Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أحكام قضائيةمحكمة التمييز القطرية

حكم تمييز عن الضرر الموجب للتعويض يكون حتمياً محقق الوقوع

محكمة التمييز القطرية –الطعنان رقما 557، 567 لسنة 2019

جلسة 21 من يناير سنة 2020

(1 ،2) تعـــويــض “من عنــاصــره: الضــرر”. تميـيــز “انتهــاء الخصومـــة فـي الطعن”. دعــــــوى “انتـهــاء الدعـــوى”. مسئوليــة “مسئوليــة تقصيرية: عنــاصــرها: الضــــرر”. حــكــــم “تسبيبـــــه: عيـــوب التــدليـل: الخطأ في تطبيق القانون، القصور في التسبيب”.

(1) الضرر الموجب للتعويض. وجوب أن يكون حتمياً محقق الوقوع. تجاوز الحكم المطعون فيه في تقديره التعويض حد التعويض عن فوات الفرصة إلى التعويض عن أضرار مدعى بها دون تبيان مدى تحققها فعلياً. قصور في التسبيب جر للخطأ في تطبيق القانون.

(2) إقامة طعنين عن حكم واحد. تمييز أحدهما. أثره. انتهاء الخصومة فـي الطعن الآخر.

المحكمة

بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم …. لسنة 2013 [إداري] بطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تسليمه رخصة البناء عن قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى والآثار المترتبة عليه، والتعويض بمبلغ مقداره ….. ريال. وقال بياناً لذلك: إنه يمتلك قطعة الأرض المبينة بالأوراق وقد تقدم للطاعن بصفته للحصول على ترخيص بناء عليها مرفقاً به كافة المستندات إلا أنه تمّ إيقاف إصدار الترخيص دون سبب، وقد لحق به ضررٌ جراء ذلك، مما حدا به لإقامة الدعوى. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تسليم المطعون ضده رخصة البناء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ …. ريال على سبيل التعويض المادي والأدبي، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 2015، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم …. لسنة 2015، وبجلسة ../../2018 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأول، وفي الثاني بتعديل الحكم المستأنف في خصوص التعويض بجعله مبلغاً مقداره …. ريال. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم …. لسنة 2018 ” مدني”. وبتاريخ ../../2019 قضت المحكمة بتمييز الحكم.  وبتاريخ ../../2019 حكمت محكمة الإحالة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغاً مقداره …. ريال. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز للمرة الثانية بالطعن رقم (557) لسنة 2019، كما طعن عليه المطعون ضده بالطعن رقم (567) لسنة 2019. وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة ؛فحُدّدت جلسة لنظرهما.       

أولاً: الطعن رقم (557) لسنة 2019:

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى بالتعويض عن عدم منحه رخصة بناء المشروع على أساس عناصر الضرر التي أوردها الخبراء بتقريرهم من زيادة في تكاليف أسعار البناء والإنشاء والتصميمات للمشروع، في حين أن بناء المطعون ضده للمشروع ذاته هو أمر محتمل غير محقق الوقوع، فلا يجب أن يدخل في حساب التعويض؛ بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. 

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن التعويض لا يجوز أن ينبني على ضرر محتمل، أو يدعي المضرور إمكانية حصوله مستقبلاً، بل يجب أن يكون هذا الضرر حتمياً ومحقق الوقوع، وأنه ولئن كانت الفرصة أمراً محتملاً، إلا أن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أدخل في حساب التعويض المقضي به، ما أورده الخبراء بتقريرهم من زيادات قاموا بحسابها قد تطرأ على تكاليف تصميمات المشروع، وأسعار البناء والإنشاءات، في حالة ما إذا كان المطعون ضده قد أقام المشروع ذاته موضوع الترخيص الذي لم يمنحه إياه الطاعن بصفته، في حين أن قصر مسألة استغلال الأرض في هذا المشروع دون غيره، وما كان يأمله المطعون ضده من فرصة في إقامة المشروع، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يقف بالتعويض عند حد فوات الفرصة واستطرد إلى التعويض عن هذه العناصر للضرر المدعى بها، دون أن يبين في أسبابه مدى تحقق هذه الأضرار فعلياً وتجاوزها فكرة الضرر المحتمل والمستقبلي، بما يشوبه بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون، ويوجب تمييزه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ثانياً : الطعن رقم 567 لسنة 2019:

حيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن إقامة طعنين عن حكم واحد، فإن تمييز الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر، وإذ قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه في الطعن رقم (557) لسنة 2019، ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محلّه، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه؛ مما يتعيّن معه القضاء باعتبارها منتهية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى