اهم الاخبار

حكم فريد من نوعه لمحكمة الاستئناف بطرد الحاضنة لجمعها بين أجر مسكن وقرار التمكين

بالاسم الشعب
محكمة استئناف المنصورة
مأمورية دمياط – الدائرة الخامسة مدني

عقدت المحكمة جلستها العلنية بمقر مأمورية استئناف دمياط بمجمع المحاكم، برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الفتاح فودة – رئيس المحكمة، وعضوية كل من:
السيد المستشار/ محمود محمود عبد الغني – نائب رئيس المحكمة،
والسيد المستشار/ أحمد أحمد علي المشد – رئيس بالمحكمة،
وبحضور السيد/ محمد رفعت السمبسكاني – أمين السر،

وأصدرت الحكم الآتي في الاستئناف المدني رقم 42192 لسنة ق.م دمياط، والمرفوع من:

[اسم المستأنفة]
ضد
[اسما المستأنف ضدهما]

الوقائع

تتحصل وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة، واطمأنت إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها ومرافعات الخصوم، في أن المستأنفة أقامت الدعوى رقم (…) لسنة (…) مدني كلي دمياط، طالبة الحكم بطرد المستأنف ضدهما من الشقة محل النزاع، والمبينة بالصحيفة، وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل، تأسيسًا على أن تواجدهما في العين قد بدأ على سبيل الاستضافة عقب شرائها من المستأنف ضده الأول، إلا أن تلك الاستضافة انتهت، وأصبح وجودهما غصبًا لا سند له.

وقد أوردت المستأنفة أنها اشترت الشقة محل التداعي من المستأنف ضده الأول بموجب عقد بيع مؤرخ 1/10/2018، محرر عنه توكيل رسمي موثق تحت رقم (…) لسنة 2018 توثيق رأس البر. كما قدمت تأييدًا لدعواها مستندات رسمية، من بينها صورة من محضر شرطة يثبت واقعة النزاع وطلب الطرد، وشهادة من الجهات المختصة بشأن ملكية الشقة.

وعلى الرغم من هذه الأدلة، فإن المستأنف ضدهما – ولا سيما المستأنف ضدها الثانية – رفضا إخلاء الشقة، بزعم أن لها حق البقاء فيها كونها مطلقة المستأنف ضده الأول، وتحتضن ابنتهما القاصر، مما يمنحها – بحسب زعمها – حق الإقامة بمسكن الزوجية.

أمام محكمة أول درجة، دفع الطرف الثاني بصورية عقد البيع صورية مطلقة، مدعيًا أن المستأنفة لم تكن تملك القدرة المالية على شراء العقار، وأن العقد قد حرر بعد نشوء الخلافات الأسرية. وبناء عليه، قضت المحكمة أول درجة بصورية عقد البيع والتوكيل، ورفضت دعوى الطرد.

الاستئناف

لم ترتضِ المستأنفة هذا الحكم، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بتاريخ 21/7/2022، وطلبت إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بطرد المستأنف ضدهما من الشقة وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل.

وأقامت استئنافها على عدة أسباب، تمثلت في:

  • الخطأ في تطبيق القانون، حيث استند الحكم إلى صورية العقد رغم عدم توافر شروط إثبات الصورية، خاصة في ظل غياب الدليل الكتابي، وبطلان شهادة الشهود بسبب تعارض مصالحهم.
  • القصور في التسبيب وفساد الاستدلال، لعدم مناقشة المحكمة لما قدم من مستندات تؤكد جدية البيع.
  • الإخلال بحق الدفاع، إذ لم تتح المحكمة الفرصة الكافية لمناقشة كافة دفوع المستأنفة.

وقد تداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وحضر الطرفان، وقدم كل منهما حوافظ ومستندات دفاعه، حيث سلم المستأنف ضده الأول بطلبات المستأنفة، وقدم وثائق تؤكد صحة البيع، من بينها صورة رسمية من حكم صادر من محكمة الأسرة في دولة قطر بشأن الحضانة والنفقة، وأكد تنفيذ هذا الحكم من قبل المستأنف ضدها الثانية.

كما دفعت المستأنف ضدها الثانية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى أخرى، وطلبت وقف الاستئناف تعليقًا لحين الفصل في منازعات أخرى متداولة.

وقد أصدرت المحكمة حكمًا بوقف الاستئناف تعليقًا حتى الفصل في إحدى الدعاوى، ثم استأنفت الدعوى السير فيها بعد تقديم الأحكام النهائية المطلوبة، ومنها حكم استئنافي قطري بات بتحديد النفقة وإثبات الحضانة لصالح المستأنف ضدها الثانية، ونص على أن أجر السكن مشمول في النفقة المحكوم بها.

المحكمة

أولاً: عن الشكل
وحيث إن الاستئناف قد أقيم مستوفيًا لشروطه الشكلية، ومتفقًا وأحكام قانون المرافعات، فإنه مقبول شكلًا.

ثانيًا: عن الدفع بعدم الاختصاص
ترى المحكمة أن دعوى الطرد من شقة مملوكة للمستأنفة لا تندرج ضمن المسائل التي تختص بها محاكم الأسرة على نحو ما ورد بالمادتين 9 من القانون 1 لسنة 2000، و3 من القانون 10 لسنة 2004. كما أن مجرد كون العين محل النزاع كانت مسكنًا زوجيًا لا يمنح الاختصاص لمحكمة الأسرة، طالما أن النزاع ينصب على ملكية واسترداد حيازة. ومن ثم، فإن الدفع بعدم الاختصاص النوعي مرفوض.

ثالثًا: عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
تبين للمحكمة أن الدعوى الحالية تختلف في السبب والموضوع عن الدعوى السابقة، حيث إن الدعوى الأولى قامت على طلب التسليم لعدم التنفيذ، بينما الدعوى الحالية تقوم على واقعة الغصب بعد انتهاء الاستضافة. وبذلك ينهار ركن السبب في حجية الأمر المقضي، ويكون الدفع غير قائم على أساس.

رابعًا: عن الصورية
ترى المحكمة أن ادعاء الصورية لا يسنده دليل كتابي، ولا يجوز إثباته بشهادة الشهود بين المتعاقدين. كما أن شهادة شهود الصورية جاءت من أشخاص مرتبطين وظيفيًا بالمستأنف ضدها الثانية، ما يقدح في حيادهم. كما أن المستأنف ضده الأول، البائع، قد أقر بصحة البيع وسلم بطلبات المستأنفة، مما يقضي على دفع الصورية من جذوره.

خامسًا: عن الحق في الإقامة بمسكن الزوجية
وفقًا لحكم محكمة الأسرة القطرية، والذي أصبح باتًا، فإن النفقة المحكوم بها شاملة للسكن، وقد اختارت المستأنف ضدها الثانية قبض أجر المسكن بدلاً من الإقامة، وبهذا تسقط عنها الحماية القانونية المقررة لمسكن الحضانة، وتصبح يدها عليه غصبًا بغير سند.

سادسًا: عن الغصب
من المقرر أن دعوى الغصب تقوم على انعدام سند الحيازة، وهو ما تحقق في هذه الدعوى، حيث انتهت مدة الاستضافة، ولم يعد للمستأنف ضدهما حق قانوني في البقاء. والمحكمة، باعتبارها محكمة موضوع، تقضي بثبوت الغصب وتقدير الأدلة التي تؤكد أن المستأنفة مالكة للعين، وأن تواجد المستأنف ضدهما غير مشروع.

لذلك، وبناءً على ما تقدم، واستنادًا لنصوص القانون، وما قدم من مستندات وأدلة، تقضي المحكمة:

الحكم

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

  • بقبول الاستئناف شكلًا،
  • وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف،
  • وبطرد المستأنف ضدهما من الشقة محل النزاع، والمبينة بصحيفة الدعوى،
  • وإلزامهما بتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل،
  • وألزمت المستأنف ضدهما بالمصروفات عن درجتي التقاضي،
  • وبمبلغ 175 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى