أحكام قضائيةالقانون المدنيمحكمة التمييز القطرية

حكم تمييز تجاوز الوكيل حدود الوكالة

محكمة التمييز

جلسة 1 من نوفمبر سنة 2021

الطعن رقم 261 لسنة 2021 تمييز مدني

كفالة “الكفالة الشخصية”. وكالة ” حدود الوكالة: تجاوز الوكيل حدود الوكالة”. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون”.

الأصل. التزام الوكيل بالحدود المرسومة للوكالة. الاستثناء. خروجه عن حدودها متى استحال عليه إخطار الموكل وغلبة الظن بموافقته على التصرّف مع مبادرته بإبلاغ الموكل بذلك الخروج. (م 722مدني). إلزام الحكم المطعون فيه للطاعن بشخصه بالمبلغ المحكوم به استناداً لاتساع وكالة صادرة منه بصفته شريكاً في شركة لإبرام الوكيل كفالة شخصية. خطأ في تطبيق القانون.

المحكمة

بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصّل في أن البنك – المطعون ضده الأول- أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة الدعوى رقم …. لسنة 2017 [مدني كلي]، بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا له مبلغاً مقداره ….. ريالا …. ، ومبلغ ….. ريال، على سند من أنه يداينهم بالمبلغ آنف البيان، وذلك عن مترصد تسهيلات بنكية. وإذ امتنعوا عن سداده فقد أقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بإلزامهم بمبلغ …. ريال بالتضامن فيما بينهم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 2019 قضت المحكمة بتاريخ ../../2021 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة المشورة-؛ فحُدّدت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول: إن الحكم أقام قضاءه على سند من أن المطعون ضدها – الثالثة- كفلت دين المطعون ضدها –الثانية- كفالة شخصية لصالح المطعون ضده –الأول- بموجب توكيل صادر لها من الطاعن في حدود وكالته، ورتّب الحكم على هذا توافر حق المطعون ضده في مطالبة الطاعن بصفة شخصية على الرغم من أن الوكالة سند الدعوى لم يصدرها الطاعن بصفته الشخصية، وإنما بصفته شريكاً في الشركة المطعون ضدها – الثانية -؛ مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال الذي جرّه إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه لمّا كان من المقرّر طبقاً للمادتين (716)،(722/1) من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً، وكانت الظروف يغلب معها الظنّ بأن الموكل ما كان إلاّ ليوافق على هذا التصرّف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة؛ مما مفاده أن الوكيل ملزم بالتصرف في حدود ما تتسع له الوكالة ولا يلزم الموكل بما يجاوز هذه الحدود إلا بما ورد بالمادة (722) آنفة البيان. لمّا كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسّك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتجاوز المطعون ضدها – الثالثة – حدود الوكالة الممنوحة لها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزامه بشخصه بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى صحة التوكيل الصادر منه للمطعون ضدها – الثالثة – وأنه يتسع لكفالة دين المطعون ضدها – الثانية – لصالح المطعون ضده – الأول- كفالة شخصية، رغم أن الثابت بنصّ الوكالة سند الدعوى أن الطاعن أصدرها بصفته شريكاً في الشركة المطعون ضدها الثانية وليس بصفته الشخصية، وكانت هذه الوكالة لا تتسع للكفالة الشخصية؛ مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى