صحيفة استئناف لزيادة قيمة مبلغ التعويض
صحيفة استئناف لزيادة قيمة مبلغ التعويض
في يوم ……………………. الموافق …. / …. / 2022 الساعة …………….
بناحية ………………………………………………………
بناءً على طلب السيد/ م.ش المقيم بـ منشأة ع – مركز أ
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ع.ع المحامي
أنا …………………………. محضر محكمة …………………………. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ …………………………. المقيم بقرية أ.د
مخاطبًا مع/ ………………………….
استئناف الحكم الصادر من محكمة أ الكلية في الدعوى رقم 50 لسنة 2020 بجلسة الخميس 2/12/2021، والقاضي منطوقه: «إلزام المدعى عليه مبلغ مائتي ألف جنيه مع إلزامه بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة».
أولًا: الوقائع
أقام المستأنِف دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أ الكلية وأُعلنت قانونًا للمستأنف ضده، وطلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزامه بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقًا من قيد الكفالة.
وعلى سند من القول أنه بتاريخ 20/7/2020 قضت محكمة جنح «أ» على المستأنف ضده في الدعوى رقم 2000 لسنة 2019، والمستأنفة برقم 50 لسنة 2020 جنح مستأنف أ، بالحبس لمدة سنة مع الشغل وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
- صورة رسمية من القضية رقم 2000 لسنة 2019 والمستأنفة برقم 50 لسنة 2020 جنح مستأنف «أ».
- صور رسمية من الأحكام الصادرة فيها.
- صورة ضوئية من الإفراج الجمركي للجرار موضوع الجريمة.
تداولت الدعوى بالجلسات، وحكمت المحكمة بجلسة 20/8/2021 بوقفها وجوبًا لحين صيرورة الحكم الصادر في الجنحة رقم 2000 لسنة 2019 جنح «أ» نهائيًا، وأبقت الفصل في المصروفات. وبمذكرة تعجيل أودعت من وكيل المدعي، عُجلت الدعوى وحددت لها جلسة 30/12/2021، وبها قررت المحكمة حجزها للحكم إلى جلسة 30/3/2022، وصدر الحكم المشار إليه.
ثانيًا: أسباب الاستئناف
1) ضآلة مبلغ التعويض المقضي به مقارنة بحقيقة الضرر (م 170، 221، 222 مدني)
تنص المادة 170 مدني على أن القاضي يُقدّر التعويض مراعيًا الظروف الملابسة، وله إن تعذّر التقدير النهائي عند الحكم أن يحتفظ للمضرور بالحق في إعادة النظر. وتنص المادة 221 على أن القاضي يقدّر التعويض شاملاً ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية. كما قررت المادة 222 شمول التعويض للضرر الأدبي أيضًا.
- «التعويض في المسؤولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعًا كان أو غير متوقع» — الطعن 17459/76 ق جلسة 1/1/2008.
- «التعويض كما يكون عن ضرر حال يكون عن ضرر مستقبلي إذا كان محقق الوقوع» — جلسة 8/2/1977 س 28 ص 395.
- «التعويض في المسؤولية التقصيرية يكون عن أي ضرر مباشر متوقعًا أو غير متوقع» — الطعن 123/30 ق س 16 ص 1009 جلسة 11/11/1956.
- اعتبار حالة المضرور المهنية والاجتماعية في تقدير الضرر — استئناف مختلط 30/3/1904 م 16 ص 180.
وبإنزال ذلك على النزاع: الجرار المسروق ماركة «نيوهولاند» (إيطالي الصنع) اشتراه المستأنِف في 2019 بمبلغ 200,000 جنيه، واستعمله في تجارة قش الأرز والقمح (تعاقدات مع وزارة البيئة)، وسُرق في 2019. ترتب على ذلك:
- استئجار جرار بديل بمبلغ 10,000 جنيه/شهر في المواسم حتى تاريخه.
- زيادة سعر شراء البديل إلى ما يجاوز 300,000 جنيه.
- تكاليف حرث أرضه الزراعية باستئجار جرارات أخرى.
- تفويت أرباح بتأجير الجرار لآخرين (نحو 9,000 جنيه/شهر خارج المواسم).
- نفقات تقاضٍ جنائي ومدني وانتقالات بين المحافظات وأتعاب محاماة.
ومع ثبوت هذه العناصر، قضت أول درجة بتعويض مادي 80,000 جنيه فقط، وهو مبلغ بخس لا يوازي الخسارة الفعلية ولا تفويت الربح، فضلًا عن تقصيرِه في جبر الضرر الأدبي ومكانة المستأنِف الاجتماعية.
2) الإخلال بحق الدفاع: عدم إجابة طلب الإحالة للتحقيق لإثبات مقدار الضرر
نص المادة الأولى من قانون الإثبات: «على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه». وقد طلب وكيل المستأنِف أمام أول درجة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات قيمة الأضرار، وهو طلب جوهري منتج، ولم تُبدِ المحكمة سببًا سائغًا لرفضه.
- تمكين الخصم من إثبات دفاع جوهري بوسيلة جائزة قانونًا حقٌ عليه أن يُجاب متى كان منتجًا ولم تكن الأوراق كافية — الطعن 822/59 ق جلسة 5/12/1993.
- إذا رُفض طلب التحقيق وجب تسويغ الرفض — الطعن 20622/84 ق جلسة 24/11/2015.
3) القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
قضت محكمة النقض بأن الفساد في الاستدلال يتحقق إذا استند الحكم إلى أدلة غير صالحة للإقناع أو أخطأ فهم العناصر الواقعية (جلسة 25/6/1981 طعن 705/46 ق). وقد أثبت الحكم (ص 3 فقرة أخيرة) يقين المحكمة بأن ثمن الجرار 200,000 جنيه وسعره الحالي يُعادل ضعفه، وأن المدعي أنفق مبالغ في التأجير والتقاضي، ثم انتهت إلى تعويض مادي 80,000 جنيه فقط؛ وهو تناقض منطقي يُبطل التسبيب ويبرر تعديل المبلغ بما لا يقل عن 500,000 جنيه ماديًا، و200,000 جنيه أدبيًا كحد أدنى عادل.
ثالثًا: الطلبات
- إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات — وبكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن — الأضرار الحقيقية التي لحقت بالمستأنِف، بما في ذلك:
- سعر الجرار موضوع الجريمة (عدم استلامه حتى تاريخه).
- تكاليف الاستئجار البديل، وفوات الكسب، وتكاليف التقاضي والانتقال.
- تعديل الحكم المستأنَف بإلزام المستأنَف ضده بأن يؤدي للمستأنِف مبلغ 700,000 جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا، مع إلزامه بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت إلى حيث إقامة المُعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان، وكلفته الحضور أمام محكمة استئناف عالي ………….. الدائرة ………….، وذلك لسماع الحكم وفقًا للطلبات المبيّنة آنفًا.
قائمة مرفقات (إرشادية)
م | المستند | ملاحظات |
---|---|---|
1 | صورة رسمية من القضية 2000/2019 + استئناف 50/2020 | مختومة بخاتم النسر |
2 | صورة من الحكم الجنائي النهائي | موضح تاريخ صيرورته |
3 | الإفراج الجمركي للجرار | مطابقة للبيانات |
4 | مستندات إيجار الجرار البديل | عقود/إيصالات |
5 | مستندات فوات الكسب (تعاقدات/مراسلات) | قدر الإمكان |
6 | مصاريف التقاضي والانتقال وأتعاب المحاماة | فواتير/إيصالات |