتوكيل رقم ع لسنه 2018 صورية مطلقه وعدم الاعتداد بهما في مواجه المدعى عليها الثانية
ثانيا: برفض الدعوة الاصلية وألزمت المدعية بالمصاريف بمبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة
ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفا بحقوق المستأنفة فأنها تطعن عليه بالاستئناف لأسباب حاصلها:
أولا: الخطأ في تطبيق القانون
لما كان من المقرر فى قضاء محكمه النقض ان الصورية تعنى عدم قيام العقد اصلا فى نيه عاقديه وان إثبات الصورية او نفيها وتقدير ادلتها من مسائل الواقع التى تستقل محكمه الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك متى اقامت قضائها على اسباب سائغه
(الطعون أرقام 5291، 6152، 9213 لسنة 74 القضائية)
ولما كانت الصورية مهما كان الشكل الذى تتضمنه وجود اتفاق خفى يزدوج بالاتفاق الظاهر ليعدم او يغير او ينقل آثاره وهي بذلك لاتختلط بالتصرف القانونى الجدى الذى اخطأ طرفاه فى تكييفه ويتسع بحث المحكمة لكافه مايثار من اسباب تتعلق بوجود العقد او انعدامه او بطلانه
وبمطالعة الحكم محل الطعن بالاستئناف يتبين انه أقام قضاءه علي صوريه العقد والتوكيل المحرريين للمستأنفه من المستأنف ضده الأول بنيه الاضرار بالمستأنف ضدها الثانية وهو ماليس له اصل ثابت باوراق الدعوة ونسرده على النحو التالى :
- أن التصرف الناقل للملكيه من المستأنف ضده الاول للمستأنفه هو تصرف سابق على تاريخ النزاع المزعوم والثابت بالتاريخ المحرر به التوكيل والمحضر الادارى المحرر من المستانفة بتضررها من بقاء المستأنف ضدها الثانيه بالعين.
- ان المستأنف ضدها الثانيه قد اقرت واعترفت وبمنازعات قضائيه بتمام البيع من المستانف ضده الاول للمستانفه نظير مبلغ 500000 خمسمائة الف جنيه مصريا وان المبلغ قد استلمه ودخل ذمته المالية وكان هذا التدليل بمثابه الدفع لزيادة المقضى به لها من نفقه شامله بموجب الحكم الصادر من دوله قطر وهو أمر يقطع ويحسم ما اثير حول صورية العقد والتوكيل.
- انتفاء نيه الاضرار بالغير من التصرف فى الشقه عين التداعى للمستانفة لاشتمال الحكم الصادر للمستانفة ضدها على نفقه شامله ماكل وملبس ومسكن وتطيب وكل انواع النفقات المقرره وهو امر واضح الدلاله ووفقا لما هو مقرر قانونا من عدم جواز الجمع بين اجر المسكن والاحتفاظ بمسكن الزوجيه.
- ان تاريخ محضر التمكين والمنازعة حول مسكن الزوجيه بتاريخ لاحق على نفاذ البيع والتصرف الناقل للملكية.
- ان القرار الصادر بالتمكين للمستانف ضدها مازال حتى تاريخه مشاركة بينها وبين المستأنف ضده الأول بما يعنى ان المتضرر الفعلى هو المستأنفة وبالمخالفه لنصوص القانون المدنى من عدم جواز حرمان احد من ملكه.
- ان المستأنف ضدها قد استندت الى قرار وقتى بالتمكين على من زال ملكه وترتب علي صدور القرار ضرر بالغير حسن النيه
- ان الحكم محل الطعن بالاستئناف قد أسس قضائه بالصورية المطلقة للمستانف ضدهما وعلي الأخص المستأنف ضدها الثانيه وهى وان كانت تدعى ضررا الا ان حيازتها للعين حيازه وقتيه مرهونه بإلغاء هذا القرار من محكمه الموضوع وهى حيازه تستمد اركانها من رابطه العلاقة الزوجيه وحيث ان العين محل التداعى قد تم التصرف فيها وزال ملك الزوج فان تمسك الزوجه بالعين محل التداعى يكون على غير سند من الواقع او القانون
- ان المعول عليه فعلا للدفع بالصورية هو من يثبت وقوع الضرر وان يكون المحرر قد تم تنفيذه لهذه الغاية وتحقيقا لهذا الغرض وهو ماقدمته المستأنفه وماتحصلت عليه من مستندات من لجوء المستأنف ضدها الى محاكم قطر فى المنازعات الزوجيه بينهم وحصولها على حكم جرى منطوقه بفسخ عقد النكاح والزام المستانف ضده الاول باجره حضانه ونفقه عده ونفقه للصغيره شامله اجر المسكن بتاريخ لاحق لتاريخ البيع المحرر بين المستأنفة والمستأنف ضده الاول وكذا التوكيل بالبيع وتنفذ المدعية الحكم بدوله قطر والثابت من بنوده تحصلها على نفقه شامله لاجر المسكن . وبالاشارة الى منطوق الحكم صفحه رقم 11/12 وتفسير البند الثالث من الحكم الخاص االنفقه الشاملة بالصفحه 10/12 و مقدم باوراق الدعوة شهاده صادرة من المجاس الاعلى للقضاء ادارة التنفيذ بدولة قطر مفادها ان المستانف ضدها الثانيه قامت بتنفيذ الحكم رقم س/2019 بدولة قطر ، كما قدمت المستأنفه صوره طبق الاصل من صحيفة الدعوة والثابت بها الاقرار بصحه البيع ونفاذه كما تم تقديم ما يفيد تنفيذ المستانفه ضدها الثانيه حكم النفقه الشاملة.
- فالمقرر أن الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثارا قانونية بحيث يصبح في غير حاجة إلى الإثبات بدليل أخر وينحسم به النزاع فيما أقر به وهو حجة على المقر لان فيه معنى الالتزام اختيارا (مشار إليه- تسبيب الأحكام المدنية- المستشار هشام عبد الحميد الجميلى – نائب رئيس محكمة النقض– ص 191 – ط 2014 نادي القضاة) وان الإقرار القضائي هو الذي يصدر من احد الخصوم في دعوى حال نظرها أمام القضاء وهو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة (الطعن رقم 538 لسنة 41 ق جلسة 21/6/1982 س 33 ص 795) وان الإقرار في الفقه الإسلامي حجة على المقر ، ومتى صدر الإقرار صحيحاً مستوفياً جميع شروطه الشرعية ألزم المقر، لأن الإقرار حجة ملزمة شرعاً كالبينة ، بل هو أولى ، لأن احتمال الكذب فيه أبعد (المستشار/ الدناصوري وعكاز – قانون الاثبات ص 864 ، 865 ) وهو الامر الذى تخلص معه الى حق الدفع المدعى بالخطاء فى تطبيق القانون فيما استند اليه الحكم من الصوريه المطلقة لعقد البيع والتوكيل الصادر من المستانف ضده الاول للمستأنفه وبتاريخ سابق على النزاع وعلم وإقرار المستأنف ضدها الثانيه بالبيع الجدى ودخول ثمن البيع الفعلى ذمه زوجها المالية وهو مايكون قد بني اسبابه على ماليس له اصل ثابت باوراق الدعوي.
- عدم جواز إثبات صورية عقد البيع فيما بين المتعاقدين , إلا بدليل كتابى وذلك للاسباب التاليه: خلو الأوراق مما يكشف عن وجود مبدأ ثبوت بالكتابة العقد المنشئ للالتزام بالبيع للشقة سند التداعي المؤرخ في ( ت ) و تحرير المدعي عليه الاول توكيل رسمي عام بالبيع والشراء لنفسها والغير بتاريخ (ت + 10 ) لا يجوز الغاءه الا بحضور الطرفين يعدان من التصرفات القانونية وليس اعمالا ماديا تخضع للقواعد العامة فى الاثبات المقرر فى قضاء محكمة النقض إن مفاد النص المادة ٦٠ من قانون الإثبات المنطبق على الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة غير متعلقة بالنظام العام مفادها عدم جواز إثبات التصرفات القانونية المدنية إلا بالكتابة فيما زادت قيمته على مائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، أو إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة ، وهى تسرى على جميع العقود المنشئة للالتزام كالبيع وغيرها من العقود ، وبالتالى فلا يجوز طلب الإحالة للتحقيق لإثبات التصرفات التى تزيد قيمتها على مائة جنيه طالما أن الخصم الآخر قد تمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة (لطعن رقم ٨٤٢٠ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٠٦/١٢/٢٠٠٧) وان المقرر فى قضاء محكمة النقض “يعد تصرفا قانونيا كل عمل إرادي يأتيه الشخص بقصد إحداث أثر قانوني سواء اتخذ هذا العمل صورة التعاقد او يكون صادرا عن إرادة منفردة او يؤدي الي احداث اي أثر قانوني أخر اما الوقائع المادية فهي كالفعل الضار او النافع ووضع اليد ” ( الطعن رقم ١٧٢٥ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٨/٠٥/٢٠١٠[ لما كان ذلك وكان العقد منشئ للالتزام بالبيع للشقة سند التداعي واقرار المدعي عليه الاول فيه بقبض كامل الثمن عدا ونقدا فى مجلس العقد وقت تحريره بالاضافة الي تحريره توكيل رسمي عام بالبيع والشراء لنفسها والغير بتاريخ (ت + 10 ) لا يجوز الغاءه الا بحضور الطرفين وهذه التصرفات تصرفات قانونية وليس عملا ماديا يخضع للقواعد العامة في الاثبا كذلك تمسكت المستأنفه امام محكمه اول درجه بعدم جواز اثبات صوريه عقد البيع والتوكيل الصادر لها من المدعي عليه الأول الا بالكتابه
- الصورية هي اتفاق طرفي التصرف القانوني علي إخفاء إرادتهما الحقيقية تحت شعار مظهر كاذب سواء كانت الصورية مطلقة أو نسبية.. وذلك لغرض ما يخفيانه عن الغير. فيكون المتعاقدان في مركزين قانونيين متعارضين. أحدهما ظاهر، ولكنه كاذب يعتقد الغير أنه هو الحقيقة والأخر حقيقي ولكنه خفي عن الغير ومن هنا وجد التصرف الظاهر وهو التصرف الصوري ووجد التصرف المستتر وهو التصرف الحقيقي وهو ما يسمي بورقة الضد الصورية في الفقه والقضاء – المستشار / عز الدين الدناصوري ص 15 وما بعدها وحيث نصت المادة 244 من القانون المدني علي أن إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين والخلف العام متي كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم ومن نص المادة سالفة الذكر يتضح أن للصورية شرائط حتى تنعقد في التصرف وهي 1- اتحاد العاقدين في العقدين. 2- اتحاد موضوع التعاقد بينهما 3- اتحاد وقت صدورهما 4- الاتفاق علي إخفاء حقيقة العقد فلا صورية فيما إذا صدر العقد الثاني بعد الأول وكان يشمل اتفاقا جديدا.. ولو ألغي الاتفاق الوارد بالعقد الأول أو عدل نتائجه.. كما إذا تعاقد شخصان علي بيع عين ثم اتفقا علي فسخ البيع أو علي تعديل شروطه.. فليس هناك صورية لأن العقد الأول كان جديا وقت صدوره وليس العقد الثاني إلا اتفاقا جديدا على إلغاء البيع أو تعديل شروطه ومعني ذلك أنه يجب أن يتحد وقت صدور العقدين والاتفاق عليهما في وقت واحد .. حيث أنه من المقرر أنه يشترط لعدم الصورية وجود تصرف ظاهر وآخر مستتر لمحوه أو تعديله فلا توجد الصورية إلا إذا كانت إرادة الطرفين لم تنصرف في أي وقت انصرافا جديا إلي التصرف الظاهر .. وإنما كانت متجهة من بادئ الأمر إلي محو أثاره أو التعديل فيه .. ولازم ذلك أن يكون كل من التصرفين متعاصرين ولو لم يحرر الاتفاق المستتر إلا في وقت لاحق أما إذا أبرم الطرفان عقدا جديا ثم اتفقا بعد ذلك عن العدول عنه أو التعديل فيه فإن ذلك يعتبر اتفاقا جديدا لا تتحقق به الصورية (إسماعيل غانم – أحكام الالتزام بند ٨٦) وحيث كان ذلك : وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي واقعات وأوراق النزاع الماثل يتضح وبجلاء عدة حقائق ثابتة ولا مراء .. هي أن أوراق هذا النزاع ووقائعه خلت تماما من ثمة ذكر لعقدين.. أحدهما ظاهر والأخر مستتر.. بل أنها أكدت على وجود عقد واحد فقط ظاهر وهو العقد والتوكيل المحرر فيما بين المستأنفة والمستأنف ضده الأول– وقد أقرت المستأنفة هذه الحقيقة وهي وجود عقد واحد فقط بصلب صحيفة الدعوى المبتدأة ولم تشر من قريب أو بعيد لوجود عقد آخر مستتر يناهض العقد الظاهر كما ان المستأنفة وبشهاده الشاهد الثالث قد أقرت أيضا بجدية العقد الظاهر – محل النزاع – وانصراف نيتها ونيه المستأنف ضده الأول نحو تحريره جديا ولم تشر من قريب أو بعيد لانصراف نيتهما إلي تحرير عقد أخر يخالف هذا العقد الظاهر وقت تحريره وفي وقت معاصر له .. والدليل علي ذلك أن الشاهد الثالث قد شهد بقبض ثمن المبيع وان المستأنف ضده الأول كان يمر بضائقه ماليه وهو ما يؤكد وبحق أن العقد محل التداعي عقد جدي انصرفت إليه نية عاقديه ولا يمكن وصفه بالصورية حيث أقرت المستأنف ضدها الثانية بدخول ثمن المبيع في ذمه زوجها المالية في دعوي النفقة بالإضافة الي ذلك ان شهود المستأنف ضدها الثانيه الأول والثاني لم يقرا بوجود عقد أخر او موقف أخر بين طرفي العقد ولا هم حددوا ذلك التصرف او الاتفاق المستتر الذي قصد المتعاقدان بالعقد الطعين اخفائه كما ان اوراق الدعوي قد جاءت خالية من اي عقود اخري مضاده للعقد محل الطعن مما يؤكد بشكل قاطع انتفاء الصورية عن عقد البيع سند التداعي مما يضحي به هذا النعي علي غير اساس.
- أن وجود أسرة أخرى للمستأنف ضده الاول يجعله أحرص على جعل الملكية باسمه للمحافظة على أمواله لكافة ورثته وزوجته الأخرى وأبناءه منها.
وحيث خالفت محكمة اول درجه هذا النظر الأمر الذي يؤكد مخالفتها لصريح نص القانون وبالبناء على جماع ما تقدم:
يضحي ظاهرا وبجلاء أن عقد البيع والتوكيل هو عقد بيع جدي لا يشوبه ثمة صورية ولا تنعقد فيه ثمة شرط من شرائط الصورية ذلك أن الثابت بالأوراق عدم وجود ثمة عقد مستتر يناهض العقد الظاهر.. كما أن جماع المستندات المقدمة بملف التداعي أكدت أن هذا العقد الظاهر هو عقد بيع منجز وجدي وأن البائع فيه قد أقر بذلك من خلال كافة التصرفات الرسمية التاليه عليه من خلال تحريره توكيل بالبيع والشراء للمستأنفة وللغير ولا يجوز الغاءه إلا بحضور الطرفين الرقم ع/لسنه 2018 عام
وحيث كان ذلك وكان حكم محكمة أول درجة قد خالفا هذا النظر وجماع الثابت بالأوراق والمستندات الأمر الذي يصيب هذا القضاء بمخالفة القانون
ثانيا: القصور فى التسبيب
وإن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض الأخر.. إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز له أن يطرح ما يقدم إليه تقديما صحيحا من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح
( طعن رقم 237 لسنة 41 ق جلسة 16/11/1977 س 282 ص 1693 )
كما قضي أيضا بأن
استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القانونية وباطراح ما لا تري الأخذ به .. محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها فإذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع علي تلك القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله
(طعن رقم 417 لسنة 43 ق جلسة 9/3/1977 )
بتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي واقعات وأوراق النزاع الماثل يتضح وبجلاء أن المستأنف ضدها الثانيه قد أقرت بصحه العقد محل التداعي في أكثر من تصرف صريح رسمي وواضح الدلالة
- المستأنف ضدها تحصلت علي حكم مؤيد استئنافيا بأحقيتها في نفقه للصغيرة شامله اجر مسكن
- المستأنف ضدها تنفذ الاحكام بدوله قطر بالاستقطاع الشهري من راتب المستأنف ضده الأول
- ان المستأنف ضدها ومن خلال صحيفة استئنافها أقرت بالتصرف في الشقة مسكن الزوجية بالبيع لوالدته وتحصل علي خمسائة الف جنيه وذلك للتدليل علي يساره وقدرته المالية
- المستأنف ضدها تحصلت على أجر مسكن وحائزه لمسكن الزوجية بموجب قرار تمكين
وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم شابههما القصور المبطل الشديد في التسبيب وذلك باطراحهما دون إيراد أو رد للدفاع الجوهري المبدي من المستأنفة بثبوت إقرار المستأنف ضدها بصحة وجدية العقد محل النزاع كما أن تنفيذ حكم أجر مسكن يعد قرينه عن تنازل الحاضنة عن قرار التمكين.
ثالثا: الفساد فى الاستدلال
أ- بطلان شهاده الشاهد الأول ” ع.م”
- الشاهد الأول موكل لدي محامي المستأنف ضدها الثانية مما يجعل شهادته مجامله له وخارجه عن الحق والحياد
(مقدم صوره ضوئية من الحكم المستأنف رقم ل لسنه ٥٠ قضائية أحوال د والثابت منها المستأنف ضده ع.م)
(مقدم صوره ضوئية من مذكره بدفاع الوكيل القانوني للمستأنف ضدها الثانية وشقيقها في نفس ذات القضية ومذيله بتوقيعه تفيد انه ايضا وكيل الشاهد القانوني)
(مقدم صوره ضوئية من مذكره بدفاع الوكيل القانوني للمستأنف ضدها الثانية ووالدها في نفس ذات القضية ومذيله بتوقيعه تفيد انه أيضا أنه الوكيل القانوني لشقيقه الشاهد)
(مقدم صوره ضوئية من صحيفه الاستئناف ضد الشاهد في نفس ذات القضية تفيد سكن الشاهد في منطقه بعيده تماما عن وقائع النزاع وهي منطقه العنانيه ومثبته أيضا في بطاقته الشخصية )
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف ” لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنه ” وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل إلا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضي بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني , وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع , فإن هي لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً.
(الطعن رقم ٣٣٠٤ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٩/٠٥)
لما كان ذلك وكان الشاهد الأول وشقيقته موكلان لدي الوكيلان القانونيان للمستأنف ضدها الثانية وهما في نفس الوقت والدها وشقيقها مما يجعل شهادته باطله خارجه عن العدل والحياد انحرفت عن الحق مبهمة في تفصيلاتها كأنها جاءت لتحقيق مصلحه لوكيله القانوني ومجامله له حيث ان المستأنف ضدها الثانية ابنته علي حساب الإضرار بالمستأنفة وحرمانها من ملكها رغم ان المستأنف ضدها الثانية تتقاضي أجر مسكن وقامت بتنفيذه
2. الشاهد الأول محكوم عليه بالسجن لمده ٣ شهور بحكم نهائي هارب من تنفيذه في القضية رقم غ لسنه ٢٠٢٠ وذلك في تاريخ سابق لتاريخ الشهادة بجلسه ١١/١١/٢٠٢٠ ورغم ذلك قام بحلف اليمين والشهادة امام المحكمة
(مقدم صورة من جدول حصر الحكم رقم غ لسنه ٢٠٢٠ ومحضر التبديد)
3. تعارض شهاده الشاهد مع واقع الاحداث حيث ذكر الشاهد انه يعرف المدعي عليهم كونه ابن المقاول الذي قام بتشطيب الشقة عام 2013،2012 ولم يذكر أي علاقة اخري في أي زمن اخر وهنا نتسأل ما علاقة الشاهد بالعقد محل التحقيق المؤرخ في 1/10/2018 أي بعد اكثر من 6 سنوات “ مفاده : التضارب في اقوال الشاهد” بالاضافة الي ذلك كان تدليل الشاهد بوقوفه على الصورية المطلقة بانه كان مساعد لوالده حيث قام بتشطيب الشقة للمدعي عليها الاول بمتابعة والد المدعي عليها الثانية وان الشقة مملوكة للمدعي عليه الاول وهي اجابة لا تدل باي حال على الصورية المطلقة
4. الثابت من بطاقة الشاهد انه جزار وليس مساعد تشطيبات كما ادعي ، كما انه ساكن بمنطقه بعيده تماما عن المدعية والمدعي عليها الأول والثاني وليس له علاقة بوقائع التداعي
5.خلت شهادة الشاهد من بيان حضوره لمجلس العقد او تقديم دليلا علي كيفيه وقوفه علي الصورية المطلقة للعقد والتوكيل سند التداعي و عدم صحة شهادته لتقديم المدعيه ما ينفي صحه شهادته وعدم مطابقتها للواقع لان والد المدعي عليه الاول وقتها كان حيا والمنزل كان مملوك له وآل بعد ذلك للورثة بعد زواجه بعام وهو يعني ان الشقة وقتها لم تكن مملوكة للمدعي عليه الأول حيث ان المدعية والمدعي عليه الاول والسيد /م . ح قد حرروا بينهم عقد قسمه فى 2017 وعلي أثر ذلك الشقة محل النزاع كانت من نصيب المدعي عليه الاول حتي قام بالتصرف فيها بالبيع للمدعيه كما ان فكرة القائم بالتشطيب على متابعة التطورات الحياتية لعميل لديه قول بعيد عن المنطق والعقل
(صورة رسمية من اعلام الوراثة الشرعي رقم ف لسنة 2014 ورثات د ورد به وفاة المرحوم ح.م فى 14/9/2014 وانحصر ارثه فى زوجته ولها الثمن وفي اولاده البالغين ولهم باقي التركة بالسوية)
(مقدم اصل عقد قسمة اتفاقية مؤرخ ف بحافظة مستندات المدعية )
ب- بطلان شهاده الشاهد الثاني ” ع.م “
- ذكر الشاهد انه جار لكلا من المدعية والمدعي عليهم وهذا غير صحيح حيث انه محامي ويعمل مع والد المدعي عليها الثانية وصديقا شخصيا لاخوها كونهم زملاء مهنة واحدة ” دليل علي ذلك عنوانه ومهنته من واقع البطاقة الشخصية مما يجعل شهادته باطله خارجه عن العدل والحياد انحرفت عن الحق كأنها جاءت لتحقيق مصلحه لزميله وصديقه في العمل حيث ان المستأنف ضدها الثانية إبنته علي حساب الإضرار بالمستأنفة وحرمانها من ملكها رغم ان المستأنف ضدها الثانية تتقاضي أجر مسكن وقامت بتنفيذه (صورة من محضر سؤال الجيران بحافظة مستندات المدعي عليها الثانية بمحضر استيفاء النيابه لتنفيذ قرار الحيازة الصادر فى المحضر رقم ع لسنة 2018 اداري قسم ثاني د مفاده ان الجيران من الناحيه الشرقيه والغربيه والقبليه ليس من ضمنهم هذا الشاهد المدعي انه جارا بالرغم من ان بطاقته الشخصيه تفيد انه يسكن بمنطقه بعيده تماما عن وقائع النزاع بالاضافه الا انه محامي ولا تجوز شهادته )
- 2- تدليل الشاهد على الصورية المطلقة بعدم قدرة المدعي عليها الثانية على الشراء ليس دليلا علي الصوريه المطلقه وهذا فى حقيقة الأمر تنصيب الشاهد نفسه قيما ومقررا للذمة المالية للمدعية وهذا مرده ان المدعية كانت ميسورة الحال وكانت امرأة عاملة طوال حياتها ولديها اموالها الخاصة بالاضافة الي ميراثها عن زوجها ووالدها كما ثبت من التحقيق ان الشاهد لم يحضر وقت تحرير العقد المقرر في قضاء محكمه النقض “إن نفى واقعة سداد الثمن المسمى فى العقد لا يصلح دليلاً على الصورية المطلقة لأنه يجعل التصرف هبة مستترة فى صورة بيع توافرت له شروط صحته” الطعن رقم ١٤٤٣٠ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤
- مخالفه شهاده الشاهد للثابت بالاوراق حيث شهد ان هذه التصرفات ظهرت بعد قرار التمكين رغم قيام المدعية بتقديم ما ينفي شهادته وعدم مطابقتها لواقع الاحداث وذلك بتحرير المحضر ع لسنة 2018 اداري قسم ثاني منطقه د بتاريخ 23/10/2018 ايضا منازعة من المدعية ضد المدعي عليهما لتأخرهم فى تسليم الشقة وقتها وهو أمر يدحض اقوال شاهدي المدعي عليها الثانية من انتظار المدعية تمام التنفيذ على الشقة بقرار الحيازه ثم اظهار العقد والتوكيل حيث ان الثابت بالمحضر المنوه عنه تضرر المدعيه من المدعي عليهما وتقديم صورة من عقد البيع والتوكيل بذلك المحضر (مقدم صورة رسمية من المحضر رقم ع/2018 محرر من المدعية ضد المدعي عليهم لرفضهم تسليم الشقة عين النزاع وذلك بحافظة مستندات المدعية ) (مقدم اصل الانذار الرسمي محرر من المدعية ضد المدعي عليهم تنذرهم فيه بتسليمها الشقة موضوع النزاع خلال 3 ايام وذلك بحافظة مستندات المدعية )
- خلت شهادة الشاهد من بيان حضوره لمجلس العقد او بيان التصرف المستتر الذي قصد به المتعاقدان اخفاءه فشهادته لا تعدو ان تكون رأي الشاهد في الصوريه المطلقه وليس دليلا عليها
النص في المادة ٦٨ من قانون الإثبات على أنه ” على الخصم الذى يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التى يريد إثباتها ٠٠٠” يدل على أن الشهادة التى تصلح سنداً للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها لأنه عاينها بنفسه أو سمعها بإذنه أو وقائع استفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطؤهم فاستقر في وجدانه صدقها ، ولا يعد من قبيل الشهادة ما يستطرد إليه الشاهد من تخمينات وظنون واستنتاجات فكل ذلك من قبيل الاستخلاص والاستنباط المنوط بمحكمة الموضوع وحدها ووصف العقد بالصورية هو تكييف للعلاقة القانونية بين الخصوم وهى مسألة قانونية بحتة من صميم ولاية المحكمة التى لا يجوز أن تتخلى عنها لسواها فلا يجوز أن تقيم قضاءها بالصورية على مجرد أنها اطمأنت إلى قول خبيرأو شاهد وصف العقد بالصورية فرأى هذا أو ذاك لا يغنى المحكمة عن أن تقول كلمتها وأن تورد فى حكمها الأساس الذى بنت عليه قضاءها مستمدا من الوقائع والمستندات المطروحة عليها ،
الطعن رقم 2968 لسنة 65 قضائية الدوائر المدنية – جلسة 04/07/2006
لما كان ذلك وحيث خلت اقوال شهود المدعي عليها الثانية من بيان حضورهم مجلس العقد او وجود علاقة تربطهم بطرفي التعاقد تمكنهم من معرفة نية المتعاقدين وان ما جاء باقوالهم بان المدعية ليس لديها قدرة على الشراء لا تنفي واقعة دفع الثمن وقولهم ايضا ان هذا التصرف لم يظهر الا بعد حدوث قرار التمكين لا يدل بحال علي الصورية المطلقة وانما على النقيض تماما حيث قامت المدعية بتحرير المحضر ع لسنة 2018 اداري قسم ثاني بتاريخ 23/10/2018 وهو ايضا منازعة من المدعية ضد المدعي عليها لتأخرهم فى تسليم الشقة وقتها وهذا التاريخ سابق لمجضر التمكين كما ان المدعية لها اموالها الخاصة لانها تعمل بالاضافة الي ميراثها من زوجها ووالدها وخلت اقوال الشهود من اي دليل على القدرة المالية للمدعية وحيث ان المدعية قد تمسكت بمذكرات دفاعها بأن عقد البيع الصادر له عن شقة التداعي محل النزاع المؤرخ ١ / 10/ 2018 هو عقد بيع منجز مستوف لشرائطه القانونية وانها دفعت ثمنها بالكامل بشهادة الشاهد الثالث وان المدعي عليه الاول كان يمر بضائقة مالية وانه حرر لها توكيل رسمي عام بالبيع للنفس والغير بتاريخ 11/10/2018 لا يجوز الغاءه الا بمعرفة الطرفين وانها حررت المحضر ع لسنة 2018 اداري قسم ثاني بتاريخ 23/10/2018 لتأخرهم فى تسليم الشقة وقتها وانها كانت الحائزة الفعلية للشقة وان المدعي عليها الثانية شرعت فى اجراءات التمكين من الشقة بالمحضر رقم 3446 لسنة 2018 اداري قسم ثاني والمحرر في 07/11/2018 وقامت بتنفيذه بتاريخ 6/2/2019 ولا ينال من ذلك قول شهود المدعي عليها الثانية ان عقد البيع والتوكيل المجرر لها صوري صورية مطلقة حيث انه لم يثبت من التحقيقات حضورهم وقت تحرير العقد او حتي وجود علاقة تربطهم بطرفي التعاقد فشهادة الاول بان دليله على الصوريه انه كان القائم بمساعده والده بتشطيب الشقة في 2012/2013 اي قبل تحرير العقد ب 6 سنوات وشهاده الثاني بان المدعية غير قادرة على الشراء لا تدل بحال علي الصورية المطلقة فهذه الاقوال لا تعدو ان تكون تخمينات وظنون واستنتاجات لوقائع ليس لهم علم بها ولم يعاينوها بانفسهم او سمعوها باذنهم حيث ان أقوالهما لا تفيد صورية العقد ولم تتضمن وقائع تصلح لإثبات الصورية فيكون الحكم قد خرج عن مدلول شهادتهم بما يعيبه ودون أن يورد الحكم فى أسبابه كيف أفادت تلك الشهادة بالصورية وحجب نفسه عن بحث دفاع المستآنفه من أن عقد البيع منجز وصحيح
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن تكون الشهادة مباشرة ، أي يقول الشاهد ما وقع تحت بصره وسمعه ، وقد تكون الشهادة غير مباشرة متى كان الشاهد يشهد بما سمع من غيره ، ويطلق عليها الشهادة السماعية ، وهى تخضع في تقدير دلالتها لقاضى الموضوع ، إلا أنها مشروطة بألا يكون مصدر هذه الشهادة السماعية هو ذات الشخص المشهود لصالحه ، وألا تكون ترديداً لأقواله ، بما يتنافى مع مفهوم الشهادة ، (١) وأن الشخص لا يملك أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً يحتج به على الغير.
الطعن رقم ٥٢٦٣ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤
الأصل في الشهادة . وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه . عدم جواز أن يشهد بشئ لم يعاينة عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع .
الطعن رقم ٣٥٢٠ لسنة ٧٢ قضائيةالدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٢/١٧
لما كان ذلك ، وكان الحكم المستآنف عليه قد أقام قضاءه على سند من اطمئنانه لأقوال شاهدى المدعي عليها الثانيه بان التوكيل والعقد صوريان صوريه مطلقه رغم عدم حضورهما وقت تحرير العقد والتوكيل او وجود علاقه مباشره تربطهما بوقائع التداعي وخلت من أي دليل علي كيفيه علمهما او سمعهمها بوقائع النزاع ولم يثبت من التحقيق حضورهما وقت تحرير عقد المستآنفه بالاضافه الي مخالفه شهادتهما للثابت بالاوراق وبالتالي فان شهادتهما لا تعدو ان تكون نقلا سماعيا عن وكيل المستأنف ضدها الثانيه مما يجعل شهادتهما باطله خارجه عن العدل والحياد انحرفت عن الحق مبهمة في تفصيلاتها كأنها جاءت لتحقيق مصلحه لوكيله القانوني ومجامله له حيث ان المستأنف ضدها الثانية ابنته علي حساب الإضرار بالمستأنفة وحرمانها من ملكها رغم ان المستأنف ضدها الثانية تتقاضي أجر مسكن وقامت بتنفيذه ، وهو ما لا يجوز التعويل على شهادتهما ، وإذ عّول الحكم المستآنف عليه على تلك الشهادة رغم بطلانها فان الحكم يشوبه القصور المبطل والفساد في الاستدلال.
ج- ثبوت نية الشراء لدي المدعية ونية البيع لدي المدعي عليه الاول وجدية التصرف وانتفاء الصورية المطلقة
الشاهد الثالث: “شاهد المدعية “. ذكر الشاهد انه حضر مجلس العقد وان المدعي عليه الاول كانت لديه ضائقة مادية “
وقدمت المدعية تعزيزا لذلك :
اصل كتاب انهاء خدمات من عمل المدعي عليه الثاني مؤرخ في اكتوبر 2017 يفيد كون المدعي عليه الاول كان لديه ضائقة مادية “
مقدم بحافظة المستندات أصل كتاب انهاء خدمات المدعي عليه الاول مؤرخ في اكتوبر 2017
وذكر الشاهد ان العقد كان ثمنه 500 الف جنية كانت المدعية دائنه للمدعي عليه المدعي عليه الاول بمبلغ 50 الف وقبض المدعي عليه الاول في مجلس العقد 450 الف جنية فيكون اجمالي المبلغ الذي تقاضاه 500 الف جنيه مثبتة بعقد البيع وبعدها قام المدعي عليه الاول بتحرير توكيل للمدعية “
مفاد ذلك ثبوت نية الشراء لدي المدعية ونية البيع لدي المدعي عليه الاول وقبضه كامل الثمن فى مجلس العقد و بتحرير التوكيل اكتملت عناصر جدية التصرف
وقدمت المدعية تعزيزا لذلك :
صورة طبق الاصل من صحيفة استئناف نفقة المدعي عليها الثانية والمقامة ضد المدعي عليه الاول والتي تطالب فيها بزيادة المبلغ المقضي لها استنادا علي يساره وقد جاء ذلك بالصفحة الرابعة كما يلي ” كما ان المستأنف ضده ثبت يساره بانه تحصل عل 500 الف جنيه مصري جراء بيع شقته الخاصة لوالدته بناء على عقد قدمنا لعدالة المحكمة صورة منه ” وهو الامر واضح الدلالة على علم المدعي عليها الثانية بالتصرف فى الشقة بالبيع للمدعية وهو الأمر الذي يقطع كل طريق نحو التذرع صورية العقد لما ثبت من علم المدعي عليها الثانية ومن مستندات خاصة بها تقر وتعترف بذلك وتقديمها صورة من هذا العقد فى المنازعات بينها وبين المدعي عليه الاول كدلاله على يساره وان المبلغ المالي ثمن الشقة المباعة للمدعية قد دخل في ذمته المالية.
واقر وكيل المدعي عليها الثانية بان الشاهد الثالث “شاهد المدعية ” كان حاضرا وقت قرار التمكين للمدعي عليها الثانية وانه هو من قام بجلب المفتاح من المدعية اثناء تنفيذ قرار التمكين
مفاد ذلك ان الشاهد يعلم كافة اطراف التقاضي ولديه علاقة بهم تمكنه من معرفة وعلم ما يشهد به وان الحيازة الفعلية لشقة التداعي لم تكن للمدعي عليهم الأول والثاني انما كانت للمدعية تنفيذا للعقد.
وكان من المقرر فى قضاء محكمة النقض انه ” لما كانت الصورية المطلقة هى تصرف قانونى ظاهر غير حقيقى يقترن به ويعاصره اتفاق مستتر يعدم ويزيل آثار التصرف الظاهر ، ولا تتحقق الصورية المطلقة إلا إذا كانت إرادة المتعاقدين معاً لم تنصرف فى أى وقت إلى جدية التصرف الظاهر ” .
الطعن رقم 14430 لسنة 79 قضائية الدوائر المدنية – جلسة 04/12/2017
لما كان ذلك ، وحسب ما أوردته التحقيقات من اقوال شاهد المدعية انه تم دفع ثمن الشقة فى مجلس العقد للمدعي عليه الاول ثم قام بتحرير توكيل بالبيع للمدعية وانه قام بالبيع لانه كان يمر بضائقة مالية وعززت ذلك بكتاب انهاء خدماته من العمل المؤرخ فى اكتوبر 2017 وبصحيفة استئناف نفقة المدعي عليها الثانية ضد المدعي عليه الاول و التي تؤكد علمها بالمبيع ودخول كامل ثمنه فى ذمة زوجها المالية كما ان وكيل المدعي عليها الثانية أكد حصوله على مفتاح الشقة اثناء تنفيذ قرار التمكين من شاهد المدعية مما يؤكد ان الحيازة الفعلية لعين التداعي كانت للمدعية ومفاد جميع ما سبق جدية التصرف من جانب المدعي عليه الاول والمدعية وثبوت نيه البيع للمدعي عليه الاول وثبوت نيه الشراء من المدعية
د : انعدام الصفه وانتفاء نيه الاضرار
- لما كان من المقرر فى قضاء محكمه النقض ان اسباب الحكم تعتبر مشوبه بفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمه فى قناعتها الى ادله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للاقتناع بها أو الي عدم فهم العناصر الواقعيه التى تثبت لديها او وقوع تناقض بين هذه العناصر كافه فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجه التى انتهت اليها المحكمه بناء على تلك العناصر التى ثبتتت لديها حيث ان الحكم الطعين اعتبر أن المستانف ضدها الثانيه صاحبه حق لصيق وابدى بعين التداعى وان المركز القانونى الذى ترتب لها على العين هو منبثق عن العلاقه الزوجيه بين المستانف ضدهما وان هذا الحق قد ترتب بعد زوال الملك وانتقاله للغير حسن النيه
- فضلا عن انعدام الصفه لها فى التمسك بهذا الحق لحيازه هى ذاتها غير جديره بالحمايه القانونيه لتقاضى المستانف ضدها الثانيه نفقه شامله تتضمن اجر المسكن.
- وهو مايجعل نيه الاضرار التى اسس عليها القضاء بالصوريه غير موجوده فعليا فى اوراق الدعوي وهذا الامر فى قرارات الحيازه المتعلقه بمسكن الزوجيه لابد وان يثبت بقاء ملك الزوج على العين وقت نشوب النزاع اما وان الاوراق المقدمه فى الدعوة تدل على نشوب النزاع حول مسكن الزوجيه بعد التصرف بالبيع وان استمرار شغل العين من المستانف ضدها هو الضرر فى ابشع صوره على المستانفة التى دفعت الثمن الفعلى للشقه وقضى لها بصوريه البيع على غير سند من الواقع او القانون وبشهود من خارج المنطقه السكنيه وذوى شهاده تخمينيه ولايمكن بحال من الاحوال ان يستمد من تلك الشهادات مايبرهن قطعيا على تحقيق الصورية بالمخالفة لما هو ثابت بالتواريخ والمستندات التى تعزز موقف المستأنفة
هـ : اغفال الحكم دفوع جوهرية يتغير بها وجه الحق فى الدعوي
- حيث اغفل الحكم محل الطعن بالاستئناف دفاع المستانفة وهى كلها من الدفوع الجوهريه ومنها علم المستأنف ضدها الثانيه بتصرف المستانف ضده الاول بالتصرف بالبيع فى الشقه عين التداعى وبتاريخ سابق على النزاع الوقتى المزعوم بينها وبين المستانف ضده الاول وهو امر كان على المحكمه ان تقسطه فى البحث والتمحيص والتعرض له اذا ان هذا الدفع المطروح والمعزز بالمستندات لو تفحصته المحكمه لتغير وجه الراى فى الدعوى
- كما ان دفاع المستانفه قد اثار تقاضى المستانف ضدها الثانية على نفقه شامله متضمنه اجر المسكن وكذلك دل على ان البيع والتوكيل كان بتاريخ سابق على النزاع فضلا علي ان الشاهد الثالث اثبت واقعه قبض الثمن وان نيه المستآنف ضده الأول كانت البيع لمروره بأزمه ماليه الا ان الحكم محل الطعن بالاستئناف قد اهدر حقوق الدفاع جمله وتفصيلا.
- لم يتضمن الحكم الطعين ماساقه دفاع المستأنفه من دفوع وماقدمه من مذكرات وماقدمه من مستندات لو اقسطتها المحكمه حقها لتغير وجهه الرأى فى الدعوي كما وان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجه التى انتهت اليها اذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى الاسباب الواقعية يقتضى بطلانه وبما مؤداه ان اذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوى فان كان منتجا فعليها ان تقدر مدى جديته حتى اذا مارأته متسما بالجدية مضت الى فحصه لتقضى على اثره فى قضائها فان هى لم تفعل كان حكمها قاصرا وهو الامر الذى تخلص معه الى صحه هذا الدفع لما هو ثابت بمحاضر الجلسات والمذكرات والمرافعة الكتابية والتى هى من ضمن اركان الدفاع فى الدعوي اذا ان الدفاع المكتوب واغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن الوارد مذكرة دفاعة اخلال بحق الدفاع
و : التصرف بالبيع بتاريخ سابق على ثبوت حق المطلقه وصغارها بشغل مسكن الزوجيه
من المقرر في قضاء محكمة النقض ” ان توفير مسكن ملائم للصغار حقا لهم على ابيهم لانه جزء من نفقتهم وقد نظمت المادة 18 مكرر هذا الحق وخير الزوج بين ان يهيئ للمطلقه والصغار السكن المناسب او ان يستمروا فى شغل مسكن الزوجيه طوال فترة الحضانه ويثبت لهم هذا الحق وهو استقلال المطلقة الحاضنة مع صغارها بمسكن الزوجية مدة الحضانة من تاريخ الطلاق وذلك الحق للصغار والمطلقة مصدره نص القانون فى المادة 18 مكرر وهو من النصوص اللآمره المتعلقة بالنظام العام لما للشخص وأسرته من اتصال وثيق بكيان الجماعه ومن ثم لا يجوز للزوج المطلق ان يتحايل على أحكام هذا القانون بهدف اسقاط حق المطلقه والصغار فى شغل مسكن الزوجيه , فان هذا التصرف لا يسري فى حق الصغار وحاضنتهم متي كان لاحقا على ثبوت حقهم في شغل مسكن الزوجيه. “
الطعن رقم ٨١٢٥ لسنة ٨٨ القضائية جلسة ١٨ من فبراير سنة ٢٠١٩
كما استقرت احكام محكمة النقض على ان ” انتهاء حق الزوج في الانتفاع او التسامح الذي بمقتضاه اتخذ العين مسكنا للزوجية فلا حق للمطلقة الحاضنة في هذه الحالة في الاقامة مسكن الزوجية لانتهاء حقها في الاقامة بأنهاء الزوج لحقه الشخصي فيه والذي تستمد الزوجة – قبل طلاقها – حقها في الاقامة من خلاله ”
الطعن رقم 1591 لسنة 51 ق جلسة 03/01/1988 مشار اليه بموسوعة قوانين الاحوال الشخصي للمستشار / اشرف كمال الجزء الثاني طبعة 2010 ص 792
لما كان ذلك وكان التصرف بالشقة للبيع للمستأنفه بعقد البيع في تاريخ سابق على ثبوت حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجيه وكان له تاريخ ثابت بوجه رسمى طبقًا لنص المادة ١٥من قانون الإثبات وذلك بتحرير المستأنف ضده الاول للمستأنفه توكيل عام رسمي بالبيع لا يمكن الغاء الا بموافقه الطرفين بتاريخ سابق على ثبوت حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجيه ( سابق علي تاريخ محضر التمكين وقرار التمكين والطلاق ) بحيث تحاج المستأنف ضدها الثانيه به باعتبارها من الغير بالنسبة لهذا العقد والتوكيل بالاضافة الي ذلك حصول المطلقه على نفقه شامله أجر مسكن بحكم نهائي فإن هذا التصرف يسرى و ينفذ فى حق الصغار وحاضنتهم متى كان سابقا على ثبوت حقهم فى شغل مسكن الزوجية، وكان المتصرف إليه ( المستتأنفه) لا تعلم وقت إبرام التصرف بهذا الحق وبالتالي لا يعد هذا التصرف بمثابة اتفاق على مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام،وبالتالي انتفاء نيه التحايل على احكام القانون.
وبناء عليه
هذا ومع حفظ كافه الحقوق الاخرى للمستانفه بجميع انواعها ومشتملاتها الحالية والمستقبليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمتها صوره من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمه الاستئناف والكائن مقرها
الدائره ( ) وذلك بجلستها التى ستنعقد فى تمان الساعة التاسعة صباحا ومابعدها يوم الموافق / /2022
وذلك ليسمع المعلن اليهم الحكم :
اولا:-قبول الاستئناف شكلا لتقديمه فى الميعاد
ثانيا: فى الموضوع – بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بطرد المستانف ضدهما من عين التداعى المبينه الحدود والمعالم بصحيفة اول درجه لانتهاء مده الاستضافه والغصب وتسليمها للمستانفه خاليه من الاشخاص والشواغل
مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى